responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 215


جيّدا قوله طاب ثراه وقد ترد ( - أيضا - ) بتضمّنها ( - اه - ) ( 1 ) هذا الرّاد ( - أيضا - ) هو صاحب الجواهر ( - ره - ) قوله طاب ثراه وقد يرد ( - أيضا - ) بانّ المستفاد من المفهوم ( - اه - ) ( 2 ) هذا الرد ( - أيضا - ) من صاحب الجواهر وله ( - قدّه - ) وردّ رابع وهو انّ ظاهر خبر علىّ بن جعفر هو اشتراط البيع بنقيصة بل لعلَّه المراد من خبر ابن المنذر فالتّعدية إلى المساوي والزائد تحتاج إلى دليل وثبوت إجماع معتدّ به هنا على عدم الفصل محلّ منع إذ لم يحك عن أحد التعرّض لأصل الشرط المزبور قبل ( - المصنف - ) ( - ره - ) الَّا عن ( - ظ - ) خاصّة في باب المرابحة ولعلَّه لذلك وغيره أومأ أوّل الشهيدين ( - رهما - ) إلى التردّد في ذلك في المحكى من غاية المراد بقوله إن كان في المسئلة إجماع فلا بحث ثمَّ قال انّ المتّجه بناء على العمل بالنّصوص المزبورة الجمود عليها فلا يتعدّى لغير البيع من العقود ولا له إذا كان الثمن عينا في وجه أو كان الشرط بيعه من غير البائع أو نقله اليه لغير البيع ولا لاشتراطه في عقد أخر ونحو ذلك ممّا لا دلالة فيها عليه كي يتجه تخصيص عموم أدلَّة الشروط بها ودعوى التنقيح مع عدم المنقّح كما ترى بل لولا مخافة المخالفة لإجماع الأصحاب لأمكن حمل هذه النّصوص على الإثم بالاشتراط كما عرفت أو على إرادة مع شرط البيع بنقيصة لانّه كالحيلة في تربية الدّراهم أو غير ذلك انتهى قلت أو على الإرشاد إلى أداء الاشتراط إلى وقوع البيع قهرا لا عن طيب النّفس والرّضا وبالجملة فالاعتماد في الحكم المخالف لعمومات البيع والتّجارة والعقود والشروط على مثل ذلك الخبر الغير الظَّاهر في البطلان جرئة عظيمة قوله طاب ثراه وفيه انّ الحرمة المستفادة ( - اه - ) ( 3 ) قد عرفت آنفا ما فيه وانّ الباس لا دلالة فيه على البطلان قوله طاب ثراه وامّا لكونه فاسدا غير مفسد ( 4 ) لا يخفى عليك انّ مقتضى قواعد العربيّة عطف العبارة بأو إذ لم يسبق كلمة امّا في المعطوف عليه وهو قوله لعدم ذكر الشرط في العقد القول في القبض قوله طاب ثراه وهو لغة الأخذ ( - مط - ) أو باليد أو بجميع الكفّ على اختلاف عبارات أهل اللَّغة ( 5 ) أقول قد نطق بالأوّل كلام الجوهري حيث قال في الصّحاح قبضت الشيء قبضا أخذته والقبض خلاف البسط ويقال صار الشيء في قبضك وقبضتك أي في ملكك إلى أن قال القبضة بالضمّ ما قبضت عليه من شيء يقال أعطاه قبضة من سويق أو تمر اى كفى منه انتهى ومثله ما في المصباح المنير من قوله قبضت الشيء قبضا أخذته وهو في قبضته اى ملكه إلى أن قال وقبض عليه بيده ضمّ عليه أصابعه انتهى ونطق بالثّاني عبارة الفيروزآبادي على ما استفاده منها محبّ الدّين في تاج العروس حيث قال مازجا بالقاموس ما لفظه قبضه بيده يقبضه تناوله بيده ملامسة كما في العباب وهو أخصّ من قول الجوهري قبضت الشيء قبضا أخذته ويقرب منه قول اللَّيث القبض جمع الكفّ على الشيء وقيل القبض الأخذ بأطراف الأنامل وهذا نقله شيخنا وهو تصحيف والصّواب انّ الأخذ بأطراف الأنامل هو القبض بالصّاد المهملة انتهى ما في التّاج ونطق بالثالث كلام ابن الأثير حيث قال في نهايته القبض الأخذ بجميع الكف انتهى وأقول قد يقال انّ كلام من أطلق القبض في الأخذ يرجع إلى دعوى العلم باستعماله في مطلق الأخذ والتقييد يرجع إلى نفى العلم بالاستعمال في الأخذ بغير اليد فيقدّم قول مدّعى العلم على نافى العلم وقد يجاب بإرجاع الإطلاق إلى العلم باستعماله في المطلق والتقييد إلى العلم بعدم كونه حقيقة إلَّا في الأخذ باليد ومطلق الاستعمال أعمّ من الحقيقة والمجاز فيقدّم قول من قيّد والتحقيق انّ القبض في اللَّغة بمعنى مطلق الأخذ وانّ التقييد باليد والكفّ بالنّظر إلى غالب استعمالاته وقول الجوهري الَّذي هو أضبط كاف في تأييد ما قلناه واستفادة محبّ الدّين التقييد بكونه باليد من عبارة ماتنه خطاء ضرورة انه لو كان الكون باليد مأخوذا في معنى القبض لكان يقول قبضه يقبضه تناوله بيده فقوله قبضه بيده تناوله بيده صريح في انّ الكون باليد غير مأخوذ في مفهوم القبض فلا مخالفة بين كلامه وكلام الجوهري ولا أخصيّته كما زعمه الشارح فلا تذهل قوله طاب ثراه بعد اتفاقهم على انّها التخلية في غير المنقول ( - اه - ) ( 6 ) قد ادّعى الإجماع على انّ القبض فيما لا ينقل كالعقار والأراضي والبساتين والمزارع ونحوها هو التخلية في الغنية والتنقيح والرّياض ومحكي كشف الرموز وظاهر ( - ف - ) وفي محكي مجمع الفائدة انّه لا يبعد عدم النّزاع في الاكتفاء بالتخلية فيما لا ينقل خصوصا في سقوط الضّمان ويأتي بيان المراد بالتخلية عند إشارة الماتن ( - ره - ) إلى تفسيرها عن قريب ( - إن شاء الله - ) ( - تعالى - ) قوله طاب ثراه صرّح به المحقّق في ( - يع - ) ( - اه - ) ( 7 ) قد صرّح به في ( - فع - ) ( - أيضا - ) وعزاه في ( - لف - ) إلى القيل وفي ( - عد - ) إلى رأي قوله طاب ثراه وعن التنقيح نسبته إلى ( - ط - ) ( - اه - ) ( 8 ) قد خطأه في نسبة ذلك إلى ( - ط - ) سيّدنا في مفتاح الكرامة نظرا إلى عبارة ( - ط - ) الآتية ولكن في الخطاء نظر لاحتمال انّ الفاضل المقداد عثر على ما عزاه إليه في مقام أخر من ( - ط - ) وعلى اىّ حال فقد احتجّ لهذا القول بوجوه الأوّل ما في التنقيح من انّه استعمل في التخلية إجماعا فيما لا ينقل ولا يحوّل فيجب ان يكون ( - كك - ) في غيره ويكون حقيقة في هذا المعنى إذ لو استعمل في المنقول بمعنى أخر لكان امّا حقيقة فيهما فيلزم الاشتراك أو مجازا في الأخر فيلزم المجاز وكلاهما على خلاف الأصل واليه يرجع ما في محكي كشف الرّموز من انّ لفظ القبض في اللَّغة هو الأخذ باليد ونقل في الشرع إلى التخلية في العقارات والأرضين إجماعا وفي غيره خلاف فتنزيله على الحقيقة الشرعيّة أرجح لأنّ اللَّفظ إذا دار بين الحقيقة اللَّغويّة والشرعيّة فالترجيح لطرف الشرع انتهى وردّ بانا لا نسلَّم انّه نقل في الشّرع إلى التخلية في غير المنقول بل هي فيه ممّا توافقت عليها الحقائق الثلاثة إذ وضع اليد على الكلّ متعسّر بل متعذّر وكون البعض كافيا وقبضا عرفا غير ظاهر ولا يمكن غير الوضع سلَّمنا ولكن معيار الحقيقة الشرعيّة هو ان يكون معروفا عند المتشرّعة بذلك المعنى لا ما إذا كان الأمر بالعكس قلت لعمري انّى لأقضي العجب من كلام كاشف الرّموز فإنّه قد اعترف بانّ القبض في اللَّغة هو الأخذ باليد وادّعى انّ موضع النّقل عنه شرعا هو العقار والأرضون ولازم ذلك الرّجوع في غير مورد النّقل إلى المعنى اللَّغوي والحقيقة الشرعيّة وإن كانت مقدّمة على اللَّغويّة الَّا انّ الحقيقة الشرعيّة هنا في غير العقار غير موجودة كي تعارض الحقيقة العرفيّة وتترجّح عليها فقوله اللَّفظ إذا دار بين الحقيقة اللَّغويّة والشرعيّة فالترجيح لطرف الشرع مسلَّم لكن لا حقيقة شرعيّة هنا كما لا يخفى الثاني أصالة البراءة بالنّسبة إلى ضمان البائع المبيع والعمومات بالنّسبة إلى التقابض وأنت خبير بانّ استصحاب الضمان إلى أن يحصل اليقين بوجود سبب الارتفاع حاكم على أصالة البراءة والتمسّك بالعمومات في تميز الشّبهات المصداقيّة محلّ كلام الثّالث ما في مفتاح الكرامة من انّ الإقباض والتقبيض والقبض والتسليم الواجب على البائع ليس هو النّقل الَّذي هو فعل المشترى ولا وضع اليد والقبض بها لانّ ذلك فعل المشترى فلا معنى لإيجابه على البائع إذ لا يجب عليه على الظَّاهر ان يأخذ بيد المشترى ويضعها على المبيع ولا يجب عليه كيله إن كان مكيلا وقد كان كاله بحضوره وعلمه وانّما تجب عليه التّخلية وهي رفع يده عنه والاذن له في القبض مع عدم

215

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست