responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 102


ستسمع دفعها إنشاء اللَّه تعالى قوله طاب ثراه الأصل في المبيع من الأعيان والأشخاص ( - اه - ) ( 1 ) هذا ظاهر في الوجه الثّاني وقوله فإنّما بنى إقدامه على غالب ظنّه موضح لذلك حيث أشار إلى انّ مستند أصالة السّلامة غلبة وجود الصّحيح الموجبة لظنّ المشترى بسلامة المبيع قوله طاب ثراه وممّا ذكرنا يظهر انّ الانصراف ( - اه - ) ( 2 ) أراد بما ذكره ما افاده من كون اقتضاء الإطلاق السّلامة من باب أصالة السّلامة الَّتي منشأها الغلبة قوله طاب ثراه ولذا لا يجري في الأيمان والنّذور ( - اه - ) ( 3 ) هذا انّما يكون شاهدا على المنع ان لو كان مراد مدّعى الانصراف دعوى انصراف أسماء الأعيان إلى الصّحيح وامّا لو كان غرضه دعوى انصراف المعاملات المطلقة الواقعة على الأعيان إلى الأعيان الصّحيحة فلا شهادة فيه عليه مع انّ منع الانصراف حتّى في الأيمان والنّذور لا يخلو من تأمّل قوله طاب ثراه وثانيا عدم جريانه فيما نحن فيه ( - اه - ) ( 4 ) فيه انّ كون المبيع عينا شخصيّة لا يمنع من جريان الانصراف لإمكان إيراث الانصراف وصفا في المبيع خارجا عن أصل حقيقته فإذا قال بعتك هذه الجارية وأطلق فكأنّه قال بعتك هذه الجارية الموصوفة بكونها صحيحة فإذا تخلَّفت الصحّة ثبت الخيار غاية ما هناك انّه على الانصراف يستفاد الصّحة من الانصراف وعلى مبناه من أصالة السّلامة يستفاد التزام بالصّحة بحكم الأصل قوله طاب ثراه وثالثا بانّ مقتضاه عدم وقوع العقد رأسا ( - اه - ) ( 5 ) هذا الاقتضاء انّما يسلَّم ان لو كان مقتضى الانصراف تقيّد المبيع بوصف الصّحة بحيث يكون قوله بعتك هذا العبد بعتك هذا العبد المقيّد بقيد لصحّة حتّى يلزم عند فقد القيد فقد المقيّد يكون العقد باطلا وليس ( - كك - ) وانّما نظر مدّعى الانصراف إلى كون الصّحة في المبيع وصفا خارجا عن أصل حقيقته يطلب مستقلَّا فيكون من باب تعدّد المطلوب فمثله مثل الشّروط إذا تخلَّفت فكما انّ تخلَّفها لا يوجب فساد العقد فكذا هنا كما نبّه عليه هو ( - ره - ) أيضا بالدفع الَّذي يذكره وقد أجاد الفقيه الغروي ( - قدّه - ) حيث قال انّه بناء على الانصراف في المبيع المعيّن قد يغلب جانب الإشارة على الوصف خصوصا انّ الوصف غير مصرّح به بل المراد المبيع الأعمّ من الصّحيح والمعيب وهما بالنّسبة إلى صدق اللَّفظ متساويان ولكن الإقدام ليس الَّا على الصّحيح للأصل المتقدّم يعني أصالة السّلامة بناء على غلبة الصّحيح قال وهذه الغلبة انّما تقضى بندرة الوجود لا ندرة الإطلاق فالعاقد قد قصد مدلول اللَّفظ لكنّه توهّم الصّحيح ولا عبرة بالتّوهّم مع القصد إلى مدلول اللَّفظ في الجملة انتهى قوله طاب ثراه ودفع جميع هذا ( - اه - ) ( 6 ) مبتدأ خبره جملة بان وصف الصّحة قوله طاب ثراه ولقد أجاد في الكفاية ( - اه - ) ( 7 ) الظَّاهر انّ وجه الاستجارة ظهوره فيما افاده هو ( - ره - ) من كون اقتضاء العقد الصّحة من باب أصالة السّلامة ولكن لا يخفى عليك عدم صراحة عبارة الكفاية في ذلك لانّ اقتضاء الإطلاق لزوم السّلامة أعمّ من كون اللَّزوم من باب الأصل أو من باب الانصراف أو غير ذلك قوله طاب ثراه ولو باع كلَّيا ( - اه - ) ( 8 ) هذا من الماتن ( - ره - ) وليس متمّما لعبارة الكفاية قوله طاب ثراه ويحتمل كونه من جهة الإطلاق ( - اه - ) ( 9 ) الفرق بينه وبين سابقة كون الانصراف على الأوّل من باب ظاهر الحال وعلى الثاني من استعمال اللَّفظ كثيرا في المنصرف اليه قوله طاب ثراه فتأمّل ( 10 ) أشار ( - قدّه - ) بذلك إلى منع الانصراف وفيه انّه لا وجه له ضرورة شيوع استعمال صيغة البيع عند الإطلاق في بيع العين الصّحيحة بحيث لا ينصرف الذّهن عند إطلاق العقد الَّا إلى الصّحيح قوله طاب ثراه ويؤيّده ما ورد من رواية يونس ( - اه - ) ( 11 ) قد رواها الكليني ( - ره - ) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في رجل اشترى جارية على انّها عذراء فلم يجده عذراء قال يردّ عليه فضل القيمة إذا علم انّه صادق ولعلّ وجه جعله ( - ره - ) لها مؤيّدا لا دليلا هو الإشارة إلى ما فيها من القطع وعدم ذكر الإمام عليه السّلام قوله طاب ثراه ومنه يظهر ضعف ما حكاه في ( - لك - ) ( - اه - ) ( 12 ) قال في ( - لك - ) ربّما قيل انّ فائدة اشتراط الصّحة جواز الفسخ وان تصرّف لو ظهر عيب فيفيد فائدة زائدة على الإطلاق كاشتراط الحلول انتهى وربّما نفى في مفتاح الكرامة وجدان هذا القول لأحد من العامّة والخاصّة ومع ذلك فقد استوجه في الجواهر الفرق المذكور نظرا إلى اجتماع الجهتين في صورة الاشتراط فيعمل بالدّليلين الغير المتنافيين وتوضيح ما ذكره انّ الإطلاق وان افاده مفاد الاشتراط اعني لزوم سلامة المبيع لكن أدلَّة خيار الاشتراط غير جارية وانّما الجاري مع تخلَّف الصّحة هو أدلَّة خيار العيب فقط وامّا مع اشتراط السّلامة فكلّ من أدلَّة خيار الشّرط وأدلَّة خيار العيب جار فيعمل بهما جميعا لعدم المنافاة بينهما وبعبارة أخرى الإطلاق وان اثّر أثر الاشتراط لكنّ التأثير انّما هو بمقدار قابليّة الموضوع فالجاري على الإطلاق انّما هو اثر الاشتراط الغير الدّائر مدار خصوص الاشتراط فحكم خيار الاشتراط انّما يدور مدار حصول وصف الاشتراط بخصوصه بخلاف لزوم السّلامة فإنّه حاصل مع الإطلاق ( - أيضا - ) فتأمّل قوله طاب ثراه ودعوى عدم دلالة الرّواية ( - اه - ) ( 13 ) لم أجد لمنع الدّعوى وجها فإنّه لا قرينة في الخبر على تصرّفه ولا على اشتراط بكارتها لاحتمال كون المراد به انّه اشتراها زعما منه كونها عذراء بانيا على أصالة السّلامة ويمكن المناقشة في دلالة الرّواية بوجه ثالث وهو انّها انّما تدلّ بناء على كون الثيبوبة في الإماء عيبا وسيأتي انّ المشهور خلافه قوله طاب ثراه مسئلة ظهور العيب في المبيع ( - اه - ) ( 14 ) أراد به ظهور سبق العيب العقد ضرورة منع العيب الحادث بعد العقد من الردّ كما ستعرف إنشاء اللَّه تعالى قوله طاب ثراه يوجب تسلَّط المشترى على الرّد وأخذ الأرش ( - اه - ) ( 15 ) لمّا كان الواو للجمع كان عطف أخذ الأرش على الردّ بالواو في غير محلَّه وقد كان حقّ التعبير ان يقول يوجب تسلَّط المشترى على شيء من الردّ وأخذ الأرش مخيّرا بينهما والأمر سهل بعد وضوح المراد وقد صرّح بالتّخييرين الردّ وبين الإمساك وأخذ الأرش في المقنعة و ( - ف - ) و ( - ية - ) والمراسم والوسيلة و ( - ئر - ) و ( - فع - ) و ( - عد - ) و ( - كرة - ) و ( - شاد - ) واللَّمعة و ( - لك - ) والإيضاح و ( - مع صد - ) والمهذّب البارع ومحكي الجامع والتّبصرة و ( - س - ) والحواشي والمقتصر وتعليق ( - شاد - ) وغاية المرام وإيضاح ( - فع - ) والميسيّة وغيرها بل هو المعروف من مذهب الأصحاب بل هو في الجملة ممّا لم أجد فيه مخالفا ولا متأمّلا وبعدم الخلاف فيه صرّح جمع من الأواخر منهم المحقق الأردبيلي ( - ره - ) في مجمع الفائدة وادّعى الإجماع عليه في ( - ف - ) والغنية والرّياض والجواهر وخيارات الفقيه الغرويّ وظاهر ( - كرة - ) ومجمع الفائدة والكفاية وغيرها وقد وقع الاحتجاج لذلك في كلماتهم بوجوه الأوّل الإجماع تمسّك بالمحصّل منه من سمعت وبالمنقول منه جمع الثّاني الأخبار الَّتي أرسلها في

102

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست