responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 176


يدلّ على تعدّد الملزومات وإلى هذا الوجه يميل كلام ( - لك - ) وبه جزم في ( - كرة - ) والتحقيق ما ذكره الماتن ( - قدّه - ) ثمَّ انّهم ذكروا موضعين مظهر ثمرة النّزاع الأوّل انّه بناء على الأوّل لا يسقط بإسقاط البائع ولا العبد وعلى الثاني يسقط بإسقاط البائع دون العبد وعلى الثالث يسقط بإسقاط العبد دون البائع وعلى الرّابع لا يسقط إلَّا بإسقاط الجميع الثّاني انّه على الأول لا يكون للبائع ولا العبد مطالبة المشتري بالعتق إذا أخّر وعلى الثاني فالمطالبة للبائع دون العبد وعلى الثالث فالمطالبة للعبد دون البائع وعلى الرّابع فليس لأحدهما المطالبة لانّ من له بعض الحقّ ليس له مطالبة جميعه ويمكن المناقشة في الثمرتين بأنّ الإسقاط والمطالبة من آثار الماليّة والبيع والاشتراط فلا يكون ذلك إلَّا للبائع وإن كان لغيره أيضا حقّ من وجه أخر ولعلَّه إلى ذلك أشار المحقّق الثّاني ( - ره - ) بقوله بعد عبارته في ( - مع صد - ) المحكية في المتن ولما لم يكن للأوّلين تعلَّق للماليّة ساغ قطع النّظر في البحث عن المسئلة عنهما لانّ البحث هنا انّما هو لأجل تحقّق ما يترتّب على ذلك من أحكام الماليّة فحسن إطلاق كون الشرط حقّا للبائع انتهى ولعلَّه بنى على ذلك في ( - لك - ) حيث انّه مع ميله إلى كونه حقا للجميع قال إن شرطت العتق مستثنى من الشروط القابلة لإسقاط مستحقّها انتهى فمنع من الإسقاط ( - مط - ) وإن كان يمكن المناقشة فيه بفقد ما يخصّص أدلَّة تسلَّط الناس على حقوقهم كاموالهم وعدم كون شرط العتق عتقا كي يمكن تبديله فتأمّل جيّدا قوله طاب ثراه وقد حكى عن ( - ط - ) ( - اه - ) ( 1 ) قلت حكى ذلك عن التبصرة و ( - ير - ) واللَّمعة وظاهر غاية المراد ( - أيضا - ) قوله طاب ثراه مضافا إلى فحوى الرّواية الآتية ( - اه - ) ( 2 ) قلت جميع حجج القولين في الصّورة الآتية آتية هنا حرفا بحرف قوله طاب ثراه لانّ المبيع هو الموجود الخارجي ( - اه - ) ( 3 ) هذا الوجه قد ذكره في الإيضاح بتقرير قريب من هذا وهو انّه جعل الثمن كلَّه في مقابل هذا العين الموجودة وكون كذا بقدرها من صفاتها وليس ذلك عيبا لانّه ليس بخروج عن المجرى الطَّبيعي بل هو صفة كمال فإذا فقدت كان له الفسخ أو الإمضاء بالجميع كما لو اشترى عبد أعلى انّه كاتب فخرج غير كاتب وكسائر التّدليسات قوله طاب ثراه والجواب انّ كونه من قبيل الشرط ( - اه - ) ( 4 ) قد يقرّر الجواب بوجه أخر وهو انه وإن كان بصورة الشّرط لكنّه في الحقيقة من اجزاء المبيع على الوجه الَّذي تسمعه من صاحب الجواهر ( - ره - ) قوله طاب ثراه ( - فت - ) ( 5 ) لعلّ التأمّل في قضاء العرف بذلك هنا والَّا لحكم به في سائر الشّروط المعتنى بها ( - أيضا - ) قوله طاب ثراه والأقوى فيه ما ذكر من التقسيط ( - اه - ) ( 6 ) ما قوّاه هو خيرة ( - ية - ) و ( - ئر - ) و ( - يع - ) و ( - عد - ) في باب الصّرف و ( - لف - ) و ( - شاد - ) وظاهر التنقيح ومجمع الفائدة والرّياض وما تأخّر عنه وهو المحكى عن التبصرة و ( - س - ) وإيضاح ( - فع - ) وغيرها بل في الإيضاح و ( - لك - ) والمهذّب البارع ومحكي غاية المرام وغيرها انّ عليه الأكثر وفي الرّياض انّه حكى الشهرة عليه جماعة قوله طاب ثراه لما ذكر سابقا من قضاء العرف ( - اه - ) ( 7 ) قد وقع الاستدلال لهذا القول بوجوه هذا أحدها وتوضيحه ما في الجواهر من انّ المذكور وإن كان بصورة الوصف والشرط اللَّذين لا يوزّع عليهما الأثمان لكنها اجزاء من المبيع حقيقة خارجيّة فيفوت بفواتها بعض المبيع ( - ح - ) فيثبت الخيار المزبور بتخلَّف الوصف الَّذي هو بعض من المبيع وبذلك افترق عن باقي الأوصاف الَّتي لا ترجع إلى اجزاء من المبيع وكان الخيار فيها بتخلف الوصف بين الفسخ والقبول بتمام الثمن لكون الفائت ليس جزء مبيع يقابل شيئا من الثمن بل وصفه وما نحن فيه ليس من ذلك قطعا بل هو لا ينقص عن وصف الصّحة الَّذي يثبت الخيار بفقده بين الرد والقبول بالأرش الثّاني انّ المبيع معين مقدّر بقدر معيّن ولم يحصل ذلك القدر فيقسط الثّمن عليه وعلى الفائت ان اختار المشتري الإمضاء وله الفسخ لفوات بعض المبيع وهو لا يقصر من فوات وصف ذكر ذلك في ( - لك - ) ثمَّ أجاب بقوله ويشكل التقسيط بأنّ الفائت لا يعلم قسطه من الثمن لانّ المبيع مختلف الأجزاء فلا يمكن قسمته على عدد الجريان انتهى وفيه أوّلا منع عدم إمكان التّقسيط بل يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة فيقال كم قيمة الأرض بهذه الصفة وبهذا القدر وكم قيمة الموجودة فيؤخذ الموجودة وينقص من الثمن التّفاوت كما هو واضح وثانيا انّ اشكال التقسيط لا يقتضي إضراره بقبول الأقلّ بتمام الثمن فتأمّل الثّالث انّه وجده ناقصا فكان له أخذه بقسطه من الثمن كما لو اشترى الصّبرة على أنها عشرة أقفزة فبان تسعة وكذا المعيب له إمساكه وأخذ أرشه ومرجع ذلك إلى إدراجه تحت عمومات خيار العيب الرّابع ما رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن ذبيان عن موسى بن أكيل عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل باع أرضا إلى أخر ما في المتن مع زيادة كلمة ذلك قبل كلمة بحدوده وتبديل كلمة فليوفيه بكلمة فليؤخذ وزيادة قوله وعليه الوفاء بتمام المبيع بعد قوله ويكون البيع لازما عليه والسّند قوىّ بل موثق وبالعمل وما مرّ من الاعتبار مؤيّد نعم اشتماله على ما تفرّد به الشيخ ( - ره - ) من التّتميم بالأرض الَّتي إلى جنبها ربّما يوهنه الا انّ ترك الرّواية مع الوثوق بسندها لا وجه له بعد عدم قدح سقوط الذّيل في الأخذ بالصّدر الخامس ما في مفتاح الكرامة من انّ نقص الأجزاء ليس بأنقص من العيب إذ العائب جزء حقيقي فهو أولى بأن يكون له قسط من الثمن بخلاف العيب فإنّ الغائب لأجله ليس له قسط من الثمن مع انّه في المعيب ( - أيضا - ) إنّما رضي بالثمن المعين والنصّ في المقامين موجود بل لو لم يكن نصّ هنا لقضت الأولويّة العرفيّة التي هي حجّة عندهم بذلك هذا وفيه نظر قوله طاب ثراه ولا بأس باشتماله على حكم مخالف للقواعد ( - اه - ) ( 8 ) أراد بهذا الحكم ما في ذيل الرّواية من تتميم الأرض بما في جنبها من الأرض الَّتي للبائع على تقدير وجودها عنده وقد عمل بهذه الفقرة الشيخ ( - ره - ) كما ستسمع إنشاء اللَّه تعالى قوله طاب ثراه وزاد بعض هؤلاء ما فرّق به في ( - ط - ) بين الصّورتين ( - اه - ) ( 9 ) جملة ما فرّق به في ( - ط - ) مفعول زاد اى زاد بعض هؤلاء الاستدلال بما فرّق به في ( - ط - ) ( - اه - ) وقد كان الأولى ابدال الباء في قوله بأنّ الفائت بمن حتى تكون الجملة بيانا لما فرّق به في ( - ط - ) وبدلا عنها ومفعولا لزاد وقد أراد بالبعض شيخ ( - لك - ) فإنّه هو الَّذي ذكر هذا الوجه وربّما قرّر بعضهم هذا الوجه بوجه أخر وهو انّ ما فات لا قسط له من الثمن لاستحالة تقسيط الثمن على الأجزاء أو القيم لعدم الفائت وعدم المماثل له فاستحال تقوّمه فاستحال ثبوت قسط له ففواته كفوات صفة كمال وهو كم والكم عرض فكان كالتّدليس وفرق بينه وبين ما إذا باع عبدين فبان أحدهما مستحقّا لأنّ في هذه لم يعلم المبيع وهو مجموع العبدين وهنا قد سلم المبيع وهو مجموع الأرض وانما فقد منها كونها بقدر الجريب الواحد عشر مرّات مثلا وهلا وصف يعدّ كمالا ولا يعدّ نقصه عيبا وردّ بإمكان كون طريق التقويم بان هذه الأرض الشّخصيّة من غير زيادة عليها ونقيصة على فرض أنّها عشرة أذرع ولو للاشتباه فيها كذا وعلى فرض أنّها خمسة قيمتها كذا فينسب احدى القيمتين إلى الأخرى ويؤخذ من الثمن بنسبة فلا يحتاج ( - ح - ) إلى إضافة شيء إليها كي يستشكل بأنّه يستحيل تقويمه لعدم المماثل حتّى يجاب عنه

176

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست