responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 214


اعتراض عليه بوجه قلت نعم ولكن يتّجه الاعتراض عليه ( - ح - ) بعدم الشّاهد على ذلك الجمع وعدم اعتبار الجمع الاقتراحى كما لا يخفى ثالثها ما في المتن من عدم الدّلالة امّا أوّلا فلعدم التصريح فيه بانّ الطَّعام الَّذي عرضه المديون عليه هو طعامه الَّذي باعه إيّاه وامّا ثانيا فلما أشار إليه الماتن ( - ره - ) من انّ كلمة لا خير فيه من أمارات الكراهة قلت بل يمكن دعوى انسياق الجواب للإرشاد بل هو الظاهر منه عند التأمّل رابعها ما في المستند من انّ الشّهرة العظيمة قد أخرجت الخبر عن الحجّية وفيه نظر وامّا خبر عبد الصّمد فقد نوقش فيه أوّلا بالقدح في السّند بالقسم بن محمّد وثانيا بعدم الانطباق على مدّعاه لكون مورده ( - أيضا - ) الطَّعام وإطلاقه عدم الجواز الشّامل للزيادة والنقيصة والمساواة وثالثا بعدم الدلالة على مدّعاه بوجه من الوجوه لانّه عليه السّلام رخّص أوّلا في الشراء بسعر اليوم ثمَّ لمّا طمع السّائل ان يرخّص له في أخذ طعامه الَّذي دفعه اليه عينا مع انّ القيمة قد زادت والحال انّه لا يستحقّ الَّا الدّراهم فلم يرخّص له الَّا ان يأخذه بسعر يومه فلا دلالة فيه على عدم الجواز حتّى إذا أخذه بسعر اليوم النّاقص أو الزّائد ممّا وقع الشّراء أولا عليه قوله طاب ثراه على قاعدة كلَّية تظهر من بعض الأخبار ( - اه - ) ( 1 ) لا يخفى عليك انّ ما أسّسه من القاعدة غير معوّل عليها لانّ علل الشّرع ليست عللا حقيقيّة ولو سلَّم فالَّذي يدلّ عليه الخبر هو كون البيع طعاما بطعام علَّة للحكم فيسري من مورد النصّ إلى كلّ مورد يكون ( - كك - ) وأين ذلك من التسرية إلى كل ما كان البيع شيئا بشيء ولو لم يكونا من الطَّعام فلا تذهل قوله طاب ثراه وامّا الحكم في المستثنى ( - اه - ) ( 2 ) أراد بالحكم عدم جواز الشّراء وذلك ممّا صرّح به جمع كثير منهم الشيخ ( - ره - ) والفاضلان ( - رهما - ) الشّهيدان ( - رهما - ) وغيرهم قوله طاب ثراه فهو المشهور ( - اه - ) ( 3 ) قلت بل في الرّياض تارة نسبة كالحدائق إلى الأصحاب وأخرى نفى الخلاف فيه ونفى في الكفاية العلم بالخلاف فيه واستظهر في كشف الظَّلام ومحكي المفاتيح الاتّفاق عليه ويشتمله استظهار عدم الخلاف فيه واحتمال الإجماع عليه في مجمع الفائدة ولكن مع ذلك كلَّه فقد تأمّل في الجواهر في نفى الخلاف نظرا إلى إطلاق الجواز في المقنعة و ( - ية - ) ومحكي ( - ير - ) والى انّه يظهر من ( - مع صد - ) و ( - لك - ) وغيرهما عدم اعتباره لاقتصارهم على نقل الاستدلال لذلك بالدّور وعدم قصد النّقل معه وردّ الوجهين قلت لعلَّه بالنّظر إلى ما ذكره وصف الماتن ( - ره - ) عدم الجواز بالشّهرة مؤذنا بوجود الخلاف فيه لكن لا يخفى عليك انصراف إطلاق الجواز في الكتب الثلاثة إلى صورة عدم الشّرط وعدم كون ما حكاه عن ( - مع صد - ) و ( - لك - ) خلافا في المسئلة بل منشأ ذلك عدم البناء على استقصاء الكلام فدعوى عدم العلم بالخلاف في المسئلة في محلَّه ووصف الماتن ( - ره - ) عدم الجواز بالشهرة لا وجه له قوله طاب ثراه فاندفع عنه نقض جماعة ممّن تأخّر عنه ( - اه - ) ( 4 ) من جملة من نطق بذلك الشهيد ( - ره - ) في غاية المراد ووجه الاندفاع ظاهر قوله طاب ثراه وقرّر الدّور في ( - مع صد - ) ( 5 ) هذا التقرير الطف من تقرير الشهيد ( - ره - ) في غاية المراد بأنّه يلزم توقّف شرائه من المشترى على تملَّك المشترى قطعا الموقوف على صحّة البيع الموقوف على حصول شرط اعني الشّراء فيتوقّف الشيء على نفسه وهو محال انتهى وإن كان مرجعها إلى أمر واحد قوله طاب ثراه وأخرى بالحلّ ( - اه - ) ( 6 ) ذكر هذا الجواب في ( - مع صد - ) وسبعة الشهيد ( - ره - ) في غاية المراد حيث قال لا نسلَّم توقّف صحّة البيع على حصول شرطه بل توقّف لزومه ولا يلزم من رفع اللَّزوم رفع الصّحة لأنّه أخصّ ورفع الأخصّ أعم منّ رفع الأعمّ والعام لا يستلزم الخاصّ انتهى وربّما أجيب بوجه أخر وهو منع توقّف تملَّك المشترى على تملَّك البائع بل تملَّكه موقوف على العقد المتأخّر عن ملك المشتري ذكر ذلك في ( - لك - ) وفيه انّ توقّف العقد المتأخّر على تملَّك المشترى المتوقّف على تملَّك البائع كاف في إثبات الدّور فما ذكره ( - ره - ) كرّ على ما فرّ منه قوله طاب ثراه وثالثة بعدم جريان ( - اه - ) ( 7 ) قد أشار إلى هذا الجواب في ( - الروضة - ) بقوله وأوضح لتملَّك المشترى ما لو جعل الشرط بيعه من البائع بعد الأجل لتخلَّل ملك المشتري فيه انتهى قال في مفتاح الكرامة معناه انّ ملك المشتري ( - ح - ) قد تخلَّل في طول الأجل لأنّه مع شرط البيع قبل الأجل يمكن للبائع فسخه بعد بيعه في كلّ عام بخلاف اشتراط البيع بعد مدّة الانقطاع هذا الخيار في أثناء المدّة من البائع وتحقّق ملك المشتري ولزومه فيه وهذا الشّرط يجعل العقد جائزا بعدم اللَّزوم ثمَّ قال استضعافا لهذا الجواب وسابقة ما لفظه وما ألزموه به وجيه لكنّه إن كان يذهب إلى انّ الشّرط في العقد والبيع بالشرط يتوقّف صحّة البيع عليه لا لزومه ويقول باللَّزوم في المواضع المذكورة بالإجماع وغيره لم يكونوا أنصفوه فيما أوردوه والَّا فما كان ذلك ليخفى على مثل العلَّامة ( - ره - ) فليتأمّل وهذا منهم ( - أيضا - ) مبنىّ على عدم القول بلزوم العقد المشروط فيه وإلزام المشروط عليه بالشرط كما هو مذهب جماعة منهم الشهيد الثّاني ( - ره - ) ومع القول به فدفع الدّور واضح لانّه ( - ح - ) لا يتوقّف ملكيّة له على بيعه ( - أيضا - ) هذا ( - فت - ) قوله طاب ثراه بانّ الفرض حصول القصد إلى النّقل ( - اه - ) ( 8 ) توضيحه ما في ( - الروضة - ) من انّ الفرض حصول القصد إلى ملك المشتري وانّما رتّب عليه نقله ثانيا بل شرط النّقل ثانيا يستلزم القصد إلى النّقل الأوّل لتوقّفه عليه ولاتّفاقهم على انّهما لو لم يشترطا ذلك في العقد صحّ وان كان من قصدهما ردّه مع انّ العقد يتبع القصد والمصحّح له ما ذكرناه من انّ قصد ردّه بعد ملك المشتري له غير مناف لقصد البيع بوجه وانّما المانع عدم القصد إلى نقل الملك إلى المشتري أصلا بحيث لا يترتّب عليه حكم الملك انتهى قوله طاب ثراه واستدلّ عليه في ( - ئق - ) ( - اه - ) ( 9 ) قد سبق في ذلك صاحب الكفاية وهما قد استدلَّا بخبر علىّ بن جعفر المتقدّم ( - أيضا - ) ولعلَّه سقط من قلم الماتن ( - ره - ) كما يشهد له تعرّضه له في مقام الجواب بقوله وامّا رواية علىّ بن جعفر فهي أظهر في اختصاص الحكم بالشراء الثاني ( - إلخ - ) وربّما وقع الاستدلال في كلماتهم بوجهين آخرين أحدهما ما في مفتاح الكرامة وكشف الظَّلام من التعلَّق بإجماع الطَّائفة وهو حجّة على من حصّله ثانيهما انّ الشرط المذكور فاسد لكونه مخالفا لمقتضى العقد وهو السّلطنة على البيع وتركه والشرط الفاسد مفسد للعقد وفيه منع صغرى وكبرى أمّا الأولى فلمنع المنافاة لمقتضى العقد لان ذلك ليس سلبا للسّلطنة بل نفس اشتراط البيع تقرير للسّلطنة وإتقان لها كاشتراط عتق المملوك وامّا الثانية فلمّا مرّ تحقيقه في باب الشّروط من انّ الأظهر عدم فساد العقد بفساد الشّرط قوله طاب ثراه وقد يرد دلالتها ( - اه - ) ( 10 ) قلت الرادّ هو صاحب الجواهر ( - ره - ) والعجب من مناقشة بعضهم في سندها ( - أيضا - ) مع انّ رجال السّند إلى الحسين ثقات وحسين حسن مضافا إلى الاعتضاد بالشّهرة العظيمة والإجماع المنقول قوله طاب ثراه وفيه ما لا يخفى ( - اه - ) ( 11 ) قد خفي ذلك علىّ ولم افهم وجه تأمّله في الجواب بعد عدم صراحة البأس في الحرمة فضلا عن الفساد وقد اعترف هو ( - ره - ) غير مرّة بانّ البأس في الاخبار أعمّ من الحرمة والكراهة وانّه انّما يتعيّن لأحدهما بالقرينة مع انّه لو سلَّم دلالته على الحرمة فهي أعمّ من الفساد بل لعلّ قول السّائل أ يحلّ قرينة على كون المراد الحرمة لا الفساد فما تسمع منه ( - قدّه - ) من دعوى انّ الحرمة المستفادة من الباس ليس إلَّا الحرمة الوضعيّة كما ترى ( - فت - )

214

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست