responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 198


الدّين بهذا الصّنف من البيع فيكون التّعريف إشارة إلى هذا القسم من البيع المعهود في الذّهن و ( - ح - ) فأظهر الفردين المؤجّل في العقد لا العكس وأنت خبير باباء ظاهر الخبر عمّا ذكره وثاني الشّهيدين لم يكن ينكر إطلاق الدّين على ما يكون دينا بالعقد بل كان يدعى كون الإطلاق مجازا وان قوله عليه السّلام لا يباع الدّين بالدّين ظاهر في بيع ما في الذّمة بما في الذّمة فما عليه المحقّق فهو الأقرب واللَّه العالم ومن هنا ظهر الحال في المسئلة الثالثة وهي بيع النّسية بالنّسئة وتوضيح الكلام في ذلك كلَّه وفي سائر أقسام بيع الدّين يطلب من الموضع المتقدّم إليه الإشارة وامّا الثاني أعني تقسيم البيع بالنّسبة إلى كافّة متعلَّقاته إلى عشرة فما زاد فبيانه انّه قد صرّح جماعة منهم المحقّق الثّاني في ( - مع صد - ) بان أنواع البيع عشرة قالوا لأنّها اما ان تنسب إلى الأجل وهي أربعة لأنّه امّا ان يكونا حالَّين وهو النّقد أو مؤجّلين وهو بيع الكالي بالكالي أو الثمن حالا وهو السّلف أو العوض وهو النّسية وامّا ان تنسب إلى الأخبار برأس المال وعدمه وهو ( - أيضا - ) أربعة لانّه امّا ان يخبر به أولا والثاني المساومة والأوّل امّا ان يبيعه برأس المال أولا فالأوّل التّولية والثّاني امّا ان يبيعه بريح أولا فالأوّل المرابحة والثاني المواضعة وامّا ان تنسب إلى المساواة بين العوضين فهو اثنان لأنّه إن وجبت المساواة فهو الربوي وان لم تجب فهو غيره وقد أشار إلى الأقسام العشرة في ( - عد - ) ( - أيضا - ) وعن شيخ المتأخرين الشهيد ( - قدّه - ) انّه قال هذه هي الأقسام المشهورة ولعلَّهم أرادوا بها التنبيه على غيرها لا الحصر فيها إذ هنا أقسام أخر للبيع باعتبارات أخر لأنّه بالنّسبة إلى القبض في المجلس ثلاثة لأنّه ان وجب قبضهما في المجلس فهو الصّرف وان وجب قبض الثمن فهو السّلم وان لم يجب فهو الباقي وبالنّسبة إلى الخيار وعدمه أربعة لانّه امّا ان يكون فيه خيار أم لا والأوّل امّا خيار عام وهو المجلس أو خاصّ بحسب أمر خارج وبالنّسبة إلى التقدير ثلاثة لانّه امّا ان يكون مقدرا دائما كالنّقدين أو غير مقدّر دائما كالحيوان أو مقدّرا في حال دون حال كالثّمرة وبالنّسبة إلى العين والدّين أربعة لأنّه لا يخلو امّا ان يكون الثمن والمثمن عينين أو دينين أو الثمن عينا والمثمن دينا أو بالعكس ولا يستلزم الأجل وبالنّسبة إلى إقرار المبيع والثمن في الملك ثلاثة لانّه امّا ان لا يستقرّ أصلا كالمعاوضة على من ينعتق عليه أو يستقرّ في حال دون حال كالمتزلزل من خارج كالمتضمّن لشرط أو المستحقّ للشفعة أو يكون مستقرّا دائما وهو ما عداه ممّا لا خيار فيه وبالنّسبة إلى الافتقار إلى الضّميمة ثلاثة لانّه امّا ان يفتقر دائما وهو العبد الأبق والحمل واللَّبن في الضّرع أو في حال دون حال كالثمرة قبل بدو صلاحها أو لا يفتقر أصلا وهو ما عدى ذلك انتهى المحكى من كلامه زيد في إعلاء مقامه وقال في الوسيلة ان البيع ينقسم عشرين قسما بيع الأعيان المرئية وبيع خيار الرّؤية وبيع النّسية وبيع السّلف وبيع المرابحة وبيع الصّرف وبيع الجزاف وبيع الغرر وبيع تبعّض الصّفقة وبيع الحيوان وبيع الفضولي وبيع الإقالة وبيع الثمار وبيع المياه وبيع الديون والأرزاق وبيع ما لم يقبض وبيع ما يباع حملا بعد حمل أو جزة بعد جزة وبيع يدخله الرّبا والبيع الفاسد واحكام الردّ بالعيب انتهى ولا يخفى ما في تقسيمه من النّظر وتقسيم الشّهيد ( - قدّه - ) امتن ولعلّ المتدبّر البصير يزيد في تعداد الأقسام على ما ذكره الشهيد ( - ره - ) ( - أيضا - ) لكن ليس فيه كثير فائدة وانّما نبّهناك عليه طردا للباب وتذكارا للأقسام ولذا لم نطل الكلام في ذلك قوله طاب ثراه مسئلة إطلاق العقد يقتضي النّقد ( - اه - ) ( 1 ) قال في مفتاح الكرامة انّ معنى قولهم إطلاق العقد يقتضي حلول الثمن انّما هو عدم تقييده بالشرط والفرق بين ما يقتضيه مطلق العقد وبين ما يقتضيه إطلاق العقد انّ ما يقتضيه الأوّل انّما هو من لوازمه مثل تعيين الثمن والمثمن وهي لا تنفك عنه فلا يصحّ اشتراط خلافها الَّا ما شرع للإرفاق كخيار الحيوان والمجلس فليتأمّل ذلك وانّ ما يقتضيه الثّاني يصحّ اشتراط خلافه كما فيما نحن فيه ثمَّ انّ البيع النّقد لما كان عبارة عن بيع الحال بالحال كان تعبير ( - المصنف - ) ( - ره - ) بالنقد أولى ممّا في كلام الأكثر من التّعبير بالثمن الحال إذ يتّجه عليهم انّ مقتضى أدلَّتهم عدم الفرق بين الثمن والمثمن في اقتضاء إطلاق العقد الحلول والتّعجيل ولذا تعرّض في المقنعة لهما فلا وجه لاقتصارهم على ذكر ذلك في الثمن خاصّة وإن كان يمكن الاعتذار لهم عن ذلك بأنّهم هنا بصدد بيان حال تأجيل الثمن وان محلّ التعرّض لتأجيل المثمن وتعجيله مبحث السّلم فليس اقتصارهم على ذكر الثمن من باب القصر عليه وربّما اعتذر في مفتاح الكرامة بوجه أخر وهو كون مرادهم بذلك الإشارة إلى وجوب اقباض الثمن قبل ان يتسلَّم المبيع كما حكى مثله في الإجارة على العين من ظاهر جماعة وفيه نظر ظاهر ضرورة صدور القصر المذكور من غير القائلين بذلك ( - أيضا - ) ثمَّ انّ ما ذكره الماتن ( - ره - ) من اقتضاء إطلاق العقد تعجيل الثمن ممّا صرّح به جماعة كثيرة من غير خلاف ينقل بل جزم في الغنية والرّياض و ( - ئق - ) والمستند وغيرها بعدم الخلاف فيه وقد وقع الاحتجاج لذلك في كلماتهم بوجوه ذكر المصنّف اثنين منها والثّالث انّ الإطلاق ينصرف إلى الفرد الشّائع المتعارف الاستعمال ولا ريب في شيوع استعمال البيع المطلق في الحال بحيث لو أريد المؤجّل لقيّد بالنّسئة الرابع ما في المستند من انّه لولا الحلول ( - ح - ) فاما ان ينصرف إلى أجل معيّن وهو تحكَّم باطل أم لا ينصرف فيلزم ابطال البيع وهو فاسد إجماعا ونصّا فتعيّن الحلول والوجهان غير خاليين من شوب المناقشة فتدبّر قوله طاب ثراه ويدلّ على الحكم المذكور ( - أيضا - ) الموثّق ( - اه - ) ( 2 ) قد رواه ثقة الإسلام ( - ره - ) عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ومتنه كما في المتن لكن في النّسخة المعتمدة زاد الفاء قبل كلمة قال وأبدل قوله شرطا بقوله اشترطا والمراد بالاشتراط المعلَّق عليه كونه نقد اشتراط التّأخير كما يظهر بقرينة المقابلة والدلالة واضحة قوله طاب ثراه ولو اشترطا تعجيل الثمن كان تأكيد المقتضى الإطلاق على المشهور ( - اه - ) ( 3 ) قد قطع جمع من الأصحاب بانّ من اتباع شيئا واشترط التّعجيل كان الثمن حالا بل لا خلاف ولا إشكال في ذلك لعموم أدلَّة الشّروط ولزوم الوفاء بالعقود وانّما وقع الكلام في انّه هل لاشتراط التعجيل ثمر فارق بينه وبين الإطلاق أم لا بل هو مؤكَّد لمقتضى الإطلاق فالمشهور كما في الرّوضة والمتن هو الثّاني وحكى عن بعضهم الأوّل مستندا إلى دعوى وجود الفرق من وجهين أحدهما انّه على الإطلاق لا يجب الدّفع إلَّا بمطالبة المنتقل اليه بخلاف الاشتراط فإنّه يوجب وجوب الدّفع عليه من غير مطالبة ثانيهما انّه على الإطلاق لا يثبت بالتّأخير خيار بخلافه على الاشتراط فإنّ التّأخير معه يوجب الخيار وتحقيق الحقّ يتوقّف على البحث عن كلّ من الوجهين امّا الثّاني فيأتي من المصنّف ( - ره - ) التعرّض له وامّا الأوّل فبيانه أنه قال بعض الأواخر انّ المراد بالحلول استحقاق البائع المطالبة بالثمن بمجرّد العقد فيجب على المشترى دفعه اليه ( - ح - ) فورا ان لم يكن له خيار أو كان ولم يفسخ ثمَّ قطع بعدم وجوب المبادرة عليه بدفعه اليه بدون مطالبته إن كان العقد ( - مط - ) ثمَّ اختار وجوب المبادرة مع اشتراط التعجيل وعلى هذا المنوال نسج صاحب الجواهر ( - ره - )

198

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست