responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 303


ولعلَّه ابن إدريس قوله والشّيخ الإمام أبو طالب ( - اه - ) ( 1 ) قال في الجواهر انّه غير صاحب الوسيلة وفي غاية المراد انّه نصير الدّين عبد اللَّه بن حمزة الطَّوسي قلت وهذا يشهد بمقالة صاحب الجواهر لانّ صاحب الوسيلة هو أبو جعفر محمّد علىّ بن حمزة الطَّوسي قوله طاب ثراه وعن ولد ولده ( - اه - ) ( 2 ) هو نجيب الدّين يحيى بن أحمد بن يحيى بن سعيد سبط ابن إدريس ( - ره - ) وحكى ذلك عن الشّيخ يحيى نجم الدّين بن الحسن بن سعيد ( - أيضا - ) وحكاه في مفتاح الكرامة عن الشيخ ( - ره - ) في مواضع من ( - يب - ) قوله طاب ثراه وعن العلَّامة ( - ره - ) في كثير من كتبه ( - اه - ) ( 3 ) حكى ذلك عن ( - كرة - ) والمنتهى ونهاية الأحكام والتّحرير والتلخيص والقواعد في غير مبحث قضاء الصّلوات والإرشاد والتّبصرة قوله طاب ثراه وعن والده وولده وابن أخته ( 4 ) حكى ذلك عن شرح الإرشاد والإيضاح لولده قوله طاب ثراه وأكثر من عاصره ( 5 ) لما في ( - لف - ) من نقله عن أكثر من عاصره من المشايخ قوله طاب ثراه والشهيد ( - ره - ) ( 6 ) اختار ذلك في الذكرى و ( - س - ) واللَّمعة والقواعد الشهيديّة ومحكي البيان قوله طاب ثراه والمحقّق الثّاني ( - ره - ) ( 7 ) حكى ذلك عنه في ( - مع صد - ) وفوائد الشّرائع وتعليق ( - فع - ) وحاشية ( - شاد - ) والجعفريّة قوله طاب ثراه والسّيوري ( 8 ) هو الفاضل المقداد كما انّ ابن القطَّان هو تلميذه محمّد بن شجاع القطَّان قوله طاب ثراه وابن فهد ( 9 ) حكى ذلك عن محرّرة ومقتصره وعن تلميذه علىّ بن هلال الجزائري وتلميذ بن فهد قوله طاب ثراه والصّيمري ( 10 ) حكى عنه اختيار ذلك في كشف الالتباس وحكى ذلك عن الميسي ( - أيضا - ) في الميسية وابن أبي جمهور الأحسائي والفوائد الملَّية وشرح المفاتيح للشيخ هادي بن أخي الفيض القاشاني والفاضل الخراساني قوله طاب ثراه والشّهيد الثّاني وولده ( - اه - ) ( 11 ) حكى ذلك عنه في تمهيد القواعد والفوائد المليّة والرّوض و ( - الروضة - ) و ( - لك - ) وعن ولده الشيخ حسن في الاثني عشريّة وعن ولد ولده الشيخ محمّد في شرح الاستبصار قوله طاب ثراه والشيخ البهائي ( - ره - ) ( 12 ) حكى ذلك عنه في الحبل المتين وحكى ( - أيضا - ) عن والده الشّيخ حسين بن عبد الصّمد وتلميذه الشيخ جواد بن سعيد الكاظمي قوله طاب ثراه والسيّد نعمة اللَّه ( - اه - ) ( 13 ) حكى ذلك عنه في شرح ( - يب - ) وشرح الغوالي قوله طاب ثراه وجماعة من علماء البحرين ( 14 ) منهم السيّد ماجد والشيخ سليمان البحرانيّان والفاضل الماحوزي وغيرهم وحكى ( - أيضا - ) عن فيض اللَّه بن عبد القاهر والفاضل المجلسي ووالده والمحقّق الشّيرواني والشيخ أسد اللَّه التستري وغيرهم قوله طاب ثراه وقد صرّح جماعة بدعوى الشهرة عليه ( - مط - ) أو بين المتأخّرين ( - اه - ) ( 15 ) حكى دعوى انّه المشهور بين المتأخّرين عن كشف الالتباس والفوائد المليّة وشرح الجواد و ( - ئق - ) ودعوى انّه مذهب أكثر المتأخرين عن ( - كرى - ) والذّخيرة وحبل المتين والبحار والمفاتيح وموضع أخر من كشف الالتباس وعن الذّخيرة انّه كان القول بالمواسعة مشهورا بين المتقدّمين ( - أيضا - ) بل عن المصابيح نسبته إلى أكثر الأصحاب على الإطلاق وعن شرح الغوالي نسبته إلى المشهور بين المتقدّمين ( - أيضا - ) بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه كما يأتي نقله في رابع حجج هذا القول في كلام الماتن ( - ره - ) إنشاء اللَّه تعالى قوله طاب ثراه وهؤلاء مع اتّفاقهم على جواز تقديم الحاضرة ( - اه - ) ( 16 ) القول باستحباب تقديم الحاضرة هو المحكى عن ظاهر الصّدوقين والجعفي والواسطي وصريح الصّوري وزاد في مفتاح الكرامة حكايته عن عبد اللَّه الحلبي والفاضل في ( - كرة - ) والقول باستحباب تقديم الفائتة هو المحكى عن العلَّامة ووالده وولده ومشايخه المعاصرين له وأكثر المتأخرين عنه بل في مفتاح الكرامة انّه المشهور بين المتأخرين وامّا القول بوجوب تقديم الحاضرة فقد حكى الماتن ( - ره - ) عن بعضهم استظهاره عن جمع من القدماء ويردّه ما في مفتاح الكرامة من دعوى الإجماع على خلافه حيث إنه بعد نقل ما ظاهره وجوب تقديم الحاضرة عن كتاب مفاخر المختصر وكتاب النّقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النّبي ( - ص - ) قال ما لفظه وقد يقال انّ ما يظهر من هذين الكتابين مخالف للإجماع المعلوم لأنّه لم يقل أحد بوجوب تقديم الحاضرة كما يظهر منهما اللَّهمّ الَّا ان يقال المراد الاستحباب انتهى وتبعه في الجواهر حيث انّه بعد نقل استحباب تقديم الحاضرة عمّن عرفت قال ما لفظه بل ربّما ظهر من بعضهم وجوبه لكن يجب ارادته الاستحباب منه للإجماع من الطَّائفة نقلا وتحصيلا على جواز التقديم وعدم ترتّب الفائتة على فعلها انتهى قوله طاب ثراه ومن نصّ على استحباب تأخير الحاضرة ( - اه - ) ( 17 ) قال في الجواهر لعلّ ترجيح الفائتة عند من ذكره نظرا إلى الاحتياط الَّذي لا ينافي ترجيح الحاضرة بالذّات من حيث انّها صاحبة الوقت المحتمل إرادة من ذكره كما لا يخفى على الملاحظ المتدبّر فيكون النزاع لفظيّا انتهى فتأمّل قوله طاب ثراه والحاصل انّ لكلّ من استحباب تأخير الحاضرة ( - اه - ) ( 18 ) لا يخفى انّ التمسّك بأدلَّة المسارعة والاحتياط مع النصّ الخاصّ من الطَّرفين من قبيل التمسّك بالعام بعد ورود الخاصّ وهو كما ترى الَّا ان يكون الغرض منه التّأييد أو فرض تساقط الخاصّين بالتّعارض والتّعادل وفقد المرجّح ولكنّه مجرّد فرض لا واقع له قوله طاب ثراه وسيجئ لهذا مزيد بيان ( - اه - ) ( 19 ) يجيء ذلك منه في التنبيه الأوّل من تنبيهات المسئلة ولو قال عند بيان اخبار المسئلة بدل عند بيانه لكان أحسن قوله طاب ثراه ففي صور الاجتماع نحكم باستحباب كلّ شيء لأمرين على سبيل التخيير ( - اه - ) ( 20 ) هذا مخالف لما يأتي اختياره منه ( - ره - ) في التنبيه الأوّل من التّفصيل قوله طاب ثراه فتأمّل ( 21 ) لعلّ وجه التأمّل انّ مجرّد كون مستند القائل بالرّجحان العمومات لا يثبت قول نافى أفضليّة تقديم الفائتة ( - أيضا - ) برجحان تقديم الحاضرة إذ قد يبنى على معارضة عمومات رجحان تقديم الحاضرة بأدلة تقديم الفائتة بعد حملها على الرّجحان فيتساقطان فيقول بالتخيير بينهما في الفضيلة كما قد يشعر به نفى أفضليّة تقديم الفائتة من دون اتباعه بأفضليّة تقديم الحاضرة ويشهد بأنّه المراد بالأمر بالتأمّل عبارته الآتية قوله طاب ثراه فتأمّل ( 22 ) لعلّ وجه الأمر بالتأمّل هو انّ جريان أدلَّة المسارعة إلى الخير بالنّسبة إلى كلّ من الفائتة والحاضرة على حدّ سواء فلا يمكن التعلَّق بها في إثبات فضل تقديم الحاضرة ويشهد بأنّه وجه التأمّل جعله بعد هذا عمومات المبادرة إلى الطَّاعات جارية فيهما جميعا قوله طاب ثراه وضعف كلا القولين وبيان الفرق بين المستحبّين المتزاحمين مع أهميّة أحدهما والواجبين كذلك موكول إلى محلَّه ( 23 ) محلّ شرح ذلك مبحث الضدّ من علم الأصول ومجمل القول في ذلك انّه إذا اجتمع مستحبّان في وقت لم يزاحم استحباب أحدهما استحباب الأخر وإن كانا مضيقين لجواز ترك كلّ منهما فيتوجّه الأمر بكلّ منهما على سبيل التخيير سواء تساويا في الرّجحان أم اختلفا ولم يوجب أفضليّة أحدهما أفضل الأخر وإذا اجتمع واجبان موسّعان تخيّر ( - أيضا - ) بين تقديم أيّهما شاء ضرورة انّ لازم سعة الوقت تخيّره في مقام تقديم أيّهما شاء وبعد وسعة الوقت للآخر ( - أيضا - ) وإن كان أحدهما موسّعا والأخر مضيّقا تعيّن المضيّق لمزاحمته الموسّع بسبب ضيق وقته من غير عكس وإن كانا مضيّقين فان قام الدّليل على أهميّة أحدهما عند الشّارع فالمشهور تعيّن الإتيان به لسقوط الأمر بالآخر بعد دوران الأمر بينهما وعدم إمكان

303

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست