responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 22


مع استمرار الخيار صحّ والَّا بطل بهذا الاعتبار وفي المسئلة احتمالات أخر أحدها انّ مدّة خيار العاقد عن اثنين أقصى مدّة الخيار مع تعدّهما عادة لأنّ ذلك مدّة خيار المجلس شرعا وفيه نظر ظاهر ثانيها كونه على الفور لانّه المتيقّن من دليل ثبوت الخيار للعاقد عن اثنين فيقتصر في الخروج عن أصالة اللَّزوم عليه ثالثها ما احتمله الشّهيد ( - ره - ) في محكي الحواشي من انّ المولى عليهما ان كانا حاضرين في المجلس فلهما الخيار إلى أن يتفرّقا الَّا انّ الولي قائم مقامهما في ذلك وفيه ( - أيضا - ) كسابقه نظر قوله طاب ثراه قد يستثنى بعض اشخاص المبيع ( - اه - ) ( 1 ) قال بعض الأجلَّة انّ عدّ هذه الأمور من المسقطات أولى بل متعيّن لانّ ترك عدّها منها انّما هو بزعم عدم المقتضى للخيار في مواردها وذلك زعم فاسد لأنّ المقتضي للخيار هو العقد وكون المبيع ممّن ينعتق على المشترى ونحوه مانع فيتعيّن عدها من المسقطات وما ذكره متين قوله طاب ثراه من ينعتق على أحد المتبايعين ( 2 ) لم افهم الوجه في التّعبير بالمتبايعين مع انّ من ينعتق على البائع قد انعتق بملكه إيّاه فلا ملك حتّى يبيعه فكان عليه عنوان المسئلة بشراء من ينعتق على المشترى كما فعله العلَّامة ( - ره - ) وغيره الَّا ان يكون غرضه من إدخال البائع تعميم الكلام لما إذا كان الثّمن مملوكا ينعتق على البائع كما إذا باع دارا بعبد هو أبو البائع فإنّه هل ينعتق بمجرّد وقوع العقد أم لا قوله طاب ثراه والمشهور كما قيل ( - اه - ) ( 3 ) القائل هو صاحب ( - ئق - ) فإنّه وصف عدم الثّبوت بالشّهرة قوله طاب ثراه عدم الخيار مطلقا ( - اه - ) ( 4 ) اى لا للبائع ولا للمشتري وقد اختار هذا القول في ( - عد - ) و ( - كرة - ) و ( - مع صد - ) ومحكي تعليق ( - شاد - ) وغاية المرام للصّيمري و ( - لك - ) وغيرها قوله طاب ثراه بل عن ظاهر ( - لك - ) انّه محلّ وفاق ( - اه - ) ( 5 ) لم نقف على ذلك في ( - لك - ) وإن كان عدم عثورى لا يقضى بالعدم قوله طاب ثراه واحتمل في ( - س - ) ثبوت الخيار للبائع ( - اه - ) ( 6 ) الموجود في ( - س - ) احتمالان أحدهما ثبوت الخيار للبائع بالنّسبة إلى نفس العين دون المشترى امّا عدم الثّبوت للمشتري فلإطلاق أدلَّة انعتاق العمودين بنفس الملك وامّا ثبوت الخيار للبائع فلمراعاة حقّه وأصالة عدم سقوط حقّه بمجرّد كون المشتري أحد عمودى المبيع ثانيهما الثبوت لكلّ من البائع والمشترى وقد تبعه في هذا الاحتمال جمع منهم صاحب ( - ئق - ) ولهم في ذلك مسالك فمنهم من بنى ذلك على عدم انتقال المبيع إلى المشتري إلَّا بسقوط الخيار فما داما في المجلس لم يملك من ينعتق عليه حتّى يترتّب عليه الانعتاق و ( - كك - ) ما لم تمض ثلاثة أيّام لم يملك من ينعتق عليه وبيان فساد هذا المبنى يأتي عند تعرّض ( - المصنف - ) ( - ره - ) لذلك ( - إن شاء الله - ) ( - تعالى - ) ومنهم من بنى ذلك على إطلاق أدلَّة الخيار بعد استضعاف مستند المشهور ومنهم من بنى على تعارض اخبار الخيار واخبار العتق بالعموم والخصوص من وجه والترجيح لاخبار الخيار وأنت خبير بأنّه في غاية السّقوط وليت شعري ما الَّذي رجّح اخبار الخيار حتّى حكمت على اخبار العتق بل الأمر بالعكس كما جزم به في مفتاح الكرامة وغيره فرجّح اخبار العتق أوّلا بانّ العتق يترجّح عندهم بأدنى مرجّح ويغلب على غيره خيارا كان أو غيره قال فلا مجال لان يقال انّه لمّا ثبت الخيار كان الملك متزلزلا فلا يلزم حصول العتق إذ هو تابع للملك الثّابت وثانيا بما فهمه المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة من عبارة ( - كرة - ) من عدم الخلاف فيه وثالثا بأنّ أدلَّة العتق أنصّ على هذا المورد من أدلَّة الخيار ورابعا بانّ المشهور المعروف انّه يدخل في ملك المشتري بنفس العقد فينعتق بمجرّد الملك والعتق لا يقع متزلزلا والحرّ لا يعود رقّا قال ومن البعيد جدّا ما عساه يقال من انّه بالاختيار ينكشف عدم الملك انتهى وعلى تقدير تكافؤ الدّليلين يرجع إلى الأصل وهو يقتضي لزوم العقد فلا معنى للقول بالجمع بين الدّليلين بناء على إنكار قاعدة عدم وقوع العتق متزلزلا وعدم عود الحرّ رقّا فانّ الظَّاهر انّها مجمع عليها فيما بينهم هذا كلَّه ان قلنا انّ النّسبة بين اخبار الخيار واخبار العتق هي العموم والخصوص من وجه ويمكن ان يقال إن النسبة هي العموم والخصوص المطلق وذلك لانّ اخبار الخيار أطلقت ثبوت الخيار واخبار العتق أفادت انعتاق العمودين بمجرّد الشّراء وهو مناف لثبوت الخيار فإثبات الانعتاق بمجرّد الشّراء يدلّ بالدّلالة الالتزاميّة على عدم ثبوت خيار المجلس ولا الحيوان فيما إذا كان المبيع أحد العمودين فيقيّد به إطلاق ما دلّ على ثبوت خيار المجلس في كلّ بيع وخيار الحيوان فيما إذا كان المبيع حيوانا لكنّ الإنصاف انّه لا منافاة بين إطلاقات الخيار وبين الانعتاق بمجرّد الشّراء لانّ مفاد الأوّل انّ البيع مقتضى للخيار ما داما في المجلس وإلى ثلاثة أيّام إذا كان المبيع حيوانا واخبار العتق بضميمة قاعدة عدم عود الحرّ رقّا تفيد مانعيّة كون المبيع أحد العمودين وحيث انّ اللَّازم هو الاقتصار في رفع اليد عن المقتضى على مقدار منع المانع وانعتاق العمودين بمجرّد الشّراء مع عدم عود الحرّ رقّا انّما يمنعان من استرداد البائع المبيع المنعتق على المشتري واسترقاقه ولا يمنعان من الفسخ واسترداد البدل من باب كون المنعتق في حكم التّالف فلذا نلتزم بأنّ للبائع ان يفسخ العقد بخيار المجلس أو الحيوان ويأخذ من المشترى القيمة لكون الإنسان قيميّا بل لا مانع من فسخ المشتري أيضا العقد بالخيار واسترجاعه الثّمن واشتغال ذمّته بالقيمة بسبب كون المبيع في حكم التّالف بفعله فتدبّر وانتظر لتمام الكلام قوله طاب ثراه والكلام فيه مبنىّ على المشهور ( - اه - ) ( 7 ) يعنى انّ الخلاف في المسئلة والقول بعدم ثبوت الخيار مبنىّ على المشهور من حصول الملك في البيع الخياري بنفس العقد وامّا على القول بتوقّف حصول الملك على انقضاء الخيار فلا يتمشّى ذلك إذ لا إشكال في ثبوت الخيار لانّ المانع من الخيار هنا انّما هو حصول الانعتاق ولا ريب على هذا القول في توقّف الانعتاق على حصول الملك فعلى القول بتوقّف الملك على انقضاء الخيار لم يحصل الملك فضلا عن الانعتاق المتفرّع عليه المانع من ثبوت الخيار ولا دليل على الانعتاق بمجرّد الشّراء من غير ملك حتّى يلتزم بالانعتاق في الفرض حتّى بناء على عدم حصول الملك الَّا بعد انقضاء الخيار قوله طاب ثراه والظَّاهر انّه لا إشكال في عدم ثبوت الخيار بالنّسبة إلى نفس العين ( - اه - ) ( 8 ) هذا مبنىّ على ما هو التّحقيق من كون النّسبة بين اخبار الخيار واخبار الانعتاق هي العموم المطلق أو كون النّسبة هي العموم من وجه مع ترجّح اخبار العتق وربّما يظهر من بعضهم إثبات الخيار في نفس العين ( - أيضا - ) نظرا إلى كون النّسبة بين اخبار الخيار واخبار الانعتاق هو العموم من وجه مع ترجّح اخبار الخيار ولكنّه ضعيف كما عرفت قوله طاب ثراه فقد يقال انّه مقتضى الجمع ( - اه - ) ( 9 ) هذا الجمع يتمّ بناء على كلّ من القولين في النّسبة بين اخبار الخيار واخبار العتق من انّها هي العموم من وجه أو العموم المطلق امّا على الأوّل فلانّ التماس المرجّح بين العامين من وجه انّما هو عند عدم إمكان الجمع الصّحيح فإذا أمكن الجمع على هذا النّحو لم يكن للتّرجيح معنى وامّا على الثاني فكذلك كما عرفت قوله طاب ثراه وما في ( - كرة - ) من انّه وطَّن نفسه ( - اه - ) ( 10 ) لما بنى على الجمع وكان تماميّته موقوفة على ردّ ما استدلّ به على نفي الخيار في المقام تصدّى لدفع الدّخل عليه بدليل النّافي وتوضيح الدّليل انّ هذا العقد ليس عقد مغابنة

22

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست