responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 132


الدّم فيها ودم السّمك دم بغير خلاف قلنا فقد قال اللَّه تعالى في أية أخرى * ( أَوْ دَماً مَسْفُوحاً ) * فقيّد بالسّفح ودم السّمك غير مسفوح فيجب ان يحمل المطلق على المقيّد لأنه حكم واحد وعين واحدة وجنس واحد فان قيل هذا قياس والقياس عندكم باطل قلنا معاذ اللَّه ان يكون ذلك قياسا بل أدلَّة مقرّرة في أصول الفقه ممهّدة عند من احكم أصول هذا الشأن و ( - كك - ) قد يخصّ العام بالأدلَّة ونحكم بالخاصّ على العامّ وأمثلة ذلك كثيرة مذكورة في مظانّها انتهى ثانيها عدم سقوط الردّ هنا بالتصرّف ( - مط - ) وهو الَّذي يقتضيه إطلاق المقنعة و ( - ية - ) والوسيلة والغنية والأصل في ذلك إطلاق الأخبار المزبورة كما أشار إلى ذلك في مجمع الفائدة بقوله انّ الأخبار الدالَّة على الردّ هنا خالية عن قيد عدم التصرّف بل هو ظاهر الردّ مع التصرّف ( - أيضا - ) لبعد عدم التصرّف سنة ولو بمثل اسقني ماء وأغلق الباب في مملوك اشتراه للخدمة كما مرّ غير مرّة ولانّ عدم التفصيل في مثله يفيد العموم بل نصّ في ذلك فلا يبعد استثناء هذه العيوب ( - أيضا - ) من عدم جواز الردّ مع التصرّف مع انّه قد تقدّم عدم نصّ صريح في المنع كلَّية وعلى تقديره ( - أيضا - ) يجوز التخصيص هذه الرّواية وليس تقييد هذه بعدم التصرّف بأولى من عدم تقييد تلك بعدم هذه العيوب واستثنائها منه بل الظَّاهر انّ هذه أولى لما تقدّم من البعد ولكن القائل به غير ظاهر وهم اعرف انتهى وردّ بأنّه لا استبعاد في حمل الإطلاق على صورة عدم التصرّف بعد ان لم يكن جوابا للسؤال عن أمر واقع وفيه نظر يظهر وجهه إنشاء اللَّه تعالى ثالثها السّقوط بالتّصرف المغيّر للعين أو الصّفة دون غيره وهو ظاهر ( - يع - ) حيث قال هذا الحكم يثبت مع عدم الإحداث فلو أحدث ما يغيّر عينه أو صفته ثبت الأرش وسقط الردّ انتهى واعترض في ( - لك - ) على المحقّق ( - ره - ) بقوله الأجود انّ مطلق التصرّف مانع من الردّ كغيرها من العيوب وان لم يوجب تغيّرا انتهى وفيه ما مرّ عند الكلام في التصرّف المسقط من انّ المسقط انّما هو التصرّف المغيّر للعين أو الصّفة دون مطلق التصرّف و ( - ح - ) فأخبار الباب تقيّد بما دلّ على السّقوط بالتصرّف المغيّر للعين والصّفة ويبقى إطلاقها بالنّسبة إلى التصرّف الغير المغيّر للعين أو الصّفة محكما وتوهّم انّ النّسبة بين هذه الأخبار وبين ما دلّ على السّقوط بالتصرّف هي العموم من وجه لشمول إطلاق هذه الأخبار لصورتي التصرّف وعدمه وشمول ما دلّ على السّقوط بالتصرّف المغيّر لما إذا كان العيب من احداث السّنة أو غيره ولا مرجّح في البين مدفوع بأنّ النّسبة بين جميع اخبار الردّ بالعيب وبين دليل سقوط الردّ بالتصرّف المغيّر على هذا هي العموم من وجه فتقييدهم الأدلَّة بالثاني يكشف عن فهمهم حكومة الثّاني على الأدلَّة نظرا إلى كون إطلاق أخبار الردّ بالعيب واردا أمور بيان مجرّد سببيّة العيب للردّ فلا إطلاق له يشمل صورتي التصرّف وعدمه حتّى تكون النّسبة هي العموم من وجه فكذا فيما نحن فيه لا إطلاق لهذه الأخبار يشمل صورتي التصرّف المغيّر وعدمه لكنّ الإشكال من جهة أخرى هنا وهو انّ مورد ما دلّ على مانعيّة التصرّف المغيّر من الردّ انما هو العيوب المتعارفة السّابقة على العقد فلا يشمل أحداث السّنة فمانعيّة التصرّف هنا لا يكون الَّا للكشف عن الرّضا فالتصرّف الكاشف مانع دون غيره ولا يكشف التصرّف إلَّا إذا كان بعد العلم بحدوث أحد الأحداث لا قبله وعلى هذا فالحقّ هو التّفصيل بين التصرّف السّابق على حدوث شيء من العيوب الأربعة المذكورة أو اللَّاحق على الحدوث والسّابق عن علم المشترى به وبين التصرّف الكاشف عن الرّضاء بعد الحدوث والعلم به بالسّقوط في الأخير دون غيره امّا السّقوط في الأخير فواضح وامّا عدم السّقوط في غيره فلاستصحاب الخيار وأصالة عدم السّقوط وإطلاق الأخبار بعد اختصاص دليل السّقوط بالتصرّف بغيره إذ ليس الَّا النّص أو الدّلالة على الرّضاء ولا ريب في اختصاص مورد الأوّل بصورة تأخّر التصرّف عن العلم بالعيب بل اختصاصه بغير العيوب الأربعة وامّا الثاني فاختصاصه بصورة التأخّر واضح لعدم دلالة التصرّف السّابق على الحدوث أو العلم بالحدوث على الرّضا عرفا بالوجدان فتدبّر بقي هنا أمور متعلَّقة بأحداث السّنة ينبغي التنبيه عليها الأوّل انّ الظَّاهر كون الردّ بأحداث السّنة رخصة لا عزيمة بمعنى انّ العقد لا يفسد بذلك بل يثبت له الخيار بين الردّ والإمساك والوارد في تلك الأخبار وإن كان جملة خبريّة مستعملة في الإنشاء ومقتضى ذلك الوجوب الَّا انّ وقوعها موقع توهّم الخطر للزوم البيع يفيد الإباحة بل لنا منع كون الجملة مستعملة في مقام الإنشاء بل هي خبريّة سيقت لبيان مجرّد استحقاق الرّد وعلى اىّ حال فلا ينبغي التأمّل في كون المراد الخيار الثّاني انّ الأخبار كما ترى قد خلت عن ذكر الأرش لو اختار الإمساك عند عروض شيء من الأحداث المذكورة في ضمن السّنة بل الواقع فيها انّما هو ثبوت الردّ ولا دليل على الأرش والأصل برأيه ذمّة البائع منه وما دلّ على ثبوت الأرش في العيب لو اختاره المشترى منصرف إلى العيب المتعارف الحاصل قبل القبض وانقضاء خيار الثّلثة وشموله لإحداث السّنة غير معلوم والأصل عدمه وقد جزم بما قلناه في ( - ئق - ) حيث قال إن ظاهر الأصحاب هو انّه بظهور أحد هذه العيوب في ضمن السّنة يتخيّر بين الردّ والأخذ بالأرش كما هو قضيّة خيار العيب والرّوايات المذكورة على كثرتها انّما تضمّنت الردّ خاصّة وهي موافقة للرّوايات الَّتي قدّمناها في خيار العيب حيث انّها انّما تضمّنت الردّ خاصّة وامّا الأرش فإنّما هو في صورة التصرّف المانع من الردّ انتهى ولكن ظاهر الجواهر إرسال ثبوت الأرش لو اختار الإمساك حتّى قبل التصرّف إرسال المسلمات وعدم الدّليل عليه مع كونه على خلاف الأصل كاف في بعده فتدبّر الثّالث انّه لو حدث شيء من العيوب المذكورة بعد انقضاء السّنة من العقد لم يكن إشكال في عدم ثبوت الخيار للمشتري لأصالة اللَّزوم بعد اختصاص مورد الأخبار بالحادث في السّنة والتوقيت فيها بالسّنة مضافا إلى قوله عليه السّلام في صحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدّمة عند الكلام في البرص فما بعد السّنة فليس بشيء الرّابع انّ السّنة هل هي ظرف لحدوث العيب حتّى يجوز الفسخ بعدها بالعيب الحادث فيها أم لا بل هي ظرف للحدوث والفسخ جميعا وجهان استظهر بعضهم الأوّل بل في كشف الظلام استظهار اتفاق الأصحاب على انّ حدوث أحد هذه الأشياء في ضمن السّنة ممّا بين العقد وانتهاء السّنة موجب للخيار فيما بعد السّنة ( - أيضا - ) امّا مطلقا أو بشرط ان لا ينافي الفورية على اختلاف الرّأيين في حكم الخيار من الفور أو التّراخي وامّا اخبار المسئلة فعلى أقسام فمنها ما يفيد بإطلاقه الوجه الأوّل مثل صحيح أبى همام حيث أطلق فيه الردّ من الأحداث الَّتي ظرفها سنة العقد ومثله خبر محمّد بن علي ومنها ما يفيد الثّاني مثل خبر ابن فضال المتقدّم حيث انّ قوله عليه السّلام في أربعة أشياء خيار سنة ظاهر في كون السّنة ظرفا للخيار ( - أيضا - ) ( - فت - ) ومنها ما ينافي ذيله صدره مثل خبر علىّ بن أسباط حيث قال عليه السّلام في صدره انّ احداث السّنة تردّ بعد السّنة وقال عليه السّلام في ذيله فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم ان يردّ على صاحبه إلى تمام السّنة من يوم اشتراه فانّ الصّدر صريح في الوجه الأوّل والذيل ظاهر في الوجه الثّاني وانّما جعلناه ظاهرا والصّدر صريحا لاحتمال أن تكون الغاية في الصّدر غاية لتأثير الحدوث في الردّ لا غاية لنفس الردّ و ( - ح - ) فصراحة الصّدر تحكم على ظهور الذّيل ويؤيّد بإطلاق صحيح أبى همام وخبر محمّد بن علي فيترجّح بذلك الوجه الأوّل ويقصده باستظهار

132

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست