responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 155


أذنت له بعد ذلك قال إذا أذنت له فلا بأس قوله طاب ثراه وكذا بين ترك شرب العصير المباح الذي ورد عدم جواز الحلف عليه ( - اه - ) ( 1 ) هذه الرّواية لم أقف عليها في مظانها من كتب الأخبار وانّما عثرت على ما رواه محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره عن عبد اللَّه بن سنان قال سألته عن رجل قال امرأته طالق أو مماليكه أحرار إن شربت حراما ولا حلالا قط فقال امّا الحرام فلا يقربه ان حلف أو لم يحلف واما الحلال فلا يتركه فإنه ليس لك ان تحرّم ما أحلّ اللَّه انّ اللَّه يقول لا تحرّموا طيّبات ما أحلّ اللَّه لكم دلّ على جواز تحريم الحلال باليمين ولا يضرّ كون مورد السّؤال الحلف بالطَّلاق والعتاق قوله طاب ثراه وربّما قيل في توجيه الرواية ( - اه - ) ( 2 ) هذا القائل هو الفاضل النراقي ( - قده - ) في عوائده فإنّه قال انّ فاعل حرّم وأحلّ هو الشّرط فالمستثنى شرط حرم ذلك الشرط الحلال أو أحلّ الحرام وهذا انّما يتحقّق مع اشتراط حرمة حلال أو حليّة حرام لا مع اشتراط عدم فعل حلال فإنّه لو قال بعتك هذا وشرطت عدم جواز التصرّف في المبيع أو حرمته أو حلية النظر إلى وجه زوجتك يكون الشرط حرّم الحلال أو أحلّ الحرام بخلاف ما لو قال وشرطت عدم التصرّف في المبيع فانّ الشرط لم يحرّم التصرّف نعم لو أجاز الشّارع ذلك الشرط فإجازته وإيجاب الوفاء به حرّم الحلال ولم يقل الَّا شرط حرّم إيجابه حلالا والتّفصيل انّ معنى قوله المسلمون عند شروطهم الَّا شرط حرّم حلالا أو أحلّ حراما اما ان إلَّا شرط حرّم وجوب الوفاء به شرعا الحلال إلى أخر عبارة العوائد المنقولة في المتن مع إسقاط يسير غير مخلّ قوله طاب ثراه لا افهم معنى محصّلا لاشتراط حرمة الشيء ( - اه - ) ( 3 ) هذا الاعتراض مأخوذ من صاحب العناوين فإنه قال في مقام الاعتراض على صاحب العوائد انّ أدلَّة الشروط لا تدلّ على الشروط الغير المقدورة ومن المعلوم ان تغيير الأحكام ليس في قدرة المتشارطين ولا معنى لقوله بعت بشرط ان يكون الخمر حلالا فانّ ذلك شيء لا يحتمل دخوله تحت أدلَّته حتى يحتاج إلى استثنائه ثمَّ قال وبالجملة بطلان مثل هذا الشرط ممّا لا خفاء فيه ولكن ليس معنى قولنا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا ذلك لانّه خلاف المتبادر قطعا ودعوى انّ ما عدى ذلك يوجب التقدير ممنوعة فإنّه لو شرط ترك فعل واجب أو فعل شيء محرّم فلا ريب في انّ الشرط أوجب تحليل الحرام بل هو حلَّل حراما ومن العجب انّه ذكر في شرط ترك الواجب أو المباح أو شرط فعل الحرام انّ الشرط ( - ح - ) لا يكون محلَّلا ومحرّما بل إيجاب الشّارع الوفاء يوجب ذلك فلا يسند ذلك إلى الشرط إلى أن قال انّ معنى عبارة الاستثناء ان يكون الشّرط والإلزام محلَّلا للحرام الواقعي لا ان يبدّل الحكم بالحرمة على الحكم بالحلية وبعبارة أخرى الظاهر من ذلك ان تحليل الحرام عبارة عن تحليله مع بقائه على حرمته واقعا وظاهرا وتحريم الحرام عبارة عن تحريمه مع كونه حلالا كذلك وليس معناه إلَّا الإلزام بالفعل في الأوّل وبالترك في الثاني واما تغيير الحكم بان يجعل الحرام حلالا في أصل الواقع وبالعكس فلا يسمّى تحليلا للحرام بل هو تبديل حكم الحرمة بالحلّ وهذا المعنى واضح عند العرف هذا كلامه علا مقامه قوله طاب ثراه وللنظر مواضع من كلامه مجال ( - اه - ) ( 4 ) قلت من مواضع النظر عدّة اشتراط فعل المرجوحات وترك المباحات وفعل المستحبات من المحرّم للحلال فانّ سقوط ذلك واضح ومنها جعله المستثنى مسوقا للمنع من احداث قاعدة كلَّية فإنّ فيه انّه خلاف ظاهر الرّواية ومنها تخصيصه الحلال والحرام الواقعين في الرواية بالكلَّي مع انّهما وقعا منكرين فيشملان الكلَّى والجزئي كما لا يخفى قوله طاب ثراه ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد ( 5 ) قد صرّح باعتبار هذا الشرط جمع بل نفي الخلاف فيه في الغنية حيث قال انّ من الشروط الفاسدة بلا خلاف ان يشترط ما يخالف مقتضى العقد مثل ان لا يقبض المبيع ولا ينتفع به انتهى بل في هداية الأنام انّ الإجماع بقسميه عليه قوله طاب ثراه مثلا المعروف عدم جواز المنع عن البيع والهبة في ضمن عقد البيع ( - اه - ) ( 6 ) ظاهر العبارة أنّه مثال لما اتفقوا على عدم جوازه وانّ جواز اشتراط عتقه بعد البيع مثال لما اتّفقوا على جوازه ولكن لا يخفى عليك عدم تحقّق الاتّفاق على المنع من اشتراط عدم البيع والهبة وسينقل هو ( - ره - ) عن العلامة الاستشكال فيه وعن بعض من تأخّر عنه القول بصحّته وتوضيح المقال انّ المشهور بين الأصحاب هو فساد اشتراط ان لا يبيع المبيع أو لا يهبها أو لا يعتقها أو لا يطأها بل قد استظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه وعللوه بمنافاة هذه الشروط لمقتضى العقد إذ مقتضى العقد ان يكون ملكه ومن لوازم الملك هو تسلَّطه على البيع والهبة والعتق والوطي وأقول امّا الإجماع فغير محقّق بل ولا منقول صريحا بل هو معلوم العدم وكفاك كاشفا عن عدمه استشكال العلامة ( - ره - ) في بطلان اشتراط عدم البيع والعتق وتأمّل المحقّق في ( - فع - ) في فساد اشتراط عدم بيع الأمّة وهبتها إذ كيف يحتمل غفلتهما عن إجماع الأصحاب مع انّهما خرّيتا هذه الصناعة ومحقّقاها وعلامتاها فلو كان هناك إجماع لم يكونا ليستشكلا وبعد ذلك فلا يصغى إلى احتمال الإجماع في المسئلة وامّا تعليل المنع بالمنافاة لمقتضى العقد ففي غاية الوهن أمّا أوّلا فلما ستعرف ( - إن شاء الله - ) ( - تعالى - ) من عدم تسليم اشتراط صحّة الشّرط بعدم مخالفته للعقد إلَّا إذا عاد عليه بالنّقض كاشتراط عدم الملك في المبيع والثمن واشتراط عدم التسلَّط على التصرف بوجه وامّا اشتراط ان لا يعتق أو لا يبيع أو لا يطأ أو لا يهب فليس شيء منها مناقضا لأثر العقد فانّ مقتضى العقد انّما هو التسلَّط على التصرّف في الجملة وهو حاصل ولا دليل على كون مقتضاه التسلَّط على جميع التصرّفات ( - مط - ) حتّى العقد المشروط فيه عدم بعض التصرّفات كيف لا ولو تمَّ ما ذكرت للزم عدم صحّة اشتراط كون منفعة الدّار المؤجرة قبل البيع للمستأجر إلى انقضاء الإجارة والتالي مقطوع البطلان فكذا المقدم وامّا ثانيا فلانه قد ورد النص بجواز اشتراط ترك البيع والهبة الا ترى إلى الصّحيح الَّذي رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد اللَّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الشرط في الإماء لا تباع ولا توهب قال يجوز ذلك غير الميراث فإنّها تورث لان كلّ شرط خالف الكتاب باطل فإنه كما ترى صريح الدلالة واضح المقالة في جواز اشتراط ترك البيع والهبة فلو كان مقتضى العقد بهذا المعنى مضرّا قادحا لم يكن يحكم عليه السلام بصحّة الشرط ويؤيده ما تقدّم من الخبرين المتقدّمين آنفا المجوّزين لاشتراط عدم الوطي في النكاح فإنه لو كان منافاة مقتضى العقد مع عدم عوده اليه بالنّقض قادحا لم يكن لتجويز اشتراط عدم الوطي في النكاح وجه فان قلت انّ ممّا شاع وذاع انّ اعراض الأصحاب ممّا يسقط الخبر عن الحجية وقد نفى كاشف الرموز العثور على عامل بالرّواية فما بالك ( ؟ ؟ ؟ ) بمضمون هذه الأخبار قلت انّ اعراض الأصحاب عنها ممنوع كيف وقد تأمّل في المسئلة كلّ من عثر عليها كالفاضلين في ( - كرة - ) و ( - فع - ) وعدم وجدان العامل بها على فرض التسليم غير ظاهر فانّ القادح انّما هو بنائهم على الإعراض لا مجرّد عدم ظهور عملهم سيّما بعد احتمال عدم عثورهم عليه وبنائهم في الإفساد على ما زعموه

155

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست