responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 116


والمعيب وإذ لا تفاوت بين القيمتين أو كان التفاوت والزّيادة من جانب المعيب لم يمكن تعقّل الأرش وقد يعلَّل سقوط الأرش في الفرض بوجهين آخرين أحدهما أصالة برأيه ذمّة البائع من ذلك بعد ظهور أدلة ثبوته أو صراحتها في العيوب التي توجب نقص القيمة ولا يجرى مثل ذلك في الرد بعد فرض كونه عيبا ودوران الخيار مدار وجود العيب نصّا وفتوى ثانيهما ما في الجواهر من انّ إثبات الأرش إضرار على البائع خصوصا إذا كان الخصي حيوانا يراد منه كثرة لحمه وشحمه وحرمة الفعل في الآدمي بل وفي غيره كما عن نهاية الأحكام نسبته إلى علمائنا لا تنافي زيادة المال من جهته وربّما لا يكون البائع فاعلا له بل قيل انّ المصرّح بجوازه في غير الآدمي كثيرون خلافا للقاضي والتّقى خاصّة فلم يجوّزاه انتهى وتوهّم انّ منع المشترى من أخذ الأرش إضرار به مدفوع بانجبار ضرره بتسلَّطه على الرد كما لا يخفى ثمَّ انّ الَّذي ظهر من كلام الماتن ( - ره - ) في مفروض البحث وجهان سقوط الأرش مع بقاء الرد وبقاء الرد والأرش جميعا وهناك وجه ثالث لم يتعرّض له الماتن ( - ره - ) وهو سقوط كلّ من الأرش والرد امّا الأرش فلما عرفت وامّا الرد فلأصالة عدم تسلَّط المشترى عليه بعد ظهور نصوص الرد في العيب المنقص للقيمة لا ما زاد فيها وردّ بمنع ظهور المدّعى وبإطلاق ما دلّ على سببيّته العيب للرد سيّما مع يؤيّده بنفي شيخ الأواخر في الجواهر الخلاف في عدم سقوط الرد في الفرض بل ظهور عبارتي ( - كرة - ) و ( - مع صد - ) في الإجماع عليه وبأنّه مقتضى ما رواه ابن مسلم لابن أبى ليلى في الشعر على الرّكب كما ستعرف فإنّه أجلى من الخصاء في عدم نقص القيمة به فظهر انّ ثبوت الرد في الفرض ممّا لا ينبغي الإشكال فيه وانّ سقوط الأرش هو الأظهر ثمَّ انّه يتفرّع على المختار من القول لسقوط الأرش في الفرض انّه لو تصرّف المشترى قبل العلم بالعيب أو حدث فيه عيب لا بفعل المشترى فهل يسقط الرد كما في سائر الموارد أم لا بل يختصّ الفرض بعدم سقوط الرد بشيء منهما وجهان من عموم ما دلّ على سقوط الرد بالتصرّف وبحدوث العيب في المعيب ومن انّ التزام المشترى ( - ح - ) بالصّبر على المعيب مع عدم تسلَّطه على أخذ الأرش ( - أيضا - ) ضرر عليه مضافا إلى انّ من لاحظ اخبار الرد والأرش ظهر له ظهورها في عدم سقوطهما جميعا في مورد وجود العيب إلَّا بالإسقاط ولا ريب في انّ التصرّف قبل العلم بالعيب ليس إسقاطا للخيار ولا رضا بالمعيب وكذا العيب الحادث من جهة غير المشترى وقد صرّح بالاحتمال الثاني في ( - س - ) و ( - لك - ) والجواهر وزاد في الأخير القول بعدم سقوط الرد بالتصرّف قبل العلم بالعيب ولا بحدوث العيب عند المشترى فيما إذا اشترى ربويّا بجنسه وظهر في أحد العوضين عيب ثمَّ حكى عن ظاهر محكي ( - س - ) التّفصيل بين التصرّف وبين حدوث العيب بالإشكال في الأوّل وتقوية بقاء الرّد في الثّاني وهو كما ترى ويأتي في كلام الماتن ( - ره - ) التعرّض لهذا الفرع بقوله عند تعداد ما يسقط به الرد والأرش جميعا عند بعضهم ومنها ثبوت أحد مانعي الرد ( - اه - ) قوله طاب ثراه أحدها العلم بالعيب قبل العقد ( - اه - ) ( 1 ) قد صرّح بسقوط الرد والأرش جميعا به جمع كثير كالشيخين الفاضلين والشهيدين وسائر من تأخّر عنهم وتقدّمهم بل نفي وجدان الخلاف فيه في الجواهر وجزم بعدم الخلاف فيه في الرّياض ونفي في الغنية الخلاف في سقوط خيار العيب بالرّضا قوله طاب ثراه لانّ الخيار انّما ثبت مع الجهل ( - اه - ) ( 2 ) هذا تمسّك بالأصل وتقريره انّ الأصل لزوم العقد فيلزم الاقتصار في الخروج منه على مورد النص ومورد نصوص خيار العيب صورة جهل المشترى بالعيب فيرجع في صورة العلم إلى أصالة اللَّزوم وقد يستدلّ بوجه أخر وهو انّ اقدامه على الشراء مع العلم بالعيب رضا منه بالعيب ولا إشكال في عدم ثبوت الخيار في صورة الرّضاء بالمعيب قوله طاب ثراه وقد يستدلّ بمفهوم صحيحة زرارة المتقدّمة ( - اه - ) ( 3 ) المستدلّ هو صاحب الجواهر ( - ره - ) وقد أراد ( - قده - ) بالصّحيحة خبر زرارة المتقدّم منه عند الكلام في كون التصرّف مسقطا للرد وقد نبهنا هناك على ما وصفه بالصحة من النّظر بعد وجود موسى بن بكر في السّند وأراد بالمفهوم مفهوم تقييده عليه السلام الخيار بما إذا لم يبيّن له فانّ مقتضى التقييد عدم سقوط الخيار في صورة بيان العيب للمشتري وانّما لم ينقل الماتن ( - ره - ) التمسّك بحسنة جعفر بن عيسى الآتية نظرا إلى كون التقييد بعدم علمه بالعيب في كلام السّائل دون الإمام عليه السلام فغاية ما هناك سقوط الخبر عن صورة علمه بالعيب ولعلّ نظر المستدلّ بها إلى انّ تقرير الإمام عليه السلام السائل على التقييد بعدم العلم الظَّاهر في عدم الخيار في صورة العلم حجة قوله طاب ثراه وفيه نظر ( 4 ) لعلّ وجه النّظر التأمّل في حجيّة مفهوم القيد أو انّ مفهوم الخبر انّما هو سقوط الخيار إذا بيّن له العيب وذلك أخصّ من المطلوب إذ قد يكون عالما به من دون بيان البائع له وفيه أوّلا انّ عدم البيان كناية عن عدم العلم به لوضوح عدم اعتبار البيان من باب الموضوعيّة وثانيا بإمكان إتمام المطلوب في صورة العلم من دون بيان البائع بعدم القول بالفصل أو بإطلاق عدم العلم في حسنة جعفر بن عيسى الآتية فرعان الأوّل انّه لو علم بالعيب قبل الشّراء ثمَّ نسيه حين العقد ففي سقوط الخيار به وجهان من أصالة اللَّزوم بعد الشك في أصل ثبوت الخيار في الحال بل وإطلاق النّص والفتوى بسقوطه بالعلم بالعيب ومن إطلاق ما دلّ على ثبوته خرجت صورة العلم بالنص والإجماع الظَّاهرين في العلم به حال العقد فيبقى الفرض تحت الإطلاق وهذا أقرب لأنّ إطلاق ما دلّ على الثّبوت يبقى سالما بعد ظهور ما دلّ على السّقوط في العلم بالعيب حال العقد فلا يشمل النسيان حاله وامّا لو شكّ في حصول النسيان فأصالة عدمه واستصحاب العلم محكمتان الثّاني انّه ليس بحكم العلم بالعيب حال العقد في إسقاط الخيار الظن به أو الشّك فيه أو الوهم القوىّ لعدم قدح شيء من ذلك في أصالة السّلامة والإطلاق دليل الخيار خرجت صورة العلم فيبقى الباقي قوله طاب ثراه الثّاني تبرّي البائع عن العيوب ( - اه - ) ( 5 ) قد صرّح بسقوط الرد والأرش جميعا به في المقنعة و ( - ط - ) و ( - ف - ) و ( - ية - ) والمراسم والوسيلة و ( - فع - ) و ( - كرة - ) و ( - عد - ) و ( - شاد - ) واللمعتين و ( - مع صد - ) ومحكي ( - ير - ) والجامع وغيرها بل في هداية الأنام انّه لا خلاف فيه قوله طاب ثراه المصرّح به في محكي ( - ف - ) والغنية ( - اه - ) ( 6 ) قال في ( - ف - ) إذا باع عبدا أو حيوانا أو غيرهما من المتاع بالبراءة من العيوب صحّ العقد وبرئ من كلّ عيب ظاهرا كان أو باطنا علمه أو لم يعلمه وبه قال أبو حنيفة وللشافعي فيه ثلاثة أقوال أحدها مثل ما قلناه والثّاني انّه لا يبرئ من عيب بحال علمه أو لم يعلمه بحيوان كان أو بغيره وهو مذهب الإصطخري وبه قال احمد وإسحاق والثالث انّه لا يبرئ الَّا من عيب واحد وهو عيب بباطن الحيوان لم يعلمه البائع فامّا غير هذا فلا يبرئ منه سواء كان بباطن الحيوان أو بظاهر الحيوان أو في غير الحيوان علمه أو لم يعلمه وبه قال مالك وهو الأظهر على مذهبهم فإن كان المبيع غير حيوان كالثياب والخشب والعقار ففيها أقوال أحدها يبرئ بكلّ حال والثاني لا يبرئ من عيب بحال والثالث يسقط لانّه لا باطن بغير الحيوان الَّا ويمكن معرفته ولا يمكن ذلك في الحيوان وقال غيره من أصحاب الشّافعي المسئلة على قول واحد وانّه لا يبرئ الَّا من عيب واحد وهو عيب بباطن الحيوان لا يعلمه ولا يبرئ من عيب سواه وهذا هو المذهب وقال

116

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست