responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 302


بعقاب غير الوليّ مع التّرك وهو معنى الوجوب العيني وإذا وجب عليه عينا فلا معنى لوجوبه على غيره ( - أيضا - ) بمعنى انّه لو فعله لسقط ( - أيضا - ) والثالث بأنّه لا كلام في جواز قضاء كلّ أحد عن الميّت بل الكلام في جواز استيجار الوليّ فيما وجب عليه وجواز قضاء ما وجب على الوليّ والرّابع بمنع قبول مطلق القضاء للاستنابة والاستيجار والسّند واضح ممّا مرّ انتهى ما في المستند وفيه مواقع للنّظر فمنها قوله لا أرى مانعا من قضاء متعدّد عن واحد ( - اه - ) فانّ فيه انّه غير معقول على سبيل الحقيقة نعم يتصوّر التعدّد في القضاء على سبيل الاحتياط بأن يؤتى بالثاني احتياطا عن احتمال فساد الأوّل سواء كان الآتي بالثّاني هو الأوّل أم غيره ولكن الإتيان على سبيل الاحتياط ممّا لا دخل له بالمقام ومنها قوله ولكن الكلام ليس في سقوط الصّلوة عن الميّت بل عن الوليّ ولا استبعاد في سقوطها عنه بفعل الغير وبقائها على ذمّة الوليّ ( - أيضا - ) ( - اه - ) فانّ فيه انّ الكلام ليس في سقوط الصّلوة ولا في سقوط الصّيام عن الوليّ وانّما الكلام في سقوط القضاء عنه ومعلوم انّ القضاء بعنوان كونه قضاء لا مجال لبقائه بعد سقوطه عن الميّت المقضيّ عنه ومنها قوله كانت عليه الصّلوة حين الوفاة وصار هو سببا لتعلَّق الوجوب بالوليّ فيستصحب وجوبه ( - ح - ) عليه وان سقط عن الميّت بفعل غيره فانّ فيه انّه لما كان الواجب عليه القضاء وقد سقط عن الميّت لا يبقى موضوع للقضاء حتّى يستصحب ومنها قوله لو استأجر الوصيّ أحد القضاء ما لا يجب على الوليّ من فوائت الميّت لا يرتفع الوجوب عن الأجير بتبرّع غيره فانّ فيه انّ لقائل أن يقول إنه تنفسخ الإجارة لفوات محلَّها إذ لم يقم على هذا الحكم نصّ ولا إجماع ومقتضى القاعدة ما ذكرناه من انفساخ عقد الإجارة إذ لم يبق له محلّ بعد فعل المتبرّع أو غيره فمحصّل الكلام انّ ما أورده على وجوه موافقينا في محلَّه لكنّا نستدلّ بقوله عليه السّلام يقضى ومناط الاستدلال هو مادّة القضاء لا عدم اقتضاء المباشرة لأنّ الحقّ اقتضاء الفعل المسند إلى الفاعل المباشرة وذلك لانّ مادّة القضاء تنتفي بإقدام الغير على الإتيان به بتبرّع أو غيره فيرتفع الأمر عن الوليّ ومنها قوله ( - ره - ) فانّ وجوبها عينا على الوليّ ينافي السّقوط بفعل الغير ( - اه - ) فانّ فيه انّ السّقوط بانتفاء الموضوع لا ينافي الوجوب العيني ألا ترى انّه لو صار أجير النقل متاع من مكان إلى مكان أخر وجب عينا فإذا تلف المتاع سقط عنه الوجوب فتدبّر جيدا تمت والحمد لله رب العالمين بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم وله الحمد وبه نستعين قال الشّيخ المحقّق الأنصاري قدّس اللَّه تربته الزكيّة مسئلة اختلفوا في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة على أقوال قوله طاب ثراه أحدها عدم الوجوب ( - مط - ) ( - اه - ) ( 1 ) وعدم بطلان الحاضرة لو قدّمها متّحدة كانت الفائتة أو متعدّدة ليومه أو لغير يومه إلى غير ذلك ممّا يعلم بمقابلة بقيّة الأقوال الآتية وقال في الجواهر في تحرير هذا القول انّه لا يعتبر في صحّة الفوائت تقدّمها على الحاضرة ولا في صحّة الحاضرة أو غيرها من العبادات ان تتأخّر عنها ولم يجب فعلها فورا متى ذكرها ولم يجب العدول من الحاضرة لو ذكرها في الأثناء إليها ولم يحرّم التشاغل بسائر ما ينافي فعلها من مندوبات أو واجبات موسّعة أو مباحات أو غير ذلك ثمَّ لما نقل القائلين بهذا القول قال ما لفظه وان كان لم يصرّح بعضهم بجميع ما ذكرناه في العنوان عند شرح المتن الَّا انّه لازم ما ذكره منه ولو بمعونة عدم القول بالفصل أو غيره كما يومي اليه ملاحظة كلامهم في تحرير هذا النّزاع قديما وحديثا فإنّهم ذكروا جملة من أهل القول بالمواسعة المحضة كعليّ بن أبي شعبة والحسين بن سعيد وابن عيسى والجعفي والواسطي والصّدوقين وغيرهم مع انّه ليس في المحكى من كلام هؤلاء إلَّا التصريح ببعض ما سمعته في العنوان من فعل الحاضرة في أوّل وقتها أو عدم إيجاب العدول منها إليها أو غير ذلك ممّا لا تلازم بينه وبين القول بالمواسعة المحضة من كلّ وجه وما ذاك الَّا لاكتفائهم في القول بها بهذا التّصريح ببعض ما عرفت كما انّ القول بالمضايقة ( - كك - ) والَّا لو اقتصر بالنّسبة إلى كلّ عبادة على ما نصّت عليه وصرّحت به وجعل قولا مستقلَّا لأمكن إنهاء الأقوال في المسئلة إلى عشرين أو ثلثين لاختلاف العبارات بالنّسبة إلى ذلك اختلافا شديدا خصوصا عبارات القدماء التي لم يراع فيها السّلامة من الحشو ونحوه ومن المعلوم خلاف ذلك كلَّه عند كلّ محرّر للخلاف والنّزاع في المقام قوله طاب ثراه وهو المحكىّ عن الحلبي ( - ره - ) في كتابه ( - اه - ) ( 2 ) لا يخفى عليك انّ المتن في نقل القائلين بالأقوال في هذه المسئلة عيال على مفتاح الكرامة فإنّه قد استوفى ذلك ومنه أخذ الماتن ( - ره - ) وصاحب الجواهر وفي تعبير الماتن ( - ره - ) بالحلبي المطلق الظَّاهر في السنة الفقهاء ( - رض - ) في أبي الصّلاح تقى بن نجم الحلبي تلميذ الشيخ الطَّوسي قدس سرّه مسامحة بعد عدم كون المراد به أبا الصّلاح بل الشيخ الثقة الجليل الفقيه عبد اللَّه بن أبي شعبة الحلبي في أصله الَّذي أثنى عليه الصّادق عليه السّلام عند مرضه له عليه وصحّحه واستحسنه وقال انّه ليس لهؤلاء أي المخالفين مثله وعدّه الصّدوق ( - ره - ) من الكتب المشهورة الَّتي عليها المعوّل وإليها المرجع بل أمر السيّد المرتضى ( - ره - ) بالرّجوع اليه والى رسالة ابن بابويه مقدّما لهما على كتاب الشّلمغاني لمّا سئل عن أخذ ما يشكل من الفقه من هذه الثلاثة قوله طاب ثراه والحسين بن سعيد ( 3 ) هو الأهوازي الَّذي هو من أصحاب الرّضا والجواد والهادي عليهم السّلام وجلالته مشهورة وهو مصنّف الكتب الثلاثين الحسنة الَّتي يضرب بها المثل في الإتقان والجودة وقد عدّه المحقّق ( - ره - ) في المعتبر في جملة الفقهاء المعتبرين الَّذي اختار النّقل عنهم ممّن اشتهر فضله وعرف تقدّمه في نقل الأخبار وصحّة الاختيار وجودة الاعتبار قوله طاب ثراه وعن الجعفي ( - اه - ) ( 4 ) حكى القول به عنه في كتابه الفاخر الَّذي ذكره في أوّله انّه لا يروى فيه الَّا ما اجمع عليه وصحّ من قول الأئمّة عنده وحكى هذا القول عن أبي الفضل محمّد بن أحمد بن مسلم في كتاب مفاخر المختصر ( - أيضا - ) وكذا عن عماد الدّين محمّد بن علي كما في محكي المصابيح والعماد الطَّوسي كما في محكي العزيّة والشيخ علىّ بن الحسين الصّدوق ( - ره - ) في المقنع والفقيه والسيّد ضياء الدّين بن الفاخر وأبى يعلى الطَّبري الدّيلمي وعلي بن عبيد اللَّه بن بابويه ومنتجب الدّين صاحب الفهرست المشهور وقد صنّف في المسئلة رسالة سمّاها العصرة ردّا على بعض من عاصره

302

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست