responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 305


انّ الأظهر عدم كفاية الأهميّة المعيّنة المحتملة أو المظنونة بظنّ غير معتبر فإن كان غرض الفاضل التّوني ( - ره - ) ذلك فمرحبا بالوفاق وإن كان غرضه التخيير حتّى مع المعيّن المعتبر دليله فنحن معرضون عنه مرتضون قولا ثالثا في المسئلة وكذا ظهر ممّا ذكرنا الفرق بين المستحبّين المتزاحمين مع أهميّة أحدهما وبين الواجبين ( - كك - ) كما ظهر حال قول الفاضل التّوني ( - ره - ) الَّذي استضعفه الماتن ( - ره - ) وامّا القول الأخر الَّذي ضعفه اعني القول بالترجيح بالأهميّة مع الحكم ببقاء الأخر على صفة الوجوب على فرض عصيان المكلَّف بترك الأهمّ فمبنيّ على قضيّة الترتّب الَّتي دون إثباتها خرط القتاد فإنّ غاية ما هناك هو الإمكان الَّذي هو أعمّ من الوقوع ولم يقم دليل على وقوعه فلا نقول به قوله طاب ثراه وعن المختلف نسبة القول بالمضايقة إلى الدّيلمي ( - ره - ) ( 1 ) ما حكاه عنه في ( - لف - ) لم يقيّده بالمراسم بل قال وقال سلَّار كلّ صلاة فاتت بعمد أو تفريط يجب فيها القضاء على الفور وان فاتت بسهو وجب قضاؤها وقت الذّكر انتهى والعبارة الَّتي حكاها الماتن ( - ره - ) لا تنافى هذه الحكاية لأنّ تلك شطر من كلامه وشطره الأوّل قرينة على مراده بالباقي ونحن ننقل لك تمام عبارته قال ( - ره - ) كلّ صلاة فاتت فامّا ان يكون قد فاتت بعمد أو بتفريط أو بسهو فامّا الأوّل والثّاني يجب فيهما القضاء على الفور والثالث على ضربين أحدهما يسهو عنها جملة فهذا يجب قضائه وقت الذّكر له ما لم يكن أخر وقت فريضة حاضرة والثّاني ان يسهو سهوا يوجب الإعادة كما بيّناه وهذا ( - أيضا - ) يجب ان يقضيه على الفور هذا كلامه الَّذي نقل مضمونه في ( - لف - ) وامّا كلامه الَّذي نقله ( - ره - ) فهو بعد ذلك بلا فصل ولا دلالة فيه على التوسعة الَّا من باب الإطلاق المقيّد بعبارته الأولى فلو لا الَّا عبارته الثانية أمكن نسبة القول بالمواسعة إليه بالنّظر إلى إطلاق كلامه الَّا انّ عبارته الأولى صريحة في المضايقة فتكون مقيّدة للثّانية فالحق أنّ الدّيلمي ( - ره - ) من أهل القول بالمضايقة من غير فرق بين الفائتة المتحدّدة والمتعدّدة لإطلاقه وجوب قضاء الفائتة وقت الذكر على الفور قوله طاب ثراه وممّن يظهر منه اختيار هذا المحقّق الآبي تلميذ المحقّق ( - ره - ) ( - اه - ) ( 2 ) أب بلدة باليمن منها الشّيخ الجليل الحسن بن أبي طالب اليوسفي الآبي تلميذ المحقّق ( - ره - ) وهو صاحب كتاب كشف الرّموز قوله طاب ثراه ثمَّ انّ هؤلاء إنّما صرّحوا بالتفصيل ( - اه - ) ( 3 ) لمّا كان هناك مسئلتان الأولى وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة والأخرى المواسعة في القضاء والمضايقة عنون الماتن ( - ره - ) المسئلة الأولى وأدرج فيها الثّانية ولذا تعرّض هنا لحال الموجبين لتقديم الفائتة وبيّن انّهم بين قائل بالمواسعة كصاحب ( - ك - ) وقائل بالمضايقة كصاحب هديّة المؤمنين ووجه استظهار الماتن ( - ره - ) من صاحب ( - ك - ) المواسعة وعدم وجوب المبادرة انّه ردّ أدلَّة المضايقة بعد نقلها وأجاب عن كلّ واحد واحد منها قوله طاب ثراه وامّا المحقّق فالمحكي عنه فيما عدى الشّرائع ( - اه - ) ( 4 ) قد صرّح المحقّق ( - ره - ) في المعتبر بالاستحباب بقوله وتترتّب الفوائت على الحواضر استحبابا لا وجوبا ثمَّ استدلّ عليه بما ليس هنا محلّ نقله ثمَّ أخذ في الاستدلال على ما عزى إليه في المتن من عدم الفوريّة بما يأتي إنشاء اللَّه ( - تعالى - ) نقله في محلَّه وصرّح بذلك في ( - فع - ) ( - أيضا - ) حيث قال وتترتّب الفائتة على الحاضرة وفي وجوب ترتّب الفوائت على الحاضرة تردّد أشبهه الاستحباب انتهى قوله طاب ثراه بل استظهر من كلامه في المعتبر والعزيّة نفى الفوريّة فيها ( - أيضا - ) ( - اه - ) ( 5 ) لا تحضرني الغرية وامّا المعتبر فعبارته صريحة في نفى الفوريّة لا ظاهرة فإنّه قال ( - ره - ) بعد نقل تمسّكهم بأنّه مأمور به على الإطلاق والأوامر المطلقة على التّضييق والجواب عنه بمنع دلالة الأوامر المطلقة على الفور ولا التّراخي وانّما تدلّ على الوجوب المحتمل لكلّ واحد من الأمرين ما لفظه على انّ القول بالتضييق يلزم منه منع من عليه صلوات كثيرة ان يأكل شبعا وان ينام زائدا عن الضّرورة ولا يتعيّش الَّا لاكتساب قوت يومه له ولعياله وانّه لو كان معه درهم ليومه حرم عليه الاكتساب حتّى تخلو يده والتزام ذلك مكابرة صرفة والتزام سوفسطائي ولو قيل قد أشار أبو الصّلاح الحلبي إلى ذلك قلنا نحن نعلم من المسلمين كافّة خلاف ما ذكره فإنّ أكثر النّاس تكون عليهم صلوات كثيرة فإذا صلَّى الإنسان منهم شهرين في يومه استكثره النّاس انتهى المهمّ من كلامه زيد في إكرامه قوله طاب ثراه وامّا الشّرائع فقد قال فيها ( - اه - ) ( 6 ) عبارة الشرائع على ما نقلها الَّا انّه سقط من قلم الماتن ( - ره - ) بعد قول المحقّق ( - ره - ) والمغرب على العشاء قوله سواء كان ذلك ليوم حاضر أو صلوات يوم فائت قوله طاب ثراه كما قيّده به في ( - لك - ) و ( - ك - ) ( - اه - ) ( 7 ) قال في ( - لك - ) في شرح قوله ويجب قضاء الفائتة ما لفظه المراد بالفائتة هنا المتّحدة فإنّ مذهبه وجوب تقديمها على الحاضرة مع السّعة ( - مط - ) دون المتعدّدة كما سيأتي انتهى وقال في ( - ك - ) المراد انّ الفائتة الواحدة يجب قضاؤها وقت الذكر مقدّما على الحاضرة ما لم يتضيّق وقت الحاضرة دون المتعدّدة فإنّه لا يجب تقديمها على الحاضرة عنده انتهى والَّذي يظهر لي بعد تصفية الذّهن عدم الحاجة في العبارة إلى ما ذكراه من القيد لانسياقها لبيان وقت القضاء كما فهمه الماتن ( - ره - ) دون مسئلة وجوب المبادرة كما فهماه قدّس سرّهما قوله طاب ثراه والَّا فالأحسن في التعبير عن وجوبه ( - اه - ) ( 8 ) مقتضى نظم العبارة ان يكون المراد بقوله والَّا اى وان لم يكن الترتيب لازما لوجوب المبادرة ( - اه - ) لكن ( - ح - ) لا يصحّ ما جعله جزء للشّرط إذ لو كان الترتيب غير لازم للزم ان لا يعتبره المحقّق ولو كان لازما تعبّدا لا لوجوب المبادرة لكان ما عبّر به في محلَّه فاللَّازم ( - ح - ) جعل قول الماتن ( - ره - ) والَّا بمعنى وان لم يعبّر عن عدم وجوب الترتيب في المتعدّدة بعدم وجوب المبادرة إليها فلا أقلّ من كون التعبير عن وجوبه في الواحدة بوجوب المبادرة أحسن فترك المحقّق ( - ره - ) التعبيرين الحسنين جميعا يكشف عن انّ قوله ويجب قضاء الفائتة وقت الذّكر ( - اه - ) مسوق لبيان وقت القضاء خاصّة لا لبيان وجوب المبادرة إلى القضاء وقت الذكر فتدبّر جيّدا قوله طاب ثراه انّ حكمه في وجوب التّزيف حكم الواحدة ( - اه - ) ( 9 ) هذا من غلط النّاسخ والصّحيح كلمة الترتيب بدل التّزيف قوله طاب ثراه والظاهر انّ المراد بيوم الفوات ( - اه - ) ( 10 ) قد سبق الماتن ( - ره - ) في ذلك صاحب ( - ك - ) حيث قال بعد نقل كلام ( - لف - ) هذا ما لفظه وكأنّه أراد باليوم ما يتناول النّهار واللَّيلة المستقبلة والَّا لم يتحقّق تعدّد الفوات مع ذكره في يوم الفوات وسعة وقت الحاضرة انتهى قوله طاب ثراه بل المتعيّن هو الثّاني كما يظهر بالتدبّر في كلامه ( - اه - ) ( 11 ) قد عرفت تعيّن ذلك عند سيّد ( - ك - ) ( - أيضا - ) ولكنّا نقول إن أراد الماتن بكلام العلَّامة ( - ره - ) الظَّاهر باعتقاده في تعيّن اللَّيلة الثّانية ما حكاه من عبارة ( - لف - ) ففيه انّ هذه العبارة لا دلالة فيها على ما ادّعاه من الظَّهور بوجه ان لم ندّع ظهور التعبير باليوم فيما يشمل اللَّيلة السّابقة دون المستقبلة ضرورة انّه لو كان مراده اللَّيلة المستقبلة لزم إطلاقه اليوم على اللَّيل في قوله في يوم الفوات وقوله حتّى يمضى ذلك اليوم بخلاف ما لو كان مراده اللَّيلة الماضية لكون اليوم في العبارتين ( - ح - ) مستعملا في معناه الحقيقي وان أراد بكلام العلَّامة مجموع ما في ( - لف - ) أمكن استظهار ارادته اللَّيلة المستقبلة من اليوم من صحيحة زرارة الآتية الَّتي تمسّك بها لمختاره وممّا عقّبها به من قوله لا يقال هذا الحديث يدلّ على وجوب الابتداء بالقضاء في

305

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست