responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 296


وكذا صحيح أبى بصير المتقدّم في حجّة ثاني الأقوال هناك وقال العلَّامة ( - ره - ) في ( - لف - ) مشيرا إلى صحيح أبى بصير ما لفظه والاستدلال بهذا الحديث من وجوه الأوّل سؤاله ( - ع - ) هل برئت من مرضها قال لا فأجابه بسقوط القضاء ولولا انّ البرء موجب للقضاء لما صحّ هذا السّؤال الثّاني تعليله عليه السّلام عدم القضاء عنها بعدم إيجابه عليها وعند انتفاء العلَّة ينتفي المعلول فيجب القضاء عنها عند الإيجاب الثّالث تعليل تعجّبه عليه السّلام في قوله كيف تقضى شيئا لم يجعله اللَّه عليها بانتفاء الإيجاب فيجب ان ان يكون مع الإيجاب يجب القضاء انتهى وربّما أورد على الاستدلال بالنّصوص بأنّ غاية ما يستفاد منها انّما هو مشروعيّة القضاء وهو أعمّ من الوجوب كما انّ إثبات مشروعيّته فيها من دون تعيين القاضي أعمّ من إثباتها على الوليّ على حسب الرّجل وأجيب بأنّه متى ثبتت المشروعيّة ثبت الوجوب اختصّ ذلك بالوليّ ضرورة معلوميّة عدم الوجوب على سائر النّاس وربّما أجيب بما في المتن من انّ المسؤول عنه هو نفس الوجوب لما ذكره في المنتهى من الاتّفاق على الاستحباب في الصّور المفروضة في النّصوص فتدبّر قوله طاب ثراه اقويهما العدم ( 1 ) ما قوّاه هو المتين لما أشار إليه من الإطلاقات مضافا إلى أصالة عدم اشتراط حريّة المقضيّ عنه في وجوب القضاء على الوليّ قوله طاب ثراه ثمَّ انّ حكم الجارية حكم العبد الميّت ( - اه - ) ( 2 ) لما عرفت من لحوق المرية بالرّجل وعدم اشتراط الحريّة في المقضي عنه وكلّ من قال بهما قال بما في المتن بقي هنا فرعان لم يتعرّض لهما الماتن ( - ره - ) الأوّل انّه قال كاشف الغطاء ( - ره - ) انّ من لم يتيقّن شغل ذمّة الميّت فلا شيء عليه وليس قول الميت حجّة عليه وأقول فتح هذا الباب يؤدّى إلى عدم القضاء عن الميّت الَّا نادرا لانّ الغالب عدم علم الوليّ بما فات الميّت من الصّلوة والصّيام في عمره فهو من قبيل ما لا يعلم الَّا من قبله فيلزم قبول قوله فيه الثّاني انّه إذا علم الوليّ انّ على الميّت صلاة أو صوما ولم يعرف كميّته فقد قيل انّه يجب الإتيان منه حتّى لا يبقى عالما ببقاء شغل ذمّته ونظر القائل في ذلك إلى انّ المرجع في الشكّ في التّكليف الوجوبي المردّد بين الأقلّ والأكثر هو البراءة من الأكثر وما نحن فيه من فروع ذلك نعم إتيانه بما يعلم به عدم بقاء شيء منه أولى وأحوط < فهرس الموضوعات > [ في أحكام القضاء وشروطه وفيه مسائل ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ المسألة الأولى في أن القضاء عن الميت نيابة عنه لا أنه تكليف أصلي على الولي ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه فيقصّر ما فاته سفرا ( - اه - ) ( 3 ) هذا تفريع على اعتبار ما كان معتبرا في فعل الميّت كما انّ قوله ولا يجب عليه الإخفات ( - اه - ) تفريع على قطع النّظر عمّا يعرض باعتبار خصوص مباشرة الفاعل له كما يكشف عن هذا المعنى قوله ( - ره - ) والفرض بينهما وبين القصر والإتمام ( - اه - ) وضمير التثنية يرجع إلى الجهر والإخفات وستر جميع البدن وعدمه اى الفرق بين الجهر والإخفات وستر جميع البدن وعدمه وبين القصر والإتمام انّ القصر والإتمام ( - اه - ) وهذا الفرق يدركه الفقيه ويستنبطه من لسان الأدلَّة كما لا يخفى على من حام حول هذا الوادي قوله طاب ثراه ولكن الأقوى وجوب الانتظار مع رجاء زوال الأعذار فالأحوط الاستنابة مع عدمه ( - اه - ) ( 4 ) لمّا كان مذهبه ( - قدّه - ) وجوب انتظار صاحب العذر زوال عذره عند رجاء الزّوال وعدم وجوب الانتظار عند عدم رجاء الزّوال قوىّ في صورة الرّجاء لزوم الانتظار وفرّع عليه احوطيّة الاستنابة مع عدم الرّجاء لكن ظاهر العبارة انّ الاحتياط وجوبيّ وهو ينافي اختياره عدم وجوب الانتظار عند عدم رجاء الزّوال الَّا ان يتعلَّق بانّ شغل ذمّته بقضاء الميّت يستدعي البراءة اليقينيّة ولا تحصل إلَّا بالاستنابة لكن فيه نظر بل منع لانّه بعد عدم وجوب الانتظار عليه عند عدم رجاء الزّوال وعدم الدّليل على وجوب الاستنابة لما أشار إليه من عدم كونها أحد فردي الواجب المخيّر حتّى يتعيّن بتعذّر الفرد الأخر يحصل له اليقين بالبراءة من ذلك الشغل بالإتيان بالعمل على حسب ما كلَّف به في حال العذر ولو قال فالأقوى وجوب الانتظار مع رجاء زوال العذر وعدمه مع عدمه وإن كان الأحوط مع عدمه الاستنابة ( - اه - ) حتّى يكون الاحتياط استحبابيّا لكان أولى وأتقن ويمكن دعوى كون ذلك مراده ( - أيضا - ) بتقريب انّ تقييد الوجوب بالرّجاء يكشف عن تقويته عدم الوجوب عند عدم الرّجاء فيكون الاحتياط احتياطا بعد الفتوى فيكون استحبابيّا ثمَّ انّه حيث انّ المختار في غير فاقد الماء من أولى الأعذار هو عدم وجوب الانتظار حتّى مع رجاء الزّوال كان المختار هنا لزوم إفطار فاقد الماء مع رجاء وجدانه له إلى أن يجده وجواز مباشرة غيره من أولى الأعذار كالمتضرّر بالماء وصاحب الجبيرة للقضاء على حسب تكليفه العذري وإن كان الانتظار عند رجاء الزّوال والاستنابة عند عدم الرّجاء أولى وأحوط واللَّه العالم قوله طاب ثراه نعم لا يجب قضاء صلاة الميّت صحيحا ( - اه - ) ( 5 ) يعنى انّه لو اتى الميّت قبل موته بصلاة أو صوم باعتقاد الصحّة وكان معتقدا لوليّ فساد ما اتى به هو لم يجب على الولي قضاء ذلك المأتي به وقد كان ينبغي تقييد اعتقاد الصحّة في العبارة بما إذا كان اعتقاده عن طريق شرعيّ من اجتهاد أو تقليد حتّى يكون اعتقاده ذلك طريقا إلى الواقع موجبا لسقوط الأمر حتّى مع المخالفة للواقع وامّا لو كان اعتقاده عن تقصير فيجب على الوليّ قضاء ما اعتقد فساده لفقد الطريق القائم مقام الواقع للميّت فيصدق الفوت المثبت للقضاء على الوليّ ولعلَّه أهمل القيد لوضوحه < فهرس الموضوعات > [ المسألة الثانية هل الملحوظ في كونه دينا الأمر الأدائي أو الأمر القضائي ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه وجهان أظهرهما من أدلَّة العبادة عن الميّت وانّها كأداء الدّين عنه الأوّل ( - اه - ) ( 6 ) أشار بذلك إلى ما مرّ منه في أوائل الرّسالة من التمسّك بقضيّة الخثعميّة النّاطقة بلزوم قضاء دين اللَّه عن الميّت قوله طاب ثراه لانّ ظاهر إطلاق الدّين على العبادة ( - اه - ) ( 7 ) يكشف عن ذلك الأحاديث الثلاثة المتقدّم نقل روايتها عن السيّد بن طاوس ( - ره - ) النّاطقة بأنّه إذا جاء وقت صلاة فلا تؤخّرها لشيء صلَّها واسترح منها فإنّها دين حيث أطلق عليه السّلام الدّين على الصّلوة الأدائيّة ويمكن الاستدلال لما اختاره ( - قدّه - ) بموثّق أبى بصير المتقدّم عند الكلام في القاضي قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل سافر في رمضان فأدركه الموت قبل ان يقضيه قال يقضيه أفضل أهل بيته فانّ الضّمير في كلمة يقضيه راجع إلى صوم رمضان فيكون أفضل أهل بيته قاضيا لصوم شهر رمضان لا لقضاء صوم شهر رمضان احتمال رجوع الضّمير الثّاني إلى القضاء المدلول عليه بكلمة يقضيه الأولى بعيد جدّا نعم يمكن التمسّك للثّاني بمرسل حمّاد المزبور عند المتكلَّم في القاضي من المتن قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام في الرّجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضيه قال أولى النّاس به حيث أطلق الدّين على القضاء وارجع ضمير يقضيه اليه ( - فت - ) قوله طاب ثراه وهذا مثل الترتيب بين الفوائت فإنّه بناء على اعتباره في القضاء باعتبار دليل خارج ( - اه - ) ( 8 ) كلمة فإنّه ساقطة من قلمه الشريف والصّحيح إثباتها ليكون قوله باعتبار خبر انّ قوله لكن تدعى الشّروط ( - اه - ) ( 9 ) واو الجمع في كلمة الشّروط زائدة والصّحيح الشرط مفردا قوله طاب ثراه نعم لا يستبعد ان يظهر من أدلَّة الترتيب ( - اه - ) ( 10 ) هذا انّما كان يتمّ لو كان القول بالترتيب لدليل لفظيّ واما بناء عدم تماميّة أدلَّته اللفظيّة وانحصار مستنده في الإجماع كما لا يبعد فيشكل الاستظهار المذكور بعد وضوح كون الإجماع دليلا لبيّا يقتصر على المتيقّن

296

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست