responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 211


الوفاء بمقتضى الشرط المضطرب وإلا لما لزم الوفاء بشيء من الشروط في ضمن العقود لتوقف لزوم الوفاء على لزوم العقد المتضمّن لذلك الشّرط فلو كان العقد المتضمّن للشّرط جائزا من جميع الجهات لم يتمّ المطلوب وهذا هو الاشكال المزبور عند الكلام في خيار الشّرط مع جوابه فراجع وتدبّر ثانيها ما حكاه في دين ( - مع صد - ) عن الشّهيد ( - ره - ) قال ( - ره - ) في شرح قول العلَّامة ( - ره - ) لو شرط الأجل في القرض لم يلزم ولكن يصحّ ان يجعل اجله شرطا في عقد لازم فيلزم ما لفظه انّ الشهيد ( - ره - ) أورد إشكالا في المقام حاصله انّه ان أريد بلزومه توقّف العقد المشروط فيه عليه فمسلَّم لكنّه خلاف المتبادر من كونه لازما إذ العقود المشروط فيها شروط لا تقتضي لزومها بل فائدتها تسلَّط من تعلَّق غرضه بها على الفسخ بالإخلال بها وان أريد لزوم ذلك الشرط في نفسه بمعنى انّه لا سبيل إلى الإخلال به لم يطرد الَّا ان يفرّق بين اشتراط ما سيقع وما هو واقع ويجعل التّأجيل من قبيل الواقع فيتمّ ثمَّ قال ويمكن الجواب بانّ المراد بكون الشرط لازما وجوب الوفاء به كما وجب الوفاء بالعقد اللازم لانّه من جملة مقتضياته وتسلَّط من تعلَّق غرضه به على الفسخ بدونه لا ينافي هذا المقدار من اللَّزوم من طرف العاقد الأخر فيكون الشرط والعقد لازمين من طرف المشترى ومن طرف من تعلَّق به غرضه يكون لازما مع الإتيان بالشرط لا بدونه وهذا معنى واضح صحيح إلى أن قال وما ذكروه من الفرق بين الشرط الَّذي سيفعل وغيره ( - أيضا - ) متّجه فلا يبعد ان يقال إذا شرط الحال في عقد لازم كان كما لو شرط في العوض الواقع في ذلك العقد فيلزم بهذا الشّرط وهذا هو المفهوم من إطلاق الأصحاب تأجيل الحال في عقد لازم وليس هو كاشتراط ان يفعل الفعل الثّاني انتهى وفي الإشكال والجواب جميعا غرض فتدبّر ثالثها ما صدر من بعض المعاصرين شفاها من الوسوسة في اشتراط لزوم أجل القرض بانّ تسلَّط الدائن على مطالبة المديون بحقّه حيثما شاء من الأحكام لا الحقوق والحكم لا يبدّل ولا يمكن اشتراط خلافه في عقد وأنت خبير بانّ ذلك ناش من القصور وقلَّة الفهم والاشتغال عن الفقه بما لا يضرّ جهله ضرورة وضوح كون ذلك حقّا لا حكما مع انّ الأخبار المزبورة كافية في الجواز رابعها ما حكاه كاشف الظلام عن المولى الوحيد البهبهاني ( - ره - ) من منع الشرط المزبور وتحريم الحيل الشرعيّة نظرا إلى انّ العقود تتبع القصود وأرباب استعمال هذه الحيل لا يقصدون الحقيقة أصلا ولعلَّه مراد المحدّث البحراني ( - ره - ) بالبعض في قوله بعد نقل الأخبار والعجب انّه مع هذه الأخبار الَّتي رأيت واتّفاق الأصحاب على ذلك كان بعض من يدّعى الفضل من المعاصرين بل الأفضليّة ينكر ذلك ويقول ببطلانه مستندا إلى انّ البيع المذكور غير مقصود وما هو الَّا محض اجتهاد في مقابلة النّصوص وردّ على أهل الخصوص انتهى والإنصاف عدم خلوّ شيء من كلامي الوحيد والمحدّث عن مناقشة امّا الأوّل فلكونه نزاعا في الصّغرى ونحن انّما نتكلَّم على فرض الفراغ منها والمحاكمة بين العلمين ان يقال انّه ان أراد المحقّق الوحيد عدم الجواز وعدم الصحّة حتّى إذا وطَّن المتبايعان نفسيهما في هذه المعاملات على الوفاء بذلك على كلّ حال وإن كان لامضائه داع من الصّبر بالدّين الحال إلى الأجل ونحو ذلك ففيه منع ظاهر ضرورة عدم سبب للبطلان ( - ح - ) بعد حصول العقد بأركانه وشرائطه وكون الأكل أكلا بالتّراضي لا الباطل وان أراد تسليم الصّحة فيما إذا تمَّ أركان العقد وشرائطه الَّتي منها القصد إلى النّقل والانتقال حقيقة ومنع الصّحة وعدم كفاية الصّورة المحضة مع عدم قصد النّقل والانتقال في الحقيقة فهو في غاية الجودة والمتانة وهذا هو الَّذي يظهر من مجامع كلامه المحكى وامّا المحدّث البصير فإن أراد إثبات الصحّة فيما إذا تمَّ أركان العقد وحصل القصد إلى النّقل فلا اعتراض عليه بوجه لكن لا نزاع له ( - ح - ) مع المولى الوحيد وان أراد إثبات الصّحة ( - مط - ) وكفاية الصّورة وان لم يقصد النّقل في الحقيقة استنادا إلى الأخبار المزبورة نظرا إلى دعوى ظهورها في كفاية الصّورة المحضة ففي مقالته نظر ظاهر ضرورة انّ الظهور المدّعى لو سلَّم فلا حجّة فيه في قبال القطع باشتراط موافقة القصد للعقد وعدم كفاية اللَّفظ وحده فلا بدّ ( - ح - ) تنزيل الأخبار عليه و ( - ح - ) فلا يكون التنزيل المذكور اجتهادا في مقابلة النّصوص بل إكراما للنّصوص عن إبقائها على مخالفة المقطوع به فتأمّل جيّدا خامسها ما استجوده بعض الأواخر ( - قده - ) من الاستشكال بان تجويز ذلك مناف للحكمة الباعثة على تحريم ما يتوصّل إلى إباحته بالحيل المعروفة وبعبارة أخرى تجويز ذلك مناف للحكمة الباعثة على تحريم الرّبا ونحوه وأنت خبير بانّ ذلك اجتهاد في مقابل النّصوص الصّراح في ذلك الا ترى إلى قوله ( - ع - ) نعم الشّيء الفرار من الحرام إلى الحلال سادسها ما قد يتخيّل من معارضة الأخبار المزبورة بما رواه الشيخ ( - ره - ) عن يونس الشّيباني قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرّجل يبيع البيع والبائع يعلم أنه لا يسوى والمشترى يعلم انّه لا يسوى الَّا انّه يعلم انّه سيرجع فيه ليشتريه قال فقال يا يونس انّ رسول اللَّه ( - ص - ) قال لجابر بن عبد اللَّه كيف أنت إذا ما ظهر الجور وأورثهم الذّل فقال له جابر لا بقيت إلى ذلك الزمان ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمّي قال إذا ظهر الرّبا يا يونس فهذا الرّبا فإن لم تشتره منه ردّه عليك قال قلت نعم قال فقال عليه السّلام لا تقرّبنه لا تقرّبنه وأنت خبير بانّ قصور سنده مع فقد الجابر له بل وجود الموهن وهو إعراض الأصحاب عنه يأبى عن معارضته للأخبار المزبورة فيطرح أو يحمل على شيء من أمور أحدها ما حكاه في ( - ئق - ) عن بعض مشايخه من الحمل على الكراهة ثانيها ما صدر من المحدث الكاشاني في محكي الوافي من حمله له على صورة عدم القصد إلى النّقل حقيقة حيث قال فيما حكى عنه انّه لا منافاة بين هذا الخبر والاخبار المتقدّمة لأنّ المتبايعين هنا لم يقصد البيع ولم يوجباه في الحقيقة وهناك اشترطا ذلك في جوازه انتهى ثالثها ما في ( - ئق - ) من حمله على التقيّة لما دلَّت عليه الاخبار المتقدّمة من تشديد العامّة في المنع من هذه الصّورة وكيف كان فلا إشكال في المسئلة قوله طاب ثراه وظهر ( - أيضا - ) من التّعليل المتقدّم في رواية ابن أبي عمير ( - اه - ) ( 1 ) أقول هذه المسئلة كسابقتها في لزوم تعرّضنا لها فنقول انّه قد صرّح بجواز تعجيل ثمن المبيع المؤجّل وسائر الحقوق الماليّة المؤجّلة بنقصان منها جمع قاطعين به بل في ( - ئق - ) انّه صرّح به الأصحاب من غير خلاف يعرف في الباب ونفى في الجواهر وجدان الخلاف فيه بل ادّعى بعض الأواخر الإجماع عليه صريحا والاخبار بذلك مستفيضة ولا فرق في الحكم بين ان يبرئه ممّا يسقطه إبراء وبين ان يصالحه صلحا أمّا الإبراء فهو عبارة عن الحذف والاسقاط ولا مانع منه قطعا بل لا مانع من الإبراء من الكلّ فمن البعض أولى سيّما والاسقاط هنا ليس خاليا عن النّفع بالكليّة بل له نفع ما في الجملة وهو أخذ الباقي حالَّا وامّا الصّلح فوجهه عموم دليله وهو في الحقيقة صلح بمال على إسقاط حقّ وهو التّأخير إلى أجل فأيّ مانع منه وهو المسمّى عندهم بصلح الحطيطة والاخبار الدالَّة على جواز ذلك مطلقة غير مخصّصة لذلك بصورة الصّلح بل يستفاد منها الأمران معا باعتبار دلالتها على

211

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست