responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 143


مستند المشهور في أخذ القيمة الوسطى ( 1 ) هو العمل بكلّ من البيّنتين في جزء من المبيع وامّا إذا كان المستند مجرّد الجمع بين الحقّين على ما ذكرناه أخيرا بأن ينزل القيمة الزّائدة ( 2 ) الَّتي قوم المبيع بها احدى البينتين ويرتفع النّاقصة ( 3 ) الَّتي قوّمته بها الأخرى حتى تكون القيمتان جميعا على حدّ سواء فالمتعيّن الطريق الثاني أيضا ( 4 ) يعني طريق الشهيد ( - ره - ) سواء شهدت البيّنتان بالقيمتين ( 5 ) كان قالت إحديهما انّه صحيحا باثني عشر ومعيبا بثمانية وقالت الأخرى أنّه صحيحا بستّة ومعيبا بأربعة أم شهدتا بنفس النسبة بين الصحيح والمعيب ( 6 ) كان قالت إحديهما انّ النّسبة بين الصحيح والمعيب بالسّدس وقالت الأخرى بثلاثة أثمان و امّا إذا شهدتا بنفس التفاوت فلأنّه إذا شهدت إحديهما بأن التفاوت بين الصحيح والمعيب بالسّدس وهو الاثنان من الاثني عشر ( 7 ) المفروض ثمنا وشهدت الأخرى بأنّه ( 8 ) أي التّفاوت بثلاثة أثمان ( 9 ) وهي الأربعة ونصف من الاثني عشر المفروض ثمنا وهذا هو الأقرب إلى المطلوب وأهل بعد فرض الثّمن اثنى عشر فما في المتن من قوله وهو الثلاثة من ثمانية ( 10 ) لا يخلو من مناقشة وعلى اىّ حال فإذا شهدتا ( - كك - ) زدنا على السّدس ( 11 ) وهو اثنان المجعولة في كلام البيّنة الأولى ما ينقص من ثلاثة أثمان ( 12 ) وذلك أن التفاوت بين سدس الاثني عشر وهو اثنان وبين ثلاثة أثمانه وهو أربعة ونصف اثنان ونصف فينصف هذا التفاوت ويجعل نصفه وهو واحد وربع على الاثنين المجعول تفاوتا في كلام الأولى ويبقى نصفه الأخر وهو واحد وربع على حاله و ( 13 ) إذا فعلنا ذلك صار كلّ واحد من التفاوتين بعد التعديل سدسا ( 14 ) وهو اثنان ونصف سدس ( 15 ) وهو واحد وثمنه ( 16 ) اى ثمن السّدس وهو ربع الواحد وهو ( 17 ) اى السّدس ونصفه وثمنه من الثمن المفروض أعني اثنى عشر ثلاثة وربع ( 18 ) لان مجموع الاثنين والواحد وربع الواحد يصير ثلاثة وربعا و ( - ح - ) فيكون التفاوت ثلاثة وربعا كما ذكرنا سابقا ( 19 ) هذا إذا شهدت البيّنتان بنفس التفاوت و ( 20 ) امّا ان شهدت البيّنتان بالقيمتين ( 21 ) اى شهدت كلّ منهما بقيمتين صحيحة ومعيبة فمقتضى الجمع بين حقّي البائع والمشترى في مقام إعطاء الأرش وأخذه ( 22 ) الإعطاء من البائع والأخذ من المشترى تعديل قيمتي كلّ من الصّحيح والمعيب بالزيادة والنقصان بأخذ قيمة ( 23 ) المتّصفة بكون نسبته إلى المعيب ( 24 ) واللازم تأنيث الضّمير المضاف إليه النّسبة لعوده إلى القيمة وعلى كلّ حال فيعتبر كون نسبة تلك القيمة إلى المعيب دون نسبة القيمة الزائدة وفوق نسبة ( 25 ) القيمة النّاقصة فيؤخذ من الاثني عشر ( 26 ) المجعولة في شهادة الأخرى قيمة للصّحيح والعشرة من الثمانية والخمسة ( 27 ) المجعولة قيمة للمعيب قيمتان ( 28 ) نائب فاعل لقوله يؤخذ أي يؤخذ قيمتان إحديهما للصّحيح و ( 29 ) الأخرى للمعيب ( 30 ) متصفتان تلك القيمتين بان نسبة إحديهما إلى الأخرى ( 31 ) يعني نسبة كلّ صحيح إلى معيبه تزيد على السّدس بما ( 32 ) اى بمقدار ينقص من ثلاثة أثمان ( 33 ) بسبب أخذ نصف زيادتها على السّدس وجعل ذلك على السّدس بيان ذلك انّه إذا كان تفاوت أحد الصّحيحين مع معيبه السّدس وتفاوت الأخر مع معيبه ثلاثة أثمان كان مقتضى التّعديل الأخذ من ثلاثة أثمان للسّدس بمقدار يتساويا في النّسبة ففي المثال يؤخذ سدس الاثني عشر وهو اثنان وثلاثة أثمانه وهو أربعة ونصف ويجمع فيصير ستّة ونصفا وينصف فيصير ثلاثة وربعا و ( - ح - ) فيؤخذ قيمتان يزيد صحيحهما على المعيب بسدس ونصف سدس وثمن سدس ( 34 ) وذلك بان يجعل القيمة الصّحيحة ستّة والمعيبة أربعة وربعا فالسّتة تزود على الأربعة وربعا بسدس وهو واحد ونصف سدس وهو نصف الواحد وثمن سدس وهو ربع الواحد فمجموع الزيادة اثنان الَّا ربعا فيؤخذ هذا المقدار من التفاوت أرشا فإذا كان الثمن اثنى عشر درهما كان الأرش ثلاثة وربعا لانّ العدد الَّذي تزود الاثني عشر عليه بسدس ونصف سدس وثمن سدس انّما هي تسعة إلَّا ربعا فتلك الزيادة في صورة كون الثّمن اثنى عشر هو الأرش ومن هنا يمكن إرجاع كلام الأكثر ( 35 ) المتضمّن للطَّريق الأوّل المشهور إلى الطَّريق الثاني ( 36 ) الَّذي عليه الشهيد ( - ره - ) بان يريدوا من أوسط القيم المتعدّدة للصحيح والمعيب القيمة المتوسّطة بين القيم لكلّ منهما ( 37 ) اى من الصّحيح والمعيب من حيث نسبتها ( 38 ) اى نسبة تلك القيمة المتوسطة إلى قيمة الأخر فيكون مرادهم من أخذ قيمتين للصّحيح والمعيب ( 39 ) أخذ قيمة متوسطة من حيث نسبة إحديهما إلى الأخرى بين أقوال جميع البيّنات المقوّمين للصّحيح والفاسد وليس في كلام الأكثر انّه يجمع قيم الصّحيح وينتزع منها قيمة و ( - كك - ) ( 40 ) يجمع قيم المعيب ( 41 ) وينتزع منها قيمة ثمَّ تنسب احدى القيمتين المنتزعتين إلى الأخرى ( 42 ) على التفصيل المتقدّم الا ترى إلى كلام الشيخ المفيد ( - ره - ) كيف خلى عن ذلك حيث قال في المقنعة فإن اختلف أهل الخبرة عمل على أوسط القيم انتهى ونحوه في ( - يه - ) و ( 43 ) قال المحقّق ( - ره - ) في ( - يع - ) عمل على الأوسط ( 44 ) فتريه خلى عن تفسير الوسط بالوسط من حيث العدد ومن الممكن إرادتهم الوسط من حيث النّسبة وبالجملة فكلّ من عبّر بالأوسط يحتمل ان يريد الوسط من حيث النّسبة لا من حيث العدد ( 45 ) لكن الإنصاف أنّ خلوّ كلام جمع من تفسير الوسط بالوسط من حيث العدد كخلوّها عن تفسيره بالوسط من حيث النّسبة لا يقدح بعد نقل جمع الوسط من حيث العدد عن المشهور وكفى بالشهيد الثاني ( - ره - ) المتقن في النقل ناقلا للقول المشهور في قبال قول الشهيد ( - ره - ) هذا مع ( 46 ) انّ غاية ما يعلَّل به جعل القولين واحدا والنزاع منتفيا هو ان المستند في الجميع هو ما ذكرنا من وجوب العمل بكلّ من البينتين في قيمة نصف المبيع ( 47 ) وهو كما ترى لا يقضى باتّحاد القولين لان النزاع انّما هو في انّ العمل بكلّ من البيّنتين في قيمة نصف المبيع هل يحصل بالطريق المشهور أو بطريق الشهيد ( - ره - ) فالنزاع ثابت معنى لا انه لفظيّ نعم لو لم يكن بيّنة أصلا لكن علمنا من الخارج ( 48 ) بقرائن قطعيّة انّ قيمة الصّحيح امّا هذا أو ذاك و ( - كك - ) قيمة المعيب ( 49 ) امّا هذا أو ذاك فان قلنا بالتعيين بالقرعة كما هو الحق فهو و ( 50 ) ان لم نقل بالقرعة أو الأصل ( 51 ) الجاري في كلّ مورد بحسبه فاللازم ( - ح - ) الاستناد في التنصيف إلى الجمع بين الحقّين على هذا الوجه وقد عرفت انّ الجمع ( 52 ) يحصل بتعديل التفاوت لأنّه الحقّ دون خصوص القيمتين المحتملتين ( 53 ) هذا ما عندنا واللَّه العالم ( 54 ) بحقائق احكامه وإذ قد تمَّ ما التزمنا فيه بشرح المزج فلنعد إلى أسلوبنا السّابق وهو التّعليق فنقول قال الماتن ( - ره - ) القول في الشروط ( - اه - ) ( 55 ) لما كان ثبوت الخيار بتخلَّف الشرط متوقّفا على فهم حقيقة الشّرط وشروط صحّته وكان الكلام في ذلك مطوّلا عدل عمّا جرى عليه إلى هنا من تعداد الخيارات إلى جعل الكلام في الشروط مستقلَّا وذكر ثبوت الخيار بتخلَّفه في عداد احكامه والشروط جمع الشرط كالعقود جمع العقد ويجمع الشروط على الشّرائط ( - أيضا - ) كما صرّح به بعض اللَّغويين وربّما يظهر من المصباح انّ جمع الشرط شروط وان الشرائط جمع الشريطة بمعنى الشرط قال في المصباح وجمع الشرط شروط مثل فلس وفلوس والشريطة في معناه وجمعها شرائط انتهى قوله طاب ثراه وهو بهذا المعنى ( - اه - ) ( 56 ) احترز به عن الشرط بالمعنى الثّاني حيث جعله اسما جامدا قوله طاب ثراه في البيع وغيره ( - اه - ) ( 57 ) لا يخفى عليك انّ الموجود في القاموس انما هو كلمة نحوه بدل غيره والفرق بينهما ظاهر لشمول كلمة الغير للعقود الجائزة ( - أيضا - ) بخلاف كلمة نحوه الَّا ان يريد

143

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست