responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 275


ما مرّ من شيخه كاشف الغطاء الَّذي اعترضه هو ( - ره - ) بأنّه ضابط غير مضبوط وقد تنبّه لهذا المعنى فلذلك قال في ذيل الاعتراض ما لفظه فان قلت انّه وارد عليك ( - أيضا - ) قلت انا نأخذه بعد فقد ما يدلّ على عظمته من الكتاب والسّنة وغيرهما والفرق بيننا وبينه انّه يجعله ضابطا حتّى فيما ورد من الأخبار انّه كبيرة عظيمة ونحن نأخذه بعد فقد ذلك لأنّ الظاهر من العظمة عندهم وعدم المسامحة فيهم وعدم نسبة التقوى لفاعله وغير ذلك مع عدم ما ينافيها من الأدلَّة ان يكون مأخوذا عن صاحب دينهم فتأمّل انتهى ما في الجواهر وقد أجاد شكر اللَّه سعيه حيث استوفى عدد الكبائر المستفاد من الأخبار وأشار إلى انّ اعتماده على كون المعصية كبيرة من جهة عظمها في أنفس أهل الشّرع انّما هو حيث لم يرد فيها نصّ فيندفع عنه ما أورده هو ( - ره - ) على شيخه المشار اليه من انّ الأخبار تدفع ما ذكره والى انّ ذلك انّما هو من باب الكشف عن رأي الحجّة عليه السّلام كما عرفت من قوله ( - ره - ) في ذيل الكلام يكون مأخوذا عن صاحب دينهم فيندفع عنه ما أورده هو ( - ره - ) على الشيخ المشار اليه من كون ما ذكره من المعيار غير مضبوط وذلك لانّ الاستكشاف عن رأي الحجّة عليه السّلام عنوان كلَّى يعرفه المستنبط فمتى حصل له ذلك وجب عليه اتّباع الحكم الحاصل به وليس فيه ردّ إلى الجهالة ولا يخفى انّه لو كان قد أضاف إلى ما ذكره من الأمور الَّتي يثبت بها كون المعصية كبيرة أمرين آخرين هما ما جعله الماتن ( - ره - ) في الأمر الرّابع والخامس ممّا يثبت به كون المعصية كبيرة كان أجود قوله طاب ثراه وقد عدّ منها في الحسن كالصّحيح ( - اه - ) ( 1 ) قد رواه الصّدوق ( - ره - ) في العيون بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون قال الإيمان هو أداء الأمانة واجتناب جميع الكبائر وهو معرفة بالقلب وإقرار باللَّسان وعمل بالأركان واجتناب جميع الكبائر وهي قتل النّفس الَّتي حرّم اللَّه إلى أخر ما في المتن الَّا انّه قد سقط من قلمه الشّريف قوله ( - ع - ) والزنا قبل قوله عليه السّلام واللَّواط وزاد بعد اللَّواط شهادة الزّور وزاد التّاء بعد من غير عسر وليست في النّسخة المعتمدة ولم افهم وجه توصيفه الخبر بأنّه حسن كالصّحيح فانّ للصّدوق ( - ره - ) في العيون إلى الفضل بن شاذان طرق ثلاثة فيها ما هو الصّحيح وهو عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النّيسابوري عن علىّ بن محمّد بن قتيبة النّيسابوري عن الفضل بن شاذان والفضل حاله أظهر من أن يبيّن وعلىّ مع كونه من مشايخ الصّدوق ( - ره - ) الذين أكثر النقل عنهم مرضيّا ؟ ؟ ؟
عليهم وكونه معتمدا عليه عند الكشّي قد أورده العلَّامة ( - ره - ) في ( - الخلاصة - ) في القسم الأوّل وصحّح حديثه وصحّح في التحرير حديثا هو في طريقه ووثّقه في تميز المشتركات وامّا عبد الواحد فمع كونه من مشايخ الصّدوق ( - ره - ) المعتبرين الَّذين أخذ عنهم الحديث وقد أكثر الرّواية عنه مرضيّا ؟ ؟ ؟ عليه قد وصف العلَّامة ( - ره - ) في التّحرير الرّواية المتضمّنة لإيجاب ثلث كفّارات على من أفطرت محرّم وهو في طريقها ولعلّ الماتن ( - ره - ) لم يمعن النّظر في حاله فعدّ الرّواية حسنا لكونه إماميّا ممدوحا كالصّحيح لكونه من مشايخ الإجازة قوله عليه السّلام والياس من روح اللَّه ( - اه - ) ( 2 ) الرّوح بفتح الرّاء المهملة الرّاحة والاستراحة والحياة الدائمة قوله عليه السّلام واليمين الغموس ( 3 ) بفتح الغين المعجمة اسم فاعل وهي اليمين الكاذبة الفاجرة الَّتي يقطع بها الحالف ما لغيره مع علمه بانّ الأمر بخلافه وليس فيها كفّارة لشدّة الذّنب فيها سمّيت بذلك لأنّها تغمّس صاحبها في الإثم ثمَّ في النّار كما صرّح به في المجمع وغيره قوله عليه السّلام والإسراف والتّبذير ( 4 ) قال في مجمع البحرين قد فرّق بين الإسراف والتّبذير بانّ التّبذير الإنفاق فيما لا ينبغي والإسراف الصّرف زيادة على ما ينبغي قوله طاب ثراه الثاني النصّ المعتبر ( - اه - ) ( 5 ) قلت من تلك النّصوص ما رواه الكليني ( - ره - ) عن عدّة من أصحابه عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب قال كتب معي بعض أصحابنا إلى أبى الحسن موسى عليه السّلام يسئله عن الكبائر كم هي وما هي فكتب عليه السّلام الكبائر من اجتنب ما وعد اللَّه عليه النّار كفّر عنه سيّئاته إذا كان مؤمنا والسّبع الموجبات قتل النّفس الحرام وعقوق الوالدين وأكل الرّبا والتعرّب بعد الهجرة وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم والفرار من الزّحف وان شئت العثور على بقيّة تلك الأخبار فراجع أبواب جهاد النّفس من الوسائل قوله طاب ثراه صحيحة عبد العظيم ( - اه - ) ( 6 ) قد رواه الكليني ( - ره - ) عن عدّة من أصحابه عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عبد العظيم بن عبد اللَّه الحسنى قال حدّثني أبو جعفر الثّاني عليه السّلام قال سمعت أبى عليه السّلام يقول قال سمعت أبى موسى بن جعفر عليه السّلام يقول دخل عمرو بن عبيد ( - إلخ - ) قوله عليه السّلام والغلول ( 7 ) غلّ غلولا من باب قعد وأغلّ خان في المغنم وغيره قاله في المصباح وغيره قوله طاب ثراه كما ورد النّص عن النهى عن الصّلوة خلف العاق لوالديه ( - اه - ) ( 8 ) أشار بذلك إلى ما رواه الصّدوق ( - ره - ) بإسناده عن عمر بن يزيد انّه سئل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امام لا بأس به في جميع أموره عارف غير انّه يسمع أبويه الكلام الغليظ الَّذي يغيظهما اقرأ خلفه قال لا تقرء خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا وغرضه ( - قدّه - ) مجرّد المثال والَّا فالعقوق من أمثلة القسم الأوّل والثّاني والثالث ( - أيضا - ) ومثله ما تضمّنته الرّواية من قطع الرّحم فإنّه ممّا ينطبق على القسم الأوّل لعدّ الكاظم والرّضا والجواد عليهم السّلام له من الكبائر وعلى القسم الثالث لقوله سبحانه * ( الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ا لله مِنْ بَعْدِ مِيثاقِه ويَقْطَعُونَ ما أَمَرَ ا لله بِه أَنْ يُوصَلَ ويُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ ولَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ) * وعلى هذا القسم لقوله عليه السّلام في هذه الرّواية ما لم يكن عاقّا قاطعا قوله طاب ثراه ويدلّ عليه قبل الإجماع ( - اه - ) ( 9 ) قد يناقش في دعوى الإجماع عليه مع كون الحكم المذكور فرع القول بانقسام المعصية إلى الكبيرة والصّغيرة الَّذي قد عرفت الخلاف فيه والخلاف في الفرع يستلزم الخلاف في الأصل ويجاب بأنّ القائلين بكون الذّنوب كلَّها كبائر ملتزمون بكون ما يراه الآخرون صغيرة قادحة في العدالة حتّى بدون الإصرار فمعه يكون قادحا بالطريق الأولى فيكون الأصحاب متسالمين على كون ارتكاب الصّغيرة مع الإصرار قادحا وبهذا الاعتبار يتمّ الإجماع قوله طاب ثراه منها انه لا صغيرة ( - اه - ) ( 10 ) هذا مرويّ من طرق العامّة والخاصّة ومضمونه مرويّ مستفيضا فمن الأوّل ما رواه الكليني ( - ره - ) عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار ومن الثاني ما رواه الصّدوق ( - ره - ) بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام في حديث المناهي انّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال لا تحقّروا شيئا من الشرّ وان صغر في أعينكم ولا تستكثروا شيئا من الخير وان كثر في أعينكم فإنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار قوله طاب ثراه ومنها ما رواه في العيون ( - اه - ) ( 11 ) قد أشار بذلك إلى ما نقله بطوله في أوّل الكلام على ما يثبت به كون المعصية كبيرة ومنها ( - أيضا - ) مسند الأعمش عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام في حديث قال والكبائر محرّمة وهي الشّرك باللَّه وقتل النّفس الَّتي حرّم اللَّه إلى أن قال عليه السّلام وضرب الأوتار والإصرار على صغائر الذّنوب قوله طاب ثراه بسنده الحسن كالصّحيح ( - اه - ) ( 12 ) قد بيّنا آنفا انّه عند التّأمّل صحيح لا حسن كالصّحيح قوله طاب ثراه والظَّاهر بقاؤه على المعنى اللَّغوي ( - اه - ) ( 13 ) وجهه

275

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست