responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 314


نقول نمنع وجوب القضاء مضيّقا ويدلّ عليه البراءة الأصليّة وقوله عليه السّلام فليقضها إذا ذكرها نقول بموجبة إذ وجوب القضاء متعلَّق بالذكر لكن الواجب ينقسم إلى موسّع ومضيّق وليس في الحديث ما يدلّ على التضييق فلا يبقى حجّة انتهى المهمّ ممّا في ( - لف - ) وللشّهيد ( - ره - ) في غاية المراد في تقريب الاستدلال بالآيتين كلام ينبغي ملاحظته قوله طاب ثراه الأولى ما دلّ على وجوب الحواضر على كلّ مكلَّف حين دخول وقتها ( - اه - ) ( 1 ) مثل صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة وصحيح الفضل بن شاذان عن الرّضا عليه السّلام قال انّما جعلت الصّلوة في هذه الأوقات ولم تقدّم ولم تأخّر لأنّ الأوقات المشهورة المعلومة الَّتي تعمّ أهل الأرض فيعرفها الجاهل والعالم أربعة غروب الشمس مشهور معروف تجب عنده المغرب وسقوط الشّفق مشهور معلوم تجب عنده العشاء وطلوع الفجر مشهور معلوم تجب عنده الغداة وزوال الشمس مشهور معلوم عنده تجب الظهر ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الأوقات الأربعة فجعل وقتها عند الفراغ من الصّلوة الَّتي قبلها إلى أخر الخبر المذكور في أواسط باب العاشر من أبواب مواقيت الوسائل الصّريح في وجوب الحاضرة على كلّ مكلَّف حين دخول وقتها قوله طاب ثراه ووجوب قضائها على كلّ من فاتته ( - اه - ) ( 2 ) الدال على ذلك كثير ومن جملتها الأخبار النّاطقة بانّ من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته وما مرّ في الرسالة السّابقة من الأخبار النّاطقة بأنّ الصّلوة الَّتي دخل وقتها قبل ان يموت الميّت يقضى عنه أولى النّاس به وما ورد في المغمى عليه مثل صحيح أبى بصير المرادي عن أحدهما عليهما السّلام قال سألته عن المريض يغمى عليه ثمَّ يفيق كيف يقضى صلاته قال يقضى الصّلوة الَّتي أدرك وقتها وما ورد من الأخبار في الحائض من وجوب قضاء ما مضى بمقدارها من الوقت مثل خبر يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال أمرية دخل عليها وقت الصّلوة وهي طاهر فأخّرت الصّلوة حتّى حاضت قال تقضى إذا طهرت وما ورد في النفساء مثل موثق عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المرية يصيبها الطَّلق أيّاما أو يوما أو يومين فترى الصّفرة أو دما قال تصلَّى ما لم تلد فان غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر ان تصلَّيها من الوجع فعليها قضاء تلك الصّلوة بعد ما تطهّر ثمَّ انّ الاستدلال بهذه الأخبار واخبار وجوب الحواضر على كلّ مكلَّف امّا ان ينحلّ إلى استدلالين فيكون التمسّك بتلك بتقريب شمول إطلاقها لما إذا كانت عليه فائتة وما إذا لم تكن والتمسّك بهذه بتقريب شمول إطلاقها لما إذا كان في وقت فريضة حاضرة وما إذا لم تكن وعليه فيكون الواو في عبارة الماتن ( - ره - ) للعطف وامّا ان يرجع إلى استدلال واحد بتقريب انّ مقتضى الجمع بين الإطلاقين هو التخيير بين الفرضين في تقديم أيّهما شاء وعليه فيكون الواو في العبارة بمعنى مع وظاهر المتن سلوك الطَّريق الأوّل وسلك بعض الأواخر الطريق الأخير ثمَّ أورد على نفسه بأنّه يحتمل انّ دخول الوقت سبب لتعلَّق وجوب الأداء وان منع من المبادرة مانع كمن استيقظ من النّوم بعد مضىّ مقدار أربع ركعات من الزّوال فإنّه يتعلَّق به وجوب العصر ولكنّه لا يؤثّر في مقابلة ظواهر الإطلاقات المشار إليها ( - فت - ) قوله طاب ثراه لكن المشار في تلك الإطلاقات إذا اتّصف ( - اه - ) ( 3 ) هذا من غلط النّاسخ والصّحيح لكن المتأمّل في تلك الإطلاقات إذا أنصف لا يجد من نفسه الَّا ما ذكرنا قوله طاب ثراه كتاخّرها عن الفائتة ما عدى موضع الجبهة ( - اه - ) ( 4 ) قد سقط من قلم النّاسخ كلمة وطهارة قبل قوله ما عدى الجبهة قوله طاب ثراه الثانية ما دلّ بعمومه أو إطلاقه على صلاحيّة جميع أوقات الحواضر ( - اه - ) ( 5 ) مثل قول الصّادق عليه السّلام في صحيح زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظَّهر والعصر جميعا الَّا انّ هذه قبل هذه ثمَّ أنت في وقت منهما جميعا حتّى تغيب الشّمس وخبر معاوية بن ميسرة قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إذا زالت الشّمس في طول النّهار للرّجل ان يصلَّى الظهر والعصر قال نعم وما أحبّ ان يفعل ذلك كلّ يوم وقوله عليه السّلام في خبر ربعي انّا لنقدّم ونؤخّر وليس كما يقال من أخطأ وقت الصّلوة فقد هلك وانّما الرّخصة للنّاسي والمريض والمدنف والمسافر والنّائم في تأخيرها إلى غير ذلك من الأخبار قوله طاب ثراه من عدم صلاحيّة الفعل ( - اه - ) ( 6 ) في العبارة سقط والصّحيح انّ مراده من عدم صلاحيّة الزّمان عدم صلاحيّة الفعل في ذلك الوقت قوله طاب ثراه الثّالثة ما دلّ على انّه إذا دخل وقت الفريضة لا يمنع من فعلها شيء إلَّا أداء نافلتها ( - اه - ) ( 7 ) هذه الأخبار كثيرة مستفيضة ولكن في نقل متونها في المتن سهوا فانّ المتن الأوّل هو قول الصّادق عليه السّلام ليزيد بن خليفة الَّا انّه قال لم يمنعك والمتن الثاني إلى قوله الَّا انّ بين يديها سجّة هو قوله عليه السّلام لمالك الجهني إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلوتين فإذا فرغت من سجّتك فصلّ الظَّهر متى ما بدا لك وامّا ما بعده فإنّما هو قول الصّادق عليه السّلام للحرث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر الَّا انّ بين يديها سبحة وذلك إليك ان شئت طوّلت وان شئت قصّرت وقريب منه قوله عليه السّلام لذريح المحاربي إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه الَّا سبحتك تطيلها أو تقصّرها إلى غير ذلك ممّا يفيد هذا المعنى والسّبحة بضمّ السّين والباء المشدّدة والحاء المهملة المفتوحة التطوّع من الذّكر والصّلوة قيل سميّت بذلك لأنه يسبّح فيها قوله طاب ثراه والَّذي يكشف عمّا ذكرنا ما عن محمّد بن أحمد بن يحيى ( - اه - ) ( 8 ) كلمة الموصول ساقطة من قلم الناسخ والصّحيح إثباتها لتكون فاعل يكشف والرّواية رواها الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن سعد بن عبد اللَّه عن محمّد بن أحمد بن يحيى وفي المتن الَّذي ساقه الماتن ( - ره - ) سهو من قلم النّاسخ والصّحيح زالت بدل زال ودخل وقت الصّلوتين بدل دخل الصّلوة قوله طاب ثراه والمتأمّل يجد بعد الإنصاف انّ هذه كلَّها أجنبيّة عن المطلب ( - اه - ) ( 9 ) لورودها مورد بيان حكم أخر فلا إطلاق لها من هذه الجهة حتّى يتمسّك به كما لا إطلاق لها يثبت جواز الالتزام بهذه السّنن فيما إذا استلزمت فوات وقت الفريضة قوله طاب ثراه السّادسة ما دلّ على انّه لا تعاد الصّلوة الَّا من خمسة وعلى انّ فروض الصّلوة سبعة أو عشرة ( 10 ) أراد بالأوّل صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال لا تعاد الصّلوة الَّا من خمسة الظَّهور والوقت والقبلة والرّكوع والسّجود وبالثّاني صحيح زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الفرض في الصّلوة فقال الوقت والطَّهور والقبلة والتوجّه والرّكوع والسّجود والدّعاء وامّا ما دلّ على انّ فروض الصّلوة عشرة فلم أقف عليه ووجه الاستدلال انّ مقتضى إطلاق الأوّل عدم إعادة الحاضرة بتقديمها عمدا على الفائتة ومقتضى الثّاني عدم كون تقديم الحاضرة من الفروض والجواب عنها ما افاده الماتن ( - ره - ) وللَّه درّة قوله طاب ثراه السّابعة ما دلّ على تأكَّد استحباب المبادرة ( - مط - ) إلى الصّلوة في أوائل أوقاتها ( 11 ) ولا سيّما في أوائل فضيلتها حتى قسّم الوقت إلى وقت الفضيلة ووقت الأجزاء فجعل وقت الفضيلة قسما من أصل الوقت وهذه الأخبار كثيرة مذكورة في أبواب الأوقات من الوسائل بل يستفاد من بعض الأخبار انّ ما

314

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست