responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 137


بالبراءة انّما هو يعتبر بمقدار العلم بالشغل واشتغال ذمّة البائع بما زاد عن الأقلّ غير معلوم فتدبّر قوله طاب ثراه مسئلة لو تعارض المقوّمون ( - اه - ) ( 1 ) قد كنت سابقا عند مذاكرتى متن الكتاب رأيت انّ كلامه ( - قدّه - ) في اختلاف المقوّمين وتصوير الأرش غير خال من الغموض ولتوقّفه على المحاسبة يصعب افهام المبتدى كما هو حقّه في مجلس المباحثة وانّ ما يفهمه اليوم قد ينساه إلى الغد ويعيد السّؤال فخطر في البال القاصر ان اشرح عبارته شرح المزج وأضيف إليه ما ينبغي إضافته تسهيلا للمبتدئين وتيسيرا للمدرّسين والمباحثين وإذ قد آل الأمر في هذا التعليق بي إلى هنا رأيت أن أغيّر أسلوب الكلام واصرف النّظر إلى أخر المسئلة من التّعليق وأدرج هنا الشرح المزبور ففعلت متوكَّلا على اللَّه تعالى قال الماتن ( - ره - ) مسئلة لو تعارض المقوّمون ( 2 ) في قيمة المتاع المبيع المنكشف عيبه الَّذي اختاره المشترى إمضاء العقد الواقع عليه مع الأرش فهناك احتمالات أحدها ما صدر احتماله من جمع واليه مع مستنده أشار الماتن ( - ره - ) بقوله فيحتمل تقديم بيّنة الأقلّ للأصل ( 3 ) أي أصالة برأيه ذمّة البائع عمّا زاد على الأقل وأصالة عدم استحقاق المشترى ما زاد على ذلك فانّ البيع وقع صحيحا والمتيقّن انّما هو اشتغال ذمّة البائع بأرش العيب في الجملة فليس عليه الَّا ما علم اشتغاله به وهو الأقلّ والأصل برأيه ذمّته عمّا زاد على ذلك وعدم استحقاق المشتري للزائد ومن ذلك ظهر سقوط توهّم انّ ذمّة البائع قد اشتغلت بالأرش يقينا واليقين بالاشتغال يستدعي اليقين بالبراءة وجه السّقوط انّ المعتبر انّما هو اليقين بالبراءة عن القدر الَّذي تعيّن الاشتغال به والاشتغال بما زاد عن الأقلّ غير متيقّن كي يعتبر اليقين بالفراغ منه كما لا يخفى على المتأمّل وثانيها تقديم بيّنة الأكثر لأنّها مثبتة للزّيادة ( 4 ) وفيه انّ بيّنة الإثبات إنّما تقدّم حيث كانت بيّنة النّفي ساكتة عن الزّيادة وامّا إذا كانت نافية لها كما في الفرض فكلَّا فالأولى تعليله باستصحاب ضمان الأرش ما لم يدفع الأكثر فإنّ الاستصحاب حاكم على أصالة البراءة المستدلّ بها لتقديم الأقلّ فتأمّل وثالثها الرجوع إلى القرعة لأنّها لكلّ أمر مشتبه ( 5 ) ظاهرا معلوم واقعا والحال هنا على هذا المنوال ونوقش في ذلك بما ستسمع من ( - المصنف - ) ( - ره - ) من حكومة قاعدة الجمع على قاعدة القرعة وفيه ما ستسمع إنشاء اللَّه تعالى ورابعها الرّجوع إلى الصّلح لتشبّث كلّ من المتبايعين بحجّة شرعية ظاهريّة والمورد غير قابل للحلف لجهل كلّ منهما ( 6 ) اى كلّ من المتبايعين اللَّذين اختار كلّ منهما قول أحد المقوّمين بالواقع ( 7 ) فيتعيّن الصّلح لا يقال لا معنى لما ارتكبته من إرجاع ضمير التثنية إلى المتبايعين لاستلزامه عدم انطباق الكلام على العنوان لانّ الاختلاف انّما هو بين المقوّمين لا بين البائع والمشترى لأنّا نقول انّ استلزامه لعدم الانطباق ممنوع ضرورة انّه عند اختلاف المقوّمين لما كان البائع يختار بمقتضى الطَّبع الأقل والمشترى الأكثر فيختلفان فلذا عاد الضّمير إليهما مع انّا لو أرجعنا الضّمير إلى البيّنتين لم يصحّ تعليل كون المورد غير قابل للحلف بجهل كلّ منهما بالواقع بل كان اللَّازم تعليله بأنّ البيّنة لا تكلَّف بالحلف وليست تلك من وظيفتها فحيث علَّل بعدم القابليّة للحلف علم عود الضّمير إلى المتبايعين وكيف كان فيردّ هذا الوجه اعني تعيّن الصّلح انّه لا مقتضى للصّلح بعد تعيّن قول مدّعى الأقلّ للأصل أو لزوم الجمع مضافا إلى انّ عدم إمكان الحلف ( - مط - ) ممنوع انّه قد يكون المتداعيان من أهل الخبرة فيدّعيان العلم بكون القيمة ما ذكره بيّنة وخامسها التّساقط والرّجوع إلى الأصل امّا لكونه مقتضى القاعدة عند تعارض الدّليلين أو الأمارتين وامّا لقصور دليل حجّية البيّنة عن صورة شمول التعارض وسادسها تخيّر الحاكم لامتناع الجمع وفقد المرجّح ( 8 ) وفيه انّ الجمع ممكن وهو الوجه السّابع في المسئلة وقد نبّه عليه ( - المصنف - ) ( - ره - ) بقوله ولكن الأقوى من الكلّ ما عليه ( 9 ) الشيخ المفيد ( - ره - ) في المقنعة والمحقّق في ( - يع - ) و ( - فع - ) والعلَّامة في المختلف ومحكي سائر كتبه والشهيدان والمحقّق الثّاني وغيرهم بل نسب إلى الأصحاب تارة والى المعظم ( 10 ) أخرى من وجوب الجمع بينهما ( 11 ) اى بين البيّنتين بقدر الإمكان ( 12 ) لأنّه عمل بالجميع في الجملة ولا ظلم فيه على أحدهما بل هو عدل بينهما إذ لا ترجيح لأحدهما على الأخر و لانّ كلَّا منهما حجّة شرعيّة يلزم العمل بها فإذا تعذّر العمل به في تمام مضمونه وجب العمل به في بعضه ( 13 ) وكون حقّ التعبير تأنيث الضّميرين المجرورين بالباء والضّمير المضاف اليه كلمة المضمون والضّمير المضاف اليه كلمة البعض وكيف كان فإذا قوّمه أحدهما بعشرة فقد قوّم كلَّا من نصفه المشاع بخمسة وإذا قوّمه الأخر بثمانية فقد قوّم كلَّا من نصفه المشاع بأربعة فيعمل بكلّ منهما في نصف المبيع وقولاهما وإن كانا متعارضين في النّصف ( - أيضا - ) كالكلّ فيلزم بما ذكر ( 14 ) من الجمع طرح كلا القولين في النّصفين ( 15 ) جميعا الَّا انّ طرح قول كلّ منهما في النّصف مع العمل به في النّصف الأخر أولى في مقام أدلَّة العمل بكلّ بيّنة من طرح كلتيهما أو إحداهما رأسا وهذا معنى قولهم انّ الجمع بين الدّليلين والعمل بكلّ منهما ولو من وجه أولى من طرح أحدهما رأسا ولذا جعل ( 16 ) الشهيد الثاني ( - ره - ) في تمهيد القواعد من فروع هذه القاعدة الحكم بالتنصيف فيما لو تعارضت البيّنتان في دار في يد رجل يدّعيها كلّ منهما ( 17 ) حيث قال في القاعدة الثامنة والتسعين انّه إذا تعارض دليلان فالعمل بهما ولو من وجه أولى من إسقاط أحدهما بالكليّة لأنّ الأصل في كلّ واحد منهما الأعمال فيجمع بينهما بما أمكن لاستحالة الترجيح من غير مرجّح ومن فروع القاعدة ما إذا أوصى بعين إلى أن قال ومنها ما إذا قامت البيّنة بأنّ جميع الدار لزيد وقامت أخرى بأنّ جميعها لعمر وكانت في يدهما أو لم يكن في يد واحد منهما فإنّها تقسّم بينهما انتهى ما في تمهيد القواعد وإذا ثبت ذلك هناك كان ما نحن فيه ( - كك - ) بل ما نحن فيه أولى بمراعاة هذه القاعدة من الدّليلين المتعارضين في أحكام اللَّه تعالى لأنّ الأخذ بأحدهما كلَّية وترك الأخر ( - كك - ) في التكاليف الشرعيّة الإلهيّة لا ينقص عن التبعيض من حيث مراعاة حق اللَّه سبحانه لرجوع الكل إلى امتثال أمر اللَّه سبحانه بخلاف مقام التكليف بإحقاق حقوق النّاس وان في التبعيض مراعاة للجميع ولو في الجملة ولعلّ هذا هو السرّ في عدم تخيّر الحاكم عند تعارض أسباب حقوق الناس في شيء من الموارد ( 18 ) هذا و ( 19 ) لكن قد يستشكل ما ذكرنا تارة بعدم التعارض بينهما عند التّحقيق لانّ مرجع بيّنة النّفي إلى عدم وصول نظرها وحدسها إلى الزّيادة فبيّنة الإثبات المدعية للزيادة سليمة ( 20 ) عن المعارض وأخرى بأنّ الجمع فرع عدم اعتضاد احدى البيّنتين بمرجّح وأصالة البراءة هنا مرجّحة للبيّنة الحاكمة بالأقلّ ( 21 ) فيلزم تقديمها على بيّنة الأكثر ولا وجه للجمع بين الراجح والمرجوح وثالثة بانّ في الجمع مخالفة قطعيّة ( 22 ) لكلّ من البينتين في نصف المال وإن كان فيه موافقة قطعيّة ( 23 ) لكلّ منهما في النّصف الأخر لكن التخيير الَّذي لا يكون فيه الَّا مخالفة احتماليّة أولى منه ( 24 ) هذه هي وجوه الإشكال في القول بالجمع بين البينتين ويندفع ( 25 ) الوجه الأوّل بأنّ المفروض انّ بيّنة النّفي تشهد بالقطع على نفى الزّيادة واقعا وان بذل الزائد في مقابل المبيع سفه ( 26 ) فلا معنى لجعل البيّنة بيّنة النّفي من قبيل لا ادرى بل هي من قبيل ادرى العدم و ( - ح - ) فلا تكون بيّنة الإثبات للزّيادة سليمة بل مبتلاه بمعارضة بيّنة الأقلّ ويندفع ( 27 ) الوجه الثاني بما قرّرناه ( 28 ) في مبحث التعادل والتراجيح من مباحث الأصول من انّ الأصول الظاهريّة لا تصير مرجّحة للأدلَّة الاجتهاديّة ( 29 ) لأنّ الأصول ناظرة

137

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست