responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 294


عنه عن محمّد بن الرّبيع عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرّجل يسافر في شهر رمضان فيموت قال يقضى عنه وان أمرية حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها والمريض في رمضان لم يصحّ حتّى مات لا يقضى عنه وأجاب في ( - لف - ) عن الأخبار بعد منع السّند بالحمل على الاستحباب أو الوجوب مع كون السّفر معصية قال والعذر المسقط لا يستعقب العقوبة لكونه سائغا فلا يجب على الوليّ انتهى وأنت خبير بما فيه إذ السّند بين صحيح وموثّق كما عرفت والحمل على الاستحباب كالحمل على كون السّفر معصية ممّا لا شاهد عليه فلا يصار اليه وسقوط التّكليف عاجلا ما دام العذر لا ينافي ثبوت قضائه بعد رفع العذر والتّحقيق انّ هذه الأخبار مع اعتبار سندها وخلوّها عن المعارض والتيامها مع اخبار القول الثاني لكون مورد تلك المرض والحيض والنّفاس ومورد هذه السّفر موافقة للقاعدة من حيث انّ المريض والحائض والنّفساء لما لم يكن متمكَّنا من رفع العذر لم يكن مخاطبا بالصّوم في تلك الحال فإذا مات قبل انقضاء الشهر كما هو مورد هذه الأخبار فقد مات قبل خطاب القضاء فلا تكليف عليه حتّى يقوم الوليّ مقامه بخلاف ما لو مات بعد انقضاء الشهر وحصول القدرة من القضاء فإنّه خوطب بقوله عليه السّلام من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته فإذا توانى فيه قام وليّه مقامه وهذا بخلاف المسافر فإنّه لمّا كان قادرا على رفع العذر وامتثال الأمر بقصد الإقامة وحضور الوطن وكان المقدور بالواسطة مقدورا فلذا كلَّف وليّه بالقضاء وان مات في ذلك السّفر فقول ( - يب - ) وان قلّ القائل به الَّا انه في الصّوم بالخصوص متين جدّا تجتمع عليه الأخبار ويوافقه الاعتبار وهذا القول هو خيرة المقنع ( - أيضا - ) وعن ( - ك - ) الجزم به سادسها ما حكاه في ( - كرى - ) عن المحقّق ( - ره - ) والسيّد عميد الدّين ( - ره - ) ونفى عنه البأس حيث قال وقال الشيخ نجم الدّين بن سعيد ( - ره - ) في كتابيه كقول الشيخين وفي البغدادية له المنسوبة إلى سؤال جمال الدّين بن حاتم الشعر ( - ره - ) الَّذي ظهر انّ الولد يلزمه قضاء ما فات الميّت من صلاة وصيام العذر كالمرض والسّفر والحيض لا ما تركه الميّت عمدا مع قدرته عليه وقد كان شيخنا عميد الدّين قدس اللَّه لطيفه ينصر هذا القول ولا بأس به فانّ الرّوايات تحمل على الغالب من التّرك وهو انّما يكون على هذا الوجه امّا تعمّد ترك الصّلوة فإنّه نادر نعم قد يتّفق فعلها لا على وجه المبرئ للذمة والظَّاهر انّه ملحق بالتعمّد للتّفريط ورواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سمعته يقول الصّلوة الَّتي دخل وقتها قبل ان يموت الميّت يقضى عنه أولى أهل بيته وردت بطريقين وليس فيها نفي لما عدتها الَّا ان يقال قضيّة الأصل تقتضي عدم القضاء الَّا ما وقع الاتّفاق عليه وانّ المعتمد مؤاخذة بذنبه فلا يناسب مؤاخذة الوليّ لقوله ( - تعالى - ) ولا تزر وازرة وزر أخرى انتهى والجواب امّا عن حمل الأخبار على الغالب فبما في المتن وامّا عن دعواه كون الأصل عدم القضاء فبالمنع فإنّ الأصل الثانوي يقتضي ثبوت قضاء كلّ ما فاته وامّا عمّا في الذّيل فبالمنع من كون ثبوت القضاء على المتعمّد من باب المؤاخذة وانّما هو من آثار الفوت سواء كان عن عصيان أم لا فلا يتأتّى ما ذكره والمختار في المسئلة هو التّفصيل بين الصّلوة والصّوم بوجوب قضاء ما وجب على الميّت قضائه مطلقا سواء كان فوته لمرض أو سفرا وترك عمديّ لإطلاق الأخبار المزبورة المثبتة للقضاء على الوليّ وعدم وجوب قضاء ما لم يجب قضائها عليه لفوته بحيض أو نفاس مع الموت قبل الطَّهر وإمكان القضاء أو فوته بإغماء وان مضى مقدار القضاء بعد زوال الإغماء بناء على أحد الأقوال هناك من عدم وجوب قضاء ما فات حال الإغماء أو فوته بإغماء مع موته قبل الإفاقة والتمكَّن من القضاء بناء على القول الأخر وهو وجوب القضاء على المغمى عليه لما مرّ في القول الثّاني من عدم تعقّل ان يجب على الولي قضاء ما لم يجب على الأصيل قضائه مضافا إلى العلَّة في موثّق أبى بصير المتقدّم هناك من قوله عليه السّلام كيف تقضى عنها شيئا لم يجعله اللَّه عليها وامّا الصّوم فيلزم الوليّ قضاء ما فات الميّت في السّفر ( - مط - ) حضر و تمكَّن من قضائه أم لا للأخبار المزبورة في حجّة القول الخامس وكذا يلزمه قضاء ما فات الميّت بمرض أو حيض أو نفاس وتمكَّن من قضائه ثمَّ مات ولا يلزمه قضاء ما فات الميّت ومات قبل التمكَّن من قضائه لما مرّ في حجّة الثّاني وهذا الَّذي اخترناه ان وافق القول الخامس فمرحبا بالوفاق والَّا فيكون المختار قولا سادسا ولا مانع من ذلك بعد مساعدة الأدلَّة وعدم قيام إجماع في المسئلة على خلافه قوله طاب ثراه والأقوى الأوّل ( 1 ) إن أراد بالأوّل ما جعلناه أوّلا اتّجه عليه تقيّد ما تمسّك به من الإطلاق بما مرّ في حجّة الثّاني وان أراد به ما جعلناه ثانيا لم يكن به بأس وإن كان ما اخترناه أقوى قوله طاب ثراه ودعوى انصرافها إلى ما فات لعذر ان سلَّم فهو تبادر ابتدائي ( - اه - ) ( 2 ) هذه الدّعوى قد سمعتها من الشهيد ( - ره - ) حيث نفى الباس عن مختار المحقّق والسيّد عميد الدّين ( - رهما - ) استنادا إلى انّ الرّوايات تحمل على الغالب من التّرك وهو انّما يكون على وجه العذر واستحسنه في ( - ك - ) وقوّى في الرّياض احتمال ظهور سياق الأخبار في ذلك وجوابه منع الغلبة بل الغالب تعمّد الترك كما لا يخفى على من له أدنى خبرة بأحوال أهل القرى والبوادي ودعوى الانصراف فيها ما في المتن ومن غريب ما اتّفق في المقام ما صدر من صاحب ( - ئق - ) حيث أيّد قول المحقّق والعميد بانّ روايات وجوب القضاء منها ما صرّح فيه بالسّبب الموجب للتّرك من الأعذار الَّتي هي الحيض والمرض أو السّفر ومنها ما هو مطلق ومقتضى القاعدة هو حمل مطلقها على مقيّدها فانّ فيه انّ مقتضى القاعدة هو عدم حمل المطلق على المقيّد في المقام من حيث عدم تنافي ظاهرهما وحمل المطلق على المقيد مشروط بالتّنافي ولا تنافي بين وجوب القضاء عند الفوت بأحد الأعذار وبين وجوبه عند مطلق الفوت ولو بالترك عمدا كما لا يخفى قوله طاب ثراه في أحوال المرضى والمغارمين ( - اه - ) ( 3 ) الكلمة الثّانية غلط من قلم النّاسخ والصّحيح في أحوال المرضى وأمثالهم قوله طاب ثراه بل يمكن دعوى شمول الرّوايات للمفعولة فاسدة ( - اه - ) ( 4 ) هذه الدّعوى وجيهة سيّما بالنّسبة إلى صحيحة حفص بن البختري المزبورة ونحوها ممّا وقع فيه السّؤال عمّن مات وعليه صلاة أو صيام شامل للمفعولة على وجه الفساد لأنّ المأتي به فاسدا لا يسقط الأمر ولا يجزى عن المأمور فيبقى في ذمّته ولم يستفصل المعصوم عليه السّلام وأطلق الأمر بالقضاء قوله طاب ثراه فتأمّل ( 5 ) لعلّ وجه التأمّل انّ الرّوايات كما تشمل المفعولة فاسدة فكذا كلام المحقّق ( - ره - ) وموافقيه يشمل ذلك فيكونون مفصّلين بين المفعولة فاسدة والمتروكة عمدا ولا يبقى لدعوى عدم الفصل وجه قوله طاب ثراه وعلى اىّ حال فالظَّاهر انصراف الإطلاق في النّص والفتوى إلى ما وجب عليه أصالة ( - اه - ) ( 6 ) هذا الانصراف ممنوع سيّما مع كون جملة من الأخبار المزبورة في صدر الباب من قبيل العام باعتبار ترك الإمام عليه السّلام الاستفصال عن انّ ما عليه هل وجب أصالة أو بولاية أو استيجار أو نحو ذلك ومثله لا يجرى فيه دعوى الانصراف سيّما مع كونه إطلاقيّا فما احتاط ( - قدّه - ) به هو الأظهر

294

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست