responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 194


عليه هذه الأخبار انّ التلف في المدّة ممّن لا خيار له وهذا مجمع عليه بين الأصحاب فكان بالنصّ والإجماع مستثنى من قاعدة الباب القائلة بحصول الملك بمجرّد العقد المستلزمة لكون التّلف من المشترى كما استثنينا بالنّص والإجماع ( - أيضا - ) انّ التلف قبل القبض من مال بايعه سواء كان للمشتري خيار أم لا بمعنى انّه انفسخ العقد من حينه ويقدر دخوله في مال البائع انا ما قبل التّلف ويكون التّلف كاشفا فما دلَّت عليه هذه الأخبار الَّتي نحن فيها بظاهرها من عدم صيرورة المبيع قبل انقضاء الخيار للمشتري يراد منه عدم اللَّزوم والاستقرار كما ذكروه في الصّحيحة ولم يبق إلَّا الأصل ولا بقاء له مع عدم الدّليل هذا كلامه علا مقامه وفي بعض ما ذكره نظر مثل إيقاعه التعارض بين استصحاب عدم حصول الملك ما لم ينقضي الخيار وبين أصل البراءة من المنافع المتلفة في زمان الخيار فان فيه انّ الاستصحاب المذكور حاكم على أصل البراءة لكونه سببيّا والذي يقتضيه النّظر الدّقيق هو انّه لا سبيل للترجيح في المسئلة لان مضمون كلّ من اخبار الطرفين ومدلوله المطابقي أعني كون التّلف ممّن لا خيار له وهو المشترى في طائفة والبائع في أخرى مشهور بين الأصحاب وانما التّعارض بين لازميهما بناء على ثبوت الملازمة بين كون النماء للمشتري والتّلف منه وبين ملكه بالعقد و ( - ح - ) فلا مسرى للترجيح بل الحقّ ما سلكه فاضل المستند من نفى اللزوم بين الحكم بكون التلف من أحدهما وبين ثبوت الملكيّة له لعدم دليل على هذه الملازمة من عقل ولا شرع ولذا يكون التلف من البائع قبل القبض وان لم يكن خيار فيه ( - أيضا - ) وكذا في زمان الخيار للمشتري عند القائلين بتملكه فالاستدلال بذلك ساقط رأسا فتدبّر جيّدا تذييل لا يخفى عليك انّ الكلام في الثمن هنا هو الكلام في المبيع حرفا بحرف كما صرّح بذلك جماعة قاطعين به بل في المصابيح انّ الثمن في ذلك كلَّه كالمبيع إجماعا لاستحالة انتقال أحد العوضين دون الأخر لخروجه عن حقيقة المعاوضة واستلزامه الجمع بين العوض والمعوّض فعلى المختار ينتقل الثمن إلى البائع من حين العقد كما ينتقل المبيع إلى المشتري ( - كك - ) انتهى والأصل في ذلك عموم أدلَّة المسئلة فلاحظ قوله طاب ثراه فلا اشكال ولا خلاف في كون المبيع في ضمان البائع ( - اه - ) ( 1 ) قد صرّح بكون التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له جماعة قاطعين به بل في مفتاح الكرامة تارة نفى وجدان الخلاف فيه وأخرى انّ كون التلف ممّن لا خيار له قاعدة لا خلاف فيها وفي كشف الظَّلام انّ التلف بعد القبض في مدّة الخيار ممّن لا خيار له من غير خلاف يعرف بين الأصحاب فيما أجده وفي الجواهر انّ الإجماع بقسميه عليه وفي الغنية انّه إذا هلك المبيع في مدّة الخيار فهو من مال البائع الَّا ان يكون المبتاع قد أحدث فيه حدثا يدلّ على الرضا فيكون هلاكه من ماله انتهى قوله طاب ثراه ويدلّ عليه ما تقدّم في المسئلة السّابقة من الأخبار ( - اه - ) ( 2 ) أراد بها صحيح ابن سنان وخبر عبد الرّحمن ومرسلة ابن رباط والنبويّ المرويّ في قرب الإسناد قوله طاب ثراه من غير فرق بين أقسام الخيار ( - اه - ) ( 3 ) هذا هو أحد الوجوه في المسئلة جزم به في الرّياض وكشف الظلام وهناك وجهان اخران أحدهما اختصاص القاعدة بخياري الشّرط والحيوان وهو خيرة العلَّامة الطَّباطبائي ردّه نظرا إلى اختصاص النّصوص بهما والاقتصار فيما خالف أصالة كون الضّمان على المشترى القابض المالك بنفس العقد على مورد النصّ والإجماع بل ربّما يدّعى كونهما هما المراد ان بعبارة من غيّي الضّمان بانقضاء زمن الخيار ومدّته فإنّه ليس لغيرهما من الخيارات زمان ومدّة حتى خيار المجلس فانّ مدّته غير مضبوطة وفيه نظر لعدم ظهور المدّة والزّمن في المدّة المضبوطة فشمولهما لخيار المجلس متّجه نعم إخراجه بدعوى اختصاص الدّليل بغيره في محلَّه ان تمَّ ومثله لو استند في إخراجه إلى انّ مورد القاعدة ما إذا كان الخيار لأحدهما فإنّ خيار المجلس يثبت لهما جميعا ثانيهما الشمول لخيار المجلس ( - أيضا - ) وهو الَّذي مال اليه الماتن ( - ره - ) في صدر المقال مستدلَّا عليه بقوله عليه السّلام ليس على الذي اشترى ضمان حتّى يمضى شرطه هذا وقد استدلّ القائلون بعموم القاعدة لجميع أقسام الخيارات بوجهين أحدهما ما أشار إليه الماتن ( - ره - ) من المناط وثانيهما تتميم النّصوص بعدم القول بالفصل والى ردّه أشار الماتن ( - ره - ) بقوله فيما يأتي لكن الإنصاف انه لم يعلم من حال أحد ( - اه - ) قوله طاب ثراه الا ترى انّ المحقّق الثاني ( - ره - ) ( - اه - ) ( 4 ) قال في جامع المقاصد في شرح قول العلامة ( - ره - ) في أخر خيار العيب ولو اقتصّ منه فلا ردّ له وله الأرش ما لفظه اى لو اقتصّ من الجاني في يد المشترى فلا ردّ لان ذلك عيب قد حدث في يده فيكون مضمونا فامتنع الردّ لكن له المطالبة بالأرش إذا كان جاهلا بالعيب كما لو حدث في المعيب عيب أخر عند المشترى الجاهل بعيبه ولا يخفى انّ هذا حيث يكون الاقتصاص في غير زمان الخيار المختصّ بالمشتري فانّ في زمان هذا الخيار مضمون على البائع ما لم يفرّط المشترى انتهى والظاهر انّ استشهاد الماتن ( - ره - ) بهذا الكلام على انّ المراد بالخيار ليس هو مطلق الخيار انّما هو من جهة التقييد بان كون الاقتصاص من العبد الجاني من ضمان البائع انما هو إذا كان في خيار المشترى ووجه الاستشهاد انه لو كان المراد بالخيار هو مطلق الخيار كان التقييد لغوا لوجود مطلق الخيار من جهة كون الجناية في العبد الجاني عيبا يورث الخيار للمشتري فالمراد بالخيار المقيّد به غير ذلك كالحاصل بالشرط ونحوه ( - فت - ) قوله طاب ثراه وفي الاعتماد على هذا الاستظهار تأمّل ( - اه - ) ( 5 ) وجه التأمّل إمكان المناقشة في الظَّهور بأنه قد ورد في تفسير الشرط في بعض الرّوايات بخيار الحيوان من حيث جعله عليه السّلام قوله ثلاثة أيّام بدلا من الشرط في قوله عليه السّلام حتى ينقضي شرطه ثلاثة أيّام ويصير المبيع للمشتري وعلى هذا فلا يبقى للاستظهار المذكور محلّ قوله طاب ثراه على تأمّل في خيار المجلس ( - اه - ) ( 6 ) وجه التأمّل اختصاص مورد الأخبار بخياري الحيوان والشرط فيلزم الاقتصار في مخالفة قاعدة كون تلف المبيع بعد القبض من المشترى عليها قوله طاب ثراه فهو غير بعيد ( - اه - ) ( 7 ) قد سبقه في الميل إلى إلحاق تلف الثمن بتلف المبيع في الحكم المذكور أو القول به سيّدنا في مفتاح الكرامة وقال به في الرّياض ( - أيضا - ) وخالف في ذلك صاحب الجواهر ( - ره - ) فأفتى باختصاص الحكم بالمبيع وعدم جريانه في الثمن وهو الأظهر لأصالة بقائه على ملك البائع إلى زمان التّلف والتلف انّما يكون من مال من وقع في ملكه ولا دليل هنا على انفساخ البيع ورجوعه إلى المشتري قبل التّلف انا ما كي يكون من ماله والأصل عدم الانفساخ مضافا إلى قاعدة كون التّلف بعد القبض من مال من انتقل اليه بعد اختصاص اخبار المسئلة بالمبيع قوله طاب ثراه نظرا إلى المناط الذي استفدناه ( - اه - ) ( 8 ) قد ناقش آنفا في المناط فكيف اعتمد عليه هنا قوله طاب ثراه مضافا إلى استصحاب ضمان المشترى له ( - اه - ) ( 9 ) فيه نظر ضرورة انّ الضّمان قبل القبض من احكام عدم القبض فإذا وقع القبض فقد انتفى موضوع الضمان والاستصحاب لا يجرى مع تبدّل الموضوع كما برهن عليه في بابه قوله طاب ثراه ( - فت - ) ( 10 ) وجه التأمّل على الظاهر منع كون مورد الأخبار الثمن المعيّن ان لم تكن ظاهرة

194

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست