responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 199


حيث قال انّ الإطلاق يفيد استحقاق المطالبة في كلّ وقت كما هو مقتضى الحلول في كلّ دين امّا وجوب الدّفع فعلى المطالبة فعلا و ( - ح - ) فاشتراط التّأجيل يفيد وجوب الدّفع بدونها فهو أمر غير ما يقتضيه العقد انتهى وأنت خبير بأنّه لا فارق بين الإطلاق وبين اشتراط التّعجيل بوجه سيّما بعد الاعتراف بكون الإطلاق منصرفا إلى المعجّل فاللَّازم امّا القول باقتضاء العقد التقابض من غير مطالبة كما هو ظاهر جمع أو القول بعدم وجوب المبادرة إلى الدّفع من دون مطالبة نظرا إلى الأصل فالفرق بين الإطلاق والاشتراط ممّا لا أرى له وجها نعم لا نضايق من وجوب المبادرة من دون مطالبة عند اشتراط ذلك في ضمن العقد لكنّه غير اشتراط التعجيل كما لا يخفى قوله طاب ثراه لكونه خلاف ( - اه - ) ( 1 ) علَّة لقوله لا ان يعجل ( - اه - ) والموجود في جملة من النّسخ كلمة لكنّه بدل لكونه والنّسخة التي عندي مصحّحة والموجود فيها كلمة لكونه وسوق العبارة ( - أيضا - ) يعيّن ذلك وربّما ناقش بعض الأجلَّة بالمنع ممّا في المتن وادّعى كون المتفاهم العرفي دفعه ولو مع عدم المطالبة وهو كما ترى قوله طاب ثراه مع انّ مرجع عدم المطالبة ( - اه - ) ( 2 ) هذا توجيه أخر لمقالة المشهور وتوضيحه انا لو تنزّلنا عن دعوى كون المفهوم عرفا من اشتراط التعجيل إرادة عدم المماطلة والتّأخير عن زمان المطالبة فلا أقلّ من دعوى كشف عدم مطالبة المستحقّ في زمان استحقاقه لها عن إلغاء هذا الحق المشروط اعني التّعجيل في هذا المقدار من الزّمان وهذا هو الظَّاهر من عبارة ( - المصنف - ) ( - ره - ) وبذلك ظهر لك سقوط ما اعترض به بعضهم على الماتن ( - قدّه - ) من انّه مع فرض كون مفاد الشّرط الدّفع ولو مع عدم المطالبة لا نسلَّم ان عدم المطالبة راجع إلى إسقاط الحقّ توضيح السّقوط انّ المصنّف ( - ره - ) انّما تنزّل عن دعوى كون المتفاهم عرفا من اشتراط التعجيل إرادة عدم المماطلة عن زمان المطالبة وسكت عن الالتزام بخلاف ذلك وعليه فدعوى الكشف موجّهة ولم يلتزم بانفهام وجوب الدّفع ولو مع عدم المطالبة متى تفسد دعوى الكشف كيف لا و ( - المصنف - ) ( - ره - ) يجلّ عن ارتكاب مثل هذا التهافت الَّذي أخذه عليه هذا البعض سلَّمه اللَّه تعالى قوله طاب ثراه وكيف كان ( - اه - ) ( 3 ) أشار بذلك إلى الخلاف في انّ عدم دفع المشترى الثمن في أوّل أزمنة وجوبه عليه هل يوجب تسلَّط البائع على الفسخ أم لا فانّ في ذلك أقوالا أربعة أحدها التسلَّط مطلقا وهو الذي احتمله قويّا في ( - لك - ) واستحسنه الماتن ( - قدّه - ) ثانيها عدم التسلَّط مطلقا حكاه بعضهم قولا ثالثها التّفصيل بين الإطلاق والاشتراط بالثبوت على الثاني دون الأوّل وهو الَّذي يظهر من الشهيد ( - ره - ) فيما حكى عن الدّروس حيث جعل فائدة الشّرط ثبوت الخيار إذا عيّن زمان النّقد فأخلّ المشترى به رابعها التفصيل بين إمكان إجباره على التعجيل وعدمه حجّة الأوّل انّ فائدة الشّرط المأخوذ في العقد اللازم هو اللَّزوم من جانب المشترط عليه والخيار من جانب المشترط على تقدير عدم إتيان المشروط عليه به وفوات وقت إمكانه كي يلزم به وحيث فهم من الإطلاق اشتراط التعجيل جرى الخيار فيه ( - أيضا - ) مع الإخلال به لعين ما ذكر في صورة التّصريح باشتراط التعجيل وحجّة الثّاني منع اقتضاء نفس الشّرط ثبوت الخيار للمشترط عند تخلَّف الشرط وانّما ثبت الخيار عند تخلَّف الشّرط الدليل وحجّة الثّالث امّا على ثبوت الخيار عند اشتراط التعجيل فما دلّ على ثبوت الخيار بتخلَّف الشّرط وامّا على عدم الثبوت عند الإطلاق فهي انّه مع الإطلاق لا يفهم ذلك على سبيل التقييد والعلَّية بل غايته انّ التعجيل داع لا يرتفع اللَّزوم بارتفاعه ويمكن تعليل عدم الثّبوت مع الإطلاق بأنّ مورد اخبار خيار التّأخير انّما هو الإطلاق وقد دلَّت على لزوم البيع إلى ثلاثة أيّام لكن مقتضى ذلك التفصيل بعدم ثبوت الخيار مع الإطلاق قبل الثلاثة وثبوتها بعدها وحجّة الرّابع انّه مع إمكان الإجبار لا دليل على جواز الفسخ والأصل لزوم البيع والى جوابه أشار ( - المصنف - ) ( - ره - ) بقوله ( - قدّه - ) فيما يأتي ولا حاجة إلى تقييد الخيار ( - اه - ) وأقول لا ينبغي الرّيب في عدم ثبوت الخيار بالتّأخير مع إطلاق العقد الَّا بعد الثلاثة بالقيود المزبورة في خيار التأخير وامّا مع اشتراط التّعجيل فالحال فيه هي الحال في الإخلال بسائر الشروط في إيجاب الخيار وعدمه وفي التقييد بصورة عدم إمكان الإجبار وإمكانه فما عن ( - س - ) لعلَّه الأجود واللَّه العالم قوله طاب ثراه ولا يقدح في الإطلاق عدم تعيين زمان التعجيل ( - اه - ) ( 4 ) أراد بالإطلاق إطلاق اشتراط التعجيل لا إطلاق أصل العقد وقد أشار بالعبارة إلى ردّ صاحب الجواهر ( - ره - ) فإنّه ناقش في صحّة اشتراط التعجيل بتعدّد افراد التّعجيل واختلافها فلا يصحّ مع الشّرط عدم التعيين للجهالة ثمَّ قال وعلى تقدير الصّحة فدعوى التسلَّط على الخيار بالإخلال به في أوّل وقت يمكن منعها لعدم صدق الإخلال بالشّرط حتّى تنتفي سائر الأفراد نحو التكليف بالمطلق انتهى وحاصل الجواب انّ تعدّد افراد التعجيل واختلافها لا يوجب جهالة الشّرط الموجبة لفساده بعد انصراف التّعجيل المطلق إلى الدّفع في أوّل أزمنة إمكان الدّفع عرفا فمثل التعجيل المطلق مثل العقد المطلق فكما ينصرف ذاك إلى المعجّل فكذا ينصرف هذا إلى أظهر أفراد التعجيل عرفا وبعد انصرافه اليه يكون بحكم اشتراط ذلك فيوجب تأخير الدّفع عن أوّل أوقات الإمكان الخيار فالانصراف المذكور يخرجه عن الشّباهة بالتكليف بالمطلق ويجعله نحو التكليف بفرد من المطلق ( - فت - ) قوله طاب ثراه ولا حاجة إلى تقييد الخيار هنا بصورة عدم إمكان الإجبار على التّأجيل ( 5 ) أشار بهذه العبارة إلى أخرها إلى ردّ صاحب الجواهر ( - ره - ) ( - أيضا - ) فإنّه أورد على ما في ( - س - ) وغيره من إطلاق إثبات الخيار في صورة الإخلال بالتعجيل المشترط بأنّه لا بدّ من تقييد الخيار بعد إمكان الإجبار كما في ( - لك - ) والَّا أجبر على الوفاء به انتهى والعبارة تنحلّ إلى إيرادين أحدهما ما أشار إليه بقوله لانّ المقصود هنا ( - اه - ) وحاصله انّ الغرض هنا هو الإشارة إلى انّ اشتراط التعجيل يقتضي ثبوت الخيار عند تخلَّف ذلك كما في الإخلال بسائر الشّروط المأخوذة في ضمن سائر العقود يوجب الخيار للمشروط فمن أهمل قيد عدم إمكان الإجبار فإنّما عوّل على بيان ذلك في مبحث الشّروط فمن اعتبر عدم إمكان الإجبار في إيجاب تخلَّف الشرط الخيار اعتبر هنا ( - أيضا - ) ومن لم يعتبر ذلك هناك لم يعتبره هنا قلت ما ذكره وإن كان يصحّ عذرا ان لو كان غرض صاحب الجواهر ( - ره - ) منع صحّة الإحالة إلى ذلك المقام وليس ( - كك - ) بل الظاهر أن غرضه دفع توهم ثبوت الخيار ( - مط - ) ثانيهما ما أشار إليه بقوله مضافا إلى عدم جريانها ( - اه - ) وحاصله انا لو سلَّمنا تقيّد ثبوت الخيار بتخلَّف سائر الشروط بعدم إمكان إجبار المشروط عليه على الوفاء بالشرط فلا نسلَّم تقييد ثبوت الخيار بفوات التعجيل المشروط بعدم إمكان الإجبار وذلك لانّه قبل زمان انقضاء التعجيل لا يجوز الإجبار لأنّ الإجبار انّما يكون عند امتناع من عليه الحقّ من أدائه ولا يتحقّق الامتناع الَّا بانقضاء زمان نقد الثمن وبعد انقضاء زمان التعجيل لا ينفع الإجبار لأنّه غير الزّمان المشروط فيه الأداء هذا وربّما أجاب عن ذلك بعضهم أوّلا بأنّه انما يتمّ ان لم يكن زمان التعجيل المشترط ممتدّا بحيث يتصوّر له أوّل وأخر أو كان ( - كك - ) وقلنا بجواز تأخيره إلى أخر زمانه كما هو الحقّ وامّا ان قلنا بعدم جواز ذلك وانّ التأخير عن أوّل وقته موجب للخيار كما اختاره ( - المصنف - )

199

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست