responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 133


الاتّفاق المزبور فتدبّر جيّدا قوله طاب ثراه خاتمة في عيوب متفرّقة ( 1 ) قلت هناك أمور أخر عدّت من العيوب لم يذكرها الماتن ( - ره - ) ولا بأس بالتعرّض لها فمنها ظهور المملوك المشترى خنثى فانّ ذلك عيب قطعا لصدق المعيوب عليه عرفا مضافا إلى دلالة الضّابط المزبور عليه ومنها التخنيث وقد ادّعى في ( - ط - ) الإجماع على كونه عيبا وهو على ما في الصّحاح والقاموس والمصباح التثنّي والانعطاف واللَّين وعن المازني انّ المخنّث الَّذي تشبّه بالنّساء في اطلاقهنّ وكلامهن وحركاتهنّ وحكى نحوه عن الشهيد ( - ره - ) في الحواشي وحكى عن العياذ ذلك مع زيادة انّ ذلك امّا خلقة أو تصنّعا من الفسقة وفي ( - مع صد - ) انّه الممكَّن من نفسه قلت هو على التّفسير الأخير عيب جزما إذا كان ذلك عادة له لحكم العرف بكونه عيبا لكن في مفتاح الكرامة نفى وجدان من فسّره بذلك من الفقهاء وأهل اللَّغة قال وفي ( - كرة - ) مخنّثا أو ممكَّنا من نفسه فعطف بأو الدّال على المغايرة انتهى وامّا على التفاسير الأخر فلا ينطبق عليه الضّابط المزبور و ( - ح - ) فان حكم العرف بكونه عيبا والَّا كان للنّظر مجال ومنها الجهر وهو مرض في العين أثره عدم البصر في الشمس والعشاء وهو سواء البصر باللَّيل أو عدم البصر أصلا والخفش وهو صغر العينين مع ضعف البصر والجحظ وهو خروج مقلَّة العين وكون ذلك كلَّه عيوبا ممّا لا اشكال فيه بعد قضاء العرف بذلك ومنها الجبّ وهو استيصال الخصية والخصاء وهو سلّ الخصيتين وقد صرّح بكون كلّ منهما عيبا جماعة قاطعين به بل في ( - لك - ) وظاهر ( - كرة - ) و ( - مع صد - ) الاتّفاق عليه وكفانا في ذلك حكم العرف بذلك مضافا إلى انطباق الضّابط المنصوص عليه من غير فرق بين إيجابهما نقص القيمة أم لا لما مرّ من عدم الدّليل على تخصيص النّقيصة والزّيادة بالمنقصتين للماليّة ولازم ذلك ثبوت كلّ من الأرش والردّ في ذلك وقد مرّ بعض الكلام فيه ونقل وجهين آخرين فيه وعرفت انّ نظر من منع من ثبوت حكم العيب عليه من الردّ والأرش إلى ما بنى عليه من اعتبار إيجاب نقص المالية في الزّيادة والنّقص المثبتين للعيب وفيه أوّلا ما مرّ من منع اعتبار ذلك وثانيا ما في مفتاح الكرامة من منع عدم نقص الماليّة بهما قال ( - ره - ) لا ريب في نقص قيمة المجبوب والخصىّ عند التجّار وأصحاب الأشغال لعجزهما عن أكثر أفعال الفحول من نسل وغيره وانّما يرغب إليهما بعض افراد النّاس كالحكَّام والسّلاطين لرؤية نسائهنّ ودخولهما عليهنّ وهذا نفع ألغى الشّارع منفعته وجعل ذلك النقصان وما ترتّب عليه حراما لأنّ حرمة الخصاء في الآدمي محلّ وفاق وفي غير الآدمي ظاهر نهاية الأحكام الإجماع عليه حيث قال منع علمائنا من خصاء الحيوان والَّذي وجدناه قائلا بالمنع في غير الآدمي انّما هو القاضي والتّقى والمصرّحون بالجواز من المتأخرين كثيرون وامّا حرمة ما ترتب على ذلك اعني نظر الخصيّ إلى مالكته فقد حكى عليها الإجماع في ( - ف - ) وظاهر فقه القرآن ولم نجد مخالفا قبل ( - المصنف - ) ( - ره - ) في ( - لف - ) فقد اتّضح انّهما ناقصان نقصا ماليّا إلى أن قال ومنه يعرف الحال في الخصيّ غير الآدميّ على انّه لا يجزى في الزكاة ولا في الهدى ولا الأضحية انتهى لكن الإنصاف عدم نقص الماليّة فيهما لأنّ حرمة الفعل وحرمة ما يترتّب عليه لا يقتضي مقصده بعد كون القيمة بيد الناس وزيادة قيمة المملوك بالجبّ والخصاء عندهم بالوجدان والأمر في غير الآدميّ أوضح فالأولى ما قلناه من منع اختصاص الزّيادة والنّقيصة بالمنقصتين للماليّة فلا تذهل ومنها استحقاق القتل في الرّدة أو القصاص والقطع بالسّرقة والجناية والاستسعاء في الدّين ويتصوّر الاستسعاء في الدّين كما في مفتاح الكرامة فيما إذا استدان بغير اذن مولاه على قول بعض الأصحاب وفيما إذا أفسد العبد مالا لاخر فضمنه المولى في بيعه وعلى اىّ حال فقد صرّح بكون ذلك عيبا جماعة بل في ( - كرة - ) الإجماع عليه صريحا ولعلّ الأصل في ذلك قضاء العرف بذلك لكونه في معرض التّلف واىّ عيب أعظم من ذلك ومنها كون الضّيعة منزل الجنود وثقيل الخراج عدّهما في ( - كرة - ) من العيوب ولعلّ ذلك لأنّهما يقلَّلان الرّغبات وينقصان الماليّة وفيه تأمّل نعم لو صدق عليه العيب عرفا اتّجه ذلك وقد يقال إنه لا فرق في الخراج بين أخذه بظلم أو غيره والمراد بثقله ان يكون فوق المعتاد في أمثال ذلك وفي ( - مع صد - ) انّ مثله ما إذا صار للظَّلمة عليها سبيل خارج عن العادة ولو بمرّة وعن بعض العامّة إلحاق ما لو كان إلى جانبها قصّار يؤذى بصوت الدّق ويزعزع الأبنية وفيه خفاء ومنها بول الكبير على الفراش عبدا كان أو أمة وقد صرّح بكونه عيبا جماعة بل في الجواهر انّه المشهور وفي ( - كرة - ) انّه عيب عندنا والأصل في ذلك كونه مرضا وقد مرّ الإجماع على كون المرض عيبا مضافا إلى قضاء العرف بكونه عيبا ولكن خالف في ذلك الشيخ ( - ره - ) والقاضي قال في ( - ف - ) إذا كان العبد يبول في الفراش لا يثبت فيه الخيار سواء كان صغيرا أو كبيرا وقال الشّافعي يثبت الخيار في الكبير دون الصّغير وقال أبو حنيفة يثبت في الجارية دون العبد دليلنا ما قلناه من انّه لا دليل على انّ ذلك عيب يوجب الردّ انتهى وأقول أيّ دليل امتن من حكم العرف بكونه عيبا نعم ما أفتى به أبو حنيفة من التّفرقة بين العبد والأمة بناء على استحساناته في غاية السّقوط كسقوط ما عن بعض الشّافعيّة من تحديد الصّغر الغير المحدود معه البول على الفراش عيبا بسبع سنين بل المرجع في ذلك العرف ولعلّ التحديد للكشف عنه لكنّه غير مطَّرد كما لا يخفى ومنها الزّنا والسّرقة وفي ذلك وجوه أحدها كون كلّ منهما عيبا ( - مط - ) صرّح به في ( - مع صد - ) وهو قضيّة إطلاق محكي ( - ير - ) والجامع و ( - س - ) وفي ( - ط - ) انّه إذا وجده سارقا كان له الخيار إجماعا انتهى ثانيها عدم كون ذلك عيبا وبه صرّح في ( - ف - ) بالنّسبة إلى الزّنا حيث قال إذا اشترى عبدا أو أمة فوجدهما زانيين لم يكن له الخيار وقال الشّافعي له الخيار وقال أبو حنيفة في الجارية له الخيار وفي العبد لا خيار له دليلنا ما قلناه في المسئلة الأولى سواء انتهى وأراد بما قاله أصالة صحّة العقد وعدم الدّليل على ثبوت الخيار ثالثها التفصيل بين الاعتياد وعدمه بكونهما عيبين على الأوّل دون الثّاني وهو صريح ( - عد - ) وربّما نسب في ( - كرة - ) الوجه الأوّل إلينا وهو الَّذي رجّحه في ( - مع صد - ) حيث قال ظني أنّ الاعتياد غير شرط لأنّ الإقدام على القبيح مرّة يوجب الجرية عليه ويصير للشيطان عليه سبيل ولترتّب وجوب الحدّ الَّذي لا يؤمن معه الهلاك عليها وعلى هذا يكون شرب الخمر والنّبيذ عيبا كما في ( - ير - ) و ( - س - ) وقد مال في ( - كرة - ) إلى عدمه انتهى وأقول انّ الضّابط المنصوص ساكت في المقام فينحصر الأمر في العرف والظَّاهر صدق العيب عرفا على اعتياد شيء من المحرّمات وامّا المرّة الواحدة فصدق العيب عليها مشكل وأصالة اللَّزوم محكمة وقد يحمل إطلاق ( - ف - ) عدم كونه عيبا على صورة عدم الاعتياد وامّا ما قد يستأنس به لكون ارتكاب الكبيرة عيبا ( - مط - ) من انّه يقتل صاحبها في الثالثة أو الرّابعة ففيه انّ القتل في الثالثة أو الرّابعة لا يجعل المرّة الأولى عيبا بل يكون العيب فعله ثالثا أو رابعا مع معلوميّة وقوع الحدّ عليه وامّا بناء على عدم شرعيّة إجراء الحدود في زمان الغيبة أو شرعيّته والقطع بعدم وقوعه فلا يكون عيبا في المرّة الثالثة والرّابعة ( - أيضا - ) ثمَّ على القول الأوّل والثالث لو حصلت التوبة الخالصة المعلوم صدقها ففي زوال الحكم بالخيار وجهان من زوال سببه ومن استصحاب ثبوته وربّما علَّل الزّوال في مفتاح الكرامة

133

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست