responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 119


وعبّر عن الثاني بالثّاني لتأخّره عن الأوّل في كلامه حيث قال ومنها حدوث العيب في المعيب ( - اه - ) قوله طاب ثراه فظاهر جماعة كونه مانعا في ما نحن فيه من الرد أيضا ( 1 ) كلمة ( - أيضا - ) متعلَّقة بقوله فيما نحن فيه لا بالرد قوله طاب ثراه فيلزم وقوع الثمن بإزاء مجموع الثمن ووصف صحّته ( - اه - ) ( 2 ) قد يتوهم منع وقوع الثمن بإزاء مجموع المثمن وصف صحّته نظرا إلى انّ وصف صحّة الثمن يقع بإزاء وصف صحّة المثمن وعينه في مقابل عينه وأنت خبير باندفاع هذا التوهم بما ذكره الماتن ( - ره - ) من انّ وصف الصّحة في الربويين لو كان يقابل بمال لجاز أخذ المشتري الأرش من البائع فعدم جوازه يكشف عن انّ وصف الصّحة في الرّبويّين ملغى من الطَّرفين فإذا ادّعى ضمان البائع للأرش لزم ان يقابل جزء من الثمن بوصف صحّة المثمن فينقص الثمن عن نفس المعيب فيلزم الرّبا فتدبّر قوله طاب ثراه والأوّل أولى ( 3 ) لعلّ وجه الأولويّة مبنىّ على انّ الرّبا على قسمين ربا المعاوضة وربا القرض والفسخ ليس شيئا منهما قوله طاب ثراه اقتصر في ( - ط - ) على حكايتهما ( - اه - ) ( 4 ) قال في ( - ط - ) إذا اشترى من غيره ابريقا من فضّة وزنه مائة درهم بمائة درهم ووجد به عيبا وحدث في يده عيب أخر فإنّه لا يجوز له ردّه لحدوث العيب فيه عنده ولا يجوز له الرّجوع بالأرش لأنّه ينقص الثمن من وزنه فيكون ربا ولا يجوز إسقاط حكم العيب فإذا ثبت ذلك فقد قيل انّه يفسخ البيع ويغرم المشتري قيمة الإبريق من الذّهب ولا يجوز ردّه على البائع لحدوث العيب عنده ويكون بمنزلة التّالف وقيل ( - أيضا - ) يفسخ البيع ويردّ الإبريق على البائع مع أرش النقصان الَّذي حصل في يد المشترى ويكون ذلك بمنزلة المأخوذ على طريق السّوم إذا حدث فيه النّقص فإنّه يجب ردّه مع أرش النقصان انتهى قوله طاب ثراه وإلزام المشتري ببدله من غير الجنس ( - اه - ) ( 5 ) عطف على أن يكون والمشترى مفعول المصدر وحاصله انّه لا يردّ العين بل يمسكها فيعطى بدلها الموصوف بما ذكره قوله طاب ثراه فانّ ظاهر الغنية إسقاطه للرد والأرش ( - اه - ) ( 6 ) لعلَّه إلى خلافه أشار من وصف عدم فوريّة خيار العيب بالشهرة كصاحب الجواهر وبالمعروفيّة كصاحب المفاتيح ومن قيد دعوى ظهور الاتفاق بما بين المتأخّرين كصاحب الرياض حيث قال إن ظاهر أصحابنا المتأخرين كافّة نفي الفوريّة عن الخيار قوله طاب ثراه بناء على ما تقدّم في سائر الخيارات ( - اه - ) ( 7 ) متعلَّق بقوله نعم في سقوط الرّد وحده له وجه لا بقوله ويحتمله ( - أيضا - ) عبارة الغنية المتقدّمة ( - اه - ) كما هو ظاهر قوله طاب ثراه وامّا الخبر الخاصّ فلم أقف عليه ( - اه - ) ( 8 ) قلت يحتمل ان يكون غرض صاحب الكفاية بالخبر الخاصّ ما رواه الجمهور في رجل اشترى غلاما في زمن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وكان عنده ما شاء اللَّه ثمَّ ردّه من عيب وجده به لكنّه قاصر سندا الَّا ان يجير بالشّهرة ودلالة من حيث ظهوره في كون الرد عند وجدان العيب ولا بعد في أن يكون المملوك عند الشخص سنين ولا يعثر المولى على عيبه والقائل بالفوريّة انّما يقول بها بعد العثور على العيب والخبر لا ينفيها قوله طاب ثراه فالقول بالفور وفاقا لمن تقدّم للأصل لا يخلو عن قوّة ( - اه - ) ( 9 ) أراد بالأصل الاقتصار على المتيقّن في الخروج عن أصالة اللزوم ولا يخفى انقطاعها باستصحاب الخيار لكون الشك في عروض اللَّزوم مسبّبا عن الشّك في بقاء الخيار والَّا فحدوث الجواز زمانا مسلَّم ولا يضرّ كون الاستصحاب من قبيل الشك في المقتضى لأنّه حجّة على الأظهر قوله طاب ثراه لأنّا عرفناه ( - اه - ) ( 10 ) اى عرفنا الخلاف من الغنية قلت لكن لا يخفى عليك ما بين القدح في نفي ( - لك - ) و ( - ئق - ) الخلاف بمخالفة الغنية الغير الصّريحة وبين جعل ففي الغنية الخلاف في الفوريّة مؤيّدا مع مخالفة كثيرين ومخالفة الماتن ( - ره - ) إيّاه في نفي الأرش من التّنافي قوله طاب ثراه والتحقيق رجوع المسئلة إلى اعتبار الاستصحاب في مثل هذا المقام وعدمه ( 11 ) أراد بمثل هذا المقام ما إذا كان الشك في المقتضى ويحتمل ان يريد بذلك الإشارة إلى ما أسبقه عند الكلام في انّ خيار الغبن على الفور أو التّراخي من المناقشة وجريان الاستصحاب وإثباته التّراخي فراجع قوله طاب ثراه لئلَّا يكون غاشّا ( 12 ) تحرير الدليل انّ عدم البيان غشّ والغش حرام وترك الحرام واجب فالبيان واجب قوله طاب ثراه وصريح ( - كرة - ) ( 13 ) قلت وكذا القواعد و ( - فع - ) وغيرهما قوله طاب ثراه كظاهر الشرائع ( 14 ) قلت بل صريحه حيث قال وإذا أراد بيع المعيب فالأولى إعلام المشتري بالعيب أو التبرّي من العيوب مفصّلة ولو أجمل جاز انتهى وحجّة هذا القول امّا على عدم الحرمة فأصالة برأيه ذمّة البائع من وجوب شيء من الأعلام والتبرّي عليه بعد عدم الدّليل على الوجوب غاية ما هناك ثبوت الخيار للمشتري عند الاطَّلاع على العيب وامّا على الاستحباب فلعلَّها الخلاص ممّا يوجب النّزاع والشّقاق أو الإغراء بترك البيان فانّ ظاهر السّكوت الحكم بالسّلامة ولم يحرم في المقام لعدم بلوغه إلى حدّ يستقلّ العقل بقبحه قوله طاب ثراه ظاهر جماعة التّفصيل ( - اه - ) ( 15 ) أراد بهم المحقّق والشهيد الثانيين في مع ( - صد - ) و ( - لك - ) والفاضل الميسي والقطيفي في إيضاح ( - فع - ) ومستندهم صدق الغشّ فيما إذا كان العيب خفيّا دون ما إذا كان جليّا قوله طاب ثراه فالمحصّل من ظاهر كلماتهم خمسة أقوال ( - اه - ) ( 16 ) وهي استحباب الأعلام ( - مط - ) ووجوبه ( - مط - ) ووجوبه في العيب الخفي ( - مط - ) أو مع عدم التبرّي دون الجلي والتخيير بين الأعلام والتبري في الوجوب قوله طاب ثراه بل هذا الجمع ممكن في كلمات الأصحاب ( - مط - ) ( - اه - ) ( 17 ) لا يخفى عليك انّ هذا حمل من غير شاهد والمدار في كلمات الأصحاب على الظَّاهر من الإطلاق والتقييد وغيرهما واستشهاده بما حكاه عن ( - ئر - ) في غير محلَّه لانّ الاضطراب في كلام الحلَّي غير عزيز ولو سلَّم فكلام الفقيه لا يكون قرينة على إرادة خلاف الظَّاهر في كلام صاحبه ومن هنا ظهر ما في نفي سيّد الرّياض عن الخلاف جواز بيع المعيب عيبا ظاهرا مع عدم ذكر عيبه ان لم يكن غشا من النّظر فانّ ذلك منه مبنىّ على حمل عبارة ( - ف - ) وما ضاهاها على العيب الخفي وهو كما ترى وكيف كان فالأظهر في المسئلة هو إدارة الحرمة مدار صدق الغشّ عرفا قوله طاب ثراه الَّا ان يقال انّ جهالة الجزء غير مانعة ( - اه - ) ( 18 ) قد سبقه في هذا الجواب المحقّق الكركي في مع ( - صد - ) وفيه انّه بعد فرض انّه جنس أخر ضمّ إليه فأيّ شيء تجديه معرفة الجملة وما نظَّره به إن كان في الجنسين المتغايرين فهو ممنوع والَّا فليس بنظير فالأظهر في الجواب ما تسمعه من الماتن ( - ره - ) قوله طاب ثراه الكلام في مزج اللَّبن بمقدار من الماء ( - اه - ) ( 19 ) حاصل ما ذكره انّه لا مقتضى لفساد البيع ما لم يخرج الماء بالمزج عن حقيقته ولم يرتفع بذلك صدق اسم اللَّبن عليه عرفا حقيقة وليس ذلك من باب بيع اللَّبن وغيره وانما هو من باب بيع اللَّبن المعيب بالمزج الَّذي لا يخرجه عن اسمه على نحو باقي عيوبه فلا جهالة في قدره أصلا ورأسا نعم لو كان المزج بحيث أخرجه عن حقيقته جرى اشكال جهالة القدر لكن إطلاق الجماعة محمول على الأوّل لغلبة عدم سلب المزج الاسم ولا اعتراض عليهم وأقول الإنصاف انّ ما ذكره في الجواب عن الإشكال متين وملخّصه انّ المضمون يختلف فمنه ما إذا ضمّ وامتزج يدخل في الحقيقة حقيقة أو عرفا ومنه ما ليس ( - كك - ) والماء مع اللَّبن من قبيل الأوّل فالمبيع حقيقة واحدة فتكفي معرفة جملتها بل قد يقال بكفاية

119

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست