responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 295


وفاقا للشّيخين وجماعة ثمَّ بناء على الاختصاص بما وجب أصالة فهل يعمّ الحكم في الصّيام مطلق الواجب أو يختصّ بصوم شهر رمضان قولان أوّلهما خيرة الشيخين وجماعة وثانيهما هو المحكى عن ظاهر ابني بابويه وابن أبي عقيل واستجوده في المستند والأوّل أقوى لنا على ذلك أمور الأوّل إطلاق صحيحة حفص بن البختري المزبورة عند الكلام في القاضي بل عمومه النّاشى من ترك الإمام عليه السّلام الاستفصال فإنّه سئل حفص أبا عبد اللَّه عليه السّلام في الرّجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال يقضى عنه أولى النّاس بميراثه الحديث حيث لم يستفصل عن انّ الصيام هل هو قضاء شهر رمضان أو غيره من صوم الكفّارة والنّذر ونحو ذلك والصّلوة هل هي اليوميّة أو غيرها وانّهما ثبتا عليه أصالة أو بولاية أو استيجار ومناقشة صاحب المستند بعدم ظهور الجملة الخبريّة المستعملة في مقام الإنشاء في الوجوب واهية كما أوضحناه في الأصول الثّاني القويّ الَّذي رواه الكليني ( - ره - ) عن عدّة من أصحابه عن سهل بن زياد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام قال سمعته يقول إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علَّة فعليه ان يتصدّق عن الشّهر الأوّل ويقضى الشّهر الثّاني حيث انّ مورده غير قضاء شهر رمضان ولا يضرّ إثبات التصدّق عن الشهر الأوّل لكفاية إثباته قضاء الشهر الثّاني في إثبات المطلوب بعد عدم القول بالفصل وعمل المشهور بالخبر في مورده والمناقشة فيه بالإجمال لعدم تعيّن من يجب عليه فلعلَّه الميّت يعنى تعلَّق بذمّته الأمران واهية ضرورة انّ الميّت كيف يتصدّق ويقضى فلا بدّ ان يكون المتصدّق والقاضي حيّا وليس إلَّا الوليّ بالإجماع الثالث العلَّة المنصوصة في صحيح أبى بصير المتقدّم في حجّة الثّاني من الأقوال في المقضي أعني قوله عليه السّلام لا يقضى عنها فانّ اللَّه لم يجعله عليها دلّ على عليّة جعل اللَّه العمل على الميّت لقضاء الوليّ فيعمّ كلّ مجعول صوم شهر رمضان كان أو غيره فتأمّل كي يظهر لك انّ عليّة عدم الجعل لعدم القضاء لا تستلزم عليّة كلّ جعل لثبوت القضاء وربّما استدلّ بعضهم بتعليل قضاء الوليّ في مرسل ابن بكير المزبور بعد صحيح أبى بصير بأنّه قد صحّ اى المريض فلم يقض ما وجب عليه وردّ بانّ معنى قوله عليه السّلام قد صحّ فلم يقض ما وجب عليه هو انّه لم يفعل ما وجب بزوال المريض وهو القضاء ضرورة أنّ الأداء لم يكن واجبا عليه لعدم تمكَّنه منه و ( - ح - ) نقول انّ جريان هذه العلَّة موقوف على إحراز وجوب القضاء في الواجب الَّذي هو غير صوم شهر رمضان وهذا عين محلّ البحث فيكون مصادرة حجّة القول الثّاني أصالة برأيه ذمّة الوليّ من قضاء غير صوم شهر رمضان وأنت خبير بسقوطها بما مرّ وزاد في ( - كرى - ) التمسّك بأنّه القدر المتيقّن حيث قال لو مات هذا الوليّ فالأقرب أنّ وليّه لا يتحمّلها لقضية الأصل والاقتصار على المتيقّن سواء تركها عمدا أو لعذر انتهى فتدبّر قوله طاب ثراه من جهة اختصاص رواية حمّاد ( - اه - ) ( 1 ) مثلها في كون السّؤال عن الرّجل خبر الصفّار وخبر أبى بصير المزبوران منه عند الكلام في القاضي وصحيح حفص المتقدّم قبل خبر حمّاد في المتن وقد كان الأولى ان يقول من جهة كون مورد صحيح حفص ومرسل حمّاد الرّجل ( - اه - ) فانّ في تركه صحيح حفص وذكره مرسل حمّاد نوع إيهام إلى إطلاق صحيح حفص وليس ( - كك - ) قوله طاب ثراه وانصراف رواية ابن سنان ( - اه - ) ( 2 ) هذا الانصراف الَّذي ادّعاه ممنوع لانّه من التّبادر الإطلاقي كما سيشير ( - قدّه - ) اليه نحو الانصراف المتقدّم منه في المقضيّ منعه قوله طاب ثراه كما صرّح به الحلَّي ( - ره - ) ( - اه - ) ( 3 ) قال في ( - ئر - ) قال شيخنا أبو جعفر ( - ره - ) والمرية ( - أيضا - ) حكمها ما ذكرناه في انّ ما يفوتها من الصّيام بمرض أو طمث لا يجب على أحد القضاء عنها الَّا أن تكون قد تمكَّنت من القضاء فلم تقضه فإنّه يجب القضاء لما يفوتها بالسّفر حسب ما قدّمناه في حكم الرّجال هكذا أورده شيخنا أبو جعفر ( - ره - ) في نهايته والصّحيح من المذهب والأقوال انّ إلحاق المرية في هذا الحكم بالرّجال يحتاج إلى دليل وانّما إجماعنا منعقد على انّ الوالد يتحمّل ولده الأكبر ما فرّط فيه من الصّيام يصير ذلك تكليفا للولد إلى أن قال وليس هذا مذهبا لأحد من أصحابنا وانّما أورده شيخنا إيرادا لا اعتقادا انتهى وغرضه الاستدلال بالأصل بمعنى عدم الدّليل بعد اختصاص الإجماع بالرّجل ويلوح من كلام العلَّامة ( - ره - ) في ( - لف - ) انّه زعم انّ ابن إدريس ( - ره - ) يريد الاستدلال على انتفاء الحكم عن المرية باختصاص الإجماع بالرّجل ولهذا قال وقول ابن إدريس ( - ره - ) الإجماع على الوالد ليس حجّة إذ دلالة دليل على حكم ليس دليلا على انتفاء ذلك الحكم في صورة أخرى ثمَّ انّه شدّد النّكير عليه فقال وقوله ليس هذا مذهبا لأحد من أصحابنا جهل منه وأيّ أحد أعظم من الشيخ ( - ره - ) خصوصا مع اعتضاد قوله بالرّوايات والأدلَّة العقليّة مع انّ جماعة قالوا بذلك كابن البرّاج ونسبة قول الشيخ ( - ره - ) إلى أنّه إيراد لا اعتقاد غلط منه وما يدريه بذلك مع انّه لم يقتصر على قوله ذلك في النّهاية بل في ( - ط - ) ( - أيضا - ) انتهى والانصاف انّه خالف الإنصاف فيما ذكره قوله طاب ثراه وهي و ( - كرة - ) ( 4 ) قلت بل و ( - لف - ) فإنّه قد استقرب فيه قول الشيخ ( - ره - ) قوله طاب ثراه الَّا انّ الموجود في ( - الروضة - ) ( - اه - ) ( 5 ) وصف قول الحلَّي بالشهرة كما في ( - الروضة - ) غريب قوله طاب ثراه مضافا إلى مصحّحة أبي حمزة ( - اه - ) ( 6 ) هذا التعبير لم يقع على ما ينبغي لأنّه انّما كان يصحّ ان لو سبق التمسّك بوجه أخر حتّى يضيف اليه التمسّك بالصّحيحة ويمكن ان يكون قد سقط من قلمه الشّريف التمسّك بأصالة اشتراك الرّجال والنساء في الحكم كما فعل في ( - لف - ) حيث تمسّك أوّلا بأنّ الغالب تساوى المرية الذكور في الأحكام الشرعية التّكليفيّة ثمَّ اتبعه بالتمسّك بالصّحيحة وإن كان فيه ما يأتي ويمكن توجيه ما في المتن بانّ قوله ( - قدّه - ) ودعوى الانصراف ( - اه - ) ينحلّ إلى قوله فالأقوى اللَّحوق لإطلاق خبر ابن سنان ودعوى الانصراف فيه ممنوعة مضافا إلى مصحّحة ( - اه - ) فيكون قد أضاف التمسّك بالصّحيحة على التمسّك بإطلاق لفظ الميّت في رواية ابن سنان وكيف كان فقد وقع الاحتجاج للإلحاق بأمور أحدها ما أشرنا إليه من أصالة الاشتراك وفيه انّ مفاد أصالة الاشتراك انّما هو ثبوت ما كلَّف به الرّجال في حقّ النّساء والمكلَّف هنا في الفرضين الولد الذكر وليس مرجع النزاع إلى مشاركة البنت له في ذلك وجريان حكم المقضي عنه الذكر في حق المرية بوجوب قضاء ولدها عنها لا ربط له بأصالة الاشتراك بوجه لرجوع التّكليف إلى غير المرية والرّجل المقضي عنهما ثانيها ما في ( - كرى - ) من التمسّك بظاهر الرّوايات قال ولفظ الرّجل للتّمثيل لا للتّخصيص انتهى وأقول الظَّاهر انه أراد بظاهر الرّوايات إطلاق الأخبار المزبورة المعبّر فيها بالميّت الصّادق على الرّجل والمرية جميعا بعد كون ما عبّر فيه بالرّجل تمثيلا لا تخصيصا على انّه على فرض عدم كونه تمثيلا فالنّسبة بينه وبين ما عبّر فيه بالميّت الإطلاق والتّقييد الغير المتنافي ظاهرهما فيعمل بهما جميعا ثالثها ما في ( - لف - ) من انّ إبراء ذمم المكلَّفين أمر مطلوب للشارع قضيّة بحكمته تعالى ورحمة على العالمين والقضاء على الوليّ طريق صالح كما في حقّ الرّجال فيجب عليه في حقّ المرية قضاء للمناسبة وأنت خبير بأنّه اعتبار صرف لا حجّة فيه رابعها الأخبار مثل ما في المتن من صحيحة ابن أبي حمزة وقد سبق نقلها منّا في حجّة الخامس من الأقوال في المقضي ومثلها موثّق محمّد بن مسلم وشطر من موثق منصور بن حازم المزبورين هناك

295

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست