responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 221


أخرى بغير اذن البائع لا يكفى لجواز التصرّف ( - اه - ) ( 1 ) هذا ممّا لا نفهم له محصّلا لانّ العقد يوجب انتقال المال إلى ملك المشتري ولازم الانتقال جواز تصرّفه بما شاء فتوقيف جواز تصرّفه على اذن البائع في القبض ممّا لا دليل عليه كما لا يخفى قوله طاب ثراه الثاني قال في ( - لك - ) ( - اه - ) ( 2 ) كان الأولى التعرّض لهذا الفرع عقيب تعرّضه لحكم بيع ما يكال أو يوزن قبل الكيل والوزن لكون ذلك كالمبنى لهذا الفرع لكن الأمر سهل قوله طاب ثراه وإن كان الأوّل ففي افتقاره ( - اه - ) ( 3 ) أشار بذلك إلى الخلاف في انّ توقّف بيع المكيل والموزون على الكيل والوزن هل يعمّ ما لو كيل أو زون قبل البيع بمحضر المشترى فيجب الكيل والوزن بعده ( - أيضا - ) مرّة أخرى أم لا بل يختصّ بما إذا لم يكل ولم يوزن بمحضر المشترى كما إذا باعه قدرا معيّنا منه من صبرة مشتملة عليه فإنّهم اختلفوا في ذلك على قولين وقد يعنون البحث بانّ وجوب الكيل والوزن هل هو من حيث كونهما شرطا في صحّة البيع أو انّ وجوبهما من حيث كونهما قبضا للبيع يترتّب عليهما ما يترتّب على القبض الَّذي هو النّقل والأخذ باليد ونحو ذلك في غير المكيل والموزون ذكر ذلك في ( - ئق - ) وفيه نظر ظاهر لانّ القول بالشرطيّة لا يستلزم عدم وجوب الكيل والوزن بعد العقد إذا كان كيلا أو موزونا قبله بل للقائل بالشرطيّة أن يقول انّه شرط متأخر في تماميّة البيع يجب حصوله بعد العقد تعبّدا سواء حصل قبله أم لا وعبارة أخرى للقائل بعدم كونهما قبضا ان يقول بوجوبهما تعبّدا ( - مط - ) سواء كيل أو وزن قبله أم لا وكذا للقائل بكونها قبضا ان يقول بعدم الحاجة إلى وصولهما بعد العقد كما لو حصل القبض بالأخذ والتخلية أو النّقل قبل البيع فإنّه لا يجب حصوله بعد العقد مرّة أخرى على وجه فالأولى عنوان البحث بما قلناه من انّ وجوبهما تعبدا أو للقبض هل يعمّ صورة حصولهما قبل العقد وعدم حصولهما أم لا بل يختصّ بما إذا لم يحصلا قبل العقد وجهان أوّلهما خيرة ( - لك - ) وثانيهما خيرة المحقّق الأردبيلي ( - ره - ) وجمع ممّن تأخّر عنه قوله طاب ثراه من إطلاق توقف الحكم ( - اه - ) ( 4 ) هذا من اللَّف والنّشر المشوّش فانّ هذا الوجه مستند لعدم اعتبار الكيل والوزن ثانيا ومقتضى ترتيب اللَّف تقديم دليل الافتقار إلى الاعتبار ثانيا وعلى اىّ حال فقد تمسّكوا لعدم الافتقار إلى الاعتبار بوجوه هذا أحدها والثاني ما في مجمع الفائدة من الأصل ولعلَّه أراد بذلك أصالة البراءة من وجوب الكيل والوزن ثانيا الثالث ما في المجمع ( - أيضا - ) من انّه تحصيل للحاصل الرّابع ما فيه ( - أيضا - ) من دلالة صحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة عليه حيث قال ما لم يكن كيل أو وزن فإنّه كالصّريح في انّ الاحتياج انّما يكون مع عدم الكيل لا معه غاية الأمر أنّه ( - ح - ) يلزم ان يكون قد اشتراه بغير كيل ولا وزن فان ثبت عدم جواز ذلك بالدّليل تقيّد به ولكن ما ثبت ولا إجماع لأنّه نقل في شرح ( - يع - ) عن بعض الأصحاب جواز بيع المكيل والموزون مع المشاهدة بغيرهما وعن ابن الجنيد بيع الصّبرة مع المشاهدة من غير كيل انتهى وربّما تصدّى في مفتاح الكرامة لتأييد هذا القول بجملة من كلمات الطائفة قال ( - قدّه - ) قد وجدناهم في غير الباب اجمعوا على انّ المشاهدة لا تكفي في المكيل والموزون سواء كان عوضا أو ثمنا وانّه لا بدّ من اعتباره بأحدهما وقد حكى على ذلك الإجماع في ( - ف - ) وغيره كما بيّناه في محلَّه فكان الاعتبار بالكيل والوزن في المقام شرطا في الصّحة ولم يتعرّضوا في المقام للقبض أصلا ووجدناهم اجمعوا على انّه لو أخبره البائع بكيله ثمَّ باعه بذلك صحّ ولم يتعرّضوا فيه ( - أيضا - ) للاعتبار ثانيا لأجل القبض بل قال في ( - ط - ) وموضعين من ( - كرة - ) ان قبضه بغير كيل صحيح وانّ له التصرّف فيه قبل كيله وقد قالوا انّ الأخبار في المقام قائم مقام الاعتبار وقد دلَّت على ذلك ( - أيضا - ) الأخبار ودلَّت ( - أيضا - ) على انّه لا يجوز لهذا المشترى ان يبيعه حتّى يكيله وفي ( - ئر - ) جوّز له بيعه من دون كيل إذا أخبره بما أخبر به البائع ووجدنا ( - المصنف - ) في ( - كرة - ) قال لو كان طعاما وأخر ينظر اليه فهل لمن شاهد الكيل شراؤه بغير كيل امّا عندنا فنعم وهو أحد روايتي أحمد قال وكذا لو كاله البائع للمشتري ثمَّ اشتراه أي الأخر الَّذي ينظر اليه وهاتان العبارتان قد دلَّتا على انّه لا يجب كيله مرّة أخرى ليتحقّق قبض المشترى له ثمَّ قال وقد وجدناهم اتّفقوا على انّه يجوز بيع المسلم بعد حلوله وقبل قبضه بمجانس الثمن ربويّين كانا أم لم يكونا إذا لم يكن بين الثمنين الربويّين تفاوت بزيادة ولا نقيصة وهذا الإجماع محصّل بيّناه في محلَّه ولعلّ ذلك هو التّولية ولا نلتفت إلى إجماعي ( - ط - ) على المنع في السّلم والخلاف انّما هو في صورة التفاوت فالمفيد والحلَّيون على الجواز والشيخ في ( - ية - ) وجماعة على المنع والحقّ الجواز على كراهيّة ووجدناهم اختلفوا في بيع ما لم يقبض مع قطع النّظر عن التّفاوت بزيادة الثمن وعدمه على أقوال ذكرناها في باب السّلم وقد وجدناهم قالوا ممّا يقوم مقام الكيل ان يبيعه مقدارا معيّنا من صبرة يقطع باشتمالها عليه ثمَّ يهبه الباقي لأنّ هذا بمنزلة الكيل لانّ بيعه ( - كك - ) بمنزلة اعتباره ولهذا يصحّ البيع إلى غير ذلك ممّا ساقه في مفتاح الكرامة وأطال بنقل الكلمات وإيراد الرّوايات ولا حاجة إلى إطالة المقال بنقل كلامه بطوله وانّما المهمّ تنقيح الحال على مقتضى ما يناله الفهم القاصر من الأخبار فنقول انّا قد نبّهنا فيما مرّ وننبّه فيما يأتي إنشاء اللَّه تعالى على انّ القبض والكيل والوزن أمران وليس المراد بأحدهما الأخر وظهور بعض الأخبار في كون المراد بالقبض الكيل أو الوزن لا يوجب رفع اليد عن ظاهر ما أدار الحكم فيه على القبض الظاهر عرفا في الأخذ والتسلَّم وظاهر ما أدار الحكم فيه على الكيل الظَّاهر في الاعتبار بالمكيال وسنقول إنشاء اللَّه تعالى انّ لازم العمل بالطَّائفتين جميعا بعد عدم التعارض والتمانع بينهما وفقد القرينة على اتّحاد المراد منهما هو انّ من اشترى مكيلا أو موزونا توقّف جواز بيعه ذلك من غيره على أمرين أحدهما قبضه المبيع من البائع فلا يجوز بيعه من أخر قبل قبضه وتسلَّمه المبيع من البائع إلَّا تولية والأخر كيله أو وزنه للمبيع فلا يجوز بيعه من أخر من غير كيله ولا وزنه ولكن ليس في شيء من تلك الأخبار كما ستسمعها إنشاء اللَّه ( - تعالى - ) دلالته على اعتبار كون الكيل بعد البيع الأوّل أو قبله و ( - أيضا - ) ليس الكيل لكونه قبضا حتى يعتبر مرّة أخرى في المكيل وقد بيّنا في فروع الكلام على اشتراط العلم بقدر المبيع بالكيل أو الوزن أو العدّ انه لو كيل عنده مكيل شخصيّ لغيره جاز له بعد ذلك شرائه منه ولا يجب الكيل مرّة أخرى وان شئت توضيح ذلك صوّرنا لك فروض المسئلة فنقول أحدها ان يشترى مائة منّ من حنطة وقد كيل أو وزن عنده قبل العقد أو بعده وقبض المبيع وهنا لا إشكال في جواز بيعه من غيره من غير حاجة إلى الكيل أو الوزن مرّة أخرى ان رضى به المشتري الثّاني كما صرّح به خبر ابن الكرخي حيث قال قلت فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله قال لا بأس بذلك إذا رضوا ومفهوم قوله عليه السّلام في صحيحة ابن وهب المتقدّمة ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه دلّ بالمفهوم على انّه ان كيل أو وزن فبعه من دون كيل ومفهوم صحيح الحلبي المزبور في الرّجل يبتاع

221

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست