responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 293


المريض ومات من مرضه الَّذي أفطر فيه يستحبّ لولده الأكبر من الذّكور ان يقضى عنه ما فاته من الصّيام وليس ذلك بواجب عليه فان برء مرضه ذلك ولم يقض ما فاته ثمَّ مات وجب على وليّه القضاء عنه و ( - كك - ) إن كان قد فاته شيء من الصّيام في السّفر ثمَّ مات قبل ان يقضى وكان متمكَّنا من القضاء وجب على وليّه ان يصوم عنه إلى أن قال والمرية ( - أيضا - ) حكمها حكم ما ذكرناه في انّ ما يفوتها من الصّيام بمرض أو طمث لا يجب على أحد القضاء عنها الَّا أن تكون قد تمكَّنت من القضاء فلم تقضه فإنّه يجب القضاء عنها ويجب ( - أيضا - ) القضاء عنها ما يفوتها في السّفر حسب ما قدّمناه في حكم الرّجال انتهى ومثله ابن حمزة في الوسيلة حيث أثبت القضاء استحبابا على الولي فيما لو مات بذلك المرض ووجوبا فيما لو برئ منه ولم يقض وحجّة هذا القول امّا على وجوب قضاء ما تمكَّن من قضائه وتوانى عنه فحجة القول الأوّل واما على عدم وجوب قضاء ما لم يتمكن من قضائه فأمور الأوّل انّ من فات منه صوم أو صلاة بعذر لم يكن مكلَّفا به حال العذر لاستحالة التّكليف بالممتنع وكذا بعده إلى أن مات لانّ الفرض عدم تمكَّنه من القضاء وما لم يجب عليه كيف يجب قضائه على وليّه الثّاني الصّحيح الَّذي رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن محمّد بن يحيى عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( - ع - ) قال سألته عن أمرية مرضت في شهر رمضان وماتت في شوّال فأوصتني أن أقضي عنها قال هل برئت من مرضها قلت لا ماتت فيه قال لا يقضى عنها فانّ اللَّه لم يجعله عليها قلت فإني اشتهى ان أقضي عنها وقد أوصتني بذلك قال كيف تقضى عنها شيئا لم يجعله اللَّه عليها فان اشتهيت ان تصوم لنفسك فصم ومورده وإن كان خصوص المرض الَّا انّ التعليل فيه يسرّى الحكم إلى سائر الأعذار من السّفر ونحوه الثّالث المرسل الموثّق المنجبر إرساله بعمل الأكثر الَّذي رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن علىّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد اللَّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل يموت في شهر رمضان قال ليس على وليّه ان يقضى عنه ما بقي من الشهر وان مرض فلم يصم رمضان ثمَّ لم يزل مريضا حتّى مضى رمضان وهو مريض ثمَّ مات في مرضه ذلك فليس على وليّه ان يقضى عنه الصّيام فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثمَّ صحّ بعد ذلك فلم يقضه ثمَّ مرض فمات فعلى وليّه ان يقضى عنه لانّه قد صحّ فلم يقض ما وجب عليه ويمكن الاستدلال على المطلوب بعدة أخبار أخر فمنها الصّحيح الَّذي رواه الكليني ( - ره - ) عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن علىّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال سألته عن رجل أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفّي قبل ان يبرئ قال ليس عليه شيء ولكن يقضى عن الَّذي يبرئ ثمَّ يموت قبل ان يقضى ومنها الفقرة الأولى من صحيح أبى مريم المتقدّم منّا في شرح وجوب القضاء على الولي ومنها ما رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن سعد بن عبد اللَّه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصحّ حتّى يموت قال لا يقضى عنه والحائض تموت في شهر رمضان قال لا يقضى عنها ومنها الموثّق الَّذي رواه هو ( - ره - ) بإسناده عنه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطَّاب عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصّيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوّال قال لا صيام عنه ولا يقضى عنه قلت فامرئة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصّوم فماتت في شهر رمضان أو في شهر شوّال فقال لا يقضى عنها بعد حمله على عدم التمكَّن من القضاء في شوّال بقرينة ما مرّ مضافا إلى نوع اشعار فيه ( - أيضا - ) ومنها الموثّق الَّذي رواه هو ( - ره - ) بإسناده عن علىّ بن الحسن بن فضال عن علىّ بن مهزيار عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد قال سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيّام حيضها فإذا أفطرت ماتت قال ليس عليها شيء إلى غير ذلك من الأخبار وامّا استحباب قضاء ما لم يتمكَّن من قضائه فلم أقف على مستنده وموثّق أبى بصير المتقدّم ينفيه حيث منعه من الصّوم بنيّة القضاء حتّى مع وصيّتها لا يقال يمكن الاحتجاج لذلك بالإطلاقات بعد حمل الأمر فيها على مطلق الطلب غايته قيام القرينة على إرادة الوجوب فيما لو تمكَّن من القضاء ولم تقم فيما لو لم يتمكَّن من القضاء قرينة فيحمل على الاستحباب لأنّا نقول انّه مع استلزامه استعمال اللَّفظ بإطلاق واحد في معنيين اجتهاد في قبال نصّ موثق أبى بصير المزبور فلا عبرة به ثالثها انّه لا يقضي الوليّ إلَّا ما فات الميّت في مرض موته خاصّة نقل الماتن ( - ره - ) نسبة بعضهم له إلى الحلَّي وابن سعيد ( - رهما - ) وهو بالنّسبة إلى الحلَّي ( - ره - ) اشتباه قطعا وامّا ابن سعيد فيمكن صدق النّسبة بالنّسبة اليه ولكنّه لا دليل عليه بل الأخبار الآتية في حجّة القول الخامس تدفعه رابعها التفصيل بين الصّلوة والصّوم بانّ الواجب على الوليّ قضاء ما فات الميّت من الصّلوة في مرض موته خاصّة وامّا الصّوم فيلزمه قضاء ما فاته وتمكَّن من قضائه ولا يجب عليه قضاء ما فاته ومات قبل زوال العذر والتمكَّن من القضاء وهذا التفصيل هو خيرة الحلَّي ( - ره - ) بعد الجمع بين كلاميه في كتابي الصّلوة والصّوم قال ( - ره - ) في أخر باب قضاء الصّلوة من كتاب الصلاة ما لفظه والعليل إذا وجبت عليه صلاة فأخّرها عن أوقاتها حتّى مات قضاه عنه ولده الأكبر من الذكران ويقضى عنه ما فاته من الصّيام الَّذي فرّط فيه ولا يقضى عنه الَّا الصّلوة الفائتة في حال مرض موته فحسب دون ما فاتته من الصّلوة في غير حال مرض الموت انتهى وقال في باب حكم المسافر والمريض والعاجز من كتاب الصّوم ما لفظه فإن لم يصحّ المريض ومات من مرضه الَّذي أفطر فيه يستحبّ لولده الأكبر من الذكور ان يقضى عنه ما فاته من الصّيام وليس ذلك بواجب عليه فان برئ من مرضه ذلك ولم يقض ما فاته ثمَّ مات وجب على وليّه ان يقضى عنه و ( - كك - ) ان فاته شيء من الصّيام في السّفر ثمَّ مات قبل ان يقضى وكان متمكَّنا من القضاء وجب على وليّه ان يصوم عنه انتهى فانّ الجمع بين العبارتين يقضى بما نسبناه اليه من التّفصيل المغاير للقول الثالث وأنت خبير بأنّه تقييد للإطلاقات في الصّلوة بغير مقيّد وتخصيص لعموماتها من غير دليل ولقد أجاد الشهيد ( - ره - ) في ( - كرى - ) حيث قال مشيرا إلى ذلك انّ تخصيص ابن إدريس ( - ره - ) خال عن المأخذ انتهى خامسها ما حكاه العلَّامة ( - ره - ) في ( - لف - ) عن الشيخ ( - ره - ) في ( - يب - ) من انّ ما يفوت في السّفر يجب على الولي قضائه على كلّ حال سواء مات في السّفر أو تمكَّن من قضائه ولم يقضه ولازمه التّفصيل في المرض والطَّمث بين التمكَّن من القضاء وعدمه بالوجوب في الأوّل والعدم في الثّاني كما عليه أهل القول الثّاني وحجّة هذا القول في الشقّ الثّاني ما مرّ من حجّة القول الثّاني وفي الشق الأوّل من الأخبار فمنها الصّحيح الَّذي رواه الكليني ( - ره - ) عن عدّة من أصحابه عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن أمرية مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها قال امّا الطَّمث والمرض فلا وامّا السّفر فنعم ومنها ما رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال عن علي بن أسباط عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في أمرية حاضت ( مرضت ) في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت وماتت قبل ان يخرج شهر رمضان هل يقضى عنها قال اما الطمث والمرض فلا واما السفر فنعم ومنها الموثّق الَّذي رواه هو ( - ره - ) بإسناده

293

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست