responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 313


الخونساري ( - ره - ) في أحد قوليه من عدم حجيّته فلا يتأتّى ذلك قوله طاب ثراه امّا ( - مط - ) كما هو مذهب بعض ( - اه - ) ( 1 ) أراد بالبعض غالب الأخباريّين حيث عزى إليهم القول بحجيّة الاستصحاب في الأمور الخارجيّة شرعيّة كانت كالطَّهارة أو غيرها كالرّطوبة وعدم حجيّة في الأحكام الشرعيّة الكليّة قوله طاب ثراه أو فيما يحتمل مدخليّة وصف الموضوع ( - اه - ) ( 2 ) قد اشترط الأصوليّون في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع وجعل جمع منهم الماتن ( - ره - ) المراد بالموضوع ما عدى الحكم من المحكوم عليه والقيود اللَّاحقة للقضيّة من الزّمان والمكان والحال والتميز وغير ذلك وبالبقاء تقرّره ذهنا في الزّمن الثّاني على حسب تقرّره الَّذي كان في الزّمن الأوّل وقد أشار بهذه العبارة إلى مبناه المذكور قوله طاب ثراه الَّا ان يريد من الأصل هناك أصالة البراءة ( - اه - ) ( 3 ) لا يخفى عليك انّ زيادة واو العطف قبل أصالة البراءة من غلط النّاسخ والصّحيح ما سطرنا قوله طاب ثراه لم يكن له الاستصحاب ممّا نحن فيه ( - اه - ) ( 4 ) قد غلط الناسخ بكتابة ممّا نحن فيه بدل فيما نحن فيه فالثّاني هو الصّحيح قوله طاب ثراه والقول بأنّ الحرمة المقدّمية ثوب الفساد ( - اه - ) ( 5 ) هكذا في النسخ وهو سهو من الناسخ والصّحيح تورث الفساد ثمَّ انّ الواو في العبارة بمعنى مع والتقدير فهذا الأصل انّما يثمر في ردّ من قال بوجوب الترتيب من جهة اقتضاء فوريّة القضاء تحريم الحاضرة مع القول بأنّ الحرمة المقدّمية تورث الفساد ( - إلخ - ) قوله طاب ثراه فهذا الأصل انّما يثمر في ردّ من قال ( - اه - ) ( 6 ) لم افهم وجها لما ذكره لانّ اقتضاء فوريّة القضاء تحريم الحاضرة وإيراث الحرمة المقدّميّة الفساد ان تمّا كانا حاكمين على الأصل فكان الأولى ان يجيب عن الأصل بأن إباحة المنافي لفعل الفائتة من المباحات الذاتيّة لا يستلزم صحّة الحاضرة قبل الفائتة قوله طاب ثراه منهم المحقّق الثّاني ( - ره - ) في شرح القواعد في باب الدّين ( - اه - ) ( 7 ) قد قال ذلك في شرح قول العلَّامة ( - ره - ) في أوائل كتاب الدّين في انّ المديون المطالب لا تصحّ صلاته في أوّل وقتها قال ( - ره - ) بعد جملة من الكلام في ذلك ما لفظه فان قيل يمكن الاحتجاج بأنّ أداء الدّين مأمور به على الفور ولا يتمّ الَّا بترك العبادة الموسّعة وما لا يتمّ الواجب الَّا به فهو واجب وما وجب تركه ففعله منهيّ عنه فيثبت الصّغرى قلنا في قوله وما لا يتمّ الواجب الَّا به فهو واجب بحث فإنّه ان أريد بذلك العموم منع لانّ الواجب الموسّع لم يقم دليل على انّ تركه يكون مقدّمة لواجب أخر مضيّق وظاهر الأوامر الواردة به الإطلاق في جميع وقته الَّا ما أخرجه دليل وان أريد به ما سوى ترك الواجب فهو حقّ الَّا انّ المتنازع فيه من قبيل ما كان فيه ترك الواجب هو المقدّمة فإن قيل وجوب القضاء على الفور ينافي وجوب الصّلوة في الوقت الموسّع لأنه حين وجوب الصّلوة إذا تحقّق وجوب القضاء على الفوريّة يلزم تكليف ما لا يطاق وهو باطل وان لم يبق خرج الواجب عمّا ثبت له من صفة الوجوب الفوريّ قلنا لا نسلَّم لزوم تكليف ما لا يطاق إذ لا يمتنع ان يقول الشارع أوجبت عليك كلَّا من الأمرين لكن أحدهما موسّع والأخر مضيق فان قدّمت المضيّق فقد امتثلت وسلَّمت من الإثم وان قدّمت الموسّع فقد امتثلت وأثمت بالمخالفة في التقديم والحاصل انّ الأمر يرجع إلى وجوب التقديم وكونه غير شرط في الصّحة والامتثال مع انتقاضه بتضيّق الوقت فإنّه ان بقي الوجوب لزم ما سبق وان خرج لزم خروج الواجب عن صفة الوجوب مع أنه لا دليل على التّرجيح إذ هما واجبان مضيّقان قد تعارضا فلا بدّ من خروج أحدهما عن صفة الوجوب لئلَّا يلزم المحذور والدّلائل تدلّ على خلافه ومع تسليمه فلا دليل يقتضي خروج واحد بعينه من الصّلوات في أخر الوقت وقضاء الحقّ المضيّق فالحكم بصحّة الصّلوة في أخر الوقت ( - أيضا - ) باطل لانّه يستلزم الترجيح بلا مرجّح ولانتقاضه بمناسك يوم النحر فانّ الترتيب فيها واجب ولو خالف أجزء عن الواجب الَّذي في الذّمة وانّما تجزي ان لو كانت واجبة مع عدم الترتيب لامتناع اجزاء غير الواجب عن الواجب وانّما يعقل الوجوب على التقديرين والتّأثيم على تقدير واحد بخصوصه بناء على ما قدّمناه فلو كان وجوب شيء يقتضي إيجاب ما يتوقّف عليه وإن كان مقابله واجبا لامتنع الأجزاء هنا وفي كلّ موضع أشبهه وهذا من غوامض التحقيقات وهذا الأصل يبتني عليه كثير من المسائل فيجب التنبّه له ولا شكّ انّ الحكم بعدم الصّحة أحوط وأزجر للنفوس عن التّهاون في أداء الحقوق الفوريّة وإن كان الفقه هو القول بالصّحة انتهى كلامه رفع مقامه نقلناه بطوله لما فيه من استيفاء المقال قوله طاب ثراه فقد أنكره غير واحد ولا ( - يخلو - ) من قوّة ( 8 ) ممّن أنكر ذلك صاحب الفصول ووجه عدم خلوّه عن قوّة انّ كون مؤدّى الأصل حكما ظاهريّا عذريّا لا يلائم اتّفاقهم على عدم الفصل بين مؤدّى الأصل وبين حكم أخر لأنّ نظر الاتفاق إلى الواقع دون الظَّاهر ونظر الأصل إلى الظاهر دون الواقع فلا يلتئمان قوله طاب ثراه وقد ضبطها بعض المعاصرين في طوائف من الكتاب والسّنة ( - اه - ) ( 9 ) قد استدلّ للقول بالمواسعة في ( - لف - ) بآيتين من الكتاب الأولى قوله سبحانه * ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) * قال وبيان الاستدلال به يتوقّف على مقدّمات احديها انّ الأمر للوجوب وقد تبيّن ذلك في أصول الفقه وهو إجماع منّا الثّانية انّ الأمر هنا ليس مختصّا بالنّبي ( - ص - ) بل هو متناول للأمّة كتناوله النّبي ( - ص - ) وهو مجمع عليه ( - أيضا - ) ولقوله ( - ص - ) صلَّوا كما رأيتموني أصلَّي ولقوله تعالى * ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ ) * الثّالثة انّ المراد بالصّلوة هنا اليوميّة وهو إجماع ( - أيضا - ) إذ المراد بالدّلوك امّا الزوال أو الغروب فيتناول امّا الظَّهر والعصر أو المغرب والعشاء أو الجميع الرّابعة انّه عامّ وهو ظاهر امّا في حقّ المكلَّفين فبالإجماع إذ لا يختصّ به أحد والَّا لزم التخصيص من غير دليل وامّا في الوقت فبقوله إلى غسق اللَّيل وهو يدل على التّخيير بين الإتيان بالصّلوة في كلّ جزء من اجزاء الوقت فتخصيص أحد الأجزاء به ترجيح من غير مرجّح أو تخصيص من غير دليل لأنّا سنبطل أدلَّة القائلين بالمضايقة ( - إن شاء الله - ) ( - تعالى - ) لا يقال المقدّمات كلَّها مسلَّمة إلَّا الأخيرة فإنّا نمنع العموميّة بالنّسبة إلى المكلَّفين وبالنّسبة إلى اجزاء الوقت لما سيأتي من وجوب التضييق على من فاتته الصّلوة لأنّا نقول العموم ظاهر لإمكان الاستثناء لكلّ فرد من افراد المكلَّفين ولكلّ جزء من اجزاء الوقت وصورة النّزاع يمكن استثناؤها فيكون تناوله لها كتناوله لغيرها والأدلَّة الَّتي يذكرونها سنبطلها ( - إن شاء الله - ) سلَّمنا ثبوت أدلَّتكم لكنّها تدلّ على وجوب قضاء الفوائت في كلّ وقت ما لم تتضيّق الحاضرة ولانّه يدلّ على وجوب الحاضرة من أوّل وقتها إلى أخره فليس ترجيح أحد الواجبين أولى من الأخر فيبقى المكلَّف مخيّرا في الجمع بينهما بان يقدّم ما شاء منهما الآية الثّانية قوله ( - تعالى - ) يا ايّها الَّذين أمنوا أقيموا الصّلوة قال ولا خلاف في انّ الأمر للوجوب ولا وجوب لغير الفرائض المعيّنة فتعيّن الأمر بها وإيجابها عامّ فلا يتخصّص بوقت ولا بحال الَّا بدليل لا يقال نحن لا نمنع وجوب اليوميّة مثلا بهذه الآية وبغيرها من الأدلَّة لكنا قد أجمعنا على انّها واجب موسّع والأمر بالقضاء مضيّق لقوله عليه السّلام من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها وإذا اجتمع الموسّع والمضيّق قدم المضيّق إجماعا لأنا

313

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست