responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 117


ابن أبي ليلى يبرئ من كلّ عيب يعدّه على المشترى فان وجد به عيبا غير الَّذي عده البائع عليه كان عليه ردّه ولا يردّه بما عدّه عليه دليلنا إجماع الفرقة على انّ البراءة من العيوب صحيح واخبارهم عامّة في ذلك فوجب حملها على ظاهرها وتخصيصها بعيب دون عيب يحتاج إلى دليل انتهى قلناه بطوله للانتفاع به فيما يأتي وقال في الغنية عند تعداد المسقطات أحدها اشتراط البراءة من العيوب حالة العقد فإنّه يبرئ من كلّ عيب ظاهرا كان أو باطنا معلوما كان أو غير معلوم حيوانا كان أو غيره بدليل إجماع الطَّائفة انتهى قوله طاب ثراه إطلاق صحيحة زرارة المتقدّمة ( 1 ) قد عرفت آنفا تقدّمها عند الكلام في كون التصرّف مسقطا للرد كما عرفت النّظر في وصفها بالصّحة ووجه الدّلالة تقييده عليه السلام ثبوت الأرش بما إذا لم يتبرّء إليه فإنّ مفهومه عدم ثبوت الأرش في صورة التبرّي لكن العجب من تنظَّره في الاستدلال بها في صورة العلم بالعيب واستدلاله بها هنا مع انّ دلالتها في المقامين من باب مفهوم القيد وهذا يكشف عن انّ وجه نظره هناك لم يكن كون الدّلالة بالمفهوم ثمَّ لا يخفى عليك انّ المفهوم انّما يدل على بعض المقصود وهو سقوط الأرش بالتبري ولا دلالة فيه على سقوط الرد به كما لا يخفى وربّما استدلّ للمطلوب في ( - ف - ) بعموم أدلَّة الشّروط بعد كون اشتراط التبرّي غير مخالف للكتاب ولا السّنة ولا لمقتضى العقد قال ( - ره - ) بعد عبارته المزبورة و ( - أيضا - ) روى عن النبي ( - ص - ) انّه قال المؤمنون عند شروطهم فينبغي ان يكون على ما شرطا انتهى لكن ذلك لا يثبت ذلك على المختار من اختصاص لزوم الوفاء بالشّرط بصورة ذكره في العقد الَّا بعض المطلوب وهو ما إذا كان التبرّي في ضمن العقد فلا يشمل ما كان قبله من دون إشارة فيه اليه والمدّعى أعمّ من ذلك قوله طاب ثراه ومكاتبة جعفر بن عيسى الآتية ( - اه - ) ( 2 ) يأتي ذكرها في المتن في المسئلة الرابعة من مسائل الاختلاف في المسقط ودلالته من وجهين أحدهما حكمه عليه السلام بثبوت الثمن الَّذي هو فرع صحّة العقد الَّتي هي فرع سقوط الخيار والأخر تقريره عليه السلام الرّاوي في إسقاطه الخيار بالتبري والمناقشة فيها بكونها مكاتبة ساقطة بعد الاعتضاد بالشهرة العظيمة والإجماعات المحكية كسقوط ما صدر من المحقّق الأردبيلي ( - ره - ) من المناقشة بمخالفتها للقاعدة من حيث انّ مقتضاها كون القول قول منكر سماع البراءة وهو عليه السلام قد حكم بخلافه ووجه السقوط ما في ( - ئق - ) من ظهور الخبر في انّ المشترى عالم بالنّداء وبالبراءة وانّه رضيه مع ذلك الَّا انّه لمّا تجدّد له زهده وعدم الرّغبة ادّعى عدم علمه بالعيوب وعدم سماعه النّداء فهذه الدّعوى انّما نشئت مدالسة من حيث زهده لا من حيث العيوب فلا يكون الخبر متضمنا لما لا نقول به بل هو الحجّة البديعة في المسئلة فتأمّل كي يظهر لك إمكان ردّ توجيه صاحب ( - ئق - ) بما يأتي إنشاء اللَّه من ( - المصنف - ) ( - ره - ) الإشارة إليه عند الكلام في المسئلة الرّابعة من مسائل الاختلاف في المسقط فراجع وتدبّر لكن ذلك لا يقدح في الاستدلال بالخبر هنا لظهور السّؤال والجواب في كون التبرّي مسقطا للخيار فلاحظ قوله طاب ثراه عدم الفرق بين التبرّي تفصيلا وإجمالا ( - اه - ) ( 3 ) قد صرّح بعدم الفرق بينهما جمع كثير بل في ( - مع صد - ) انّه المشهور وفي ( - لف - ) انّ المشهور انّه يستحبّ للبائع إذا أراد التبرّي من العيوب ان يفصّلها فإذا تبرّء منها اجمع من غير تفصيل في العقد برئ من الجمع اختاره الشيخان وسلار وأبو الصّلاح وابن حمزة وابن إدريس ( - إلخ - ) قوله طاب ثراه ولا بين العيوب الظَّاهرة ( - اه - ) ( 4 ) قلت ولا بين علم البائع والمشترى بالعيب وجهلهما والتفريق ولا بين الحيوان وغيره بل في ( - لك - ) انّه ( - كك - ) عندها مشيرا بذلك إلى ما مرّ في عبارة ( - ف - ) من أقوال العامّة وإجماع ( - ف - ) المتقدّم صريح في الشمول لجميع تلك الصّور وإطلاق النص عموم أدلَّة الشّروط حجّة قوله طاب ثراه لاشتراك الكلّ في عدم المقتضى ( - اه - ) ( 5 ) فيه انّ المقتضى للخيار هو العيب واللَّازم انّما هو إقامة الدّليل على كون التبرّي ( - مط - ) مانعا فالأولى تعليل عدم الفرق بين صور التبرّي المزبورة بعمومات الشروط وإطلاق حسنة جعفر المشار إليها المؤيّد بإطلاق معاقد الإجماعات وربّما احتجّ في ( - لف - ) لكفاية التبرّي الإجمالي بأنّه يتناول كلّ عيب فيدخل تحته الجزئيّات وانّه كما ذكر الجزئيّات كذا لو ذكر الإجمالي قوله طاب ثراه للمحكي في ( - ئر - ) عن بعض أصحابنا من عدم كفاية التبرّي إجمالا ( - اه - ) ( 6 ) احتجّ بعضهم لذلك بأنّه بيع مجهول لجهالة الشّرط المؤدّية إلى جهالة العوضين إذ لا يعلم انّ اىّ عيب فيه قد برء منه البائع وردّ بمنع الجهالة بعد المشاهدة ومنع قدح الجهالة النّاشئة من العيب الباطني وربّما يجاب عن الحجّة بأنّ التبرّي ان جعلناه عبارة عن شرط السّقوط فلا يخلو ان قلنا انّ الشّرط ( - مط - ) بالنّظر إلى الجهالة كالصّلح يكفي فيه الأول إلى العلم فلا كلام وان لم نقل بذلك واشترطنا فيه المعلوميّة كما في الثمن كان المخرج له في خصوص المقام الإجماعات المنقولة وإطلاق النّصوص كما عرفت مع انّه لو تمَّ لزم منه فساد العقد ولا أظنّهم يلتزمون بذلك وان قلنا انّ التبرّي من العيوب شيء واشتراط السّقوط شيء أخر وانّ التبرّي قائم مقام علم المشترى بالعيب لإقدامه على ذلك في المقامين وانّما رضي بالعيب فلا خيار له ولأنّه انّما يثبت الخيار لاقتضاء إطلاق العقد السّلامة فإذا صرّح بالبراءة فقد ارتفع الإطلاق من غير فرق بين ان يأخذه شرطا أو لا وبناء على ذلك لا إشكال لأنّها جهالة في أمر مع اعتبار جميع ما يعتبر اعتباره في صحّة البيع فتدبّر جيّدا قوله طاب ثراه أقول المفروض انّ الخيار لا يحدث ( - اه - ) ( 7 ) غرضه بذلك ردّ ما دفع العلَّامة ( - ره - ) به التوهم وهو ردّ وجيه والأولى دفع التوهّم المزبور أوّلا بالنّقض بسائر الخيارات حيث صحّ اشتراط سقوطها في ضمن البيع مع انّها لم تحصل حين الإسقاط بل انّما تثبت بعد تمام العقد فما هو جوابه عن اشكال لزوم إسقاط ما لم يجب فيها فهو جوابنا هنا بل يمكن النّقض بنفس التبرّي من العيوب الموجودة فإنّ الخيار حين التبرّي غير ثابت وانّما يثبت بعد تمام العقد فكما جاز ذلك فكذا يجوز التبرّي من العيوب المتجدّدة وثانيا بالحلّ بانّ مرجع التبرّي من العيوب المتجدّدة وإسقاطه الخيار الحاصل بعد تمام العقد إلى إلزام المشتري بإسقاط الخيار عند تحقّق سببه وهو غير محظور بل يمكن ان يقال إن قيام الإجماع ودلالة النّصوص على جواز التبرّي من العيوب الموجودة حال العقد يكشف عن جواز التبرّي من الحادثة بعده إذ عدم إمكان التبرّي ممّا لم يجب حكم عقليّ غير قابل للتغيير في موضع دون موضع فإذا دلّ الدّليل في مورد على الجواز دلّ على عدم العبرة بذلك الحكم العقلي كلَّية وكونه غير مسلم فتدبّر جيّدا قوله طاب ثراه والأمر سهل ( 8 ) لعلّ وجه السّهولة انّ كلَّا من المعاني يستلزم الأخر فالتصريح بأحدها كاف في المطلوب ( - فت - ) قوله طاب ثراه ثمَّ ان تبرّي البائع ( - اه - ) ( 9 ) بقي من فروع المسئلة أمور لم يتعرّض لها الماتن ( - ره - ) الأوّل انّه هل تدخل العيوب المتجدّدة بعد العقد قبل القبض أو في زمن خيار المشترى في البراءة المطلقة أم لا وجهان بل قولان اختار في الجواهر الأوّل وقرب في ( - كرة - ) الثّاني حجّة الأوّل عموم اللَّفظ وحجّة الثّاني انّ المفهوم والمتبادر إلى الذهن انّما هو التبرّي من الموجود حالة العقد وأقول الأولى الرجوع في ذلك في كلّ قضيّة شخصيّة إلى متفاهم عرفها في زمانها ومكانها ضرورة انّ الخيار حقّ للمشتري فلا يسقط الَّا بمقدار ما أسقطه واللَّفظ كاشف عن قصده فأيّ

117

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست