responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 276


عدم الدّليل على النّقل والأصل عدمه قوله طاب ثراه أعني الإقامة والمداومة عليه وملازمته ( - اه - ) ( 1 ) قال ابن الأثير في نهايته ما لفظه فيه اى في الحديث ما أصرّ من استغفر أصرّ على الشيء يصرّ إصرار إذا لزمه وداومه وثبت عليه ثمَّ قال وأكثر ما يستعمل في الشرّ والذّنوب يعنى من اتّبع الذّنب بالاستغفار فليس بمصرّ عليه وان تكرّر منه انتهى وفي القاموس أصرّ على الأمر عزم انتهى قوله طاب ثراه ولا إشكال في انّ العاصي ( - اه - ) ( 2 ) قد أهمل ( - قدّه - ) هنا امرا ينبغي التعرّض له وهو انّه هل يعتبر في تحقّق معنى الإصرار كون الأفراد المأتي بها من نوع واحد أو يكفي اشتراكها في الجنس وجهان أظهرهما الثّاني لصدق الإصرار على الذّنب وتكراره وفاقا للفاضل الخراساني ( - قدّه - ) في الذّخيرة وخلافا للشّيخ الوالد العلَّامة أنار اللَّه تعالى برهانه حيث استظهر الأوّل وقد بسط المقال فيه في الذّخيرة حيث قال المراد بالإصرار على الصّغيرة الإكثار منها سواء كان من نوع واحد أو من أنواع مختلفة وقيل المراد به على نوع واحد منها وقيل يحصل بكلّ منهما ونقل بعضهم قولا بانّ المراد به عدم التوبة وهو ضعيف وقسّم بعض علمائنا الأعلام الإصرار إلى فعلىّ وحكمي فالفعلي هو الدوام على نوع واحد من الصّغائر بلا توبة أو الإكثار من جنس الصّغائر بلا توبة والحكمي هو العزم على فعل تلك الصّغيرة بعد الفراغ منها وهذا ممّا ارتضاه جماعة من المتأخّرين والنّص خال عن بيان ذلك لكن المداومة على نوع واحد من الصّغائر والعزم على فعل تلك الصّغيرة بعد الفراغ منها يناسب المعنى اللَّغوي المفهوم من الإصرار وامّا الإكثار من الذّنوب وان لم تكن من نوع واحد بحيث يكون ارتكابه للذّنب أغلب من اجتنابه عنه إذا عنّ له من غير توبة فالظَّاهر انّه قادح في العدالة بلا خلاف في ذلك بينهم ونقل الإجماع عليه المصنّف ( - ره - ) في التّحرير فلا فائدة في تحقيق كونه داخلا في مفهوم الإصرار أم لا ويفهم من العبارة المنقولة عن المحقّق انّه غير داخل في معنى الإصرار وكذا من كلام ( - المصنف - ) ( - ره - ) حيث قال في باب الشّهادات من هذا الكتاب وبالإصرار على الصّغائر أو في الأغلب ونحوه قال في ( - عد - ) وقال في ( - ير - ) وعن الإصرار على الصّغائر والإكثار منها ثمَّ قال وامّا الصّغائر فإن داوم عليها أو وقعت منه في أكثر الأحوال ردّت شهادته إجماعا وعلى كلّ تقدير فالمداومة والإكثار من الذّنب والمعصية غير قادح في العدالة وامّا العزم عليها بعد الفراغ ففي كونه قادحا تأمّل ان لم يكن ذلك اتّفاقيّا وفي صحيحة عمر بن يزيد السّابقة إشعار بالعدم إذ الظَّاهر ان إسماع الكلام المغضب للأبوين معصية انتهى ما في الذّخيرة وأقول لا ينبغي التأمّل في عدم اعتبار كون الذّنب الَّذي أصرّ عليه من نوع واحد بل يكفي إكثاره لصغائر مختلفة لإطلاق النّصوص والفتاوى ولو فرض الشكّ فأصالة عدم اشتراط كونها من نوع واحد حاكمة على استصحاب العدالة كما لا يخفى قوله طاب ثراه وحكم الجميع انّه إن كان عازما على العود فالظَّاهر صدق الإصرار عرفا ( - اه - ) ( 3 ) فيترتّب عليه حكمه وهو إيراث الفسق وزوال العدالة ويدلّ على ذلك مضافا إلى ذلك ما رواه ثقة الإسلام ( - ره - ) عن أبي على الأشعري عن محمّد بن سالم عن أحمد بن نضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام في قول اللَّه عزّ وجلّ * ( ولَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وهُمْ يَعْلَمُونَ ) * قال الإصرار أن يذنب الذّنب فلا يستغفر اللَّه ولا يحدّث نفسه بالتّوبة فذلك الإصرار قوله طاب ثراه وقد عدّ عليه السّلام في حديث العقل والجهل ( - اه - ) ( 4 ) أشار بذلك إلى ما رواه الكليني ( - ره - ) في أواسط باب العقل والجهل في أوائل أصول الكافي عن عدّة من أصحابه عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن حديد عن سماعة بن مهران قال كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام وعنده جماعة من مواليه فجرى ذكر العقل والجهل فقال أبو عبد اللَّه ( - ع - ) اعرفوا العقل وجنوده تهتدوا قال سماعة فقلت جعلت فداك لا نعرف الَّا ما عرّفتنا فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام انّ اللَّه عزّ وجلّ خلق العقل وهو أوّل خلق من الرّوحانيّين عن يمين العرش من نوره فقال له أدبر فأدبر ثمَّ قال له اقبل فأقبل فقال اللَّه تبارك وتعالى خلقتك خلقا عظيما وكرّمتك على جميع خلقي قال ثمَّ خلق الجهل من البحر الأجاج ظلمانيّا فقال له أدبر فأدبر ثمَّ قال له اقبل فلم يقبل فقال له استكبرت فلعنه ثمَّ جعل للعقل خمسة وسبعين جندا فلمّا رأى الجهل ما أكرم اللَّه به العقل وما أعطاه أضمر له العداوة فقال الجهل يا ربّ هذا خلق مثلي خلقته وكرّمته وقوّيته وانا ضدّه ولا قوّة لي به فأعطني من الجند مثل ما أعطيته فقال نعم فان عصيت بعد ذلك أخرجتك وجندك من رحمتي قال قد رضيت فأعطاه خمسة وسبعين جندا فكان ممّا اعطى العقل من الخمسة والسّبعين الجند الخير وهو وزير العقل وجعل ضدّه الشرّ وهو وزير الجهل والإيمان وضدّه الكفر إلى أن قال والتوبة وضدّها الإصرار والاستغفار وضد الاغترار الحديث قوله طاب ثراه ( - فت - ) ( 5 ) لعلّ وجه التأمّل هو الإشارة إلى انّ غاية ما يدلّ عليه الخبر انّما هو كون الإصرار ضدّ التّوبة وأين ذلك من كون مجرّد ترك التّوبة والعزم على العود من دون فعل إصرارا قوله طاب ثراه وفي حسنة ابن أبي عمير ( - اه - ) ( 6 ) قد رواها الصّدوق ( - ره - ) في محكي التوحيد عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير قال سمعت موسى بن جعفر عليه السّلام يقول ( - اه - ) وسمّاها حسنة باعتبار إبراهيم بن هاشم وقد أوضحنا في محلَّه انّه ثقة فالسّند من الصّحاح دون الحسان قوله طاب ثراه لكن العرف يأباه ( - اه - ) ( 7 ) لا يخفى عليك انّ العرف انّما يرجع اليه عند فقد الظَّهور فإذا اعترف بظهور الأخبار في صدق الإصرار على العزم بعد فعل الأوّل قبل التوبة لم يضرّ عدم صدق الإصرار عليه عرفا قوله طاب ثراه وامّا العزم المجرّد فالظَّاهر عدم الإصرار بمجرّده ( - اه - ) ( 8 ) هذا ممّا لا ينبغي التّأمل فيه غايته كشف العزم المجرّد عن خبث السّريرة فلا يترتّب على الإصرار أثر قوله طاب ثراه وقد أجاب بعض السّادة المعاصرين ( - اه - ) ( 9 ) الظَّاهر انّ المراد به صاحب الضوابط في دلائله ويدلّ على مختار هذا البعض جملة من الأخبار مثل خبر الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قول اللَّه عزّ وجلّ * ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْه نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ ونُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً ) * قال الكبائر الَّتي أوجب اللَّه عزّ وجلّ عليها النّار وما رواه الصّدوق ( - ره - ) في محكي ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السّلام في قول اللَّه عزّ وجلّ * ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْه نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ ) * قال من اجتنب الكبائر ما أوعد اللَّه عليه النّار إذا كان مؤمنا كفّر اللَّه عنه سيّئاته دلّ على تكفير الصّغائر باجتناب الكبائر وأطلق ذلك ولم يقيّد بما إذا تاب الَّا ان يقال انّ قوله عليه السّلام إذا كان مؤمنا يزيل الإطلاق نظرا إلى انّ المؤمن لا بدّ وان يندم على ما ارتكبه من الصّغائر فما أجاب به الماتن ( - قدّه - ) هو الحقّ المتين قوله طاب ثراه لو صلحت دالة ( - اه - ) ( 10 ) كلمة دالَّة بمنزلة المنصوب بنزع الخافض اى لو صلحت للدّلالة قوله طاب ثراه لم يفرق ( 11 ) هكذا في نسخة المتن والصّحيح لم تفرق بالتّاء لأنّ الكلمة خبر لجملة وأدلَّة تكفير الأعمال ويعتبر تأنيث خبر المؤنّث قوله طاب ثراه وثالثة

276

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست