responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 315


عدى وقت الفضيلة ليس وقتا ففي ما رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام متى يدخل وقت الظَّهر قال إذا زالت الشمس فقلت متى يخرج وقتها فقال من بعد ما يمضى من زوالها أربعة أقدام انّ وقت الظَّهر ضيّق ليس كغيره قلت فمتى يدخل وقت العصر فقال انّ أخر وقت الظَّهر هو أوّل وقت العصر فقلت فمتى يخرج وقت العصر فقال وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علَّة وهو تضييع فقلت له لو انّ رجلا صلَّى الظَّهر بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة أقدام أ كان عندك غير مؤدّ لها فقال إن كان تعمّد ذلك ليخالف السّنة والوقت لم يقبل منه كما لو انّ رجلا أخّر العصر إلى قرب ان تغرب الشمس متعمّدا من غير علَّة لم يقبل منه انّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قد وقّت للصّلوات المفروضات أوقاتا وحدّ لها حدودا في سنّة للنّاس فمن رغب عن سنّة من سنّة الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض اللَّه وروى الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبيس عن حمّاد عن محمّد بن حكيم قال سمعت العبد الصّالح عليه السّلام وهو يقول انّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس وأخر وقتها قامة من الزّوال وأوّل وقت العصر قامة وأخر وقتها قامتان وروى عن الحجّة المنتظر عجّل اللَّه تعالى فرجه وجعلنا فداه انّه قال ملعون ملعون من أخر المغرب إلى أن تشتبك النّجوم ملعون ملعون من أخّر الغداة إلى أن تنقضي النّجوم إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المستدلّ بها بتقريب أنّها بإطلاقها شاملة لمن ليس عليه فائتة ومن عليه فائتة أو فوائت يمكنه الجمع بين تقديمها وبين إدراك فضيلة الوقت ومن لا يمكنه ذلك فهي بإطلاقها تتناول الجميع مؤيّدا بما في جملة منها من التعليل المقتضى لتعميم الحكم بالنّسبة إلى الكلّ ولكنّك خبير بما فيه من انسياق هذه الأخبار لبيان حكم أخر وإفادة جهة أخرى هي مجرّد تشريع الوقت وتعيينه مع قطع النّظر عن العوارض والجهات الموجبة لترجيح غيره أو تعيينه فلا ينافيها ما دلّ على تقديم الفائتة إن تمّت دلالته قوله طاب ثراه مضافا إلى انّ الاستحباب المذكور ( - اه - ) ( 1 ) الموجود في النّسخ الاستصحاب وهو من قلم النّاسخ والصّحيح الاستحباب قوله طاب ثراه لانّ استحباب بعض افراد الواجب ( - اه - ) ( 2 ) هذا هو الصّحيح فما في بعض النّسخ من ابدال كلمة البعض بكلمة التعلَّم من غلط النّاسخ قوله طاب ثراه وقد ذكرنا ( - أيضا - ) في أوائل المسئلة ( - اه - ) ( 3 ) أشار بذلك إلى ما افاده بعد نقل القول الأوّل عن جمع بقوله وهؤلاء مع اتفاقهم على جواز تقديم الحاضرة بين من يظهر منه وجوبه ( - إلخ - ) قوله طاب ثراه فمن ذلك إطلاق الأخبار الكثيرة المشتملة على الأمر بالقضاء ( - اه - ) ( 4 ) الأخبار الناطقة بانّ من فاتته فريضة فليقضها وان من لم يأت بالفريضة في وقتها يلزمه قضائها كثيرة ووجه الاستدلال بها أنّها أطلقت وجوب القضاء ولم تقيّد بالفوريّة ولا أوّل أوقات الإمكان ولا مقدّما على الحاضرة والجواب ما افاده الماتن ( - ره - ) من ورودها مورد بيان حكم أخر وهو مجرّد تشريع القضاء وإيجابه من دون نظر إلى الكيفيّات والقيود حتى يكون لها إطلاق بالنّسبة إلى ما نحن فيه قوله طاب ثراه ولا سيّما ما ورد في الحائض والنّفساء ( - اه - ) ( 5 ) قد عثرت على إنكار بعض الأواخر على المستدلّ بذلك بأنّه لا قضاء عليهما ولا أمر متوجّها إليهما فضلا عن دلالته على الوسعة أو الضّيق وأجاب عنه أخر بأن غرض المستدلّ هو الاستدلال بما ورد في نفى القضاء عنهما بتقريب انّ تخصيصهما بالذكر ونفى القضاء عنهما يدلّ على شرعيّة القضاء بالنّسبة إلى غيرهما من المكلَّفين قال وليست هذه الدّلالة من مفهوم الوصف مجرّدا بل هي ممّا يعطيه مساق الكلام وأقول الظَّاهر اشتباه المعترض والمجيب جميعا وانّ غرض المستدلّ هو الاستدلال بما سبق نقله في شرح الطائفة الأولى ممّا نطق بوجوب قضاء ما مضى من وقته قبل الحيض والنّفاس وما بقي من الوقت بمقداره بعد الطَّهر من الحيض والنّفاس وتقريب الاستدلال ( - ح - ) انّه لو كان تقديم الفائتة لازما للزم عدم وجوب الحاضرة عليها فيما مضى من أوّل الوقت قبل التضيّق فلا وجه لوجوب قضائها عليه ويشهد بما بيّناه من مراد المستدلّ عبارة الماتن ( - ره - ) فانّ معنى قوله ولا سيّما ما ورد في الحائض أي ما ورد من الأمر في الحائض وأصرح منه قوله بعد ذلك خصوصا الأوامر الواردة في الحائض والنّفساء ( - اه - ) وذلك لا ينطبق على ما ذكره المجيب وانّما ينطبق على ما ذكرناه ثمَّ انّ الاستدلال بالتقريب الذي ذكرناه ممكن الردّ بانّ عروض الحيض بعد أوّل الوقت بيسير يكشف عن تضيّق الوقت في الواقع فلزوم القضاء انّما هو لذلك فتدبّر قوله طاب ثراه فتأمّل جدّا ( 6 ) وجه التأمّل انّه بناء على انّ الأمر للفور لا يكون الزّمان الثّاني والثالث مشمولا لمدلول صيغة الأمر حتّى يمتثل به نعم بناء على عدم الدّلالة على الفور فشموله عند الإطلاق للزّمان الثّاني والثالث موجّه قوله طاب ثراه مثل رواية زرارة المحكيّة عن الخصال ( - اه - ) ( 7 ) قد رواها في الفقيه ( - أيضا - ) بسنده الصّحيح عن زرارة قوله طاب ثراه فلا بدّ من تأويلها على وجه لا ينافي التعجيل ( - اه - ) ( 8 ) لا حاجة إلى التّأويل لأنّ الغرض بقوله متى أحبّ أيّ زمان أحبّ حتى زمان طلوع الشمس وغروبها وقيامها في وسط السّماء فلو صادف وقت الوجوب فيما يجب فيه التعجيل أحد هذه الأوقات لم تمنع المصادفة من الامتثال فقوله متى أحبّ لا منافاة فيه للتّعجيل فيما ثبت التعجيل فيه حتى يحتاج إلى التّأويل قوله طاب ثراه مع انّ العبارة المذكورة ليست برواية ( - اه - ) ( 9 ) فيه انّ غرض الأصل على مولينا الصّادق عليه الصّلوة والسّلام واستحسانه له جعله بحكم الرّواية فلا وجه لهذه المناقشة قوله طاب ثراه ويرد عليه انّ الظَّاهر عدم كون القول المذكور متنا لرواية ( - اه - ) ( 10 ) غرضه بذلك انه ليس من إرسال المتن حتى ينجبر بالعمل وانّما هو من إرسال المضمون الَّذي لا ينجبر بالعمل عند أهل التحقيق لأوله إلى اجتهاد المرسل الَّذي ليس بحجّة في حقّ غيره من المجتهدين قوله طاب ثراه ومنها رواية عمّار ( - اه - ) ( 11 ) قد رواها الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قوله طاب ثراه وفيه أوّلا ( - اه - ) ( 12 ) لا يخفى عليك انّه ( - قدّه - ) وان أتعب النّفس ودقق النّظر الَّا انّ المتأمّل المنصف لا يشكّ في ردّ الخبر لأهل القول بالمضايقة لإذنه عليه السّلام في تأخير القضاء إلى اللَّيل الَّذي لا يجامع القول بالمضايقة وما أجاب به من طرف أهل المضايقة مدفوع بانّ الانتظار إلى زمان اجتماع الشّروط غير الانتظار إلى اللَّيل ولو كان الأمر على ما ذكره لكان عليه السّلام يفرّق بين اجتماع الشّروط بالنّهار فيقضيها بالنّهار والَّا فباللَّيل مضافا إلى ما في الخبر من ترك الاستفصال بين السفر الضّروري وغيره واعتذار الماتن ( - ره - ) بعدم اقتضاء مقام السّؤال للاستفسار لم افهم وجهه بعد التأمّل فضلا عن كونه واضحا كما ادّعاه ومن المقرّر في محلَّه انّ ترك الاستفصال يفيد العموم في المقال الَّا ان يكون أحد طرفي محلّ السّؤال ظاهرا من السّؤال بقرينة عادية أو لفظيّة ولا شكّ

315

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست