responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 160


إذا شرطت على المرية شرطا فرضيت به وأوجبت التزويج فادد عليها شرطك الأوّل بعد النّكاح فإذا أجازته فقد جاز وان لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح وهي كما ترى صريحة في عدم كفاية التّواطي على الشرط قبل العقد والظاهر انّ المراد ببعد النّكاح بعد الإيجاب أو بعد القبول متّصلا به كما لا يخفى قوله طاب ثراه وظاهر عبارتي ( - يع - ) و ( - كرة - ) ( - اه - ) ( 1 ) لم افهم وجه الاستظهار من عبارة ( - يع - ) فإنّ العبارة هكذا لو باع غلامه سلعة ثمَّ اشتراها بزيادة جاز ان يخبر بثمن الثاني ان لم يكن شرط اعادته ولو شرط لم يجز لأنه خيانة انتهى وهو كما ترى أعمّ من صورة قصدهما ( - أيضا - ) نعم عبارة ( - كرة - ) ظاهرة بل صريحة فيما استظهره منها لأنّها هكذا إذا باع شيئا وشرط الابتياع حال البيع لم يجز لاستلزامه الدّور ويجوز لو كان ذلك من قصدهما ولم يذكراه لفظا في العقد فإذا باع غلامه أو صاحبه أو ولده سلعة ثمَّ اشتراها بزيادة من غير شرط الابتياع جاز وان قصد بذلك الأخبار بالزائد كره وكذا يكره ان يواطئ وكيله فيبيع ما اشتراه منه ثمَّ يشتريه بأكثر ليخبر به في المرابحة انتهى قوله طاب ثراه لكن قد تقدّم في خيار المجلس النظر في هذه النسبة إلى الخلاف بل المختلف فراجع ( 2 ) الذي ذكره في خيار المجلس انما هو عدم صحّة النسبة إلى الخلاف ولم يذكر ممّا يتعلَّق بعبارة ( - لف - ) هناك شيئا نعم ما هنا من تكذيبه النّسبة إلى ( - لف - ) حقّ لأنّ عبارة ( - لف - ) صريحة في خلاف ما عزى إليه لأنه قال مسئلة قال في ( - ف - ) لو شرطا قبل العقد ان لا يثبت بينهما خيار بعد العقد صحّ الشرط ولزم العقد بنفس الإيجاب والقبول وعندي في ذلك نظر فانّ الشرط انّما يعتبر حكمه لو وقع في متن العقد نعم لو شرطا قبل العقد وتبايعا على ذلك الشرط صحّ ما شرطاه انتهى لكنّه كما ترى نسب إلى ( - ف - ) ما منع الماتن ( - ره - ) أراد الشيخ ( - ره - ) ذلك من كلامه قوله طاب ثراه بعد ملاحظة رجوع الشرط إلى جزء من أحد العوضين ( - اه - ) ( 3 ) قد عرفت في مقدّمات المبحث المنع من رجوع الشرط إلى جزء من أحد العوضين بالمعنى الَّذي يتخيّل فسقط الاستدلال وبقي الشرط المذكور خاليا عن مستند ومنفيّا بالأصل والعمومات قوله طاب ثراه كعدم الخيار للمكاتبة الَّتي أعانها ولد زوجها ( - اه - ) ( 4 ) أشار بذلك إلى الصّحيح الذي رواه ثقة الإسلام ( - ره - ) عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال سألته عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه أمرية مكاتبة قد أدّت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد هل لك ان أعينك في مكاتبتك حتّى تؤدى ما عليك بشرط ان لا يكون لك الخيار على أبى إذا أنت ملكت نفسك قالت نعم فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك قال لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم قوله طاب ثراه كما يصحّ نذر مثل هذه الغايات ( - اه - ) ( 5 ) لما كان من المسائل العويصة والفروع المشكلة مسئلة نذر النتيجة والغاية وقد ابتنى عليها فروع كثيرة في أبواب الفقه وكان تعرّض لها الشيخ الوالد العلَّامة أنار اللَّه برهانه في غاية الآمال ولم يستوف المقال فيها حقّ الاستيفاء لزمنا استيفاء المقال فيها هنا مراعاة لما عليه وضع الكتاب من كونه تكلمه لغاية الآمال وإن كان خارجا عن وضع التحشية فنقول وباللَّه التوفيق ان جعل الإنسان شيئا صدقة أو حيوانا أضحية أو نحو ذلك يقع تارة بالفعل بان يتصدّق به على الفقير أو يذبح الحيوان أضحية مثلا ولا ريب ولا شبهة في صحّة ذلك وأخرى بالقول وهذا هو المبحوث عنه ويقع البحث عنه تارة في كيفيّة السّبب الصّحيح شرعا وأخرى في انّ التصرّف في العين المتعلَّق بها النّذر المعلَّق على شرط قبل وقوع الشرط صحيح جائز أم لا امّا الحجة الأولى اعني البحث عن السّبب الصّحيح فتوضيح القول فيها انّ السّبب على أقسام الأوّل مجرّد جعل المال صدقة أو الحيوان أضحية مقرونا بالشرط أو بدونه بان يقول جعلت هذا المال أو المال الفلاني صدقة أو هذا الحيوان أضحية ويقصد القربة من دون اقترانه بالنّذر وما قام مقامه من العهد واليمين الثّاني نذر الأسباب والأفعال بأن ينذر إعطاء المال للفقراء في سبيل اللَّه والتضحية بالحيوان وذبحه في سبيل اللَّه الثّالث نذر النتيجة والغاية بأن ينذر صيرورة المال صدقة للفقراء أو صيرورة الحيوان أضحية أو ماله مال زيد أو داره وقفا ونحو ذلك امّا القسم الأوّل ففي كونه من أسباب فك الملك شرعا وانه بمجرّد قوله جعلته صدقة أو جعلته أضحية هل يخرج عن ملكه ويصير للَّه تعالى يستحقّه عباده الفقراء أم لا وجهان أظهرهما في النظر هو الثّاني وفاقا للمحقق الثاني وخلافا لجماعة منهم الشيخ الوالد العلَّامة أنار اللَّه برهانه قال ( - قدّه - ) في فروع بيع الفضولي من غاية الآمال انّ الأقوى هو الأوّل فيخرج عن ملكه بمجرّد قوله المذكور وكذا لو اتى بالجملة الاسميّة فقال هذه صدقة أو أضحية وقصد القربة إذ لا مانع من استعمال الجملة الاسميّة في مقام الإنشاء وقد تحقّق صحّته في الطلاق والعتق ثمَّ قال ( - قده - ) بل نعمّم المقال ونقول انّ مثل ذلك يجري في كلّ ما يجعل للَّه الَّا الوقف ففيه خلاف وعلى هذا فلو جعل شيئا صدقة واتى باللفظ الدّال على ذلك فقال جعلته صدقة أو هذه صدقة خرج عن ملكه ولم يكن له العود اليه و ( - كك - ) فيما تعارف من تسبيل الماء في المشهدين الشريفين فلو قال سبّلت هذا الماء أو هذا الماء سبيل خرج عن ملكه ولم يكن له العود اليه بل ذهب الشيخ ( - ره - ) في خصوص الأضحية إلى أنها تتعيّن بالشراء بنيّة الأضحية قال في كتاب الضّحايا من ( - ط - ) إذا اشترى شاة تجري في الأضحية بنيّة انها أضحية ملكها بالشراء وصارت أضحية ولا يحتاج ان يجعلها أضحية بقول ولا نيّة مجددة ولا تقليد ولا إشعار لأنّ ذلك انّما يراعى في الهدى خاصّة فإذا ثبت ذلك أو كانت في ملكه فقال قد جعلت هذه أضحية فقد زال ملكه عنها وانقطع تصرّفه فيها فان باعها فالبيع باطل لانّه باع مال غيره فان كانت قائمة ردّها فان ماتت فعليه ضمانها وهكذا لو أتلفها قبل وقت الذبح كان عليه ضمانها والضّمان يكون بقيمتها يوم أتلفها انتهى والوجه ما ذكرناه وهو الذي صرّح به العلَّامة ( - ره - ) في ( - شاد - ) حيث قال ويتعيّن بقوله جعلت هذه الشاة أضحية ولو قال للَّه علىّ التضحية بهذه تعيّنت انتهى وحكى عن ( - كرة - ) وعبارتها في مبحث الضّحايا لا تفي بالحكم بشيء إذ لم يذكر هناك سوى قول الشيخ ( - ره - ) المتقدّم ذكره وأقوال العامّة وحكى عن ( - س - ) انّه قال فيها ولو كانت في ملكه تعيّنت بقوله جعلتها أضحية فيزول ملكه عنها وليس له إبدالها وان أتلفها أو فرط فيها فتلفت فعليه قيمتها يوم التّلف وان أتلفها غيره فله ارفع القيم عند الشيخ ( - ره - ) فيشترى به غيرها هذا كلامه ( - ره - ) خلافا للمحقّق الشيخ على ( - ره - ) في حاشية ( - شاد - ) حيث كتب على العبارة الَّتي قدّمنا نقلها عنه ما نصّه ينبغي ان لا يتعيّن الَّا بنذر وشبهه انتهى وهذا هو الذي يوهم ما حكى عن السيد ( - ره - ) ومن بعده من انّ من نذر الإنعام صدقة لا يجب عليه فيها الزكاة فهو ( - ره - ) وكلّ من تعرّض للمسئلة فرضوا المانع من الزكاة خصوص النذر دون جعلها صدقة مثلا فربّما أوهم ذلك مصيرهم إلى المنع من صيرورة الشيء صدقة أو صيرورة الشاة أضحية بما ذكرناه ولكن لا يبعد ان يكون ذكر النّذر من باب كونه ممّا يتحقّق به المانع لا من باب انحصاره فيه فلاحظ كلماتهم في باب الزكاة وتدبّر هذا كلامه بطوله علا مقامه ومحصّله ان هنا قولين أحدهما الصحة وحصول فكّ الملك به والأخر العدم وقد قلنا في صدر المقال انّ الأقوى خلافا له

160

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست