responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 222


الطَّعام ثمَّ يبيعه قبل ان يكال قال لا يصلح له ذلك دلّ بمفهومه على انّ بيع المبيع بعد ان يكال صالح وما رواه في الكافي و ( - يب - ) مسندا عن عبد الكريم بن عمرو قال قلت لأبي عبد اللَّه ( - ع - ) اشترى الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل وانّما أكيله لنفسي فيقول بعينيه فأبيعه إيّاه على ذلك الكيل الَّذي اكتلته قال لا بأس وخبر سماعة قال سئلته عن شراء الطَّعام وما يكال ويوزن هل يصلح شرائه بغير كيل ولا وزن فقال امّا ان تأتي رجلا في طعام قد كيل ووزن تشترى منه مرابحة فلا بأس ان اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه إذا كان المشتري الأوّل قد أخذه بكيل أو وزن وقلت له عند البيع إنّي أربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس الثّانية ان يشترى مائة منّ من حنطة وكيل أو وزن عنده قبل العقد أو بعده ولكنّه لم يقبضه بعد ولم يتسلَّمه وهذا لا يجوز له بيعه ما لم يقبض لما يأتي من الأخبار الكثيرة الناطقة بتوقّف صحّة بيع المكيل والموزون على قبض البائع له من البائع الأوّل الثّالثة ان يشترى مائة منّ من حنطة ولم يكل عنده ولم يوزن ولكن اعتمد على قول البائع في اخباره بالكيل والوزن وهذا الشراء لا إشكال في صحّته وانّما الإشكال في جواز بيعه إيّاه من غيره بغير كيل ولا وزن فهل يجوز أم لا الأظهر العدم سواء ما بعد ان يقبضه وما قبله امّا قبله فلعدم صحّة البيع قبل القبض وامّا بعده فلعدم جواز بيع المكيل والموزون الَّا بعد كيل البائع الثاني له وعدم حجّية اخبار البائع الأوّل بالوزن في حق المشترى الثاني وإن كان حجّة في حقّ المشترى الأوّل وقد نطق بذلك شطر من الأخبار وقد أوضحنا الحال فيه عند الكلام في الشّرط الخامس من شروط العوضين من منتهى ( - صد - ) وممّا نطق بذلك خبر سماعة وخبر محمّد بن حمران قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام اشترينا طعاما فزعم صاحبه انّه كاله فصدّقناه وأخذناه بكيله فقال لا بأس فقلت ا يجوز ان أبيعه كما اشتريته بغير كيل قال لا امّا أنت فلا تبيعه حتّى تكيله وقد نبّهنا في الموضع المشار اليه على انّ المتحصّل من الأخبار بعد استيفائها والتأمّل فيها هو اختصاص جواز الشراء على اخبار البائع بالكيل أو الوزن بما إذا كان إخبارا ناشئا عن الحسّ بان يكون قد كيل عنده فلا يجوز الاعتماد على اخباره النّاشى من اخبار غيره ولعلّ ذلك يوافق القاعدة ( - أيضا - ) لأنّ إخباره إذا كان هو الَّذي كال أو كيل عنده اخبار ذي اليد بخلاف اخباره بأخبار من باعه إيّاه بكونه قد كيل فإنّه إخبار بأخبار غير ذي اليد فلا يعتبر لانّه بالبيع الأوّل خرج المبيع عن يد البائع الأوّل فلا يكون إخباره حجّة ولا الأخبار المبنىّ على اخباره وهنا كلمات أخر متعلَّقة بالمقام حذفناها لخلوّها عن ثمرة قوله طاب ثراه ومن انّ الظَّاهر ان ذلك لأجل القبض ( - اه - ) ( 1 ) هذا أحد الوجوه المستدلّ بها للافتقار إلى اعتبار جديد بعد العقد وربّما أيّد في ( - ئق - ) هذا الوجه بوقوع التعبير عن الكيل والوزن في هذا المقام بالقبض في جملة من الأخبار وعدّ منها صحيحة منصور بن حازم وصحيحة علىّ بن جعفر وصحيحة معاوية بن وهب ورواية أبي بصير المزبورات وأقول امّا الدليل ففيه منع ظاهر لمنع كون اعتبار الكيل لأجل القبض بل ظاهر الأخبار انّه واجب مستقلّ فلو سلَّم فالمقبوض قبل البيع لا يلزم قبضه ثانيا بعد البيع وقد أجاب الماتن ( - ره - ) عن هذا الدليل في ذيل الكلام بما ينبغي ان يفهم وأما التأييد ففيه منع كون المراد بالقبض في الأخبار المزبورة الكيل والوزن بل قد عرفت انّ لازم الجمع بين الأخبار بعد عدم الشاهد على اتّحاد المراد بالكيل والقبض هو وجوب الأمرين جميعا بمعنى توقّف صحّة البيع على عدم جواز بيع ما يكال أو يوزن قبل الكيل والوزن وعلى قبض المشتري الأول المبيع قبل البيع الثاني فدعوى اتّحاد المراد بالقبض والكيل والوزن في الأخبار ممّا لا شاهد عليها كما لا يخفى قوله طاب ثراه ويدلّ عليه قوله عليه السّلام الَّا ان يولَّيه ( - اه - ) ( 2 ) هذا ثاني الوجوه المستدلّ بها للقول بالافتقار إلى الاعتبار ثانيا ويردّه منع الملازمة إذ لنا ان نقول بانّ اعتبار الكيل والوزن انّما هو لاشتراط صحّة البيع بهما ومع ذلك نلتزم باختصاص دليل هذا الاشتراط بغير التّولية وقد ردّ الماتن ( - ره - ) هذا الوجه في ذيل الكلام فلاحظ وتدبّر جيّدا والوجه الثّالث إطلاق الأخبار الآتية المانعة من بيع المكيل والموزون قبل القبض وقبل الكيل والوزن من غير تقييد بما إذا لم يكن قد كيل أو وزن أو بما إذا لم يكن قد قبض قبل ذلك والإطلاق حجّة ( - فت - ) قوله طاب ثراه أقول يبعد التزام القائلين بهذا القول ( - اه - ) ( 3 ) لقد أجاد ( - قدّه - ) في هذا الاستبعاد واستوفى المقال في ذلك فعليك بإمعان النّظر فيما ذكره قوله طاب ثراه ثمَّ الظاهر انّ مراد ( - لك - ) ممّا نسبه إلى العلَّامة ( - اه - ) ( 4 ) لا يخفى عليك انّه بمجرّد هذا الاستظهار الَّذي لا مستند له لا يمكن تخطئته الشهيد الثّاني ( - ره - ) الَّذي هو خريت هذه الصّناعة في نقله بعد عدم نسبة ذلك إلى موضع خاصّ من كلماتهم فلعلَّهم صرّحوا بذلك في موضع لم يعثر عليه المحقّق الماتن ( - قدّه - ) ومجرّد عدم عثوره ( - ره - ) لا يدلّ على العدم قوله طاب ثراه وأظهر من ذلك فيما ذكرنا ما في ( - ط - ) فإنّه بعد ما صرّح باتّحاد معنى القبض في البيع والرّهن ( - اه - ) ( 5 ) قال في المبسوط وكلّ ما كان قبضا في البيوع كان قبضا في الرّهن والهبات والصّدقات لا يختلف ذلك ومن جملته انّ المرهون ان كان خفيفا يمكن تناوله باليد فالقبض فيه ان يتناوله بيده وإن كان ثقيلا مثل العبد والدابّة فالقبض فيه ان ينقله من مكان إلى مكان وإن كان طعاما وارتهن مكيالا من طعام بعينه فقبضه ان يكتاله وان ارتهن صبرة على انّ كيلها كذا فقبضه ( - أيضا - ) ان يكتاله وان ارتهنها جزافا فقبضه ان ينقله من مكان إلى مكان انتهى < فهرس الموضوعات > [ القول في وجوب القبض ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ مسألة في وجوب تسليم كل من المتبايعين ما استحقه الأخر ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه يجب على كلّ من المتبايعين تسليم ما استحقّه الأخر ( - اه - ) ( 6 ) أراد بذلك الوجوب عند إطلاق العقد وعدم اشتراط التأخير وانما قيّد العبارة بصورة الإطلاق في جملة من كلماتهم منها ( - يع - ) حيث قال إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثّمن وقال في ( - لك - ) احترز بالإطلاق عمّا لو شرط تأجيل أحدهما أو تسليمه قبل الأخر فإنّه ( - ح - ) يختصّ وجوب التسليم بالحال ومن شرط تقديمه أوّلا ولو شرط تاجيلهما وكانا عينين صحّ ( - أيضا - ) وكان خارجا من الإطلاق انتهى ثمَّ انّ اقتضاء العقد تسليم البائع المبيع والمشترى الثمن فورا بحيث يجب على كلّ منهما البدار إلى ذلك وانّهما ان تعاسرا تقابضا ممّا لا كلام فيه وفي الجواهر انّه لا خلاف فيه وقد يستظهر من التنقيح الإجماع عليه حيث قال الحقّ عندنا انّ إطلاق العقد يقتضي وجوب التّسليم على كلّ من البائع والمشترى للمبيع والثمن من غير أولويّة تقديم انتهى والأصل في ذلك اقتضاء العرف ذلك فيتبعه الوجوب شرطا لعموم قوله تعالى * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * وغيره بل الظاهر ذلك وان لم يطالب كلّ منهما الأخر بذلك فلا يجوز لأحدهما التّأخير إلَّا برضاء الأخر ضرورة أنّه بتمام العقد يتمّ ملك كلّ منهما للعوض فإبقائه في اليد محتاج إلى الإذن فتدبّر جيّدا ثمَّ ان امتنعا من التقابض مع عدم رضا كلّ منهما بامتناع الأخر عصيا وأجبرا على التقابض ولو امتنع أحدهما أجبر الممتنع كما صرّح بذلك جمع كثير من خلاف ينقل والوجه في

222

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست