responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 229


مع عدم بقاء شيء للبائع بخلاف المقام الَّذي لا يفوت منه الَّا مقدار الأرش فكيف عدّ الأرش ضررا عليه وذهل عن كون ذهاب وصف المبيع ضررا عليه الَّا ان يجيب بانّ ضرر ذهاب الوصف ينجبر بتسلَّطه على الفسخ وبعد ارتفاع الضّرر بالسّلطنة على الفسخ لا يبقى لإثبات الأرش وجه فتأمّل ثمَّ انّ الأولى تقرير الإيراد على أصل الدّليل بوجه أخر وهو انّ مقتضى القاعدة هو كون التّلف والنّقص ممّن انتقل اليه خرجنا عن ذلك في تلف العين كلَّا أو بعضا بالنّبوي وغيره وبقي فوات الوصف بعد عدم صدق التّلف عليه وعدم اندراجه في النّبوي وغيره تحت القاعدة ومن هنا ظهر سقوط ما يذكره الماتن ( - ره - ) في دفع الإيراد وتنقيح القول بثبوت الأرش بقوله ويدفع بان وصف الصّحة لا يقابل ابتداء ( - اه - ) وقد تفطَّن هو ( - قدّه - ) ( - أيضا - ) لذلك فقال في ذيل كلامه انّه قد يشكل الحكم المذكور بعدم الدليل على ضمان الوصف ( - إلخ - ) مضافا إلى ما يخطر بالبال القاصر من أنه على فرض لحوق فقد الوصف بالتّلف فاللَّازم انفساخ العقد فيه كانفساخه في التّلف وأين ذلك من ثبوت الأرش والسّلطنة على الردّ فتدبّر جيّدا قوله طاب ثراه ويؤيّد ما ذكرنا من اتّحاد معنى الضّمان ( - اه - ) ( 1 ) ربّما جعل الصّحيحة بعضهم دليلا للقول بثبوت الأرش بتقريب انّ الحدث بإطلاقه أو عمومه النّاشى من ترك الاستفصال يشمل نقص الجزء والصّفة وقد أثبت ضمانه على البائع وكون بعض ما في الخبر وهو توقّف الملك على انقضاء الخيار متروك الظاهر غير ضائر على انّه قد يحمل صيرورة المبيع على استقراره ولزومه وقد يحمل مصير المبيع اليه على إرادة قبضه وان بعد والقول بانّ الظاهر من الحدث ما كان من قبيل الموت خلاف الظَّاهر كذا قيل في توجيه الخبر وأنت خبير بأنّه لو سلَّم ذلك ففيه قصور من وجه أخر هو عدم دلالته على أن تعلَّق الضّمان بالبائع مشروط بكونه قبل القبض بل هو دالّ على تعلَّقه به قبل انقضاء زمان الخيار وقد ينقضي الخيار قبل القبض وقضيّة المفهوم ( - أيضا - ) ان ليس عليه في هذه الصّورة ضمان وذلك خلاف غرض المستدلّ وتتميم المطلوب بعدم القول بالفصل بين كون الضّمان في زمان الخيار على البائع وبين كونه بعد انقضائه قبل القبض كما ترى وربّما استدلّ في ( - لف - ) والإيضاح والتنقيح على هذا القول بوجه ثالث وهو انّ إلزام المشتري بالردّ أو الإمساك مجّانا نوع ضرر عليه إذ الحاجة أقدمته على المعاوضة والَّا لم توجد فإلزامه بجميع الثمن ضرر عظيم لانّه دفعه في مقابلة الجميع بصفاته فلا يجب دفعه عن العوض وفيه ما مرّت إليه الإشارة من أنه كما أن إلزام المشتري بالردّ أو الإمساك مجانا ضرر عليه فكذا إلزام البائع بدفع الأرش ضرر عليه وكما انّ المشترى دفع الثمن في مقابلة الجميع بصفاته فكذا البائع قد دفع المبيع في مقابل جميع الثمن والعيب حدث في ملك المشتري ولقد أجاد سيّدنا في مفتاح الكرامة حيث قال في مقام الجواب انّ حاجة المحتاج لا تؤثر أثرا في مال أخر وهؤلاء الفقراء محتاجون إلى أموال الأغنياء ومع ذلك لا يجوز أخذهم منهم قهرا شيئا قوله طاب ثراه فإن كان هو المشترى فلا ضمانه بأرشه ( - اه - ) ( 2 ) قلت ولا بالردّ والوجه في ذلك ظاهر لأنّه بمنزلة إتلافه الجميع لاختصاص دليل الخيار بما إذا لم يكن هو المباشر لإحداث العيب واحتمال الانفساخ في إتلاف الجميع مع رجوع البائع عليه بالمثل والقيمة مع تسليمه في نفسه لا مساغ لجريانه هنا مع أن فساد الاحتمال المذكور كنار على علم لاختصاص دليل كون الضمان على البائع ما لم يقبض المبيع بما إذا كان التّلف أو التعيّب بغير فعل المشترى بحكم الانصراف قوله طاب ثراه والَّا كان له على الجاني أرش جنايته ( - اه - ) ( 3 ) اى ان لم يكن العيب من المشترى ولا بآفة سماويّة بأن كان بفعل الأجنبي كان للمشتري على الجاني أرش جنايته لما أشار إليه الماتن ( - ره - ) ثمَّ انّ إطلاق العبارة يشمل ما إذا كان العيب بفعل أجنبيّ أو بفعل البائع ولكن في صورة كون العيب بفعل البائع وجوه ثلاثة أحدها ثبوت الخيار بين فسخ العقد والإمساك بالأرش أفتى به في ( - لك - ) حيث قال انّه لو كان العيب من البائع أو من أجنبيّ تخيّر المشترى بين الرّجعة على المتلف بالأرش وبين فسخ العقد انتهى والوجه في الخيار إطلاق دليله وفي الأرش ضمان من أتلف ثانيها ثبوت الأرش من غير خيار نظرا إلى انصراف إطلاق دليل الخيار لما إذا كان التّلف من غير البائع فلا يثبت إلَّا الأرش للإتلاف ثالثها عدم ثبوت الخيار لانصراف دليله إلى غير الفرض وعدم ثبوت الأرش لأنّ الأرش ظاهر في التفاوت بالنّسبة إلى الثمن واللَّازم انّما هو ثبوت ما بين القيمتين فتدبّر قوله طاب ثراه ومع الفسخ يرجع البائع على الأجنبيّ بالأرش ( 4 ) الوجه في ذلك ظاهر ضرورة كون المبيع بالفسخ مال البائع فيكون هو المطالب للأجنبي بالأرش هذا إذا فسخ المشترى العقد وامّا لو لم يفسخ فهل يرجع إلى البائع بعوض النّقص أو إلى التلف وجهان من انّ المبيع في ضمان البائع فيكون هو المطالب بالتفاوت غاية ما هناك انّه يرجع به على المتلف ومن انّ ضمان البائع للمبيع بالنّسبة إلى ما إذا كان التّلف من الأجنبي غير معلوم فلا رجوع عليه بل على المتلف والإنصاف شمول دليل كون المبيع في ضمان البائع لما إذا كان التّلف بفعل أجنبيّ فيكون مخيّرا بين الرّجوع على كلّ من البائع والمتلف كما في الغصب قوله طاب ثراه لصحيحة منصور بن حازم المرويّة في الفقيه ( - اه - ) ( 5 ) ورواها الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قوله طاب ثراه وصحيح الحلبي في الكافي ( - اه - ) ( 6 ) رواه في الكافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ورواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة بن أيّوب عن ابان جميعا عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ودلالته مبنيّة على كون كلمة لا يصلح دالَّة على الحرمة وامّا بناء على انّها من الألفاظ المشتركة فلا تدلّ إلَّا بمعونة باقي الأخبار و ( - أيضا - ) مورده البيع قبل الكيل والوزن فلا ربط له بالبيع قبل القبض ثمَّ انّ الاستدلال به مع أن مورده الطَّعام انما هو لدلالته على بعض المطلوب قوله طاب ثراه وصحيحة الأخرى في الفقيه ( - اه - ) ( 7 ) قد رواها الشيخ ( - ره - ) ( - أيضا - ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وموضع الدّلالة ذيلها حيث يدلّ على المنع من بيع الطعام بل مطلق المكيل بحكم عموم العلَّة ودلالته على بعض المدّعى وهو المستثنى منه ولا تعرّض فيه للمستثنى وهو جواز البيع قوله طاب ثراه اشتروا بزّا ( 8 ) البزّ من الثّياب أمتعة التّاجر ومنه البزّاز قوله طاب ثراه ورواية معاوية بن وهب ( - اه - ) ( 9 ) هذه ( - أيضا - ) صحيحة السّند لانّ الشيخ ( - ره - ) رواها بإسناده عن الحسين بن سعيد عن علىّ بن النّعمان عن معاوية بن وهب ثمَّ انّه قال في الوافي بعد ذكر الحديث ما لفظه يعني الَّا ان يبيعه تولية أي الثّمن الَّذي اشتراه وهو معنى الَّذي قام عليه انتهى وأنت خبير بأنّ الَّذي قام عليه يشمل غير الثمن ( - أيضا - ) ويشهد بذلك ما ذكره العلَّامة ( - ره - ) في ( - كرة - ) حيث قال ولبيع المرابحة عبارات أكثرها دورانا على الألسنة ثلاثة الأولى بعتك بما اشتريت أو بما بذلت من الثمن وربح كذا الثّانية بعتك بما قام علىّ وربح كذا أو بما هو علىّ وربح كذا الثّالثة بعتك برأس المال وربح كذا فإذا قال بالصّيغة الأولى لم يدخل فيه إلَّا الثمن خاصّة وإذا قال بالثانية دخل فيه الثمن وما عزمه من اجرة الدّلال والكيال والحمّال والحارس والقصار

229

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست