responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 263


لانّ وظيفته البحث عن أشياء تقع في طريق الاستنباط ولفظ موضوع بحثه بما هو لا يحكم عليه بشيء وانّما الَّذي يحمل عليه الحكم الشّرعي هو ما صدق عليه ذلك الاسم فعلى الأصولي أن يعرّف مفهومه الجامع بين المصاديق والمانع عن غيرها ثمَّ يبحث عنه ليشمل نتيجة بحثه لكلّ من تلك المصاديق فيحصل غرضه من فنّه و ( - كك - ) ليس للأصولي بما هو تعريف ماهيّة الاسم لعدم مدخل لمعرفتها فيما هو غرض الأصولي وقد يكون النّظر اليه من حيث ماهيّته فيعرف تارة بجنسه وفصله القريبين ويسمّى حدّا تامّا أو بالفصل فقط أو هو مع الجنس البعيد ويسمّى حدّا ناقصا وأخرى بخاصّة مع الجنس ويسمّى رسما تامّا أو بخاصّة فقط أو هي مع الجنس البعيد ويسمّى رسما ناقصا وكلّ ذلك شأن المنطقي فإنّه الباحث عن ماهيّات الأشياء ولذا يسمّى المعرّف منطقيّا لكن وظيفة المنطقي منحصرة في تعريف ما هو من المقولات العشر وليس له التعدّي إلى غيرها لانحصار الماهيّات فيها بخلاف الأصولي فانّ المفاهيم الاعتباريّة حيث انّها كثيرة غير محصورة فهو في فسحة يعتبر اىّ مفهوم شاء نعم لا بدّ له من رعاية ما يكون جامعا مانعا مثمرا في مقام الاستنباط وقد يكون النّظر اليه من حيث كونه موضوعا جليّا من دون تعلَّق غرض إلى تفسير لفظه أو معرفة مفهومه أو ماهيّته و ( - ح - ) يعرّف بان ينصب له علامات ودلالات بحيث يكون حصولها كاشفا عن حصوله كما في الموضوعات الشرعيّة المجعولة المعتبرة في ترتيب الأحكام مثل حدّ الترخّص بالنّسبة إلى السّفر فانّ الشارع جعله واعتبره في ترتّب الحكم ونصب له علائم كخفاء الأذان والجدران ومثل هذه الكواشف المجعولة من قبل الشّارع يسمّى معرّفا شرعيّا ولا يصحّ تسمية هذه العلائم بغير ذلك من المعرّفات إذ ليس لها الَّا الكشف عن حصول موضوع جعليّ بلا تعرّض لجهة تفسير اللَّفظ أو بيان المفهوم أو الماهيّة كما لا يخفى قوله طاب ثراه امّا على الأوّل فلعدم ( - اه - ) ( 1 ) في العبارة سقط لانّه لا يأتي منه ( - قدّه - ) قوله وامّا الثاني والعلَّة المذكورة في العبارة لا تلائم استبعاد الحمل على المعرّف المنطقي وانّما تلائم استبعاد الحمل على المعرّف الشرعي وظنّي واللَّه العالم انّ العبارة ما يقرب من هذا امّا على الأوّل فلعدم كون الأمور المذكورة مفيدة لتصوّر كنه العدالة أو تميزها عن جميع ما عداها وامّا على الثاني فلعدم كون الأمور المذكورة أمورا عرفيّة ( - اه - ) قوله طاب ثراه والثالث ( - أيضا - ) بعيد ( - اه - ) ( 2 ) يمكن نفى البعد باختيار الشق الأوّل من التعليل وهو كون الاجتناب عن ملكة وعدم قدح التكرار إذا كان لتوضيح الأمر للسّائل مع عدم كونه ( - ع - ) في مقام إظهار الفصاحة والبلاغة قوله طاب ثراه أحدهما ( - اه - ) ( 3 ) يمكن المناقشة فيه بأن معرفة الاجتناب عن جميع الكبائر وجداني يحصل بأدنى معاشرة لكلّ أحد بخلاف معرفة الملكة فانّ إحرازها صعب سيّما للعامي فمعرفة الاجتناب أسهل من معرفة الملكة سيّما للعامي قوله طاب ثراه ثمَّ المشهور بين من تأخّر عن العلَّامة ( - ره - ) اعتبار المروّة ( - اه - ) ( 4 ) وعن المصابيح انّه المشهور بين الأصحاب بل عن الشيخ نجيب الدّين العاملي ( - ره - ) نسبة إلى العلماء ولعلّ مراده المتأخّرون ضرورة عدم أخذ المتقدّمين ذلك في تعريفهم ثمَّ انّ ما نسبه ( - قدّه - ) إلى العلَّامة ( - ره - ) هو اختياره في ( - عد - ) حيث قال في مقام تعداد صفات الشّاهد ما لفظه الخامس العدالة وهي كيفيّة راسخة تبعث على ملازمة التقوى والمروّة إلى أن قال السّادس المروّة فمن يرتكب ما لا يليق بأمثاله من المباحات بحيث يستسخر به ويهزء به كالفقيه يلبس القباء منكوسا ويأكل ويبول في الأسواق أو يكبّ على اللَّعب بالحمّام وأشباه ذلك من الإفراط في المزاح يردّ شهادته لأنّ ذلك يدلّ على ضعف عقله أو قلَّة مبالاته فيه وكلّ ذلك يسقط الثقة بقوله انتهى ودلالتها على ما عزى اليه ( - ره - ) ظاهرة وإن كان في العبارة نظرا من جهة أخرى حيث أخذ المروّة تارة في مفهوم العدالة وأخرى شرطا مستقلَّا في قبول الشّهادة ولولا عبارته الأولى لكشفت الثانية عن عدم دخولها في مفهوم العدالة ولغت النّسبة ولكن الأولى صريحة فيما عزى اليه ثمَّ انّ المروّة لغة الإنسانيّة كما في الصّحاح والرّجوليّة اى الكمال فيها كما في العين والمحيط وفي الاصطلاح هيئة نفسانيّة تحمل الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل الأفعال والعادات وفي ( - لك - ) وغيره انّ في ضبط المروّة عبارات متقاربة مثل انّ صاحب المروّة هو الَّذي يصون نفسه عن الأدناس ويشينها عن النّاس أو انّه الَّذي يتحزّر ممّا يسخر به ويضحك أو انّه الَّذي يسير بسيرة أمثاله في زمانه ومكانه وبالجملة المروّة مجانبة ما يؤذن بخسّة النّفس ودنائة الهمّة من المباحات والمكروهات وصغائر المحرّمات الَّتي لا تبلغ حدّ الإصرار فمنها الأكل في الأسواق والمجامع في أكثر البلاد الَّا ان يكون الشخص سوقيّا أو غريبا لا يكرّث بفعله ومنها مدّ الرّجلين في مجالس النّاس ومنها ما إذا لبس التّاجر ثوب الحمّالين ونحوهم بحيث يصير مضحكة ومنها البول في الشرائع وقت سلوك النّاس وكشف الرّأس في المجامع والأسواق إذا كان ممّن لا يليق به مثله ومنها تقبيل أمته وزوجته في المحاضر أو يحكى لهم ما يجرى معها في الخلوة ومنها لبس الفقيه لباس الجندي ومنها الإكثار من الكلمات المضحكة ومنها الخروج من حسن العشرة والمضايقة من الأهل والجيران والمعاملين من اليسير الَّذي لا يناسب حاله ومنها نقل الماء والأطعمة بنفسه ممّن ليس أهلا لذلك إذا كان عن شحّ وظنّة ويختلف ذلك كلَّه باختلاف الأشخاص والأحوال والأوقات والبلاد ولو ارتكب بعض ذلك تخفيفا بالمؤنة واقتداء بالسّلف التاركين للتكلَّف والتقيّد بالرّسوم المبتدعة لم يكن ذلك قادحا في المروّة على قول بعض الأصحاب وامّا ما ورد في الشّرع رجحانه كالاكتحال بالإثمد والحنّاء فلا حرج فيه وإن كان منكرا في أكثر البلاد ومستهجنا عند العامّة قوله طاب ثراه وامّا كلام غير الشيخ ( - ره - ) ممّن تقدّم ( - اه - ) ( 5 ) ظاهره الميل إلى دعوى شهرة عدم اعتبار المروّة في مفهوم العدالة عند الأصحاب وسينطق ( - ره - ) بذلك عن قريب بقوله والحاصل انّه لو ادّعى المتتبّع انّ المشهور بين من تقدّم على العلَّامة ( - ره - ) عدم اعتبار المروّة ( - اه - ) وما ذكره ليس بذلك البعيد لانّه ظاهر كلّ من أهمل ذكرها في تعريف العدالة وظاهر المحقّق الأردبيلي ( - ره - ) ( - أيضا - ) شهرة ذلك حيث قال المشهور في الأصول والفروع انّها ملكة راسخة في النّفس تبعث على ملازمة التقوى بترك الكبائر وعدم الإصرار على الصّغائر وضمّ في البعض المروّة ( - أيضا - ) انّما اعتبرها في قبول الشّهادة شرطا له لا شطرا للعدالة وبعض ما اعتبرها أصلا كالمتن والشرائع وقد اعتبرها في ( - عد - ) شرطا وشطرا حيث أخذها في تعريف العدالة وعدّها على حدّة من شرائط قبول الشّهادة كأنه للإشارة إلى اعتبارها في قبول الشهادة سواء اعتبرت شرطا للعدالة أم لا انتهى قوله طاب ثراه لانّ الدّليل على اعتبار العدالة في الإمام ( - اه - ) ( 6 ) حاصله عدم الدّليل على اعتبار المروّة في مفهوم العدالة وقد وقع الاستدلال على عدم اعتبارها في كلماتهم بوجهين آخرين أحدهما أصالة عدم اعتبار اجتناب منافيات المروّة في تحقّق العدالة وعدم قدح ارتكابها في

263

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست