responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 159


بشرط انّه ان حدث كذا أعطيتك الثمن عنده لم يدخل الجهل في العوض إلى غير ذلك من الأمثلة وإذ قد عرفت ذلك نقول امّا القسم الأوّل فلا ريب في بطلانه لبطلان العقد المتوقّف على صحّته صحّة الشّرط ولا أظنّ وجود خلاف في ذلك بل قيل انّ عليه علمائنا أجمع لشمول النهى عن بيع الغرر لذلك قطعا وامّا القسم الثاني ففي صحّته وفساده وجهان بل قولان حجّة الأوّل عمومات الشروط من غير معارض وحجّة الثّاني انّ النهى عن الغرر في البيع شامل للعقد ذي الشّرط المفروض فيه الغرر وان لم يصدق على الشرط انّه بيع أو منه أو ثمن أو منه لانّ المراد النهى عن الغرر في عقد البيع ولو بالنّسبة إلى ما فيه من الشرط كما هو واضح وأنت خبير بما فيه ضرورة انّ المتبادر من النّهى انّما هو النهى عن إيقاع العقد على ما فيه غرر وليس الشرط ممّا وقع عليه العقد قطعا وانما هو إلزام في ضمنه بشيء أخر وان لم يكن وقوع البيع عليه كالأعمال ونحوها ودعوى انّ جهالته تستلزم جهالة أحدهما دائما لأنّ له قسطا منه عندهم عهدتها على مدّعيها إذ قد يكون الشرط غير ملحوظ للمتعاقدين على وجه ببذل بعض الثمن لأجله ولعلَّه من هنا فرق في ( - كرة - ) في حمل الحيوان وبعض الدّجاجة وما للعبد المجهول المقدار بما حكاه عنه الماتن ( - ره - ) وأوضح من دعوى شمول النهى للفرض سقوطا دعوى اندراج كلّ شرط في اسم كلّ عقد وقع فيه فان صحّة السّلب عنه أقوى شاهد على خلافها بعد عدم الدليل على المساواة في الحكم وكذا دعوى استلزام جهالة الشرط الجهالة فيهما نظرا إلى أن له مدخليّة فيهما ضرورة أنّها دعوى محضة لا شاهد عليها في العرف ولا اللغة ولا الشرع ومدخليّته الَّتي هي بمنزلة الداعي لا تقتضي ذلك قطعا ولا يندرج بسببها في دليل منع الجهالة في الثمن والمثمن كما هو واضح فهو ( - ح - ) قسم من الملزمات برأسه وان اعتبر في إلزامه وقوعه في ضمن عقد لازم كما نبّه على ذلك في الجواهر ثمَّ قال ولذا صحّ اشتراط ما لا يصحّ وقوع العقد المشترط فيه عليه كاشتراط المنفعة ونحوها في عقد البيع والعين في عقد الإجارة وتصفّح ما ذكره الأصحاب من صحّة اشتراط الرّهن والضامن والعتق ونحو ذلك مع انّ في مطلقها جهالة لا تغتفر في نظيره في البيع انتهى وبالجملة ففساد الشرط المجهول جهالة أيلة إلى العلم غير مؤدية إلى جهالة شيء من العوضين محلّ تأمّل بل منع وعمومات الشروط محكمة وقد نبّهنا في الأمر الخامس من الأمور التي صدرنا بها مبحث الشّروط على سقوط دعوى كون الشرط كأحد العوضين في جميع الأحكام فتذكر وامّا الجهالة الَّتي لا تؤل إلى العلم فقد يوجّه فيها البطلان نظرا إلى أنّه مثار النزاع ولم يعهد نظيره في الشرع بل المعلوم منه خلافه فتأمّل جيّدا ثمَّ انه قد ظهر ممّا مرّ النظر فيما في العناوين من انّ الشرط لما كان مرتبطا بالعقد فيكون بمنزلة وصف مأخوذ في أحد العوضين من جهة المعاوضة وحكمه بمنزلة أصل العوضين فكما انّ العوض لو كان مجهول الوصف تبطل المعاملة للزوم الغرر فكذلك الشرط إذا تجهل بنفسه أو شرط على نحو يوجب تزلزلا وتردّدا في العوض قابلا للنّقص والزيادة يبطل لانّ ذلك راجع إلى أصل العوض ولا فرق في الجهالة بين كونها في أصل المفهوم أو العين وبين كونها في المجموع المركب المقصود ولو باعتبار المعتبر وقصد القاصد انتهى فانّ ما ذكره حقّ بالنسبة إلى الجهالة المؤدية إلى جهالة أحد العوضين دون غير المؤدّية إليها كما عرفت نعم قد أجاد ( - قدّه - ) فيما افاده بعد ذلك من انّ الشرط المذكور حيث بطل فإنّما يبطل حيث كان ذلك العقد ممّا لا يقبل الجهالة لأن إبطال هذا الشرط للعقد وكونه باعثا على تخلَّف شرطه صار سببا لبطلانه فيدور مدار ذلك فإن كان العقد ممّا يداق فيها كالبيع والإجارة ونحو ذلك يبطل فيه اشتراط ما يؤدى إلى الجهالة وإن كان مما يتحمّل الجهالة كالصّلح مثلا فلا بأس فيه بذلك لكن ذلك يتبع مقدار التحمل فإن كان يتحمّل الجهالة الآئلة إلى العلم كما في الصلح على ما نختاره ( - فكذلك - ) في الشرط فيجوز اشتراط ما يوجب جهالة ( - كك - ) وإن كان يتحمل الجهالة ( - مط - ) فيجوز اشتراط ما يوجب الجهالة كيف كانت كما لا يخفى على المتأمّل < فهرس الموضوعات > [ السابع من شروط صحة الشرط أن لا يكون مستلزما لمحال ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه والَّا جاء الدّور ( - اه - ) ( 1 ) فيه منع ظاهر لانّ المتوقّف على ملكه انّما هو بيعه وملكه وملكه غير موقوف على بيعه بل انّما هو متوقّف على شرائه فللوقوف غير الموقوف عليه فلا دور قوله طاب ثراه وقد تقدّم تقرير الدّور مع جوابه في باب النقد والنسية ( - اه - ) ( 2 ) هذا سهو من قلمه الشريف وحق العبارة كلمة يأتي بدل كلمة تقدّم وظنّي انه كان أوّلا كتابه هذا على غير هذا الترتيب وكان مبحث النقد والنّسية مقدّما على مبحث الشروط ثمَّ أخّره وذهل عن هذه العبارة وقد ذكر الدور وجوابه في المسئلة الأخيرة من مسائل النقد والنسية عند التعرض لحكم بيع الشيء من غيره بشرط ان يبعه المشترى من البائع فلاحظ < فهرس الموضوعات > [ الثامن من شروط صحة الشرط أن يلتزم به في متن العقد ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه لان المشروط عليه ان إنشاء التزام ( - اه - ) ( 3 ) قد وقع الاستدلال لعدم كفاية تواطئهما على الشرط قبل العقد من دون ذكرهما إيّاه فيه بوجوه هذا أحدها والثاني انه لا حقيقة شرعيّة للشّرط فلا محيص عن حمل خطاباته عند إطلاق اللفظ وتجرّده عن القرائن على المعنى العرفي واللَّغوي للشرط لانّ اللَّه تعالى ما أرسل رسولا الَّا بلسان قومه والعرف واللَّغة متطابقان على عدم إطلاق الشرط على الالتزام الابتدائي من غير عقد ومن البيّن انّ لحوق العقد على التواطي من غير إشارة فيه إلى الشرط لا يخرجه عن كونه التزاما ابتدائيّا والوجه فيما ادّعيناه من تطابق العرف واللَّغة ظاهر امّا الأوّل فلوضوح انه لو قيل شرط فلان على نفسه كذا لم يتبادر منه الَّا الشرط الضّمني وامّا الثاني فلقول صاحب القاموس الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه فان ظاهره كون استعماله في الإلزام الابتدائي مجازا فلا يصار اليه الَّا بقرينة ( - فت - ) الثالث انّ من البيّن عدم حصول النقل والانتقال بالقصد وحده بل انّما شرع اللفظ لإظهار ما في الضمير فلا يؤثّر اللَّفظ الإنشائي إلَّا ما افاده ظاهره فإذا لم يشيرا إلى الشرط في ضمن العقد لم يكن الملزم حاصلا فلا يؤثّر الرّابع أصالة عدم وجوب الوفاء بالشرط الغير المذكور في العقد وأصالة عدم ثبوت الخيار بتعذّره الخامس انّك قد سمعت منّا في مقدّمات المبحث انّ الشرط في العقد انّما هو بمعنى الرّبط واحداث العلقة بين العقد وما شرط ولازم ذلك عدم إطلاقه على الإلزام المستقلّ الَّذي لا ربط له بشيء أخر فالارتباط يقتضي وقوعه بحيث لا يتم العقد قبله ولا يقع هو قبل العقد لانّ كلَّا منهما يستلزم الاستقلال وهو خلاف موضوع الشرط على ما مرّ فما تقدّم على العقد وتأخّر عنه لا عبرة به لفوات الارتباط وإن كان مقصودا حال العقد إذ القصد الخالي عن الدّلالة لا عبرة به لكونه من قبيل الدّواعي الَّتي لا تؤثر شيئا بالنسبة إلى العقد بل قد يظهر من كثير من عبائرهم في كثير من المقامات عدم اعتبار ما أضمر في العقد إضمارا وبنى عليه العقد لقرينة حاليّة أو مقاليّة وانّ الشرط بمنزلة الصّيغة لا بدّ من التصريح به وإن كان فيه نظر ضرورة دخول ذلك تحت إطلاق الشروط فتشمله الأدلَّة فإنّ أمر الشرط لا يزيد على العوضين وقد اجتزى به فيهما والَّا لما اكتفى بقبلت وحده السّادس رواية ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال قال ( - ع - )

159

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست