responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 203


معيّن وموقوف على الاكتفاء بمثل ذلك والظاهر عدمه لوضوح الجهالة فيه وثالثا انه لا حقيقة شرعيّة في المقام ضرورة انّ الشارع لو حكم هنا بالانصراف إلى أوّلهما فليس الَّا لاقتضاء العرف فيه ذلك و ( - ح - ) فمع الانصراف عرفا متّجه ( - فت - ) جيّدا الثّالث انه لو علم المتعاقدان بالغاية وقصداها ولكن لم يذكرا في العقد لفظا دالَّا على ذلك عرفا ففي جوازه وجهان من العمومات وانتفاء الغرر ومن الأصل المتقدّم وانّ ذلك مثار ؟ ؟ ؟ النزاع والتّشاجر وقد شرعت العقود لحسم مادّة ذلك ولو ذكرا ذلك في العقد ولكن لم يلتفتا حينه إلى مقدار ما بقي إلى الغاية ففي الاكتفاء بمعرفتهما به عند الالتفات والحساب الوجهان المذكوران ( - فت - ) جيّدا الرّابع انّ اللَّازم انّما هو تعيين المدّة بما يتفاوت التعيين به من اليوم والشهر والسّنة أو إلى الوقت الفلاني وإذا عيّن بواحد من هذه الأمور لا يضرّ الاختلاف بالآخر فلو عيّن باليوم لم يضرّ جهالة ساعاته ولو عيّن بالشهر لم يقدح جهالة أيّامه ولو عيّن إلى عيد الأضحى لم تضرّ جهالة عدد الأيّام اليه والوجه في ذلك امّا اغتفار هذا الاختلاف عرفا كما مرّ من صاحب المستند أو الإجماع كما ادّعاه هو أو الأخبار المتضمّنة لمثل السّنة والسّنتين مع اختلاف أيّامها الخامس انّه قال في المستند لو أجّل بالغاية بأن يقول بعتك نسيئة إلى أخر الشهر يحلّ الأجل بمجرّد تمام الشهر وكذا لو قال إلى أوّل الشهر الفلاني أو إلى يوم الجمعة فيحلّ بمجرّد دخوله ولو أجّل بالظَّرفية كان يقول بعتك بمائة درهم تؤدّيها في يوم أوّل الشهر الفلاني فلا يحلّ بمجرّد دخول ذلك اليوم بل الظاهر انّه إن كان ممّا يكون اختلافه قليلا يتسامح به لم يضرّ والَّا بطل فلو قال بعتك بان تؤدّى ثمنها في الشهر الآتي بطل وكذا لو قال بعتك بان تؤدّى ثمنها في السّنة الآتية ولو قال بعتك بان تؤدّى ثمنها في يوم أوّل الشهر ويوم أوّل السّنة الفلانيّة صحّ فتأمّل انتهى وما ذكره لا بأس به فلعلّ الأمر بالتّأمل للإشارة إلى اقتضاء الأصل المتقدّم حكايته عنه لزوم تعيين الجزء من اليوم ( - أيضا - ) قوله طاب ثراه مسئلة لو باع بثمن حالَّا وبأزيد منه مؤجّلا ففي المبسوط و ( - ئر - ) وعن أكثر المتأخرين أنه لا يصحّ ( - اه - ) ( 1 ) أقول في المسئلة وجوه أحدها البطلان وهو خيرة ( - لف - ) والإيضاح واللَّمعتين و ( - لك - ) والتنقيح و ( - شاد - ) و ( - مع صد - ) ومجمع الفائدة ( - أيضا - ) وهو المحكى عن ( - ير - ) وكشف الرّموز والمفاتيح وإيضاح ( - فع - ) وغيرها بل في مجمع الفائدة انّه ظاهر الأكثر وفي الرّياض والمستند انّه الأشهر وفي ( - ئق - ) انّه المشهور وقد يحكى القول بالبطلان عن المراسم والوسيلة والغنية ( - أيضا - ) ولا يخفى على من لاحظ عبائرها فساد النّسبة لعدم التعرّض فيها الَّا لبطلان البيع بثمنين إلى أجلين ثانيها صحّة العقد واستحقاق المشترى المبيع بأقلّ الثمنين نسيئة إلى الأجل المذكور في العقد ثالثها بطلان البيع الَّا ان يمضيه البيعان بعد العقد فيكون للبائع أقلّ الثمنين في أخر الأجلين رابعها كراهة المعاملة المذكورة خامسها بطلان البيع لكن ان تلف المبيع لم يكن للبائع إلَّا أقلّ الثمنين وكان للمشتري تأخير الثمن إلى المدّة الَّتي ذكرها سادسها ما حكاه في مفتاح الكرامة عن كشف الرّموز عن الراوندي من انّ على المشترى الثمن الأقل في الأجل الأقلّ قوله طاب ثراه وعلَّله في ( - ط - ) وغيره بالجهالة ( - اه - ) ( 2 ) تمسّك بذلك في ( - لف - ) واليه يرجع ما في الإيضاح من انّه لم يقع على عقد واحد ولا ثمن معيّن وتوضيح ذلك ما في التنقيح من انّ التّأخير غرض مقصود فيكون له دخل في الثمن زيادة ونقصانا فمع عدم ضبطه لا يعلم قدر الثمن فيبطل البيع ( - أيضا - ) لعدم الجزم ببيع واحد وكان باطلا فكان كما لو قال بعتك هذا أو هذا انتهى وأنت خبير بما فيه من الوهن والسّقوط ضرورة انّ الجهالة انّما تكون مع عدم التّعيين والفرض هنا تعيين كلّ من الثمنين قدرا ووصفا وجنسا فأيّ جهالة بعد ذلك فيه وعدم الجزم ببيع واحد لا دليل على قدحه بعد فقد الغرر والجهالة ولقد أجاد المحقّق الورع الأردبيلي ( - ره - ) حيث قال انّ دخوله تحت الغرر النفي والجهل الممنوع غير ظاهر لانّ الاختيار اليه انتهى فان قلت بمقالة صاحب الجواهر ( - ره - ) من أنه وإن كان لا جهالة في صفقة الثمن ولكنّها متحقّقة في أصل الثمنيّة بمعنى انه لم يعلم بعد قبول المشترى ذلك ما صار ثمنا للجميع وهو مناف لسببيّة العقد ( - أيضا - ) لا أقلّ من الشكّ في تأثيره على هذا الحال ودعوى تعيينه ( - ح - ) واختيار المشتري ينافي إنشائية العقد وسببيّة المقتضية ترتّب الأثر عليه بالفراغ منه ودعوى الكشف ( - ح - ) مع أنه لا شاهد عليها لا تجدي في رفع الجهالة حين العقد قلت أوّلا انّ تحقّق الجهالة في أصل الثمنيّة ممنوع إذ قد علم أن الثمن حالَّا كذا ومؤجّلا كذا وثانيا على فرض التحقّق انّ غاية ما قام عليه الدّليل قدح الجهالة في صفقة الثمن المورثة للغرر وامّا قدح جهالة أصل الثمنيّة فممنوع ولا أقلّ من الشكّ المقتضى لجريان أصالة عدم القدح المسبّب منه الشكّ في سببيّة العقد فإذا اجرى أصالة عدم القدح انتفى موضوع أصالة عدم سببيّة العقد ومن ذلك ظهر سقوط ما ذكره بعد ذلك من منافاة التعيين باختيار المشتري لإنشائيّة العقد المقتضية لترتّب الأثر عليه بالفراغ منه فان فيه انّ إنشائيّة العقد غير مفقودة في المقام لان كلّ عقد فهو موجب لترتّب اثر ما وقع هو عليه وهذا العقد قد وقع على العين بثمن حالَّا وأخر نسيئة وأثره ليس إلَّا لسلطنة كلّ من المتعاملين على ما انتقل سلطنته اليه وهنا قد انتقل سلطنة المبيع إلى المشتري بثمن حالَّا وبآخر نسيئة فأيّهما اختار فهو مسلَّط عليه بحكم العقد ومن هنا ظهر انّه لا حاجة إلى الكشف كي يناقش فيه بخلوّه عن الشّاهد قوله طاب ثراه ويدلّ عليه ( - أيضا - ) ( - اه - ) ( 3 ) ربّما استدلّ عليه بوجهين آخرين لم يشر إليهما الماتن ( - ره - ) أحدها ما في الإيضاح من انّه لو صحّ ذلك لصحّ البيع بما يختاره المشترى من مبلغين معينين لكن التّالي باطل فالمقدّم مثله والملازمة ظاهرة انتهى وفيه منع بطلان التّالي ولو سلَّم فنمنع الملازمة سيّما بعد قيام الدّليل هنا على الصّحة كما ستسمع ( - إن شاء الله - ) ( - تعالى - ) الثّاني ما في المستند من أصالة عدم صحّة جعل ما في الذّمة ثمنا الَّا ما ثبت فيه الصّحة وهو ما كان معلوما قدرا وجنسا ووصفا وقيدا على ما تقدّم توضيح تقريرها في المسئلة السّابقة والجواب انّ الأصل يخرج عنه بما ستسمع من الصّحيح والقوى مع انّ الثمن هنا معلوم من جميع الجهات كما مرّ بيانه قوله طاب ثراه ما رواه في الكافي ( - اه - ) ( 4 ) هذه الفقرة ذيل رواية محمّد بن قيس الآتية فالصّدر مناف للذّيل والَّذي يرفع المنافاة هو كون الأمر في هذه الفقرة للإرشاد المحض بقرينة الفقرة الأولى فمراده ( - ع - ) واللَّه العالم لا توقّع المعاملة المذكورة بل غيّنوا الثمنين قبل العقد لئلَّا تتضرّروا باستحقاق أقلّ الثّمنين إلى أبعد الأجلين فلا يدل هذه الفقرة على مطلوب المستدلّ قوله طاب ثراه نظرة ( 5 ) النّظرة بفتح الأوّل وكسر الثّاني وفتح الثّالث الإمهال والتّأخير والظَّاهر انّ الكلمة منصوبة بنزع الخافض لكن قام مقام الخبر كما قام مقامه الحال في ضربي العبد مسيئا وأتمّ تبيينى الحقّ منوطا بالحكم قوله طاب ثراه ويؤيّده ما ورد من النّهى ( - اه - ) ( 6 ) النّاطق بذلك روايات فمنها ما رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث انّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بعث رجلا إلى أهل مكَّة وأمره أن

203

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست