responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 21


مع الاتّحاد أكثر الأحكام وفيه انّ المناط ممّا لا يقطع به هنا فلا يكون حجّة والورود مورد الغالب لم يثبت والأصل يدفعه ودعوى انّه لا اثر للتعدّد في الخيار استبعاد محض كما انّ ما ذكره في الذّيل استبعاد صرف ثالثها عموم النصّ أخذا بحقيقة النّفي وحملا للتثنية على عموم المجاز كما ينبّه عليه سوق النّصوص والاقتران بخيار الحيوان في أكثرها والعموم فيه معلوم بالخصوص وفي الصّحيح ما الشّرط في الحيوان قال ثلاثة أيّام للمشتري قلت وما الشّرط في غير الحيوان قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرّضا منهما وهذا الحديث يفصح عن المطلوب فإنّه مع تضمّنه لمّا ذكر عمّ المتّحد سواء لا فيعمّه جوابا وتعليلا ينشأ من التنبيه على علَّة السّقوط بالافتراق فيعمّه حكما تمسّك بذلك في المصابيح وجوابه يظهر ممّا سبق في ردّ الوجه الأوّل وليت شعري من اين استفاد العموم مع ظهور الدّليل في خلافه والاقتران من أسباب الظَّهور النّوعي وقد مرّ تقدّم الظَّهور الشخصي عليه ولعمري انّه لو عرض اخبار خيار المجلس على أهل اللَّسان بدويّهم وقرويّهم وبلديّهم قاصرهم وكاملهم لم يفهم أحد منهم منها ما ذكره الجماعة وجاهدوا في إتقانه وبيانه مع انّ فهم بدويّ واحد مقدّم على تمام القواعد الأصوليّة واللَّغويّة كيف لا وما أرسل اللَّه رسولا الَّا بلسان قومه لا بالقواعد ونحوها فتدبّر قوله طاب ثراه مندفع باستقرار سائر أحكام المتبايعين ( - اه - ) ( 1 ) الموجود في النّسخة الَّتي عندي وهي أصحّ نسخ المتن هو كلمة الاستقرار بالرّاء وفي بعض النّسخ إبدالها بالاستقراء بالهمزة وعلى كلّ منهما فما ذكره ( - قدّه - ) محلّ مناقشة لأنّ استقرار سائر أحكام المتبايعين في حقّ الواحد الَّذي هو بائع ومشتري من جهتين لا ينفع في إثبات خيار المجلس الظَّاهر دليله في التعدّد الحقيقي حتّى بناء على القياس لوجود الفارق هنا وهو عدم كون موضوع سائر الأحكام المتعدّد حقيقة بخلاف هذا ودعوى انّ جعل الغاية التفرّق المستلزم للتعدّد مبنىّ على الغالب كما صدرت من الماتن ( - ره - ) في ذيل هذه العبارة كما ترى لأنّه إن تمَّ في التّعبير بالتفرّق فلا يكاد يتمّ في العدول عن التّعبير بمفارقة المجلس إلى افتراق المتبايعين وامّا الاستقراء فلا حجّة فيه عند الماتن ( - ره - ) الَّذي لا يعتبر مطلق الظنّ ودعوى حصول القطع من مثل هذا الاستقراء كما ترى قوله طاب ثراه من القول بالعدم ( - اه - ) ( 2 ) ظاهر ( - ير - ) كون ذلك قولا لبعض الأصحاب لعدم كون وضع التحرير على نقل قول العامّة لكن أنكر ذلك في المصابيح فقال انّه لبعض العامّة ولا قائل به من الأصحاب وتبعه على ذلك في مفتاح الكرامة والأمر سهل بعد وجود القائل به ممّن أشار إليه المصنّف ( - ره - ) من الأواخر والأصل في ذلك انّ الأصل في البيع وغيره هو اللَّزوم وانّما خرج من ذلك البيع الصّادر من اثنين ما داما في المجلس بحكم الأخبار الظَّاهرة بل الصّريحة في الاثنينيّة وبقي ما عداه تحت الأصل ومنه البيع الواقع من واحد وان شئت قلت انّ قاعدة الاقتصار فيما خالف الأصل على مورد النصّ تقتضي ذلك وثبوت الخيار خلاف أصل اللَّزوم فيقتصر على مورد النّصوص وهو البيع الصّادر من اثنين فإن تثنية البيّعين يقضى بالتّعدد الحقيقي وكذا تثنية يفترقا بل ونفس مادّة الافتراق ثمَّ الَّذي في صحيحة الحلبي قوله ( - ص - ) حتّى يفترقا وظهور حتّى في التعدّد الحقيقي غير خفيّ وفي صحيح الفضيل ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار لهما بعد الرّضا منهما فانّ مجموع العبارة وتثنية يفترقا وافترقا ولهما ومنهما ظاهر في التعدّد الحقيقي وكذا تثنية الضّمير في باقي الأخبار وأحاديث قيام الباقر عليه السّلام عن مجلسه لا تدلّ الَّا على التعدّد فتدبّر قوله طاب ثراه ومنه سقوط القول بانّ كلمة حتّى تدخل على الممكن والمستحيل ( - اه - ) ( 3 ) وجه السّقوط ما أشار إليه الشيخ الوالد روحي فداه من انّ دخول كلمة حتّى على المستحيل انما يكون في صورة بيان استمرار المعنى أو استحالة انتفائه كما لو قال المعتقد باستحالة الرّؤية لا افعل الفعل الفلاني حتّى أرى اللَّه جهرة ومن البين انّ ما نحن فيه ليس من هذا القبيل وانّما هو من قبيل إمكان الغاية والمغيّى جميعا قوله طاب ثراه لكن الإشكال فيه ( - اه - ) ( 4 ) وجه الإشكال انّ المناط انّما ينفع إذا كان مقطوعا ولا ينفع المحتمل منه ولا يمكن في الفرض القطع بالمناط مع قوّة احتمال مدخليّة الاثنينيّة وإمكان الافتراق في ثبوت هذا الخيار قوله طاب ثراه والأولى التوقّف تبعا للتّحرير و ( - مع صد - ) ( 5 ) قال في غاية الآمال انّه لا منافاة بين هذا الكلام وبين قوله آنفا خلافا للمحكي في ( - ير - ) من القول بالعدم لأنّ حكاية القول في التّحرير لا يقتضي اختياره فيه وهو ظاهر وكذا لا منافاة بينه وبين حكاية القول بثبوت الخيار عن المحقّق الثاني ( - ره - ) لأنّ الحاكي غير ( - المصنف - ) ( - ره - ) مع انّه يمكن ان يكون المحقّق الثاني ( - ره - ) قال بثبوت الخيار في غير ( - مع صد - ) وتوقّف فيه قوله طاب ثراه ثمَّ لو قلنا بالخيار فالظاهر ( - اه - ) ( 6 ) توضيح ذلك انّه على القول بثبوت الخيار للعاقد عن اثنين فلا إشكال في سقوطه باشتراط السّقوط في ضمن العقد وبإسقاطه بعد العقد وانّما الإشكال والخلاف في انّه يبقى إلى أن يحصل أحد المسقطين لا غير أم له مسقط أخر على قولين أحدهما عدم السّقوط إلَّا بأحدهما وهو ظاهر الشّرائع و ( - عد - ) حيث عزيا القول الأخر إلى الشيخ ( - ره - ) في ( - ط - ) والقاضي والشّهيد في الدّروس على ما حكى عنهما وصريح ( - كرة - ) ومحكي تعليق ( - شاد - ) للكركي وهو لازم استضعاف المحقّق والشّهيد الثّانيين والميسي القول الأخر فتدبّر ثانيهما السّقوط بالمسقطين المذكورين وبمفارقة العاقد مجلس العقد حكاه في ( - ط - ) قولا واحتمله في ( - لف - ) والإيضاح وغيرهما وافتى به الصيمري في محكي غاية المرام وغيره حجّة الأوّل أمران الأوّل انّ الواقع في الأخبار هو الافتراق وهو غير ممكن الحصول هنا ومفارقة المجلس ممّا لا دليل على إسقاطها للخيار بل الدّليل على خلافها واضح السّبيل الا ترى انّهما لو خرجا مصطحبين لم يبطل خيارهما فيبقى استصحاب الخيار في الفرض محكما الثّاني انّ العاقد في الحقيقة بمنزلة اثنين عاقد عنهما وخيار المجلس يمتدّ ما دام المتبايعان مصطحبين وهو يصاحب نفسه دائما فكان ثابتا دائما إلى أن يتحقّق مسقط من إسقاط أو تصرّف كما لا يخفى حجّة الثّاني أمور الأوّل ان تفرق المتعاقدين مسقط وحيث لا يمكن مفارقة شخص نفسه كان مفارقة مجلس العقد نازلا منزلة مفارقة أحدهما الأخر الثّاني لزوم الضّرر لو دام الخيار الثّالث لزوم زيادة الفرع الَّذي هو العاقد على الأصل الَّذي هو المتعاقدان وقد حمل عليه تنقيحا للمناط وقد كان الخيار في الأصل يزول بشيء معلوم فينبغي ان يكون في الفرع مثله والَّا لخالفه الرّابع إطلاق ما دلّ على جواز بيع الوكيل ماله من موكَّله ومال موكَّله من نفسه ولو دام الخيار مع الاتّحاد وجب التّفصيل في الأخبار الدالَّة على ذلك بان يفرّق فيها بين شراء الوكيل لنفسه فيلزم البيع بالاختيار وبين شرائه لغيره فيقف اللَّزوم على الافتراق لانّ الوكيل يتوخّى مصلحة الموكَّل ولا مصلحة له في دوام الخيار في الأوّل كما أنّها موجودة في الثاني وفي الجميع نظر امّا الأوّل فلانّ التنزيل يحتاج إلى دليل هو في المقام مفقود وامّا الثّاني فلاندفاع الضّرر باشتراط سقوطه والفسخ أو إسقاط الخيار وامّا الثالث فلانّ المخالفة مقلوبة لأنّ زوال الخيار في الأصل بالتفرّق فلو كان هاهنا لمفارقة المجلس تخالف الأصل والفرع وامّا الرّابع فلانّ تصرّف الوكيل منوط بالمصلحة مطلقا فان وجدت

21

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست