responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 235


وتحرّزا ممّا هو مظنّة التحريم وفيه تأمّل لعدم تسبّب ذلك للكراهة الشرعيّة كما لا يخفى قوله طاب ثراه واستدلّ في ( - ئق - ) على الجواز ( 1 ) أقول قد وقع الاستدلال عليه في كلماتهم بوجوه الأول ما في ( - ف - ) من انّ الأصل جوازه والمنع يحتاج إلى دليل الثاني عمومات البيع والتجارة والعقود وتسلَّط النّاس على أموالهم خرج عنها بيع ما لم يقبض فيبقى الفرض تحتها الثالث ما في ( - لك - ) من انّ المنع من بيع ما لم يقبض تحريما أو كراهة مشروط بشرطين انتقاله بالبيع ونقله به وما ذكر في هذا الفرض وان كان بيعا حيث انّ السّلم فرد من أفراده الَّا انّ الواقع من المسلم اما حوالة لغريمة في القبض أو وكالة له فيه وكلّ منهما ليس يبيع ودعوى انّ الحوالة ملحقة بالبيع في حيّز المنع قوله طاب ثراه الرابع ذكر جماعة انّه لو دفع إلى من له عليه طعام ( - اه - ) ( 2 ) عزاه في ( - ئق - ) إلى الأصحاب ونفى في الجواهر وجدان الخلاف فيه ولكنّا قد وجدنا العلَّامة ( - ره - ) في ( - لف - ) قد استقرب الجواز والصّحة وجعله قضاء للطَّعام بجنس الدّراهم أو قرضا للدّراهم ثمَّ انّ الجماعة كما صرّحوا بعدم صحّته للمدفوع اليه معلَّلين بامتناع الشّراء بمال الغير لغيره ما دام على ملك الغير ولو بإذنه اقتصارا على المتيقّن من إطلاق أدلَّة البيع فتبقى أصالة الانتقال بحالها ويقرب منه ما في المتن من العلَّة فكذا صرّحوا بعدم صحّته للدّافع نظرا إلى انّه غير مأذون فيه فما اذن فيه وهو الشّراء لنفسه لم يقع والشّراء للمالك غير مأذون فيه فلا يقع والَّذي يقتضيه التدبّر هو صحّة الشّراء والقبض ان علم من الدافع إرادة القبض للطَّعام بجنس الدّراهم أو قرضا للدّراهم أو إرادة معنى غيرهما يصحّ كما لو علم منه إرادة استيفائه بعد الشّراء وقبضه له وانّ التعبير بكون الشراء له لكونه راجعا اليه وان لم يعلم شيء من ذلك فأصالة عدم انتقال المال إلى الغريم الَّذي اشترى بمال الغير وأصالة عدم برأيه ذمّة المديون بالطَّعام بدفع غيره محكمة فتدبّر جيّدا قوله طاب ثراه مع عدم اشتراط تسليمه بالمدينة ( - اه - ) ( 3 ) احترز بذلك عمّا لو اشترط ذلك أو كان منصرف الإطلاق فإنّه لا إشكال في لزوم الوفاء به للعمومات قوله طاب ثراه فلا إشكال في عدم وجوب أدائه في ذلك البلد ( - اه - ) ( 4 ) قد نفى الشّبهة في ذلك في ( - لك - ) ونفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر وعن ظاهر الإيضاح الإجماع عليه والوجه في ذلك انصراف الإطلاق إلى بلد العقد الَّا ان لكون هناك قرينة على خلاف ذلك فما في ( - ئق - ) من انّى لم أقف على ما ادّعوه هنا من انّه مع الإطلاق يتعيّن التسليم في بلده فان وجد الدّليل ثمَّ ما رتّبوه على ذلك والَّا فلا فليتأمّل انتهى لا وجه له إذ أيّ دليل امتن من الانصراف الكاشف عن مراد المتعاقدين فما ذكره ( - قدّه - ) لا يصغى اليه بعد كون الانصراف كالشرط الَّذي جعل اللَّه المؤمن عنده و ( - أيضا - ) فالأصل برأيه ذمّة المسلف من الدّفع في غير البلد المنصرف إليه الإطلاق ثمَّ انّه لا فرق في الحكم بين أن تكون قيمته في بلد المطالبة مخالفة لقيمته في بلده أو مساوية كما صرّح بذلك في ( - لك - ) نافيا عنه الشبهة وهو الَّذي يقتضيه إطلاق غيره ولكن استشكل في ذلك المحقّق الثّاني ( - ره - ) في ( - مع صد - ) حيث قال ويشكل بأنّه ربّما لم يكن مريدا إلى بلد السّلف أو انّ المسلم فيه لا يوثق بعوده اليه والظَّفر به هناك بل ربّما يكون قد هرب من المسلف فلم يظفر به الَّا بعد مدّة فيكون منعه من مطالبته مفضيا إلى ذهاب حقّه ابدا وطريقا إلى مدافعة الغريم عن أداء الحقّ دائما وذلك ضرر بيّن مع كون الدّين حالا والاستحقاق له ثابتا ثمَّ قال والتحقيق ان يقال له المطالبة به إن كان في موضع المطالبة مثل بلد السّلف أو أدون وإن كان أكثر فله المطالبة بقيمة بلد السّلم لتعذّر المثل ولو أتاه برهن أو ضمين وتهيّأ للمسير مع أوّل رفقة فالظاهر عدم وجوب الصّبر لما فيه من الضّرر وتأخير الدّين الحال المستحقّ انتهى وفيه أوّلا ما في مفتاح الكرامة من انّه لو فرض الضّرر في بعض موارده كما لو علم بالقرائن انّ المديون لا يرجع إلى تلك البلدة أو انّ الحق يفوت بالتّأخير اتّجه ( - ح - ) رفع امره إلى الحاكم ليجبره على أحد الأمرين دفع العين أو القيمة في بلد التّسليم أو دفع العين فيها بوجه يمكن امّا لو كان المسلم اليه مصاحبا له في الطَّريق إلى بلد التّسليم ووكَّل في تسليمه فيه فالأمر كما قالوه لانّ ذلك هو الَّذي اقتضاه الأمر الشرعيّ فالعدول عنها ( - مط - ) غير جيّد وامّا ما حقّقه ففيه انّا نمنع حصول الارتفاق فيما ذكره ( - مط - ) لجواز ان يكون المدين قادرا على عين الحقّ في بلد التسليم عاجزا عنها في الأخر وإن كان انقص قيمة فيحصل الضّرر عليه بذلك مع مخالفة ما شرط عليه من الارتفاق أو دلّ عليه الإطلاق والمؤمنون عند شروطهم وثانيا انّ التفصيل بين مساواة القيمة أو نقصانها وبين الزّيادة بمطالبته بالعين في الأوّل والقيمة في الثّاني ممّا لا وجه له بل اللَّازم امّا تجويز المطالبة في الصّورتين أو المنع منها فيهما ضرورة انّ الموجب للانتقال إلى القيمة ليس الَّا تعذّر المثل وصدق التعذّر على زيادة القيمة عن بلد السّلم ممنوع وحصول الضّرر بالزّيادة ليس تعذّرا سيّما مع ملاحظة انّه هو المقصّر بعدم إحضاره في بلد التّسليم كما لا يخفى بل في الجواهر انّا لو قلنا إنه يجب عليه في ذلك اليوم التسليم في العراق وهو متعذّر فالمتّجه فيه السّقوط لقبح التّكليف بما لا يطاق ويبقى خطاب الوضع وهو ثبوت الدّين لا انّه ينتقل إلى القيمة قياسا على تعذّر المسلم فيه في بلد السّلم بعد بطلان القياس عندنا انتهى فلا تذهل قوله طاب ثراه ولو طالبه في ذلك البلد بقيمة في بلد وجوب التّسليم وتراضيا على ذلك قال الشيخ ( - ره - ) لم يجز ( - اه - ) ( 5 ) توضيح ذلك انّهم اختلفوا في جواز الدّفع للمديون والأخذ لذي الحقّ في الفرض على أقوال أحدها عدم الجواز أفتى به الشيخ ( - ره - ) وجماعة الثاني الجواز مع الكراهة وهو خيرة المحقّق في ( - يع - ) وجماعة بل قيل انّ عليه الأكثر الثالث الجواز من غير حرمة ولا كراهة وهو خيرة جملة من متأخري المتأخّرين بل في ( - ئق - ) انّ الظاهر انّه المشهور بين المتأخّرين حجّة الأوّل أمران الأوّل انّ القيمة عوض من مال السّلم ودفعها عوضا عنه من قبيل بيع الطَّعام على من هو عليه قبل قبضه وهو غير جائز لأن المفروض كونه طعاما وأنت خبير بأنّه انّما يتمّ ان لو باع ما في ذمّته بالقيمة والفرض خلافه نعم لو تمَّ أحد الأمرين لتمّ ما ذكره امّا دعوى كون ذلك بيعا ( - مط - ) أو دعوى انّ المحرّم مطلق الاستبدال والأمران ممنوعان ضرورة كون ذلك استيفاء للحقّ غايته بغير جنسه ومثل ذلك لا يسمّى بيعا وحرمة مطلق الاستبدال ممّا لا دليل عليها فهو على فرض تسليم كونه معاوضة لا تلازم بينها وبين البيع فان قلت انّ الظَّاهر انه لا خلاف في انحصار المعاوضات فيما ذكره الفقهاء في كتبهم ولم نر أحدا منهم زاد على الأخر قسما من المعاوضات فإذا لم يكن هذا مع كونه معاوضة بيعا فما ذا اذن من المعاوضات قلت انّ عدم تعرّضهم للفرض لا يمنع من جريان عمومات العقود بعد كونه وفاء بتراض فصدق اسم العوضيّة على ذلك لا يقتضي المنع منه بعد عدم كونه بيعا وعدم وقوع عقد السّلف عليه واختصاص دليل الحرمة لو تمَّ بالبيع كما مر الثاني ان عقد السّلف لم يجر على القيمة ولم يدلّ دليل على استحقاقها انّما المستحقّ هو الطَّعام فان جازت المطالبة فبالطَّعام والَّا فلا مطالبة بالقيمة نعم إذا تعذّر الطَّعام وحرم من جهة المطالبة

235

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست