responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 212


انّ مطلق التراضي كاف فمنها صحيح الحلبي المتقدّم في كلام الماتن ( - ره - ) الَّذي عبّر عنه بحسنة ابن أبي عمير ومنها ما رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عمّن حدّثه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سئلته عن الرّجل يكون له على الرّجل الدّين فيقول له قبل ان يحلّ الأجل عجّل لي النّصف من حقّي على أن أضع عنك النّصف ا يحلّ ذلك لواحد منهما قال نعم ومنها ما رواه الكليني ( - ره - ) عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سئلته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمّى ثمَّ باعها فربح فيها قبل ان ينقد صاحبها الَّذي هي له فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله فقال صاحب الجارية للَّذين باعهم اكفوني غريمي هذا والَّذي ربحت عليكم فهو لكم قال لا بأس ورواه الشّيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبي وعن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال بعض الفضلاء في شرح الرّواية الظَّاهر انّه باعهم المشترى بأجل فلمّا طلب البائع الأوّل منه الثمن حط عن الثمن بقدر ما ربح ليعطوه قبل الأجل وهذا جائز كما صرّح به الأصحاب وورد به غير واحد من الأخبار انتهى وهو متين ضرورة انّه لو كان الثمن نقدا فإنّه لا معنى لهذه المصالحة بإسقاط بعض حقّه ليكفوه غريمه كما لا يخفى قوله طاب ثراه فلا خلاف فيه الَّا بالنّسبة إلى بعض صور المسئلة ( - اه - ) ( 1 ) أراد بالبعض ما إذا اشترى البائع نسيئة المبيع من المشترى بعد حلول الأجل قبل قبض الثمن بجنس الثمن الَّذي باعه منه أوّلا مع الزّيادة عن القدر الَّذي باعه به أو النقيصة ولازم جمع الصّور انّ للمستثنى منه صورتين أخيرتين وهي ( - كك - ) فإنّ الأولى شراء البائع نسيئة المبيع من المشترى قبل حلول الأجل إذا لم يكن شرط ذلك على المشترى في ضمن البيع الأوّل وجواز ذلك ممّا أفتى به جمع كثير بل استظهره في مجمع الفائدة عدم الخلاف فيه تارة وقال كان الإجماع دليله أخرى وقد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر وجزم في المستند بعدم الخلاف فيه تارة وادّعى عليه الإجماع أخرى وفي الرّياض انّه لا خلاف فيه فتوى ونصّا عموما وخصوصا وفي مفتاح الكرامة انّه لا خلاف فيه واستظهر في كشف الظَّلام تحصيل الإجماع عليه وقد جزم بعدم الخلاف فيه الماتن ( - ره - ) ( - أيضا - ) لكن ذلك من هؤلاء على كثرتهم ومداقتهم عجيب لصراحة عبارة المراسم في المخالفة حيث قال ( - ره - ) ان باع ما ابتاعه إلى أجل قبل حلول الأجل فبيعه باطل وان باعه بعده وان لم يوف ثمنه جاز ذلك انتهى وقد تنبّه لذلك سيّدنا في مفتاح الكرامة ونبّه على عدم وجدان نقل خلافه من أحد وعلى اىّ حال فحجّة القول المعروف أمور أحدها وجود المقتضى وهو ملك المشتري الأوّل للمبيع بنفس العقد وفقد المانع إذ ليس الإبقاء الثمن في عهدته للأجل المضروب في ضمن العقد وذلك لا يصلح للمانعيّة ولا أقلّ من الشكّ فالأصل عدم المانعيّة الثاني عمومات العقود والبيع والتجارة الثالث الأخبار الخاصّة المستفيضة مثل صحيح بشار بن يسار وصحيحة منصور بن حازم وحسنة الحسين بن المنذر ورواية قرب الإسناد الآتيات في كلام الماتن ( - ره - ) وحجّة سلَّار لعلَّها الصّحيح الذي رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يكون له على الرّجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فاتى الطالب المطلوب ليبتاع منه شيئا قال لا يبعه نسئا فامّا نقدا فليبعه بما شاء وأنت خبير بانّ مورده غير مورد البحث لعدم كون المفروض فيه ابتياع ما باعه منه وعدم دلالته على كون الطَّعام والبقر والغنم منتقلا إلى المطلوب بالشّراء من الطَّالب فهو أجنبيّ عن مراد سلَّار وما قلناه في وجه مغايرة مورده لمورد البحث هو الوجه لا ما ارتكبه في الجواهر أخذا من مفتاح الكرامة من احتمال كون شيئا تصحيف نساء ولا ما ارتكبه الكاشاني في محكي الوافي من تقييد الشيء بكونه من ذلك المتاع الَّذي عليه ضرورة كون كليهما اجتهادا بلا شاهد وتقييدا من غير قرينة وإذ قد تبيّن عدم انطباق الرّواية على مورد البحث ظهر عدم الحاجة إلى حملها على الكراهة كما ارتكبه في الرّياض حيث قال انّ فيه إجمالا مع احتمال الحمل على الكراهة جدّا جمعا بينه وبين ما تقدّم لعدم مكافئة له قطعا انتهى والوجه في عدم المكافئة على فرض الانطباق ظاهر للشذوذ رواية وفتوى فالقول المعروف ممّا لا يرتاب فيه ذو أدنى مسكة الصّورة الثّانية شراء البائع نسيئة المبيع من المشترى بعد حلول الأجل قبل قبض الثمن بمثل ثمنه من غير زيادة ولا نقيصة وبغير جنس ثمنه بزيادة أو نقيصة حالَّا ومؤجّلا وذلك ( - أيضا - ) ممّا صرّح به جماعة قاطعين به بل نفى في الرّياض ظهور الخلاف فيه ونفى في كشف الظَّلام وجدان الخلاف فيه وجزم في الجواهر بعدم الخلاف فيه وفي مجمع الفائدة انّه لا كلام فيه وظاهر غاية المراد ( - أيضا - ) عدم الخلاف فيه لتخصيصه الخلاف بغير الفرض وعن حواشيه على ( - عد - ) التصريح بعدم الخلاف فيه وعن كشف الرّموز الإجماع عليه والأصل في ذلك بعد العمومات إطلاق صحيحة منصور بن حازم وحسنة بشار الآتيتين في المتن بل عمومهما النّاشى من ترك الاستفصال كإطلاق أو عموم ما رواه ثقة الإسلام ( - ره - ) عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل تعيّن ثمَّ حلّ دينه فلم يجد ما يقضى أ يتعيّن من صاحبه الذي عيّنه ويقضيه قال نعم بناء على انّ العينة هو الشّراء نسيئة ومثله الحال في الصّحيح الَّذي رواه هو ( - ره - ) عن أبي على الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن هارون بن خارجة قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام عينت الرّجل عينة فحلَّت عليه فقلت له اقضني فقال ليس عندي فعيّني حتّى أقضيك فقال عيّنه حتّى يقضيك ورواه الصّدوق رحمه اللَّه بإسناده عن صفوان الجمّال عن الصّادق عليه السّلام ومثلهما الصّحيح الَّذي رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعيّن عينة إلى أجل فإذا جاء الأجل تقاضاه فيقول لا واللَّه ما عندي ولكن عيّني ( - أيضا - ) حتّى أقضيك قال لا بأس ببيعه بيان الزّميل الرّفيق في السّفر الَّذي يعينك على أمورك والزميل الرّديف قاله في المجمع وخصوص موثق يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة أو صحيحهما سئلا أبا عبد اللَّه عن رجل باع طعاما بمائة درهم إلى أجل فلمّا بلغ ذلك الأجل تقاضاه فقال ليس عندي دراهم خذ منى طعاما فقال لا بأس به فإنّما له دراهم يأخذه بها ما شاء إلى غير ذلك من الأخبار الدالَّة إطلاقا أو عموما نصوصا أو ظهورا عليه فلا اشكال فيه قوله طاب ثراه وعن الشهيد ( - ره - ) انّه تبع الشيخ جماعة ( - اه - ) ( 2 ) قاله في غاية المراد ولكن في مفتاح الكرامة انا لم نظفر بهم قوله طاب ثراه فالأقوى هو المشهور ( - اه - ) ( 3 ) قد اختار هذا القول اعني الجواز في ( - يع - ) و ( - كرة - ) و ( - عد - ) و ( - لف - ) و ( - شاد - ) والإيضاح واللَّمعتين وغاية المراد و ( - مع صد - ) والتنقيح ومجمع الفائدة والكفاية و ( - ئق - ) والرّياض ومحكي ( - س - ) والتلخيص وحواشي الشهيد والمقتصر وإيضاح النافع والميسية وغيرها وحكاه في غاية المراد وغيره

212

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست