responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 292


مشكل ظاهرا معلوم واقعا وهنا الأمر مشكل ظاهرا وواقعا فتأمّل كي يظهر لك منع اختصاصها بالمعلوم واقعا ولذا ثبتت في قسمة المشاع مع الاشكال واقعا وثانيا انّ عمومات القرعة لوهنها لا يعمل بها إلَّا في مورد الانجبار ولا جابر هنا خامسها السّقوط عنهما استقربه في ( - س - ) واستوجهه في ( - لك - ) ونفى عنه البعد في ( - ك - ) لانتفاء ما يدلّ على وجوب الكفّارة في القضاء على وجه يتناول ذلك وأورد عليه بأنّه يكفي الإطلاق بعد فرض تناول القضاء للنّفس وللغير والَّا جاز الإفطار في المقام وغيره بلا اثم فضلا عن الكفّارة سادسها ما قوّاه الماتن ( - ره - ) من التّفصيل نظرا في الإيجاب عليهما في صورة المقارنة إلى إطلاق دليل الكفّارة بعد عدم إمكان التّرجيح وفي الإثبات على المتأخّر في صورة الترتيب إلى أنّه بإفطار الأوّل تعيّن على الثّاني فكان إفطاره إفطارا للقضاء ويأتي في بيان وجه التّأمّل ما فيه ثمَّ انّه قال في ( - س - ) انّه لو أفطر أحدهما فلا شيء عليه إذا ظنّ بقاء الأخر والَّا أثم لا غير وفي ( - ك - ) انّ مقتضى ذلك جواز الإفطار بعد الزوال مع ظنّ بقاء الأخر وربّما يناقش فيه بانّ صوم كلّ منهما يصدق عليه انّه صوم واجب من قضاء شهر رمضان فلا يجوز الإفطار فيه بعد الزّوال اللَّهم الَّا ان يناقش في وجود العموم المتناول لذلك كما في الكفّارة قوله طاب ثراه فتأمّل ( 1 ) لعلّ وجه التأمّل إمكان المناقشة في الشقّ الأوّل بانّ عدم إمكان الترجيح لا يعيّن ثبوته عليهما بعد إمكان إثبات كفّارة واحدة عليهما بالسّوية والإطلاق ( - أيضا - ) لا يثبت أزيد من كفّارة واحدة وفي الشّق الثاني بأن تعيّن الصّوم على الثاني بإفطار الأوّل ممنوع أوّلا لإمكان قضائهما في يوم أخر ولو سلَّم فالتعيّن على الثّاني لا يخرج إفطار الأوّل عن كونه إفطار قضاء شهر رمضان ويمكن الجواب عن المناقشة في الشقّ الأوّل بأنّ مقتضى الإطلاق هو ثبوت كفّارة على كلّ من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزّوال ويصدق على كلّ منهما هذا العنوان فيجب على كلّ منهما كفّارة برأسها فالتّفصيل لا وجه له بل إن شمل دليل وجوب الكفّارة في إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزّوال للمقام فالمتّجه الوجه الأوّل والَّا فالمتّجه الأخير الَّذي عليه الشهيدان ( - ره - ) والانصاف خروج الفرض عن منصرف الإطلاقات فالوجه الخامس أشبه واللَّه العالم قوله طاب ثراه فبعد الحكم بتوزيعهما يكون الواجب كفائيّا منهما الشروع ( - اه - ) ( 2 ) في العبارة نوع مسامحة والموجود في بعض النسخ المصحّحة يكون واجبا كفائيّا الشروع وفي بعض النّسخ المصحّحة الأخر يكون الواجب كفائيّا منهما هو الشروع والأوّل انسب قوله طاب ثراه ولا يشترط في القاضي الحريّة ( - اه - ) ( 3 ) حكى عن بعضهم التوقّف في وجوب القضاء المذكور على الرّقيق لمنع صدق كونه وليّا ومعارضة حقّ السيّد بل ربّما قيل انّه يسري الإشكال إلى الكافر ( - أيضا - ) لعدم ولايته وردّ باندفاع الإشكال سيّما بعد زوال المانع لانّ حال القضاء حال سائر التّكاليف المتعلَّقة بالعبادات الَّتي قد امرا بها بقي هنا من فروع القاضي أمران الأوّل انّه هل يشترط في تعلَّق الوجوب بالوليّ كما له بالبلوغ والعقل حين موت مورّثه أم يراعى الوجوب بكماله فيتعلَّق ( - ح - ) لو كان غير كامل عند موته قولان اختار أوّلهما الشهيد ( - ره - ) في ( - كرى - ) حيث قال الأقرب اشتراط كمال الوليّ حالة الوفاة لرفع القلم عن الصّبي والمجنون ويمكن إلحاق الأمر به عند البلوغ بناء على انّه سيجيء وانّها تلازم القضاء امّا السّفيه فاسد الرّأي فعند الشيخ ( - ره - ) لا يحبى فيمكن انتفاء القضاء عنه ووجوبه أقرب أخذا بالصّوم والشيخ نجم الدّين لم يثبت عنده منع السّفيه والفاسد من الحبوة فهذا أولى بالحكم بوجوب القضاء عليهما انتهى وأقول ما ذكره ( - قدّه - ) من التّلازم بين القضاء والحبوة وفرّع عليه مسئلة الوجوب على السّفيه عجيب إذ كيف خفي على مثله خلو النصوص عن ذلك وعدم قيام دليل عليه بوجه كما لا يخفى على من راجع مبحث الميراث من كتابنا الكبير منتهى المقاصد وكيف كان فقد حكى اختيار ما قرّبه أوّلا عن الإيضاح وحاشية ( - شاد - ) وكشف الغطاء وقد يتمسّك لعدم وجوبه بعد الكمال بالاستصحاب وفيه نظر لتبدّل الموضوع ولذا اختار في الجواهر الوجه الثّاني حيث قال لا يعتبر بلوغ الولي عند الموت بل ولا عقله لإطلاق الأدلَّة التي ليس في شيء منها ظهور في كون تعلَّق القضاء بذمّة الوليّ من حين الموت بل ولا اشعار بكماله حينه بل هي ظاهرة في كونها من باب الأسباب نحو من أجنب اغتسل ومن أتلف مال غيره فهو له ضامن وأشباههما ممّا لا ينافيه رفع القلم عن الصّبي والمجنون ومن ذلك يعلم ما في التمسّك لعدم الوجوب باستصحابه انتهى ولقد أجاد فيما أفاد سيّما في الجواب عن حديث الرّفع بجعل المقام من احكام الوضع دون ما أبداه الماتن ( - ره - ) وتعارفه تلامذته ( - رهم - ) من انّ المرفوع هو قلم المؤاخذة خاصة فإنّ فيه ما أشرنا إليه في محلَّه من أن تمسك الإمام عليه السّلام لعدم ثبوت الكفّارة على من حلف كاذبا عند التقيّة والضّرورة بحديث الرّفع يكشف عن انّ المرفوع جميع الآثار الشرعيّة نعم في تعبير شيخ الجواهر ( - ره - ) بقوله من أجنب اغتسل نظر ظاهر وكان عليه ابداله بقوله من واقع أجنب والأمر سهل هيّن الثّاني انّه لو اشتبه الأكبر احتمل السّقوط والقرعة والتوزيع وإن كان الأشبه الأوّل لأصالة البراءة بالنّسبة إلى كلّ منهما كواجدي المني في الثوب المشترك وإن كان التزام من عيّنته القرعة أحوط فتدبّر جيّدا قوله طاب ثراه ولا يشترط ( - أيضا - ) خلوّ ذمّته ( - اه - ) ( 4 ) قد صرّح بذلك في ( - كرى - ) ( - أيضا - ) حيث قال لا يشترط خلوّ ذمّته عن صلاة واجبة لتغاير السّبب فيلزمان معا والأقرب الترتيب بينهما عملا بظاهر الأخبار وفحاويها نعم لو فاته صلاة بعد التحمّل أمكن القول بوجوب تقديمها لانّ زمان قضائها مستثنى كزمان أدائها وأمكن تقديم المتحمّل لتقدّم سببه انتهى قوله طاب ثراه وامّا المقضي فالمحكي عن المشهور انّه جميع ما فات عن الميّت ( - اه - ) ( 5 ) قد اضطربت كلماتهم في نقل الأقوال في هذه المسئلة فقد نسب في ( - كرى - ) ما وصفه الماتن ( - ره - ) بالشهرة إلى ظاهر ابن أبي عقيل وابن البرّاج وابن حمزة والفاضل في أكثر كتبه ومقتضى إطلاقه هو عدم الفرق بين ما تمكَّن من قضائه بالبرء من المرض والقدوم من السّفر ونحوهما وبين ما لو لم يتمكَّن ونقل العلَّامة ( - ره - ) في ( - لف - ) عن الشيخين وابني بابويه والسيّد المرتضى وابن الجنيد وابن البرّاج وابن حمزة وابن إدريس التفصيل بين لو تمكَّن من قضائه ببرء وقدوم ونحوهما وبين ما لو لم يتمكَّن بالوجوب في الأوّل وعدمه في الثّاني وهو مخالف للمتن من وجهين أحدهما تفصيله ما أطلق الماتن ( - ره - ) نقله عن المشهور والأخر نقله عن الحلَّي ( - ره - ) التّفصيل المذكور من دون فرق بين أسباب الفوت ونقل الماتن ( - ره - ) عنه التّفصيل بين المرض وغيره من أسباب الفوات مع الإطلاق من حيث التمكَّن من القضاء وعدمه والانصاف أنّ عبائرهم مختلفة ومن أخذ بظواهر عبائر الأصحاب تحصّلت عنده في المسئلة أقوال أحدها وجوب قضاء جميع ما فاته وهو الَّذي يقتضيه إطلاق عبارة الغنية المزبورة في أوّل الرّسالة وحجّة هذا القول إطلاق ما دلّ على وجوب قضاء ما فات الميّت من العبادات على وليّه ثانيها التفصيل الذي سمعت من ( - لف - ) نسبته إلى جماعة وعبارة ( - ية - ) صريحة في ذلك لانّه قال فإن لم يصحّ

292

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست