responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 268


نقل الخلاف عن السيّد ( - ره - ) والإسكافي ( - ره - ) كليهما والى خلافهما نظر من وصف عدم الإعادة بالشهرة وكونه خيرة الأكثر قوله طاب ثراه وحيث انّه حكى هذا القول عن خصوص بعض القدماء ( - اه - ) ( 1 ) مقتضى سياق العبارة رجوع اسم الإشارة كضمير حكايته في العبارة المتّصلة بهذه العبارة إلى القول بكون العدالة عبارة عن حسن الظَّاهر ومقتضى نقله لعبارة المقنعة وتكلَّمه فيها هو رجوعهما إلى القول بكونها هي الإسلام وعدم ظهور الفسق لانّ المنسوب إلى عبارة المقنعة منه ( - قدّه - ) ومن غيره هو هذا القول لكن مقتضى نقله لعبارة ( - ية - ) هو رجوع الضّمير واسم الإشارة إلى القول بحسن الظَّاهر فعبارة المتن هنا لا تخلو من تشويش قوله طاب ثراه فلا بأس ان نشير إلى عدم مطابقة هذه الحكاية للواقع ( - اه - ) ( 2 ) هذا غير مناقض لما مرّ منه ( - قدّه - ) عند نقل الأقوال من نسبة القول بكون العدالة عبارة عن الإسلام وعدم ظهور الفسق إلى الإسكافي والمفيد و ( - ف - ) لانّه نسبه هناك إلى المحكى عن هؤلاء وتصدّى هنا لإبطال الحكاية غايته كون ما ارتكبه خلاف التّرتيب فكان يقتضي ذكر ما هنا هناك لكن لا يخفى عليك كون وضع هذه الرّسائل السّت على عدم التّرتيب والنّظم عكس المكاسب والبيع والخيارات ولعلّ الوجه عدم اعادته النّظر في هذه ثانيا بعد ان حرّرها في ابتداء الاشتغال كما يحكى قوله طاب ثراه ولا يحضرني كلام غيرهم ( 3 ) أقول ليته استحضر عبارة ( - ف - ) التي مرّ منا نقلها عند نسبته القول المذكور إلى المحكي عنه حتّى يجيب عنها بأنها مسوقة لبيان ترتيب آثار العدالة على من علم إسلامه ولم يعلم فسقه لأصالة العدالة في المسلم وأين ذلك من كون نفس الإسلام وعدم ظهور الفسق عدالة بل قوله ( - ره - ) الَّا ان يجرح المحكوم عليه فيهما بان يقول هما فاسقان ( - فح - ) يجب عليه البحث ( - اه - ) صريح في انّ العدالة عنده شيء غير الإسلام وعدم ظهور الفسق والَّا لكان الاستثناء المذكور في كلامه لغوا وليته استحضر عبارة الإسكافي الَّتي أسبقنا نقلها هناك وأجاب بأنّ الفقرات المذكورة فيها ظاهرة في انّه بصدد بيان ما به ينكشف العدالة لا بيان حدّ العدالة فلاحظ وتدبّر قوله طاب ثراه وسيأتي ما يمكن ان يوجّه به هذا القول ( - اه - ) ( 4 ) إن كان المشار اليه باسم الإشارة القول بكون العدالة عبارة عن حسن الظَّاهر كان مراده بما يأتي جعل حسن الظَّاهر طريقا تعبّديا إلى الملكة قوله طاب ثراه وان استدلّ له بعض متأخّري المتأخّرين ( - اه - ) ( 5 ) قد تصدّى والدي الشيخ العلَّامة أنار اللَّه برهانه وأعلى في فراديس الجنان مقرّه ومقامه لبيان مستند هذا القول فقال انّ حجّته الأخبار المستفيضة لكنّها لا تخلو عن اختلاف في المؤدّى كما انّ الَّذي يظهر من كلماتهم من الأقوال في تحرير هذا القول مختلفة فمنهم من يعطى كلامه انّ مراد القائل بهذا القول انّما هو كون العدالة عبارة عن حسن الظَّاهر بنفسه و ( - ح - ) نقول إن كان مراد القائل هو هذا المعنى أمكن الاستدلال عليه بقول الصّادق عليه السّلام في رواية أبي بصير لا بأس بشهادة الضّيف إذا كان عفيفا صائنا وقوله عليه السّلام في رواية العلاء بن سيابة عن الملَّاح والمكاري والجمّال لا بأس بهم تقبل شهاداتهم إذا كانوا صلحاء وما عن أمالي الصّدوق ( - ره - ) بسنده عن الكاظم عليه السّلام من صلَّى خمس صلوات في اليوم واللَّيلة في جماعة فظنّوا به خيرا وأجيزوا شهادته وهذه الرّواية وان تضمّنت بعض حسن الظَّاهر الَّا انّه يتمّ المطلوب بعدم القول بالفصل بين البعض المذكور في الرّواية وغيره وما عن الهداية للشيخ الحرّ ( - ره - ) روى انّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله كان إذا تخاصم اليه رجلان إلى أن قال وإذا جاؤوا بشهود لا يعرفهم بخير ولا شرّ بعث رجلين من خيار أصحابه يسئل كلّ منهما من حيث لا يشعر الأخر عن حال الشّهود في قبائلهم ومحلَّاتهم فإذا أثنوا عليهم قضى ( - ح - ) على المدّعى عليه وان رجعا بخبر شين وثناء قبيح لم يفضحهم ولكن يدعو الخصمين إلى الصّلح وان لم يعرف لهما قبيلة سئل عنه الخصم فان قال ما علمت الَّا خيرا أنفذ شهادتهما ومنهم من صرّح بانّ مراد من قال بهذا القول اعني اعتبار حسن الظَّاهر انّما هو كونه طريقا إلى الملكة وكاشفا عنها فإن كان مراد القائل بذلك هذا المعنى صحّ الاستدلال عليه بما عن سيّدنا العسكري عليه السّلام في تفسيره في قوله تعالى ممّن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفّته وتيقّظه فيما يشهد به وتحصيله وتميزه فما كلّ صالح مميّز وما كلّ محصّل مميّز صالح وانّ من عباد اللَّه لمن هو أهل لصلاحه وعفّته ولو شهد لم تقبل شهادته لقلَّة تمييزه فإذا كان صالحا عفيفا مميّزا محصّلا مجانبا للمعصية والهدى والميل والتّحامل فذلك الرّجل الفاضل ولا ريب في انّ اجتماع جميع هذه الأوصاف لا يتمّ الَّا على الملكة ولا فرق بين الشّهادة والإمامة كما صرّح به جملة من فقهائنا ومنهم من صرّح بانّ حسن الظَّاهر وإن كان معتبرا من باب الكشف والطريقيّة لكن المكشوف عنه ليس هي الملكة وهو الَّذي يعطيه كلام صاحب الجواهر ( - ره - ) وحاصل ما ذكره ( - ره - ) انّه لا يمكن الاطَّلاع من أفعال الرّجل وأقواله وأحواله الَّا على بعضها وانّه لا يمكن العلم بحصول ملكة الاجتناب عن جميع المعاصي بالاطَّلاع على وقوع ترك جملة منها ولكن الإنصاف انّ هذا مخالف للوجدان فقد حصل لنا الظنّ بل الاطمئنان بكون جملة من العلماء الَّذين منّ اللَّه علينا بالتشرف بملاقاتهم من أهل الملكة بل بكون بعض من لم يندرج في سلك العلماء ( - كك - ) والوقوع أخصّ من الإمكان انتهى كلام الوالد علا مقامه وأقول امّا الكلام في كون حسن الظاهر كاشفا عن العدالة فيأتي إنشاء اللَّه تعالى عند الكلام فيما تثبت به العدالة وتنكشف به وامّا القول بكون العدالة عبارة عن حسن الظاهر فقد أغرب جمع من متأخّري المتأخّرين كسيّدنا ( - ره - ) في الرّياض وشيخ الأواخر ( - ره - ) في الجواهر بل وصاحب ( - لك - ) وجماعة حيث استدلَّوا لذلك بأخبار القول بالملكة الواضحة الدّلالة في كون العدالة من الأوصاف الباطنيّة والكيفيّات الواقعيّة فلم يرضوا بأصل دعوى وجود مثل هذا القول حتّى جعلوا دليل المشهور دليلا له بل اختار صاحب الجواهر ( - ره - ) هذا المذهب اتكالا عليه واقتصر في تقريب الاستدلال بالرّوايات على مجرّد دعوى ظهورها في ردّ القول بالملكة وأنت بعد الإحاطة بما مرّ تعرف ما في هذه الدّعوى وغاية ما قيل أو يمكن ان يقال في تقريب الاستدلال لهم بهذه الرّوايات وجوه أحدها ان ظاهر هذه الرّوايات شرطيّة حسن الظَّاهر في قبول شهادة الرّجل وصحّة الصلاة خلفه وغير ذلك وظاهر ما دلّ على اعتبار العدالة في قبول الشهادة وصحّة الايتمام انّها ( - أيضا - ) شرط فيهما فمقتضى ظاهر الدّليلين انّهما شرطان مستقلَّان كالذكورة والإيمان ولكن ضمّهما إلى الإجماع المحقّق النّافي لكونهما شرطين متغايرين مختلفين يثبت كونهما راجعين إلى أمر واحد وإرجاع ما دلّ على اشتراط حسن الظَّاهر إلى اعتبار الاستقامة الباطنيّة غير ممكن لكونه نصّا بالنّسبة إلى ما دلّ عليه فلا محيص عن العكس والتزام كون المراد من العدالة الاستقامة الظَّاهريّة الَّتي يتّصف بها الإنسان في ظاهر الحال واحتمال كون أحدهما مثبتا للطَّريق والأخر لذي الطَّريق كما يقوله

268

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست