responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 118


مقدار أفاد اللَّفظ الصادر منه سقوطه حكم بسقوطه ويبقى الباقي بحكم الاستصحاب فالمدار في ذلك على عرف زمان المشترى ومكانه ومصطلح أهله الثّاني أنّ صورة التبرّي كما في ( - مع صد - ) وغيره ان يقول تبرّئت من جميع العيوب أو يقول بعتك هذا بكلّ عيب أو انا برئ من كلّ عيب ونحو ذلك ممّا يفيد ذلك الثّالث انه قد استظهر في مفتاح الكرامة وكشف الظَّلام وغيرهما كفاية ذكر اللفظ المفيد للتبرّى قبل العقد كما يكفي ذكره في أثنائه وهو لا بأس به ضرورة انّ المذكور في العقد لا إشكال في كفايته لشمول أدلَّة الشّروط له وامّا المذكور قبل العقد فالحسن المتقدّم ظاهر في كفايته نعم لولاه لكان اللازم هو التّفصيل بين العيب الموجود نظرا إلى كونه إسقاطا غير موقوف على لفظ خاصّ وبين المتجدّد الَّذي يرجع التبرّي منه إلى إلزام المشتري بإسقاطه ولا ريب في انّ الإلزام انّما يحصل بما يذكر في متن العقد ويمكن ان يقال بناء على قطع النّظر عن الخبر بلزوم ذكر التبرّي في متن العقد حتّى يندرج تحت أدلَّة الشّروط فانّ الإسقاط قبل العقد غير ممكن لانّ الخيار لم يثبت بعد فتأمّل كي يظهر لك إمكان دعوى كون التبرّي قبل العقد بمنزلة علم المشترى بالعيب قبل الرد في إيجابه ارتفاع اثر العيب من حيث إقدام المشترى على شراء المعيوب والرّضاء به قوله طاب ثراه فالأقرب عدم ضمان البائع ( - اه - ) ( 1 ) لعلّ الوجه فيما استقر به انّ كون التّلف في زمان الخيار من البائع ممّا أخذ في موضوعه خيار المشترى وعلَّق ضمان البائع على وقوع التّلف في زمان خيار المشتري فإذا فرض سقوط خيار المشترى وعدم ثبوته من أصله التبرّي البائع من العيب انتفى موضوع الحكم فينتفي الحكم لعدم تعقّل بقائه من غير موضوع كما لا يخفى قوله طاب ثراه كما صرّح به في غير موضع من ( - كرة - ) ( - اه - ) ( 2 ) قد نقل بعضهم وجها أخر هو عدم سقوط شيء منهما لاستصحاب الخيار فإنّه ثبت بالعقد فإذا شكّ في زواله بزوال العيب قبل العلم أو قبل الرد استصحب بقائه وفيه انّ الشكّ في الزّوال لا وجه له بعد اختصاص أدلَّة الخيار بصورة بقاء العيب فانّ استصحاب الخيار وإن كان مقدّما على أصالة عدم تسلَّطه على الرد والأرش وأصالة براءة ذمة البائع من دفع الأرش الَّا انّ الاستصحاب انّما يجرى عند العلم بالمقتضى والشك في الرافع على قول وعند احتمال المقتضى على القول الأخر وعدم الاقتضاء هنا معلوم لاختصاص دليله بصورة بقاء العيب كما لا يخفى قوله طاب ثراه ولم أجد من تعرّض لهذا الفرع ( - اه - ) ( 3 ) غرضه بذلك نفي كون ما قوّاه قولا بالفصل لكنّا نقول انّا لا نوهن ما قوّاه من القول بالتّفصيل بكونه قولا بالفصل كي يجيب بعدم تبيّن بنائهم على عدم الفصل لقلَّة من تعرض للفرع بل نقول انّه لو كان البناء على التفصيل لكان عكس ما ارتكبه أولى بالإذعان ضرورة كون الرد ثابتا بالدّليل اللفظي والأرش ثابتا باللَّبى وهو الإجماع ولا ريب في انّ اللَّبي إنّما يؤخذ بالمتيقّن منه وهو هنا صورة عدم زوال العيب قبل العلم أو قبل الرد بخلاف الدّليل اللَّفظي فإنّ دعوى إطلاقه أسهل من التعدّي من المتيقّن من مورد اللَّبي إلى المشكوك فما ارتكبه لم نفهم له عند التأمّل الصّادق وجها والقول الأوّل أظهر لما مرّ من ظهور دليل الخيار في صورة بقاء العيب فيبقى الفرض تحت أصالة اللَّزوم بعد سقوط استصحاب الخيار كما عرفت قوله طاب ثراه وردّ بأنّه دليل الرّضاء بالمبيع لا بالعيب ( 4 ) فينبغي ان يسقط به الرد لا الأرش الثابت بسبب العيب وإطلاق قوىّ زرارة ( - أيضا - ) يقضى بثبوت الأرش وقد ادّعى في ( - لف - ) الإجماع على سقوط الرد هنا ووصف عدم سقوط الأرش بالشهرة قوله طاب ثراه فإنّ الأرش منتف لعدم تفاوت القيمة ( - اه - ) ( 5 ) هذا انّما يتمّ بناء على عدم ثبوت الأرش فيما لا ينقص قيمته بذلك العيب وامّا على القول بثبوت الأرش فيه فلا يتمّ المطلوب بل انّما يسقط الرد فقط قوله طاب ثراه الَّا ان يقال انّ المقدار الثّابت ( - اه - ) ( 6 ) الوجه في ذلك ان سقوط الخيار بالتصرّف انّما هو لدلالته على الرّضا فهو إسقاط فعلى للخيار والفعل مجمل يؤخذ بالمتيقّن منه والمتيقّن من التصرّف انّما هو الرضاء بالمبيع وهو أعم من إسقاط الأرش وانّما المتيقّن منه إسقاط الرد فتدبّر قوله طاب ثراه ومنها حدوث العيب في المبيع المذكور ( - اه - ) ( 7 ) أراد بالمعيب المذكور المعيب الَّذي لم ينقص قيمته بالعيب السّابق على العقد عند البائع وهو الَّذي ذكره في الأمر السّابق ثمَّ انّ الوجه في سقوط الرد والأرش به انّ العيب الحادث مضمون على المشترى فيمنع من الرد بالعيب السّابق واحتمل بعضهم عدم السّقوط بل يثبت الرد مع قيمة النّقص الحادث لو كان موجبا لها امّا ثبوت الرد فللزوم الضّرر المالى على المشترى بصبره على المبيع فان قلت انّ تضرّره بالصّبر معارض بتضرّر البائع بالفسخ ونقل المعيب إلى ملكه بعد خروجه عن ملكه سليما عن هذا العيب قلنا انّ المرجع عند تعارض الضّررين انّما هو استصحاب جواز الرد الحادث قبل حدوث هذا العيب وامّا ثبوت قيمة النّقص الحادث في يد المشترى عليه حين الرد فالوجه فيه ظاهر لكون المبيع بعد قبض المشتري إيّاه في ضمانه فعليه قيمة النّقص للبائع كما لا يخفى قوله طاب ثراه والاستشكال هنا بلزوم الضّرر في محلَّه ( - اه - ) ( 8 ) يعنى انّ الاستشكال الَّذي تقدّم في الأمر السّابق وهو انّه يلزم الضّرر على المشترى بصبره على المعيب وان لم يكن له وجه هناك من جهة انّ العيب السّابق لم يكن ممّا يوجب ضررا ماليّا وكان المفروض هناك مجرّد وقوع التصرّف من المشترى من دون حدوث عيب بخلاف ما نحن فيه فانّ المفروض حدوث العيب الموجب للضرر المالى والصّبر على إمساك المعيوب ضرر مالي فيجوز له الرد فان قلت قد تغيّر المبيع المعيوب سابقا حيث حصل فيه العيب الحادث والتّغيير مانع من الرد فكيف يسوغ للمشتري قلنا منع التغيير من الرد مختصّ بما إذا كان مورد الأرش بأن يأخذ المشتري الأرش فيكيّف عن الرد وهاهنا ليس ( - كك - ) لكون العيب السّابق ممّا لا أرش له وهذا هو الَّذي ذكره ( - المصنف - ) ( - ره - ) بقوله والنص الدّال على اشتراط الرد ( - اه - ) جوابا عن سؤال مقدّر قوله طاب ثراه لأنّ الصّحة في هذا المبيع كسائر الأوصاف ( - اه - ) ( 9 ) تعليل لإعطاء المشتري قيمة النّقص الحادث والحال انّه قد كان المبيع معيوبا بعيب سابق والدّاعي إلى ذكر هذا التّعليل هو احتمال ان يتوهّم متوهم وجوب مقابلة كلّ من العينين بالأخرى حتى يسقط ردّ قيمة النّقص من المشترى قوله طاب ثراه مع ما عرفت من مخالفة المفيد ( - ره - ) في أصل المسئلة ( - اه - ) ( 10 ) أشار بذلك إلى ما ذكره في طيّ الرّابع من مسقطات خيار العيب من قوله ثمَّ انّ ظاهر المفيد ( - ره - ) في المقنعة المخالفة في أصل المسئلة وانّ حدوث العيب لا يمنع من الرد ( - اه - ) قوله طاب ثراه ومنها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب ( - اه - ) ( 11 ) أراد بمانعي الرد تصرّف المشترى في المبيع المعيب وحدوث عيب فيه بعد القبض وقد ذكرهما المحقّق ( - ره - ) في ( - يع - ) بقوله ويسقط الرّد بإحداثه فيه حدثا كالعتق وقطع الثّوب سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده وبحدوث عيب فيه قبل القبض ويثبت الأرش حينئذ انتهى وانّما عبّر ( - المص ره - ) عن هذين بمانعي الرد مع انّه جعل مسقطات خيار العيب أربعة لأنّ التّصريح بالإسقاط الَّذي هو أحدها من قبيل المسقط دون المانع وتلف العين الَّذي هو ثالثها لا يبقى معه موضوع قابل للرد حتّى يعدّ مانعا من الرد وجعل الأوّل أوّلا باعتبار تقدّمه في كلامه حيث قال ومنها التصرّف في المعيب

118

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست