responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 213


عن الشيخ المفيد وابن سعيد وفي ( - لف - ) والإيضاح عن أبي المظفّر والد العلَّامة بل في ( - فع - ) انّه أشهر الرّوايتين وفي ( - ئق - ) ومفتاح الكرامة والمستند انّه المشهور بل في الثّاني انّه قد نقلت الشهرة في عدّة مواضع وهي معلومة بل كاد يكون إجماعا انتهى وقد وقع الاستدلال على ذلك تارة بأصالة الجواز وأخرى بما في المتن من العمومات والاخبار وثالثة بما في ( - لف - ) من انّه مال مملوك تصحّ المعاوضة عليه ويمكن نقله وقد وقع عليه عقد البيع فيكون صحيحا عملا بالعلَّة ويمكن تقريره بوجود المقتضى وانتفاء المانع قوله طاب ثراه في صحيحة يسار بن يسار ( - اه - ) ( 1 ) الموجود في النّسخة من نسخ المتن يسار بن يسار بالياء المثنّاة من تحت ثمَّ السّين المهملة ثمَّ الرّاء فيهما وهو سهو وانّما الموجود في النّسخ المعتبرة من كتب الاخبار بشار بن يسار بالباء الموحّدة ثمَّ الشّين المعجمة في الأوّل والرّواية قد رواها الكليني ( - ره - ) عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن شعيب الحدّاد عن بشار بن يسار قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام إلى أخر ما في المتن مع زيادة لفظة به بعد قوله لا بأس مع تقديم قوله ولا بقرك على قوله ولا غنمك وقد وصف الرّواية بالصّحة في الرّياض والجواهر والمتن وهذا الطَّريق ليس من الصّحيح لانّ منصور بن يونس بن بزرج واقفي موثق ولعلّ الوصف بالصّحة بالنّظر إلى الطريق الأخر وهو الكليني ( - ره - ) عن أبي على الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن شعيب وعموم الجواب النّاشى من ترك الاستفصال يقتضي عدم الفرق بين الشّراء حالَّا ومؤجّلا بالثمن الأوّل أو زيادة أو نقصان قوله طاب ثراه وصحيحة ابن حازم ( - اه - ) ( 2 ) قد رواها الصّدوق ( - ره - ) بإسناده عن منصور بن حازم ورواها الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم مع زيادة كلمة ( - لك - ) بعد الموصول وقبل كلمة عندي ودلالتها انّما هي على بعض المطلوب وهو ما إذا اشترى بذلك الثمن قوله طاب ثراه ورواية الحسين بن المنذر ( - اه - ) ( 3 ) قد رواها ثقة الإسلام ( - ره - ) عن عدّة من أصحابه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن الحسين بن المنذر والسّند من الحسن قوله طاب ثراه فيطلب العينة ( - اه - ) ( 4 ) قد وقع الخلاف في تفسير اللَّفظة ففي السّرائر انّ العينة بالعين غير المعجمة المكسورة والياء السّاكنة والنّون المفتوحة مخفّفة والهاء المنقلبة عن تاء ومعناها في الشّريعة هو ان يشترى السّلعة بثمن مؤجّل ثمَّ يبيعها بدون ذلك نقدا ليقضى دينا عليه ممّن قد حلّ له عليه فيكون الدّين الثّاني وهو العينة من صاحب الدّين الأوّل روى ذلك أبو بكر الحضرمي مأخوذ ذلك من العين وهو النّقد الحاضر انتهى ويوافقه فيما ذكره في تفسير العينة عبارة النّهاية الأثيريّة وهي قوله وفي حديث ابن عبّاس انّه كره العينة هو ان يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمّى ثمَّ يشتريها منه بأقلّ من الثمن الَّذي باعها به فان اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من أخر بثمن معلوم وقبضها ثمَّ باعها المشترى من البائع الأوّل بالنّقد بأقلّ من الثمن فهذه ( - أيضا - ) عينة وهي أهون من الأولى وسمّيت عينة لحصول النّقد الَّذي لصاحب العينة لأنّ العين هي المال الحاضر من النّقد والمشترى إنّما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجّلة انتهى ما في ( - ية - ) وفي الصّحاح انّها السّلف وعن بعض الفقهاء هي ان يشترى السّلعة ثمَّ إذا جاء الأجل باعها على بائعها بثمن المثل وأزيد وعن بعضهم انّها شراء ما باعه نسيئة فعلى التّفسير الأوّل والأخير يكون الخبر دالَّا على المطلوب وعلى الثّاني والثالث لا يدلّ كما هو واضح عند المتدبّر قوله طاب ثراه وقد يستدلّ ( - أيضا - ) برواية يعقوب ( - اه - ) ( 5 ) المستدلّ هو العلَّامة ( - ره - ) في ( - لف - ) قوله طاب ثراه وفي دلالتها نظر ( - اه - ) ( 6 ) وجه النّظر انّ قوله خذ منّى طعاما لا يفيد كون الطَّعام عين الطَّعام الَّذي اشتراه لانّ الطَّعام في قوله خذ منّى طعاما نكرة و ( - ح - ) فيخرج الخبر عن محلّ البحث وقد سبق الشهيد ( - ره - ) الماتن ( - ره - ) في المناقشة في دلالة الرّواية مبيّنا لوجه النّظر حيث قال في غاية المراد بعد حكايته عن ( - لف - ) التمسّك به ما لفظه ولم يذكر يعنى ( - لف - ) وجه دلالته وليس ظاهر الدلالة على المطلوب لانّ قوله لا بأس به وان عاد إلى الطَّعام فليس بلازم ان يكون عين المبيع وليس النّزاع الَّا فيه هنا وإن كان الشيخ ( - ره - ) في ( - ف - ) منع شراء طعام بها زائدا لاستلزامه بيع الطَّعام بالزّيادة سلَّمنا أنّه عائد إلى عين المبيع لكن لا تصريح بشرائه بنقيصة أو زيادة ثمَّ قال فان استدلّ بقوله يأخذ بها ما شاء منعنا عمومه سلَّمنا لكن الشمول للطَّعام المبيع بأن يأخذ بعضه بدراهمه أو أزيد منه بها وهو غير المتنازع إذ النزاع في أن يأخذه بأقلّ من دراهمه أو أزيد منها وليس ذلك عين هذا ولا مستلزما له غايته أنّه يأخذه ببعض دراهمه نسيئة أخذ أزيد بجميع دراهمه في انّه إضرار بالمشتري وأخذ بعضه بدراهمه نسيئة واحدة بأزيد من دراهمه لانّه حيف على البائع انتهى ولا يخفى ما في عبارته من التعقيد والمراد واضح قوله طاب ثراه من رواية خالد بن الحجّاج ( - اه - ) ( 7 ) قد رواها الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن خالد بن الحجّاج قوله طاب ثراه ورواية عبد الصّمد ( - اه - ) ( 8 ) رواها الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القسم بن محمّد عن عبد الصّمد بن بشر وربّما وقع الاستدلال في كلماتهم للشّيخ بخبرين آخرين أحدهما ما رواه عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل اشترى ثوبا ثمَّ ردّه على صاحبه فأبى أن يقبله إلَّا بوضيعة قال لا يصلح له ان يأخذه فإن جهل وأخذه بأكثر من ثمنه ردّ على صاحبه الأوّل ما زاد وناقش فيه الشهيد ( - ره - ) في غاية المراد بظهوره في انّ المردود على جهة الإقالة والظَّواهر حجّة وقد اجمعوا على عدم جواز الزّيادة والنّقيصة فيها وأبطلوها بها على أن لا يصلح من عبارات الكراهة في بعض الموارد ولا يتعيّن لها أو للحرمة الا بالقرائن ولا قرينة هنا على أحدهما فيسري إليه الإجمال ثانيهما رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام من اشترى طعاما وعلفا إلى أجل فلم يجد صاحبه فليس شرطه الَّا الورق ؟ ؟ فان قال خذ منّى بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلَّا طعامه أو علفه فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل ان يأخذ شرطه فلا يأخذ إلَّا رأس ماله لا يظلمون ولا يظلمون قال في غاية المراد بعد حكاية الاحتجاج بها لمذهب الشيخ ( - ره - ) انّ هذه الرّواية ذكرها في ( - يب - ) في باب السّلم وهي صريحة فيها فلا دلالة فيها انتهى وما ذكره متين لكون الخبر أجنبيّا عن النّسية بل مورده عكسها اعني حلول الثمن وتأجيل المثمن وليس ذلك الَّا السّلف قوله طاب ثراه لا يظهر من رواية خالد دلالته ( - اه - ) ( 9 ) قد نوقش في رواية خالد بوجوه أحدها ضعف السّند بخالد بن الحجّاج الكرخي المجهول ثانيها عدم الانطباق على مدّعى الشيخ ( - ره - ) امّا أوّلا فلاختصاص مورده بالطَّعام ومدّعاه أعمّ ودعوى التتميم بعدم القول بالفصل مدفوعة بنقل جماعة قولا بتخصيص الحكم بالطَّعام وامّا ثانيا فلتخصيص الشّيخ ( - ره - ) ذلك بالعين الَّتي باعها وحكم بالجواز في غيرها ومورد الرّواية أعمّ من ذلك وامّا ثالثا فلتخصيصه المنع بالزّيادة والنّقيصة امّا بالمثل فجائز عنده والرّواية ظاهرة في المنع من الجميع فان قلت انّ الشيخ ( - ره - ) قد جمع بين هذه الرّواية وبين خبر عبيد ويعقوب المتقدّم بحمل ذلك على صورة المساواة وهذه على صورة النّقص والزّيادة فلا

213

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست