responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 202


انّ الحمل بمجرّد الموافقة لبعض غير معلوم من العامّة ممّا لا وجه له كما قرّر في محلَّه بل لا بدّ من كونه مذهب جلَّهم أو كونه ممّا حكَّامهم وقضاتهم اليه أصيل رابعها الحمل على الكراهة ذكره في ( - ئق - ) قال لما يستلزمه من طول الأجل أو من حيث صعوبة تحصيله بعد هذه المدّة الطَّويلة لما هو معلوم من أحوال النّاس في نقل أداء الدّين ولا سيّما إذا كان بعد أمثال هذه المدّة ويمكن المناقشة فيما ذكره بأنّ النهي حقيقة في الحرمة والحمل على الكراهة خروج عن الظاهر من غير قرينة والعجب منه ( - ره - ) حيث انّه دائما يشنّع على الأصحاب في حملهم الأمر على النّدب والنّهى على الكراهة بمجرّد ضعف سند الخبر أو اعراض الأصحاب عنه فما باله ارتكب هو ذلك هنا خامسها انّ اعراض الأصحاب كافّة عن العمل بهما يمنع من الأخذ بهما لكشفه عن سميّة فيهما قلت لولا ذلك لكان العمل بهما متعيّنا للزوم حمل المطلق في كلماتهم كمحاورات عبيدهم على المقيّد لكن اعراض نقدة الفن كاف في الوهن والاسقاط لهما عن درجة الكافية للمطلقات مع إمكان ان يقال انّهما في نفسهما متعارضان فيسقطان وتبقى العمومات المؤيّدة بالأصل محكمة قوله طاب ثراه نعم يبقى الكلام في انّه إذا فرض حلول الأجل ( - اه - ) ( 1 ) هذا في الحقيقة مستند القائل بعدم جواز الإفراط فالتّاجيل إلى ما لا يبقى اليه المتبايعان غالبا ويقرّر تارة بأنّ المؤجّل يصير حالَّا بموت البائع فيكون الأجل مجهولا لأنه لا تعلم تدري نفس بأيّ وقت تموت وأخرى بما في المتن وفي التّقريرين جميعا نظر امّا الأوّل فلانّ الحلول بموت من عليه الدّين حكم شرعي فلا يورث جهالة ولذا اتّفقوا على الجواز في صورة عدم الإفراط مع الحلول بالموت فيه ( - أيضا - ) نعم لو جعل الأجل إلى أن يموت كانت المدّة مجهولة وامّا الثّاني فلمنع لغويّة اشتراط ما زاد على ما يحتمل بقاء المشتري إليه ضرورة إمكان الصّلح بعد البيع على المدّة الزّائدة عن مدّة العمر الطبيعي بشيء لأنّ للأجل قسطا من الثمن و ( - أيضا - ) لا فرق عند التحليل بين المدّة المقطوع عدم بقاء المشتري إليها وبين المظنون بقائه إليها بعد معلوميّة عدم اطمئنان أحد ببقائه ولو ساعة فإن كان احتمال ترتّب الفائدة النّاشى من احتمال البقاء كافيا كان احتمال ترتّبها النّاشى من الصّلح على الأجل الزّائد قبل الموت ( - كك - ) لا لعدم الفرق بينهما فتدبّر جيّدا فإنّه لا يخلو من دقّة بقي هاهنا شيء ينبغي التنبيه عليه وهو انّه حيث حلّ الأجل في المؤجّل بموت المورث فهل للوارث خيار فسخ البيع أم لا وجهان ينشئان من انّ للأجل قسطا من الثّمن وقد فات بالحلول فلا يمكن تداركه والفسخ دافع للضّرر الحاصل بذلك ومن أصالة اللَّزوم مع عدم التّقصير من البائع في فوات الأجل الَّذي له قسط من الثمن كما في المدّة القصيرة بالموت و ( - أيضا - ) فالبيعان قد أقدما على ذلك مع علمهما بعدم تعيّشها عادة إلى ذلك الزّمان فالعقد وقع على ذلك وهنا احتمال ثالث هو الفرق بين ما لو بذل له البائع من الثمن بنسبة ما فات من الأجل وبين ما لو لم يبذل بعدم الخيار على الأوّل وثبوته على الثاني يظهر من صاحب الجواهر ( - ره - ) الميل اليه وهو بناء على القول بالخيار متعيّن لاندفاع الضّرر ببذل التّفاوت الَّا انّ الشأن في إثبات الخيار المتوقّف على وجود دليل قاهر دافع لأصالة اللَّزوم وانّى للمحتمل بذلك فعدم الثبوت أشبه والعلم عند العالم على الإطلاق تعالى وتقدّس قوله طاب ثراه والمهرجان ( 2 ) هو السّادس عشر من مهرماه أوّل الخريف قوله ونحوهما ( 3 ) كالفضيح عيد النّصارى والفطير عيد اليهود وأمثال ذلك قوله طاب ثراه وقال بعضهم لا ( - اه - ) ( 4 ) الموجود في نسخ المتن هكذا وقال بعضهم لا وسواء اعتبر معرفتهما أو لا ولو عرفا انتهى ولكن الموجود في النّسخة المعتبرة من ( - كرة - ) هكذا وقال بعضهم لا يعتبر ويكتفى بمعرفة النّاس ولو اعتبر معرفتهما أوّلا ولو عرفا كفى انتهى قوله طاب ثراه ثمَّ الأقوى اعتبار ( - اه - ) ( 5 ) أقول قد بقي فروع أخر للمسئلة لم يتعرّض لها الماتن ( - ره - ) ولا بدّ من الإشارة إليها الأوّل انّه لو كانت نهاية الأجل معلومة عندهما كهلال الشهر الَّا انّ نفس الأجل مجهول عندهما لتردّده بين يومين أو ثلاثة مثلا من جهة تمام الشهر ونقصانه ففي جواز ذلك وجوه أحدها الجواز عزى ذلك إلى ظاهرهم للإطلاقات مع منع شمول الغرر لنحو ذلك ثانيها العدم ( - مط - ) وهو الَّذي يقتضيه الأصل المذكور في مستند اعتبار تعيين المدّة ثالثها الجواز في مثل الشهر الهلالي لا في الباقي من أخره لمكان التسامح في الأوّل دون الثاني عادة وفيه انّ مجرّد التسامح لا يكون دليلا بل امّا ان يكون هناك إطلاق مقتضى للجواز أم لا فإن كان كان هو الحجّة ( - مط - ) مؤيّدا بأنّ اشتراط التّعيين انّما هو للتحرّز عن النزاع والتشاجر وذلك منتف هنا والا لكان المرجع هو الأصل المتقدّم إليه الإشارة الثاني انه لو كانت الغاية المشتركة بين أمرين أو أمور في سنة أو شهر أو سنين أو شهور أو أيّام كالنفر من المنى المشترك بين أمرين وشهر ربيع المشترك بين الشهرين وكذا الجمادى والجمعة المشتركة بين جمعات السّنة ورجب المشترك بين الشهر من السّنين ونحو ذلك ففي جواز التّأجيل بها قولان أحدها عدم الجواز وهو خيرة جماعة والأخر ما حكاه في اللَّمعة قولا حيث قال فلا يناط بما يحتمل الزيادة والنّقصان كمقدم الحاج ولا بالمشترك كنفرهم وشهر ربيع وقيل يصحّ ويحمل على الأوّل انتهى وفي مفتاح الكرامة بعد نقله انا لم نظفر بقائله بعد تتبّع تامّ انتهى وكفى بالشهيد ( - ره - ) ناقلا حجّة الأوّل الأصل المتقدّم ولزوم الغرر والجهالة وحجّة الثاني انّه قد علَّق الأجل على اسم معيّن وهو يتحقّق بالأوّل وينصرف اليه وفيه منع الانصراف فالأصل محكم وفي المسئلة وجهان اخران أحدهما ما في ( - كرة - ) من الفرق بين ما لو قال إلى الجمعة فيحمل على الأقرب وكذا في غيره من الأيّام قضيّة للعرف المتداول بين النّاس بخلاف جمادى وربيع ثانيهما ما تضمّنته عبارة ( - الروضة - ) من الحمل على الأقرب مع قصده قال ( - ره - ) عقيب التمسّك للقول الَّذي حكاه ماتنه بما مرّ ما نصّه لكن يعتبر علمهما بذلك قبل العقد ليتوجّه قصدهما إلى أجل مضبوط فلا يكفى ثبوت ذلك شرعا مع جهلهما أو أحدهما به ومع القصد لا إشكال في الصّحة وان لم يكن الإطلاق محمولا عليه ثمَّ قال ويحتمل الاكتفاء في الصّحة بما يقتضيه الشّرع في ذلك قصده أم لا نظرا إلى كون الأجل الَّذي عيّناه مضبوطا في نفسه شرعا وإطلاق اللَّفظ منزّل على الحقيقة الشرعيّة انتهى واعترض عليه أوّلا ببعد ما ذكره من الاحتمال لمنع تنزيل الإطلاق عليها ( - مط - ) بل انّما هو في لسان الشارع خاصّة لعدم دليل عام يدلّ على التعدّي وثبوته في بعض المواضع لا يوجبه الَّا بالقياس الممنوع عندنا أو الاستقراء الغير الثابت قطعا ذكر ذلك في الرّياض ومفتاح الكرامة وحاصله انّ التنزيل المذكور انّما يكون في الحقائق الشرعيّة اى الألفاظ الموضوعة في لسان الشارع لذلك لا المتعلَّق بها حكم شرعيّ وإن كانت في أنفسها مشتركة لعدم تبادرها ولو سلَّم ذلك وانّ سبيله سبيل الحقيقة الشرعيّة لما أجرينا عليه حكمها بالنّسبة إلى كلّ مستعمل بل ذلك انّما يتمّ في خطاب الشارع أو المتشرّعة في مخاطباتهم الشرعيّة دون النّاس في محاوراتهم فيما بينهم لعدم الدّليل الموجب للتعدّي من تبادر وغيره وقضيّة ثبوته في نذر المتوكَّل ان يتصدّق بمال كثير مع الجواد عليه السّلام مع خروجها عمّا نحن فيه وعمّا قاسوه عليه لا يقضي بالتعدّي إلى القياس المحرّم أو الاستقراء الغير التّامّ وثانيا بان تخصيص محلّ البحث بما إذا قصد المتعاملان ما يراد من الإطلاق عند الشارع بعد فرض علمهما بأنّه منصرف عنده إلى زمان

202

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست