responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 320


يتضمّن العسر والحرج والضّرر وأين ذلك من التّوسعة الصّرفة وبعبارة أخرى انّما يصحّ ذلك حجّة على من يدّعى المضايقة المحضة وأين ذلك من التوسعة المطلقة كما لا يخفى قوله طاب ثراه الَّذي يشهد بنفيه الأدلَّة الثّلثة بل الأربعة ( 1 ) أراد بالأدلَّة الثلاثة الكتاب والسّنة والإجماع المستدلّ بها على القاعدة مثل قوله ( - تعالى - ) * ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * وقوله سبحانه * ( يُرِيدُ ا لله بِكُمُ الْيُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) * وقوله تعالى * ( لا يُكَلِّفُ ا لله نَفْساً إِلَّا وُسْعَها ) * وبالدّليل الرابع دليل العقل الَّذي قرّره بعضهم على نفى الحرج لكنّه غير تامّ ولذا لم يعدّه ابتداء من أدلَّة القاعدة وانّما أشار إليه من باب الترقّي وشرح ذلك يطلب من مظانّه من الكتب المصنّفة في شرح قواعد الفقه كعوائد النراقي والعناوين وغيرهما قوله طاب ثراه الأوّل الأصل ( - اه - ) ( 2 ) قد مرّ منه ( - قدّه - ) تحرير الأصل بوجه أخر في ذيل الوجه الأوّل من وجوه تقرير الأصل للقول بالمواسعة كما مرّ جوابه هناك فلاحظ قوله طاب ثراه لما تقرّر في محلَّه من انّ أحد الأصلين إذا كان الشكّ في مجراه سببا للشكّ في مجرى الأخر فهو حاكم على صاحبه ( 3 ) الوجه في ذلك ظاهر ضرورة انّ اجراء الأصل السّببي يزيل الشكّ المأخوذ في موضوع المسبّبي فلا يبقى للأصل المسبّبي مجرى قوله طاب ثراه أمّا لغة كما عن الشيخ ( - ره - ) وجماعة ( - اه - ) ( 4 ) منهم المحقّق ( - ره - ) في موضع من المعتبر وكثير من فقهاء العامّة ومتكلَّميهم كالسكَّاكى وأبى الحسين الكرخي وأبى بكر الصّيرفي وأبى حامد والحنفيّة والمالكيّة قوله طاب ثراه وامّا شرعا كما عن السيّد ( - ره - ) ( - اه - ) ( 5 ) قد عزى القول بذلك ودعوى الإجماع عليه إلى السيّد بن زهرة ( - ره - ) ( - أيضا - ) وعبارته في الغنية لا تساعد النّسبة فلعلّ الحاكي عثر كلام أخر له في غيرها قوله طاب ثراه وامّا عرفا كما يظهر من بعض أدلَّة بعض المتأخّرين ( - اه - ) ( 6 ) مثل تمسّك بعضهم للفور بانّ صيغة الأمر وان لم تكن موضوعة لغة إلَّا لمطلق الطَّلب الأعمّ من الفوري والمتراخي فيه الَّا انّ الظَّاهر من الطَّلب عرفا هو الفور والجواب المنع منه ومن سابقيه كما نبّه عليه الماتن ( - ره - ) امّا منع الظهور العرفي فلانّا نرى انّ العرف لا يفهمون منه الفور الَّا مع القرينة لا ( - مط - ) وامّا شرعا فلمنع إجماع السيّدين ( - رهما - ) وكيف خفي الإجماع على الشيخ المعاصر لهما بل كيف خفي ذلك على المدّعى نفسه هنا حتّى نقل الخلاف في المسئلة وانّما ادّعى الإجماع المذكور في مسئلة أخرى وامّا لغة فلانّ المتبادر من الأمر انّما هو إدخال المصدر في الوجود من غير خطور فور ولا تراخى كما لا يخفى قوله طاب ثراه وفي رواية زرارة ( - اه - ) ( 7 ) أراد بذلك ما رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السّلام قال إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فإن كنت تعلم انّك إذا صلَّيت الَّتي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدء بالَّتي فاتتك فانّ اللَّه عزّ وجلّ يقول * ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) * وان كنت تعلم انّك إذا صلَّيت الَّتي فاتتك فاتتك الَّتي بعدها فابدء بالَّتي أنت في وقتها واقض الأخرى قوله طاب ثراه ومثلها في تفسير الآية صحيحة أخرى لزرارة ( - اه - ) ( 8 ) قد تقدّم نقل هذه الصّحيحة بتمامها عند الكلام في اخبار نوم النبي ( - ص - ) قوله طاب ثراه ومثل رواية حمّاد ( - اه - ) ( 9 ) قد رواها الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الطَّاطري عن ابن زياد عن حمّاد عن نعمان الرّازي الَّا انّ في متنها في النّسخة المعتبرة اختلافا مع ما ساقه الماتن ( - ره - ) من المتن في فقرات غير مغيّرة للمعنى فانّ الموجود هناك فذكر بدل فذكرها وفليصلّ حين ذكر بدل فليصلَّها عند ذكرها قوله طاب ثراه ورواية يعقوب ( - اه - ) ( 10 ) قد رواها الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن الرّجل ينام عن الغداة حتّى تنزغ الشمس ا يصلَّى حين يستيقظ أو ينتظر حتّى تنبسط الشمس فقال يصلَّى حين يستيقظ قلت يوتر أو يصلَّى الركعتين قال بل يبدأ بالفريضة والسّند صحيح وبزغ الشمس طلوعها قوله طاب ثراه ومثل ما دلّ من الأخبار على انّ عدّة صلوات ( - اه - ) ( 11 ) هذه أخبار عديدة فمنها الصّحيح الَّذي رواه الصّدوق ( - ره - ) بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال اربع صلوات يصلَّيها الرّجل في كلّ ساعة صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها الحديث ومنها ما رواه الكليني ( - ره - ) عن علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن هاشم بن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال خمس صلوات تصلَّيهنّ في كلّ وقت صلاة الكسوف والصّلوة على الميّت وصلاة الإحرام والصّلوة التي تفوت وصلاة الطَّواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى اللَّيل ومنها ما رواه هو ( - ره - ) عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعن أحمد بن إدريس عن محمّد عبد الجبّار جميعا عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول خمس صلوات لا تترك على حال إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم وصلاة الكسوف وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرت وصلاة الجنازة إلى غير ذلك من الأخبار قوله طاب ثراه ولذا حملها على مجرّد الإذن ( - اه - ) ( 12 ) لم افهم وجه مخالفة هذا الحمل لظاهرها بل من لاحظ الأخبار وتدبّر فيها عثر على تعيّن هذا الحمل وان مساقها انّما هو رفع المنع الثابت في جملة من الأخبار من الصّلوة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها في وسط السّماء فلا تذهل قوله طاب ثراه مثل صحيحة أبي ولَّاد ( - اه - ) ( 13 ) قد رواها الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولَّاد قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام انّى كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا في الماء فصرت يومي ذلك أقصّر الصّلوة ثمَّ بدا لي في اللَّيل الرجوع إلى الكوفة فلم أدر أ صلَّى في رجوعي بتقصير أم بتمام وكيف كان ينبغي ان أصنع فقال إن كنت سرت في يومك الَّذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت ان تصلَّى بالتقصير لأنّك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك قال وان كنت لم تسر في يومك الَّذي خرجت فيه بريدا فانّ عليك ان تقضى كلّ صلاة صلَّيتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل ان تبرع من مكانك ذلك لأنّك لم تبلغ الموضع الَّذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصّرت وعليك إذا رجعت ان تتمّ الصّلوة حتّى تصير إلى منزلك قوله طاب ثراه وصحيحة زرارة ( - اه - ) ( 14 ) قد رواها الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام انه سئل عن رجل صلَّى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلَّها أو نام عنها فقال يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار الحديث قوله طاب ثراه والجواب امّا عن الآية ( - اه - ) ( 15 ) قد أجاب في ( - لف - ) عن الآية بالمنع من حملها على الفائتة لا غير قال وليس المراد بقوله تعالى * ( لِذِكْرِي ) * وقت ذكري قطعا لاحتمال إرادة أقم الصّلوة لطلب ذكري لا غير حملا على التّساوي بل ما ذكرناه أرجح امّا أوّلا فلأنّه أعمّ وامّا ثانيا فلانّ تعقيب الآية بالجزاء على السّعى

320

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست