responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 201


في نسيئة سنة نعم لا مضايقة في قبول لزوم الغرر فيما يختلف الثمن به عرفا وعادة فإن الزّمان قيد ووصف للثّمن يختلف باختلافه ما بإزائه البتّة فأدلَّة المنع عن بيع الغرر يمنع عن مثل ذلك فلو ثبت الإجماع المركَّب في جميع الموارد فهو والَّا فلا وجه للاستدلال على بطلانه بالغرر انتهى وأقول ما ذكره ( - قدّه - ) متين وعدم القول بالفصل بعد تبيّن كون مستندهم حديث النّهى عن الغرر غير مجد والأصل في غير صورة لزوم الغرر في كلّ مورد جزئي شخصي يقتضي البراءة من اشتراط أمر زائد وعمومات البيع والعقد والتجارة تقضى بالصّحة نعم ربّما تمسّك الفاضل المزبور بعد ذلك بوجه أخر يكون هو الدافع للأصل والمخصّص للعمومات ان تمَّ قال ( - ره - ) عقيب كلامه المذكور ما نصّه نعم يصحّ الاستدلال بالجهل بناء على الأصل الَّذي أصلناه في كتاب العوائد من أصالة عدم صحّة جعل ما في الذّمة ثمنا الَّا ما ثبت فيه الصّحة وهو ما كان معلوما قدرا وجنسا ووصفا وقيدا انتهى كلامه رفع مقامه والأصل الذي أشار إليه لا بأس به ويعجبني نقل كلامه في العوائد لتكون على خبرة من حقيقته قال ( - ره - ) في العائدة الثانية والخمسين ما نصّه قد ذكرنا في العوائد المتقدّمة في أوائل الكتاب أصالة عدم صحّة ملك المعدوم وأصالة عدم الملكيّة إلَّا ما خرج منها بدليل ويثبت منهما أصالة عدم جواز جعل الثمن ما في الذمّة لأنّ الثمن يصير بالبيع ملكا للبائع لأنّ البيع نقل ملك بعوض ملك أخر فلا بدّ ان يكون ممّا ثبت جواز تملَّكه شرعا ولم يثبت فيما في الذّمة على سبيل الكلَّية بنحو يشمل جميع افراده وشقوقه وصوره فاللازم فيه الاقتصار على موضع الثبوت ويتفرع عليه أصالة عدم صحّة البيع بالثمن الذمّي المجهول ولو لم يكن فيه غرر إذ لا دليل على صحّة جعل مثل ذلك ثمنا ومنه ما لو دخله الجهل في قيده أو وصفه أو زمان أدائه ولو بقدر قليل واحتفظ بذلك الأصل فاجره في موارد مدّة النّسية وشرط الخيار ونحوهما فانّ الفقيه ربّما ينظر في كلمات الفقهاء في تلك المباحث ويرى تصانيفهم في اختلاف مدّة النسية والخيار والشرط ونحوهما واستدلالهم لها بالغرر والجهل ويرى عدم لزوم الغرر في جميع الموارد ولا يعلم وجه ضرر أمثال تلك الجهالات انتهى كلامه على مقامه ولعمري انّ ما أسّسه أصل أصيل وهو لاعتبار الضّبط بما يحتمل الزّيادة والنقيصة إن تمَّ امتن دليل لكن ربّما يخطر بالبال القاصر عدم خلوّ ذلك عن مناقشة ضرورة انّه قد بنى ذلك على عدم صحّة ملك المعدوم ومستنده في ذلك ما ذكره في العائدة العاشرة من انّ المعدوم انّما يمتنع وجوده وتحقّقه في الخارج امّا بعينه أو بوصفه فيمتنع بيعه ومنه بيع أحد هذين الشيئين غير معيّن لامتناع وجود غير المعيّن مع وصف عدم التعيين ويمكن تحقّقه ووجوده فإن كان يوجب الغرر فالأصل عدم صحّة بيعه على ما مرّ وان لم يوجبه فالأصل فيه ( - أيضا - ) عدم الصّحة بمقتضى الأخبار الصّريحة الدالَّة على اشتراط المملوكيّة حال البيع في المبيع وما لا وجود له بعد ليس ملكا ( - ح - ) هذا كلامه ولا يخفى عليك ابتناء جميع ما ذكره ممّا يتعلَّق بالمقام على الأخبار المشترطة للمملوكيّة حال البيع في المبيع في صحّة بيعه وأنت خبير بتقيّد تلك الأخبار بأخبار النسية والسّلم فلا دلالة لها في هذين المقامين على البطلان فما ذكره ( - قدّه - ) ساقط بحذافيره وان تعلَّق بعدم معقوليّة ملك ما لم يوجد بعد ولم يملكه المنتقل منه لقلنا انّ أدلَّة النّسية والسّلم كافية في ردّ مثل ذلك الحكم العقلي إن تمَّ لكنّ الإنصاف تماميّة ما ذكره سيّما ان قرّرناه بانّ منصرف اخبار البيع والتجارة انّما هو النّقد وصحّة النّسية على خلاف الأصل والأخبار الدّالة على اشتراط المملوكيّة حال البيع في المبيع في صحّة بيعه وانّما خرجنا عن مقتضى ذلك بأخبار النّسية فينبغي ملاحظة مقدار دلالة تلك الأخبار وحيث انّها بين وارد في الأجل المحروس من النّقص والزّيادة وبين مهمل من هذه الجهة لزم الأخذ بالقدر المتيقّن منها والرّجوع في غيره إلى الأصل والأخبار المقتضية لعدم صحّة بيع المعدوم فيثبت المطلوب فتدبّر جيّد قوله طاب ثراه ولما دلّ في السلم ( - اه - ) ( 1 ) مثل ما رواه الصّدوق ( - ره - ) بإسناده عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين ( - ع - ) لا بأس بالسّلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم ولا تسلم إلى دياس ولا إلى حصاد ووجه الاستدلال عدم القول بالفصل من هذه الجهة بين السّلم والنّسية قوله طاب ثراه ولا فرق في الأجل ( - اه - ) ( 2 ) قد صرّح بأنه ليس للمدّة المضروبة في النّسية حدّ في النّقصان والزّيادة جماعة كثيرة قاطعين به بل في ( - ئق - ) انّه المشهور بين الأصحاب وعن ظاهر محكي المفاتيح الإجماع عليه وفي المستند انّه لا خلاف معتدّا به فيه وفي الرّياض انّه لا يعلم خلاف فيه منّا عدى الإسكافي والأصل في ذلك الأصل وإطلاقات جواز النّسية وعمومات العقود والبيع والتجارة ولم نعثر على ما حكى الإسكافي دليلا نعم هناك روايتان أوردهما الماتن ( - ره - ) احتمل المحدّث البحراني ( - ره - ) كونهما مستنده قوله طاب ثراه وعن الإسكافي المنع عن التّأخير إلى ثلث سنين ( 3 ) الَّذي حكاه جمع عن الإسكافي هو المنع عن التأخير إلى أكثر من ثلث سنين ولازمه الجواز إلى ثلث سنين وهذا ينافي حكاية ( - المصنف - ) ( - ره - ) قوله طاب ثراه مثل رواية أحمد بن محمّد ( - اه - ) ( 4 ) قد رواها ثقة الإسلام ( - ره - ) عن عدّة من أصحابه عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد قال قلت لأبي الحسن عليه السّلام انّى أريد الخروج إلى بعض الجبال فقال ما للنّاس بدّ من أن يضطربوا سنتهم هذه فقلت له جعلت فداك انّا إذا بعناهم بنسئة كان أكثر للرّبح قال فبعهم بتأخير سنة إلى أخر ما في المتن وانّما أوردنا هذا المقدار للتنبيه على ما أسقطه ( - المصنف - ) من الخبر وما أبدله من كلماته قوله طاب ثراه والمحكى عن قرب الإسناد ( - اه - ) ( 5 ) رواه عبد اللَّه بن جعفر في محكي قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر والمتن كما في المتن الَّا انّ كلمة قد قبل كلمة فتح قد أسقطها الماتن ( - ره - ) وأبدل كلمة ان قيل كلمة أردت بإذا قوله طاب ثراه وظاهر الخبرين الإرشاد لا التحريم فضلا عن الفساد ( 6 ) هذا إشارة إلى الجواب عن الخبرين وقد سبقه في ذلك صاحب الجواهر ( - ره - ) وحاصله انّهما وردا مورد الإرشاد إلى انّ طول الأجل يؤدّى إلى تلفه أو صعوبة تحصيله فلا دلالة في الخبرين على التحريم فضلا عن الفساد حتّى يكونا شاهدين على مقالة الإسكافي هذا وربّما أجيب عن الخبرين بوجوه أخر أحدها ما في مفتاح الكرامة من عدم انطباقهما على مذهب الإسكافي وأقول انّ عدم انطباق الأوّل ظاهر لمنعه من التّأخير ثلث سنين ومذهب الإسكافي على ما حكاه صاحب ( - ئق - ) وغيره هو تجويز ذلك والمنع ممّا زاد على الثلث وامّا عدم انطباق الثاني فلم افهم وجهه ضرورة دلالته على المنع عمّا زاد عن ثلث سنين وهو بعينه مذهب أبى على ثانيها انّهما ضعيفان سندا وأنت خبير بانّ سند خبر قرب الإسناد من الصّحيح وعدم تواتر الكتاب لا يقدح بعد اشتهاره وشيوع العمل باخباره ثالثها الحمل على التقيّة لذهاب بعض العامّة إلى ما تضمّناه وفيه أوّلا انّ الحمل على التقيّة من فروع التعارض المفقود في المقام إذ لا تعارض بين المطلق والمقيد وثانيا

201

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست