responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 200


( - قدّه - ) فيتصوّر الإجبار ويجري في المقام حكمه فإنّه لو أخّر عن أوّل زمانه يكون له الخيار إذا لم يمكن إجباره بناء على التقييد به إذ ( - ح - ) يكون إجباره عليه إجبارا على الوفاء بالشرط لانّ المفروض سعة زمانه وإن كان يجب المبادرة عليه في أوّل أوقاته وثانيا انّه بناء على عدم امتداد زمان التّعجيل أو امتداده مع جواز التّأخير إلى أخر زمانه ( - أيضا - ) وإن كان لا يتصوّر الإجبار بعد فوات الوقت الَّا انّه يتصوّر قبله غاية ما هناك انّه بناء على عدم توسعة زمانه له إجباره عليه من أوّل الأمر كما في الواجب المضيق إذا علم من حال المكلَّف البناء على تركه على فرض توسعته وجواز التّأخير إلى أخر أزمنة له إجباره في الجزء الأخر من الوقت فما ذكره ( - المصنف - ) لا وجه له قوله طاب ثراه مسئلة يجوز اشتراط تأجيل الثمن ( - اه - ) ( 1 ) هذا ممّا صرّح به جمع كثير من الأصحاب من غير خلاف ينقل بل نفى في ( - كرة - ) العلم بالخلاف فيه وحكى في مجمع الفائدة عن ( - كرة - ) دعوى الإجماع عليه واستظهر الإجماع عليه في الرّياض وادّعى تحقّقه في المستند والجواهر والأصل في ذلك عمومات العقود والبيع والشروط وخصوص الأخبار المستفيضة بل المتواترة معنى الآتية في طي المسائل إنشاء اللَّه تعالى المؤيّدة بالسّيرة المستمرّة في الأعصار والأمصار كافّة من غير نكير من صلحاء الطَّائفة وبدعاء الضّرورة إليه كما نبّه عليه في ( - كرة - ) بقوله لو شرط تأجيل الثمن في صلب العقد فإنّه يصحّ ويكون البيع نسيئة لأنّ الحاجة تدعو إلى الانتفاع بالمبيع معجّلا واستغناء مالكه عنه وحاجته إلى الثّمن مؤجّلا فوجب ان يكون مشروعا تحصيلا لهذه المصلحة الخالية عن المبطلات انتهى لكن في جعل ذلك دليلا كما صدر منه ( - ره - ) ما لا يخفى والأولى ما صدر منّا من جعله مؤيّدا بقي هنا أمور ينبغي التنبيه عليها الأوّل انّه لا فرق في جواز التّأجيل بين جميع الثمن وبعضه فلو أجّل بعضا وعجّل البعض الأخر جاز بلا إشكال لإطلاق الأدلَّة الثّاني انّ مقتضى اشتراط تأخير الثمن مدّة معيّنة هو كون التّأخير حقّا لكلّ من البائع والمشترى بحيث انّه لو دفع المشترى قبل الأجل كان للبائع الامتناع من تسلَّمه ولو طالب البائع قبل الأجل كان للمشتري الامتناع من دفعه كما ستعرف توضيحه ( - إن شاء الله - ) ( - تعالى - ) وانّما الكلام في انّه لو شرط المشترى جواز التأخير لنفسه بان يكون حقّا له فقط بحيث لو دفعه قبل الأجل لم يكن للبائع الامتناع من تسلَّمه فهل يجوز ذلك أم لا وجهان استظهر أوّلهما بعض اجلَّة المعاصرين وزاد انّه يكون من بيع النّسية ثمَّ قال انّ شرط جواز التّأخير يدخله في النّسية إذا كان صريحا وامّا إذا كان بالالتزام فإن كان المقصود بيان الأمرين بأن يكون المراد من قوله بشرط ان تعجّله في اليوم أو لا تؤخّره عن هذا اليوم جواز التّأخير إلى أخر اليوم وعدم جواز تأخيره عنه كان من المؤجّل ( - أيضا - ) وامّا إذا كان المقصود مجرّد عدم التّأخير في اليوم فليس منه ثمَّ قال بل يمكن ان يقال انّه إذا طالب قبل أخره يجب أدائه فيكون فائدة الشرط عدم جواز التّأخير عن اليوم وانه لو أخّره يكون من تخلَّف الشّرط انتهى وتأمّل في ذلك صاحب المستند ( - ره - ) حيث قال لو لم يشترط التّأخير ولكن شرط جواز التأخير إمّا صريحا نحو قوله بعتك بشرط ان يكون لك التّأخير إلى عشرة أيّام أو التزاما نحو بعتك بشرط ان لا تؤخّر الثمن عن عشرة أيّام حيث انّه يفهم منه عرفا انّ له التّأخير ما دون العشرة ومنه قوله بعتك بشرط ان تؤدّى الثمن أو تعجّله في اليوم فإنّه يستلزم جواز التّأخير ما لم يفت اليوم ففيه اشكال سيّما إذا كان زمان تجويز التّأخير قليلا بالنّسبة إلى جعله نسيئة مع انّ شرط التّأخير ساعة نسيئة قطعا أو كان الزمان طويلا بالنّسبة إلى احتمال كونه نقدا نحو سنة فانّ الظاهر انّ الأوّل نقد سيّما إذا قال بشرط ان تؤدّى الثمن اليوم أو الساعة والثاني نسيئة سيّما إذا قال بشرط ان يكون التأخير إلى سنة أو لا تؤخّر عن السّنة مع انّ شرط التّأجيل يكون نسيئة من غير فرق بين الزمان القليل أو الكثير ويحتمل ان يشترط في التعجيل عدم شرط التّأخير ( - مط - ) ولا تجويزه إلَّا في مدّة قليلة لا ينافي التعجيل عرفا نحو ساعة أو يوم ويظهر من ( - لك - ) وغيره ان شرط التعجيل في هذا اليوم مثلا نقد حيث عيّن مثل زمان التعجيل وتظهر الثمرة في مواضع كثيرة منها خيار تأخير الثمن عن ثلاثة فتأمّل انتهى وقد نظر فيما جعله ثمرة إلى ما تقرّر في مبحث خيار التّأخير من اشتراطه بعدم كون الثمن مؤجّلا والا لم يكن للبائع خيار التّأخير ولو قصر الأجل ولعلّ الأمر بالتّأمّل للإشارة إلى انّ المدار هناك على جواز التأخير ولو لم يصدق عليه النسية والمؤجّل كما نبّه على ذلك بعضهم وأقول الَّذي يظهر لي انّ كلّ بيع أجّل في ثمنه كان من النّسية سواء كان التّأجيل على نحو ظرفيّة تمام أجزاء الأجل للدّفع أو كان على نحو ظرفيّة أخر الأجل للأداء لأنّ كلّ ما لم يعجّل فيه الثمن واشترط تأخيره ولو زمانا قصيرا فهو من النّسية وعمومات البيع والتّجارة والعقود والشّروط تقضى بصحّته غاية ما هناك انّه على الأوّل في أيّ جزء من اجزاء الزّمان دفع المشترى الثمن لزم البائع تسلَّمه منه وليس له مطالبة المشترى به إلى أن يكون أواخر الأجل وعلى الثاني لا يجب على البائع تسلَّم الثمن قبل حلول الأجل ان دفعه المشترى وليس للبائع مطالبة به الَّا بعد انقضاء الأجل والاشكال في صحّة الأوّل لا وجه له كما لا وجه لإلحاقه عند قصر المدّة بالنّقد وبالجملة فكلّ بيع اشترط فيه تأخير الثمن يجرى عليه حكم النّسية ويصحّ ومنه ما لو باع بشرط ان يكون له مطالبة الثمن إلى شهر بل وكذا لو باع بشرط ان لا يطالب بالثمن إلى شهر لاستوائهما في عدم مشروعيّة المطالبة قبل الشهر والعجب من بعضهم حيث فرق بينهما وجعل الأوّل من المؤجّل نظرا إلى كونه في معنى تجويز التأخير إلى الشهر دون الثّاني حتّى قال انّه لو خالف وطالبه قبل تمام الشهر وجب الأداء كما لو نذر ان لا يطالب دينا أصلا أو إلى زمان كذا أو في خصوص هذا الثّمن فإنّه لا يستلزم التّأجيل وأقول انّ اشتراط عدم المطالبة كنذر عدم المطالبة يوجب حرمة المطالبة عليه وذلك كاف في جعله من المؤجّل فتأمّل قوله طاب ثراه الغير المسامح فيها ( 2 ) احترز بذلك عن الجهالة المسامح فيها عرفا فإنّه قد صرّح جمع بعدم قدحها وقالوا انّه لا بأس بالتّأجيل إلى أخر ساعة من اليوم الفلاني مع انّ السّاعة ( - أيضا - ) لها اجزاء بل و ( - كك - ) ساعات اليوم بل اليوم بالنّسبة إلى الشّهر والسنّة ونحو ذلك ما لم يصرّح بما يختلف فيه ذلك كما في الوزن فان وزن مائة يختلف غالبا بمثاقيل عديدة وهو مغتفر الَّا ان يصرّح فيقول بعتك مائة منّ أو مائة منّ إلَّا عشرة مثاقيل بالتّرديد وكذا في تراب الحنطة ونحو ذلك والوجه في ذلك كلَّه مسامحة العرف بأمثال ذلك وعدّهم ذلك من المعيّن الموجب لارتفاع الغرر وقد ادّعى في المستند الإجماع بل الضّرورة على اغتفار هذا القدر من الاختلافات قوله طاب ثراه فلو لم يعيّن بطل بلا خلاف ظاهرا ( 3 ) قد استظهر عدم الخلاف فيه في مفتاح الكرامة ( - أيضا - ) ونفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر وكشف الظَّلام ومعرفة الخلاف فيه في المستند والرّياض وجزم بعدم الخلاف فيه في الكفاية والمفاتيح وفي مجمع الفائدة كانّ دليله الإجماع وفي الجواهر انّه يمكن تحصيل الإجماع عليه قوله طاب ثراه للغرر ( 4 ) وقد تمسّك للبطلان باستلزام عدم التعيين على الوجه المذكور الغرر والجهالة حتّى في الثمن لأنّ للأجل قسطا من الثمن عرفا وعادة جماعة وناقش الفاضل النّراقي في المستند في ذلك بعد نقله بمنع لزوم الغرر في جميع الموارد قال كيف ولا غرر في قولك بعتك إلى أخر الشهر مع احتمال تسعة وعشرين وثلثين ويحصل الغرر بقولك بعتك إلى تسعة وعشرين الشهر أو ثلثين ثمَّ قال وكذا في تفاوت عشرة أيّام ونحوها

200

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست