responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 291


في القاضي ووجه الاستدلال بها انه عليه السّلام لم يرخّص في تحمّل كلّ من الوليّين لنصف ما على الميّت بل أثبت الكلّ على وجه التّعيين على أكبر ولديه وأراد بوجه التأمّل الذي وعد بإتيانه قوله عند الكلام في سقوط القضاء عن الوليّ بفعل الغير وعلى اىّ تقدير فقوله عليه السّلام يقضى عنه ليس مستعملا في الوجوب بقرينة تقييده بالولاء فليت شعري كيف استدلّ به المشهور على وجوب تقديم الأكبر عند تعدّد الأولى بالإرث الَّا ان يقال انّ الاستصحاب مناف لوجوب المبادرة إلى إبراء ذمّة الميّت فلو جاز لغير الولي القضاء لم يرجّح انفراد الوليّ به على المشاركة فظاهر الرّواية لو حمل على الوجوب نافي مذهبهم في جواز تبرّع الغير ولو حمل على الاستحباب لم يدلّ على مذهبهم من تعيين القضاء على الأكبر انتهى كلامه علا مقامه قوله طاب ثراه فتأمّل ( 1 ) لعلّ وجه التأمّل انّه إذا كان تعلَّق التكليف به لاتّصافه بوصف ليس في أخيه كان فقد أخيه للوصف مانعا من تأثير أصل العنوان فيه أثره فإذا بلغ زال المانع واثّر عنوان بنوة الميّت التّأثير الَّذي ثبت لبنوّة أخيه فتدبّر قوله طاب ثراه ممّا ذكرنا في تقديم البالغ على غيره عند المساواة ( - اه - ) ( 2 ) يعنى من انّ التكليف قد تعلَّق بالبالغ فيستصحب بقاؤه بعد بلوغ الأخر قوله طاب ثراه ومن إطلاق تقديم الأكبر في النّص ( - اه - ) ( 3 ) أراد به مكاتبة الصفّار الَّتي أسبقنا نقلها قوله طاب ثراه والأوّل لا يخلو من قوّة ( 4 ) وجه القوّة دعوى انصراف الإطلاق إلى غير الفرض فيبقى البلوغ هو المؤثّر بعد وجود المانع وهو الصّغير في الأخر ولو شك فالاستصحاب كاف وربّما يورد عليه بانّ إطلاق الأدلَّة الَّذي تمسّك به للوجه الثّاني يتمّ بدلالتها على كون موت المورّث وقد أهمل في قضاء ما فاته سببا لتعلَّق القضاء بالورثة وهذا المعنى ممّا يستوي فيه البالغ والصّغير فهما مشتركان كما لو أتلفا معا مال غيرهما فأيّهما صار قابلا لتوجيه الخطاب اليه عاجلا أو أجلا توجّه اليه الخطاب ويقرّب ذلك القول بالاشتراك فيما لو تساووا في السن والبلوغ كما اختاره هو ( - ره - ) هناك قوله طاب ثراه ولو استووا في السّن ( - اه - ) ( 5 ) في هذه المسئلة أقوال ثلاثة أشار إليها الماتن ( - ره - ) أحدها ما حكاه ( - قدّه - ) عن الحلَّي ( - ره - ) من سقوط القضاء عنهما والنّسبة في محلَّها فإنّه نقل في ( - ئر - ) عن الشيخ ( - ره - ) انّه قال فإن كانوا جماعة في سنّ واحد كان عليهم القضاء بالحصص أو يقوم به بعضهم فيسقط عن الباقين ثمَّ قال وهذا غير واضح لانّ هذا تكليف كلّ واحد بعينه وليس من فروض الكفايات بل من فروض الأعيان فإذا صام واحد منهم ما يجب على جميعهم لم تبرء إلَّا ذمّة من صام وما وجب عليه فحسب وذمم الباقين مرتهنة حتّى يصوم ما تعيّن عليهم ووجب في ذمّة كلّ واحد بانفراده والَّذي يقتضيه الأدلَّة ويجب تحصيله في هذه الفتيا انّه لا يجب على واحد منهم قضاء ذلك لانّ الأصل برأيه الذمّة والإجماع غير منعقد على ذلك والقائل بهذا شيخنا أبو جعفر الطَّوسي ( - ره - ) والموافق له من أصحابنا المصنّفين قليل جدّا والسيّد المرتضى ( - ره - ) لم يتعرّض لذلك و ( - كك - ) شيخنا المفيد ( - ره - ) وغيرهما من المشيخة الجليلة فإنّما أجمعنا على تكليف الولد الأكبر وليس هاهنا ولد أكبر والتّعليل غير قائم هاهنا من استحقاقهم السّيف والمصحف وثياب بدنه فجميع ما قيل وورد في عين مسئلة الولد الأكبر لم يصحّ في الجماعة انتهى ما في ( - ئر - ) واعترضه في ( - لف - ) بأنّ أصالة برأيه الذمّة انّما يكون معتبرا لو لم يقم دليل على خلافه وعدم الإجماع لا يقتضي نفي جميع الأدلَّة فإنّ الإجماع دليل خاصّ وعدم الخاص لا يستلزم عدم العام وقوله ليس هذا أكبر ليس بجيّد بل كلّ واحد منهم أكبر والتّعليل ممنوع ولو سلَّمناه لكن العلَّة هي هو صلاحيّة الاستحقاق لا نفسه كما لو لم يكن هناك سوى هذه الأشياء أو كان هناك دين مستوعب والصّلاحيّة هنا ثابتة انتهى ما في ( - لف - ) وأقول جميع ما ذكره في محلَّه الَّا دعواه كون كلّ واحد منهم أكبر فإنّ فيه ما لا يخفى قوله طاب ثراه أو ثبوته عليهما ( - اه - ) ( 6 ) هذا هو القول الثّاني الَّذي حكاه في ( - لف - ) عن القاضي ابن البرّاج حيث قال قال ابن البرّاج فإن لم يكن له من الولي الأولاد إلَّا توأمان كانا مخيّرين أيّهما شاء قضى عنه فان اختلفا أقرع انتهى ومرجع هذا القول عند التّحقيق إلى الوجوب الكفائي فيجب تمام ما فات الميّت من العبادة على كلّ منهما على سبيل الكفاية والظَّاهر انّ مستنده ما دلّ على انّ القرعة لكلّ أمر مشكل وأورد على هذا القول بوجوه أحدها ما في ( - لف - ) من انّ قول ابن البرّاج غلط لأنّ القرعة لا تثبت عبادة في الذمّة لم تكن ولا تستعمل في العبادات ثانيها ما في الجواهر من انّ المنساق من أمثال ذلك ممّا هو قابل للتّوزيع هو الاشتراك على وجه التوزيع نعم هو متّجه فيما لا يقبله كاليوم الواحد على ما صرّح به الفاضل والشّهيدان وغيرهم فلهما ( - ح - ) ان يوتعاه معا ولا ينافي ذلك اتّحاده في ذمّة الميّت ضرورة عدم توقّف البراءة منه على التّعيين ثالثها ما نبّه عليه الماتن ( - ره - ) بقوله ثمَّ انّ حكم القاضي بالقرعة ( - اه - ) ويمكن المناقشة بوجه رابع وهو انّ عمومات القرعة لكثرة ورود التّخصيص عليها صارت موهونة فلا يجوز الأخذ بها إلَّا إذا انجبرت يعمل الطَّائفة ولا عمل عليها هنا من غير القاضي قوله طاب ثراه أو على طريق التوزيع كما عن المشهور وفاقا للشيخ ( - ره - ) ( - اه - ) ( 7 ) قد سمعت في كلام ابن إدريس ( - ره - ) نقل عبارة الشيخ ( - ره - ) وقد تبعه في ذلك أكثر الأصحاب واستدلّ في ( - لف - ) لذلك بعد اختياره امّا على الوجوب عليهم بالحصص فبأنّ أولى النّاس المثبت عليه القضاء في صحيح ابن البختري ومرسل حمّاد كما يتناول الواحد يتناول الكثير وتوضيحه ما في المتن وبان كلّ واحد منهم لو انفرد لوجب عليه القضاء فلا يسقط هذا الحكم باجتماعه مع غيره لبقاء الحقيقة حالة الاجتماع وبأنّه ميّت عليه صوم واجب فيجب القضاء وليس أحدهم بالوجوب أولى من الباقين فتعيّن عليهم بالحصص وامّا على السّقوط عن الباقين بتحمّل البعض للكلّ فبأنّه كالدّين ولذا جعله النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله في قضيّة الخثعميّة دينا وبانّ أولى النّاس بتناول الواحد والكثير وبمرسل الصّدوق ( - ره - ) في الفقيه عن الصّادق ( - ع - ) قال إذا مات الرّجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله قوله طاب ثراه ثمَّ انّ حكم القاضي بالقرعة ( - اه - ) ( 8 ) هذا هو الاعتراض الثالث من الاعتراضات على القاضي المتقدّم إليها الإشارة عند قوله قوله طاب ثراه وممّا ذكرنا يعلم حكم ما إذا كان الواجب ( - اه - ) ( 9 ) غرضه انّ اتّحاد اليوم وعدم إمكان تقسيطه يوجب ثبوته عليهما جميعا كفاية قوله طاب ثراه وفي ثبوت الكفّارة عليهما ( - اه - ) ( 10 ) أقول في حكم الكفّارة في صورة كون ما على الوليّ يوما واحدا واتيانهما جميعا بالقضاء لو أفطرا بعد الزّوال وكان قضاء شهر رمضان على القول بوجوب كفّارة إفطاره في القضاء عن الغير ( - أيضا - ) وجوه أحدها وجوبها على كلّ منهما لصدق القضاء عن شهر رمضان على صوم كلّ منهما ثانيها وجوب كفّارة واحدة عليهما بالسويّة لكون القضاء في الواقع أحدهما وحيث لا ترجيح كانت بالسّوية ثالثها كون وجوبها على الكفاية كأصل الصّوم رابعها التّعيين بالقرعة لأنّها لكلّ أمر مشكل وفيه أوّلا انّ القرعة لكلّ أمر

291

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست