responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 257


العلَّامة أنار اللَّه برهانه وأعلى في روضات الجنان مقامه في الذرائع بان كون قول على خلاف الواقع وكونه ممّا يتّجه عليه الإشكال لا ينفى وجوده وانّما ينفي صحّته وانّ ذكر جماعة للقولين طريقين للعدالة لا يصلح قرينة على كون مراد غيرهم ( - أيضا - ) ذلك بعد ظهور عبارته في تفسير نفس العدالة وقد تقرّر في علمه ان كلام فقيه لا يصير قرينة على كون مراد فقيه أخر هو ما يقتضيه كلام الأوّل بل كلام واحد في كتاب واحد لا يصير قرينة على كون مراده بالكلامين امرا واحدا ولهذا تريهم يقولون انّ الشيخ ( - ره - ) مثلا اختار في باب الحيض من ( - ط - ) مثلا كذا وفي باب الطَّلاق غيره بل يقولون قد عدل في الثّاني عن الأوّل هذا كلامه علا مقامه وهو كلام متين لولا ما مرّ من استلزام كونهما قولين في المسئلة المحذور الَّذي لا يتحمّله ذو مسكة فضلا عن اعلام العقلاء والالتزام بذهولهم عن لازم مذهبهم أبعد والإنصاف أنّ المتأمّل الفطن لا يصفو عنده الأمر في المقام بل كلَّما ازداد فيه تأمّلا زاد ذلك عنده إبهاما واللَّه العالم بالحقائق قوله طاب ثراه ثمَّ الظَّاهر رجوع القول الأوّل إلى الثالث ( - اه - ) ( 1 ) قد مرّ في ذيل القول الثالث نقل التنبيه على ذلك من الوالد العلَّامة أنار اللَّه برهانه ومنّا زيادة توضيح لذلك آنفا قوله طاب ثراه ويدلّ عليه ( - اه - ) ( 2 ) قد وقع الاستدلال لهذا القول بوجه أخر لم يشر اليه الماتن ( - ره - ) وقد حكاه في الجواهر بقوله وحجّتهم على ذلك كما قيل إن العدالة لغة هي الاستقامة وعدم الميل إلى جانب أصلا فإنّ الفسق ميل عن الحقّ والطَّريق المستقيم وموضوعات الألفاظ يرجع فيها إلى اللَّغة والعرف فلا بدّ ان يكون في الواقع استقامة لأنّ الألفاظ أسامي للمعاني الواقعيّة لا ما ثبت شرعا أو ظهر عرفا إذ ذلك خارج عن معنى اللَّفظ جزما فحيث صارت العدالة شرطا فلا بدّ من ثبوتها والعلم بها لانّ الشكّ في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط فمقتضى ذلك هو العلم بعدم الميل بحسب نفس الأمر ولا يحصل ذلك إلَّا بالمعاشرة الباطنيّة بحيث يحصل من ملاحظة حاله الوثوق والاطمئنان بأنّه لا يميل وهو معنى الملكة والهيئة الرّاسخة وكذلك الحال في لفظ الفاسق وهو أمر معروف مشاهد في كثير من النّاس بالنّسبة إلى بعض المعاصي كالزنا بالأمّ واللَّواط بالولد ونحو ذلك وإن كانت مراتبهم في ذلك ونحوه متفاوتة فمنهم من له ملكة البعض ومنهم من له ملكة الجميع فلا يمكن ( - ح - ) للإنسان أن يعلم عدالة شخص حتّى يعلم انّ له ملكة يعسر عليه مخالفة مقتضاها بالنسبة إلى جميع المعاصي ولا يكون ذلك بالاختيار الباطنيّ وتتبّع الآثار حتّى تطمئنّ نفسه بحصولها في الجميع كما في الحكم بسائر الملكات من الكرم والشجاعة ونحوهما وربّما ادّعى بعضهم انّه يمكن ردّ كلام أكثر المتقدّمين إلى ذلك كما انّه حمل الأخبار على إرادة تتبّع الآثار المطلعة على الملكة سيّما صحيحة ابن أبي يعفور ثمَّ ردّ الدّليل المذكور بقوله لكنّه كما ترى في غاية الضّعف بل عليه لا يمكن الحكم بعدالة شخص ابدا الَّا في مثل المقدّس الأردبيلي ( - ره - ) والسيّد هاشم على ما ينقل من أحوالهما بل ولا فيهما فإنّه أيّ نفس تطمئنّ بأنّه كان يعسر عليهما كلّ معصية ظاهرة وباطنة كلَّا انّ ذلك لبهتان وافتراء بل الإنسان من نفسه لا يعرف كثيرا من ذلك انتهى ما أهمّنا الآن ممّا في الجواهر وقال والدي العلَّامة أعلى اللَّه مقرّه ومقامه بعد نقله ما لفظه امّا ما ذكر من الحكم بكون ذلك في غاية الضّعف مع احالته على الوجدان فلم افهم وجهه وامّا ما ذكره من انّه بناء على هذا المسلك الَّذي سلكه المستدلّ لا يمكن الحكم بعدالة شخص فهو ناظر إلى انّه لا يصحّ من الشارع إناطة أمور مبتلى بها مطلوبة له كامامة الجمعة والجماعة والشهادة وجواز التّقليد وغير ذلك بموضع غير ممكن الحصول فيعلم من هاهنا انّ المراد بالعدالة شرعا غير هذا المعنى ولكنّك خبير بانّ هذا استبعاد محض قد أبرزه بصورة عدم الإمكان ولا يصحّ دعوى عدم وقوعه الَّذي هو أقرب من عدم الإمكان فدعوى عدم الإمكان أولى بعدم الصّحة واىّ عقل يحكم بامتناع صيرورة المحرّمات مبغوضة وقد شاهدنا بعض الصّلحاء بهذا الوصف وليس المراد مبغوضيّة المحرّمات للطَّبائع بحسب أصل الفطرة حتّى يستبعد ذلك وانّما المراد مبغوضيّتها بواسطة الإنس والاعتياد بالأفعال الحسنة هذا كلام الوالد ( - قدّه - ) وهو كلام موجّه ثمَّ انّ صاحب الجواهر ( - ره - ) زاد على ما مرّ نقله عنه فقال ومن العجب تنزيل صحيحة ابن أبي يعفور على الاطمئنان في حصول الملكة في جميع المعاصي بواسطة اجتناب المذكور فيها منها الَّتي هي بالنسبة إليه في جنب العدم وكيف يعرف الشخص ببعض أحواله مع انا نرى بالعيان تفاوت النّاس أجمع في ذلك فكم من شخص تراه في غاية الورع متى قهر بشيء أخذ يحتال ويرتكب ما لا يرتكبه غيره من المحرّمات في قهر من قهره كما ترى ذلك كثيرا في أهل الأنفة والأنفس الابيّة وأخر متى اصابه ذلّ ولو حقير ارتكب من الأمور العظيمة الَّتي تستقرّ بها نفسه ما لا يفعله أعظم الفسّاق بل أغلب النّاس ( - كك - ) وإن كانت أحوالهم فيه مختلفة فمنهم بالنّسبة إلى ماله ومنهم بالنّسبة إلى عرضه ومنهم بالنّسبة إلى أصحابه واتباعه فدعوى انّه بمجرّد الخلطة المطلعة على جملة من أحواله يحصل الجزم والاطمئنان بأنّه في سائر المعاصي ظاهرها وباطنها ما عرض له مقتضاها وما لم يعرض له ملكة يعسر له مخالفتها مقطوع بفساده انتهى ما في الجواهر واعترضه الشيخ الوالد قدّس اللَّه تربته الزكيّة بقوله امّا بطلان دعوى حصول ملكة الاجتناب عن جميع المعاصي بالاجتناب عن جملة قد ذكرت صراحة في الصّحيحة المشار إليها فواضح وكذا حصول الاطمئنان بالاجتناب عن الجميع بواسطة الاجتناب عن تلك الجملة لأنّها ليست الَّا شرب الخمر والزّنا والرّبا وعقوق الوالدين والفرار من الزّحف ولكن لا يلزم من تسليم هذا المقدار بطلان الاستدلال على ملكة الجميع لانّه ذكر فيها اجتناب الكبائر الَّتي وعد اللَّه عليها النّار والكبائر جمع محلَّى باللَّام فيفيد العموم خصوصا بملاحظة الوصف الَّذي قد ذكر له ممّا هو سار في جميع افراد الجنس وهو كونها قد أوعد اللَّه عليها النّار وقد ذكر الجملة المعدودة من باب المثال ثمَّ عقّبها بقوله وغير ذلك وامّا ما ذكره بقوله فكم من شخص تراه في غاية الورع ( - اه - ) ففيه أنّ أمثال هذا الشخص ليسوا من أهل الورع ووجودهم فيما بين النّاس لا يوجب انتفاء أرباب الملكة قوله طاب ثراه مضافا إلى الأصل ( - فت - ) ( 3 ) قد احتمل الشيخ الوالد العلَّامة أعلى اللَّه ( - تعالى - ) في الفراديس مقرّه ومقامه في الذّرائع في مراد شيخه ( - قدّه - ) بهذه العبارة بعد نقلها أمرين أحدهما انّ مراده بالأصل أصالة الاشتغال التفاتا إلى انّ الجمعة بناء على وجوبها أو الصّلوة الواجبة الَّتي أصلها واجب والايتمام فيها مستحبّ ممّا ثبت اشتغال الذّمة بها ولا ريب في انّ الإتيان بها مؤتمّا بصاحب الملكة مبرئ للذّمة والإتيان بها مؤتمّا بغير صاحب الملكة ممّا لم يعلم كونه مبرئ ومقتضى قاعدة الاشتغال هو الإتيان بالأوّل فإنّه المحصّل للبراءة اليقينيّة الَّتي لا بدّ منها بعد العلم بالاشتغال ثمَّ قال ( - قدّه - ) وكانّ وجه التأمّل هو انّ العدالة الواقعة في معقد إجماعاتهم مجمل قد ثبت اشتراط الجمعة أو الجماعة به وهو ممّا له قدر متيقّن من جهة ثبوت الاشتراط به وهو مطلق الكيفيّة أو مجرّد ترك المعاصي وان لم يكن مستندا إلى الملكة ويبقى اشتراط ما زاد على ذلك مشكوكا وقد تحقّق من مذهب المستدلّ انّ المرجع عند الشكّ في شرطيّة شيء أو جزئيّته للمأمور به انّما هو أصل البراءة فيؤخذ بالمتيقّن شرطيّته ويترك الالتزام بما زاد عليه هذا كلامه على مقامه وأقول انّ ما ذكره ( - قدّه - )

257

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست