responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 135


القول في الأرش بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم وبه نستعين الحمد للَّه على جزيل نعمه والصّلوة والسّلام على أشرف رسله محمّد وإله المشتقّين من نوره سيّما ابن عمّه وصهره وخليفته والرّحمة والرّضوان على فقهائنا ورواه أحاديثنا ومشايخنا الحافظين لشرعه وطريقته وبعد فيقول العبد المفتقر إلى رحمة اللَّه الغنى عبد اللَّه المامقاني عفى عنه ربّه ابن الشيخ ( - قدّه - ) انّ هذا هو المجلد الثاني من تعليقنا على خيارات الشيخ المحقّق الأنصاري قدس اللَّه نفسه الزكيّة المسمّى بنهاية المقال في تكملة غاية الآمال وفّقنا اللَّه تعالى لإتمامه ونفعنا به وسائر إخواننا المؤمنين إنّه لطيف بعباده قادر على إنفاذ مراده قال الشيخ الإمام الماتن أنار اللَّه تعالى برهانه وأعلى في الرّوضات مقرّه ومقامه القول في الأرش وهو لغة كما في الصّحاح وعن المصباح و ( - ية - ) ( - اه - ) قال في الصّحاح الأرش دية الجراحات انتهى وقال في المصباح المنير أرش الجراحة ديتها والجمع أروش مثل فلس وفلوس وأصله الفساد يقال أرّشت بين القوم إذا أفسدت ثمَّ استعمل في نقصان الأعيان لأنّه فساد فيها انتهى وقال في النّهاية الأثيريّة قد تكرّر فيه اى في الحديث ذكر الأرش المشروع في الحكومات وهو الَّذي يأخذه المشترى من البائع إذا اطَّلع على عيب في المبيع وأروش الجنايات والجراحات من ذلك لأنّهما جابرة لهما عمّا حصل فيها من النّقص انتهى وأقول انّ ظاهر عبارة الصّحاح انّ الأرش حقيقة في دية الجراحات ولازمه كونه مجازا في غيرها وظاهر عبارة المصباح كونه حقيقة في الفساد وانّ دية الجراحات وتفاوت ما بين القيمتين ونحوهما من مصاديقه فيكون من الاشتراك وظاهر عبارة ( - ية - ) عكس عبارة الصّحاح اعني كونه حقيقة في أرش العين مجازا في أرش الجراحات والجنايات أو مشتركا بينهما فكلماتهم هنا مضطربة قوله طاب ثراه وعن القاموس انّه الدّية ( - اه - ) ( 2 ) قال في تاج العروس مازجا بالقاموس ما لفظه الأرش الدّية أي دية الجراحات سمّى أرشا لأنّه من أسباب النّزاع وقيل انّ أصله الهرش نقله ابن فارس إلى أن قال وقال أبو منصور أصل الأرش الخدش ثمَّ يقال لما يؤخذ دية لها أرش وأهل الحجاز يسمّونه النّذر إلى أن قال والأرش طلب الأرش وقد أرش الرّجل كعنى طالب بأرش الجراحة قال الصّاغاني وعن أبي نهشل الأرش الرّشوة رواه عنه شمر ولم يعرفه في أرش الجراحات وقد تكرّر ذكر الأرش المشروع في الحكومات وهو ما نقص العيب من الثّوب سمّى بذلك لانّه سبب للأرش والخصومة والنّزاع يقال بينهما أرش اى اختلاف وخصومة وقال القتيبي الأرش ما يدفع بين السّلامة والعيب في السّلعة لأنّ المبتاع للثوب على انّه صحيح إذا وقف فيه على خرق أو عيب وقع بينه وبين البائع أرش اى خصومة واختلاف وهو من الأرش بمعنى الإغراء تقول أرّشت بين الرجلين إذا أغريت أحدهما بالآخر وأوقعت بينهما الشرّ فسمّى ما نقص من الثوب أرشا إذا كان سببا للأرش والأرش الإعطاء وقد أرشه أرشا أعطاه أرش الجراحة انتهى فتدبّر جيّدا قوله طاب ثراه منها ما نحن فيه ( - اه - ) ( 3 ) أراد ( - ره - ) بما نحن فيه ما صدر من الفقهاء ( - رض - ) في تفسير اللَّفظ قال في ( - عد - ) الأرش جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المبيع عن الصّحيح انتهى وقال في مفتاح الكرامة انّه قصد بذلك الردّ على بعض الجمهور حيث قالوا هو نقص قيمة المعيب وقد يظهر ذلك من علىّ بن بابويه والصّدوق فورد عليهم انّه لو كان ( - كك - ) لزم أخذ الثمن والمثمن وقد نهى عنه النبي صلَّى اللَّه عليه وآله بقوله لا يجمع بين العوض والمعوّض لواحد انتهى ثمَّ انّه قد صرّح جمع كثير من الأصحاب بأنّ طريق معرفة الأرش وأخذه ان يقوم المبيع صحيحا تارة ومعيبا أخرى وينظر في نسبة النقيصة من القيمة ويأخذ من الثمن بتلك النّسبة فلو اشتراه بمائة ثمَّ ظهر معيبا وقوّم صحيحا بثمانين ومعيبا بأربعين أخذ البائع نصف الثمن وهو خمسون لانّ نسبة الأربعين إلى الثّمانين على النّصف ولو اشتراه بخمسين وقوّم صحيحا بمائة ومعيبا بخمسين استردّ من الثمن بنسبة الخمسين إلى المائة وهو النّصف فيؤخذ في المثال خمس وعشرون لا الخمسون والوجه في ذلك ظاهر ضرورة انّ الَّذي فات عليه بسبب العيب انّما هو نسبة ما بين القيمتين من الثمن ولكن ربّما يظهر من جملة من عبائر القدماء ( - قدهم - ) انّ المأخوذ تفاوت ما بين القيمتين ( - مط - ) من دون نسبة إلى الثمن قال في المقنعة يقوّم الشيء صحيحا ويقوّم معيبا ويرجع إلى البائع بقدر ما بين الثمنين انتهى ونحوه ما في ( - ية - ) وما حكى عن والد الصّدوق ( - ره - ) ولعلَّه إلى ردّ هؤلاء أورد الجمهور الموافقين لهم في ذلك أشار الحلَّي ( - ره - ) بقوله في ( - ئر - ) هذا ممّا يغلط فيه بعض الفقهاء فيوجبون الأرش بين القيمتين والعجب من الشيخ ( - ره - ) انّه مع توضيحه الحال في ( - ط - ) وبيان فساد هذا القول كيف اختار في ( - ية - ) ذلك قال في ( - ط - ) وطريق ذلك يعني الأرش ان تقوّم الجارية صحيحة فإذا كانت تساوى ألفا ثمَّ قوّمت معيبة فإذا قيل تسعمائة فقد علمنا انّه نقص عشر قيمتها فيرجع بعشر ثمنها وانّما قلنا يرجع بما نقص من الثّمن دون القيمة لأنّه لو رجع بما نقص من القيمة لأدّى إلى أن يجتمع للمشتري الثمن والمثمن جميعا وهو إذا اشترى من رجل جارية تساوى ألفي درهم بألف درهم ووجد بها عيبا نقص نصف قيمتها وهو ألف درهم وحدث عنده عيب أخر يمنع من ردّها فإنّه لو رجع بما نقص من العيب من القيمة لوجب ان يرجع بنصف الألفين درهم فيحصل عنده الثمن وهو ألف درهم والمثمن هذا لا يجوز ويخالف ذلك إذا غصب جارية فاقتضها فإنّه يلزمه ما نقص من قيمتها إجماعا لأنّه لا يؤدّى إلى اجتماع البدل والمبدل انتهى ولا يخفى عليك انّ ما ذكره دليلا انّما هو صغرى الدّليل وامّا الكبرى فمطويّة لغاية وضوحها وهي انّ الجمع بين الثمن والمثمن غير مشروع وكيف كان فما في ( - ية - ) فاسد لما ذكر ولعلّ الَّذي دعاه إلى ذلك متابعة ظاهر جملة من الأخبار مثل قوله عليه السّلام في خبر طلحة بن زيد المتقدّم في مسئلة العلم بعيب الأمة المشتراة بعد وطيها تقوم وهي صحيحة وتقوم وبها الدّاء ثمَّ يردّ البائع على المبتاع فضّل ما بين الصّحة والداء وقوله عليه السّلام في صحيح منصور ولكن يردّ عليه بقدر ما نقصها العيب وقوله عليه السّلام في صحيحة محمّد بن مسلم المزبورة هناك ولكن تقوم ما بين العيب والصّحة فيردّ وقوله عليه السّلام في خبر عبد الرّحمن المتقدّم هناك وردّ البائع عليه قيمة العيب وقوله عليه السّلام في خبر محمّد بن ميسر المتقدّم هناك ولكن يرجع بقيمة العيب وقوله عليه السّلام في خبر النّخاس المذكور هناك و ( - لك - ) ان تأخذ قيمة ما بين الصّحة والعيب ولكنّك خبير بأنّ الحقّ ما قلناه لما مرّ و ( - ح - ) فهذه الأخبار مع عدم صراحتها في المخالفة امّا ان تنزل كعبائر الجماعة المتقدّم ذكرهم على الغالب من شراء الشّيء بقيمته ليكون التفاوت بين قيمة الصّحة وقيمة العيب مساويا لما نسبة إلى الثمن كنسبة قيمة الصّحيح إلى المعيب وامّا ان يوجّه الأخبار بكون المراد بردّ فضل ما بين الصّحة والدّاء ردّ ما نسبة إلى الثمن كنسبة قيمة الصّحيح إلى قيمة المعيب بقرينة أخبار أخر صراح في كون الأرش جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح دون تفاوت ما بين القيمتين ( - مط - ) وذلك مثل قوله عليه السّلام في صحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدّم في الموضع المشار اليه ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب وقوله عليه السّلام

135

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست